Bail commercial : La production du permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013)

Réf : 52645

Identification

Réf

52645

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

276/2

Date de décision

02/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/1373

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester les motifs du congé ni à solliciter une expertise pour l'évaluation de son fonds de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/5/10 في الملف رقم 2011/3853 ادعاء المطلوب في النقض السيد المكي (ا.) انه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 49489 س الكائن (...) يستغله على وجه الكراء السيد جوزيف (ب.) وأنه وجه لهذا الأخير إنذارا فى إطار ظهير 55/5/24 من أجل الهدم وإعادة البناء توصل به بتاريخ 10/5/27 لأجله يلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم تبعا لذلك على المكتري المذكور بإفراغ العين المكراة، وبعد جواب المدعى عليه بأنه يستغل المحل الكائن (...) وهو غير متطابق مع العنوان المشار اليه في شهادة الملكية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن (...) بعد الشروع في عملية الهدم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق مقتضيات الفصلين 32 و 345 من ق م م وانعدام التعليل ذلك أنه تمسك بعدم تطابق العنوان المشار اليه في شهادة الملكية وعنوان المحل التجاري الذي يستغله مؤكدا أنه يستغل المحل الكائن (...) وأن شهادة الملكية لا تشير الى زنقة الأردن ولا إلى أية زنقة أخرى مما تعتبر معه بقوة القانون شهادة الملكية المعتمد عليها غير مثبتة لصفة المطلوب في النقض في الإدعاء، وأن المحكمة بتبنيها لوثيقة تتضمن بيانات غير تامة و مبهمة تكون قد خرقت الفصل 32 من ق م. م والذي يلزم القاضي المكلف بالقضية بالمطالبة بتحديد البيانات غير التامة، ومن جهة ثانية ان الطاعن دفع بأن توصيل أداء واجبات الهدم لفائدة الخزينة العامة لا يقوم مقام رخصة الهدم التي تسلم وجوباً من طرف السلطات المختصة والتي تأذن بمقتضاها بمباشرة عمليات الهدم وأن عدم الإدلاء بهذه النازلة لا يستند على أساس قانوني .

كما أن الطاعن طالب بإجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري تحسبا عند الاقتضاء لحالة تدليس المطلوب في النقض إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب واعتمدت تعليلا سطحيا فجاء قرارها ناقص التحليل .

لكن حيث إن المحكمة ردت الدفع المثار بخصوص عدم تعلق الوثائق المدلى بها بالمحل موضوع الكراء، وكون تلك الوثائق لا تثبت جدية السبب بعلة مضمنها << أن شهادة الملكية المدلى بها تفيد أن المطلوب في التفض هو المالك للعقار الكائن بالدار البيضاء حي ألزاس لورين ذي الرسم العقاري عدد 49489/C ، وأنه فضلا عن أن شواهد الملكية عادة لا تتضمن العنوان بالرقم والزنقة وإنما العنوان الرئيسي، فإن الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض المصادق على توقيعها في 2010/5/13 يستفاد منها أن العقار يتكون من المحلات ذات الأرقام 15 و 17 و 19 وأن الإنذار بالإفراغ وجه للمحل المكرى الكائن بالرقم 19. وأن العين المكراة هي واحدة والحاملة للرقم 19 ولا نزاع في ذلك، وانه بالإطلاع على رخصة البناء يتبين كذلك أنها تتعلق بالعقار ذي نفس الرسم العقاري، وان القول بأن حي ألزاس لورين يتضمن عدة أزقة وشهادة الملكية لا تشير الى زنقة الأردن هو قول مردود على اعتبار أن العقار معين برسمه المحدد في رقمه اعلاه وأن العقار يتوفر على المحل رقم 19، وإذا كان المكري قد أثبت ملكيته للعقار بمقتضى شهادة الملكية فعلى المكتري أن يثبت عكس ما ادعاه أو أن المحل المكرى له ليس في ملكيته أو أن العقار المطلوب إعادة بنائه لا يشمل المحل موضوع الكراء، وبخصوص جدية السبب تأكدت منه من خلال الوثائق المعروضة عليها وردت ما تمسك به الطاعن بعلة جاء فيها << أن الإدلاء برخصة البناء والتصميم الهندسي للبناء المراد إنجازه مكان البناء المطلوب إفراغه كاف للقول بجدية السبب المؤسس عليه الإنذار، وأضافت علة لم ينتقدها الطاعن مضمنها أن المكتري أصلا لم يتقدم بدعوى الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظ 55، ولم يتقدم بدعوى الفصل 32 من الظهير المذكور حتى يمكن له أن ينازع في أسباب الإنذار، ويطالب بإجراء خبرة احتمالية خاصة أن الإنذار بنى على سبب الهدم وإعادة البناء الأمر الذي يتبين منه أن قرار المحكمة جاء معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها ورفضاً صريحا لطلب إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .

ويعيب القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م بدعوى أن المستشار المقرر لم يصدر أي أمر بتخليه عن الملف والحال أن الفصل المذكور يلزم القاضي المقرر بذلك وتبليغه للأطراف .

لكن حيث إنه بمراجعة وثائق الملف خاصة محضر الجلسات يتبين أن القضية راحت بعدة جلسات تم تبادل المذكرات خلالها أخرها جلسة 11/4/7 التي حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق وأن المحكمة لما حجزت القضية للمداولة في تلك الجلسة تكون قد اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux