Bail commercial : La production en appel de preuves de paiement non contestées par le bailleur entraîne la réformation partielle du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76239

Identification

Réf

76239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3954

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8232/1203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des justificatifs de paiement produits par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de plusieurs termes de loyers. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes réclamées en produisant des quittances et des certificats de dépôt. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur, établissent le paiement effectif de la quasi-totalité de la période litigieuse, rendant la créance du bailleur non fondée pour cette partie. Elle retient cependant que pour les deux derniers mois réclamés, l'offre de paiement formulée par le preneur n'a pas été suivie du dépôt effectif des fonds, ce qui laisse subsister sa dette. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée aux seuls termes dont le paiement n'a pas été matériellement justifié, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/12/2018 في الملف عدد 3887/8207/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 18000.00درهم واجب كراء المدة من 01/12/2017 إلى 30/05/2018 والمدة من 01/09/2018 إلى 30/10/2018 بسومة 2000.00درهم مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000.00درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيان تقدم بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما قاما بكراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الرباط للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 2000.00درهم إلا أنه توقف عن الأداء منذ 01/12/2017 إلى 30/10/2018 رغم إنذاره بذلك.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 22000.00درهم عن المدة المذكورة ومبلغ3000.00درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أدى المبالغ المحكوم بها حسب الثابت من شواهد الإيداع المرفقة بمقاله الإستئنافي.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء تحقيق.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وشواهد إيداع.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهما أو المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارضان من خلالها أن الطاعن تخلف عن أداء واجبات شهر دجنبر2017 وكذا واجبات يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي، شتنبر وأكتوبر2018.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف وتعديله مع تأييده في ما قضى به.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه أدى المبالغ المحكوم بها حسب الثابت من شواهد الإيداع المرفقة بمقاله الإستئنافي.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه طالب الحكم على الطاعن بأداء واجب الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى 31/10/2018 سنده في ذلك الإنذار المتوصل به من طرف هذا الأخير في 01/08/2018.

وحيث إن البين من من صور وصلي الأداء وشهادتي الإيداع المستدل بهم من طرف الطاعن وهي الوثائق التي لم تك محل منازعة من الطرف المستأنف عليهأن هذا الأخير قام بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى 31/08/2018 وهو ما يجعل من المدة المذكورة غير مستحقة الأداء.

وحيث إن الطاعن وإن قام بعرض أداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر2018 إلى دجنبر 2018 حسب الثابت من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (غ.) إلا أنه لم يقم بإيداعها وهو ما يجعله ملزما بأداء واجب كراء شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2018 المطالب بهما بموجب المقال الإفتتاحي والغير مضمنين بالإنذار المتوصل به بتاريخ 01/08/2018 وذلك على أساس وجيبة كرائية محددة في مبلغ 2000.00درهم.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 4000.00درهم واجب كراء شهري شتنبر وأكتوبر2018.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستانف وحصر المبلغ المحكوم به في 4000.00درهم وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux