Réf
72337
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
203
Date de décision
21/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5823
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité de la bailleresse, Preuve de la relation locative, Occupation sans droit ni titre, Infirmation du jugement, Héritière co-indivisaire, Faisceau d'indices, Bail commercial, Autorisation administrative, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que les occupants ne justifiaient d'aucun titre légitime. Devant la cour, les appelants soutenaient l'existence d'un bail verbal consenti par une cohéritière, antérieurement à l'acte de sortie d'indivision invoqué par l'intimée pour fonder son droit de propriété exclusif. La cour retient que la preuve de la relation locative est rapportée par la production de procès-verbaux d'offres réelles de loyers, d'une autorisation d'installation d'un compteur électrique délivrée par ladite cohéritière et de factures de consommation. Elle en déduit que le titre d'occupation des appelants est ainsi établi, rendant leur présence dans les lieux légitime et faisant obstacle à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 683 الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 19/02/2018 في الملف رقم 2521/8206/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المرآب المستخرج من العقار الكائن بالرقم [العنوان] سيدي علال البحراوي دائرة تيفلت مع تحميلهما المصاريف ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 2017/06/19 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها تملك المرآب المستخرج من العقار الكائن بالرقم [العنوان] سيدي علال البحراوي دائرة تيفلت. وان المدعى عليهما يستغلانه دون وجه حق, وقد سبق رفع الدعوى أمام القضاء الاستعجالي الذي أصدر حكمه بعدم الاختصاص للبت في النزاع، ملتمسة لذلك الحكم بإفراغهما ومن يقوم مقامهما تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأجاب المدعى عليهما بان رسم المخارجة مجرد صورة ولا يرقى إلى درجة الإثبات ومن جهة أخرى فإن محمد (ق.) يعد مكتريا من مالكة المحل حياة (ر.) ولا دليل بالملف على إشعاره بحوالة الحق وانه يتوفر على عروض عينية وترخيص بإدخال الكهرباء من مالكة المحل مما تكون صفته في اعتمار المحل ثابتة، ملتمسين الحكم برفض الطلب.
وأجابت المدعية أنها المالكة الوحيدة للمحل وأن المدعى عليهما يظلان محتلين للمحل دون سند قانوني، ملتمسة الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي في حين أجاب المدعى عليهما بواسطة مذكرة أكدا من خلالها أن العروض العينية المدلى بها وردت سابقة على رسم المخارجة ولا دليل بالملف على حوالة الحق، ملتمسين الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاءالإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه إذ ان المستأنفين أكدا أنهما تجمعهما علاقة كرائية للمحل المتنازع فيه مع السيدة حياة (ر.) باعتبارها زوجة والد المستأنف عليها المرحوم احمد (ف.). وأن هذه الأخيرة قامت بكراء المحل المتنازع فيه بصفتها المالكة فيه عن طريق الإرث وقد أكدا ذلك بفواتير الكراء عن مدة طويلة وبمحضري عرض عيني مؤرخين في2013/10/14 و2013/12/25 وأن المخارجة المدلى بها مؤرخة في 2014/01/14 في حين ان المحاضر العينية تعود إلى سنة 2013 أي قبل تاريخ إنجاز رسم المخارجة أي ان هذا الأخير هو ما يدل على أن علاقة الكراء سابقة على المخارجة المحتج بها. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها لم يسبق لها أن وجهت أي إشعار لحوالة الحق بعد تملكها للمدعى فيه بمقتضى المخارجة المدلى بها . وان المحكمة عللت حكمها بكون العارضين لم يستطيعا إثبات صفة تواجدهما بالمحل بأي سند قانونی وهو تعليل ناقص يوازي انعدامه باعتبار أن الوثائق المتحدث عنها اكبر دليل على العلاقة الكرائية التي تجمعهما بزوجة والد المستأنف عليها السيدة خديجة (ر.)، لهذه الأسباب يلتمسان الحكم بكون المستأنفين يستغلان المحل المتنازع فيه على وجه الكراء واحتياطيا إجراء بحث بين الأطراف بحضور السيدة حياة (ر.) للتأكد من تواجدهما بالمحل وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 17/12/2018 أدلى الطاعنان بمذكرة توضيحية مع الإدلاء بوثائق والتي أدلى من خلالها بوثائق مضيفين انهما أثبتا صفتهما في الادعاء بكونهما مكتريين للمحل التجاري المتحدث عنه ولا يحتلانه بدون سند ولا قانون حسب زعم المستأنف عليها التي لا تتقاضی بحسن نية کما تم التنصيص على ذلك في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، ملتمسين التصريح بان العارضين مكتريان للمحل من أرملة الهالك (ف.) أحمد والسيدة (ر.) حياة وبالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2018 ان زعم المستأنفين كون الحكم المطعون فيه من قبلهما ناقص التعليل الموازي لانعدامه هو زعم عديم الأساس، إذ أن المستانف (ق.) محمد كان يزعم الكراء في المرحلة الابتدائية، في حين ان المسماة حليمة كانت تزعم بانها مجرد مستخدمة،وفي مقالهما الاستتنافى أضحيا يزعمان أنهما يكتریان معا من السيدة (ر.) حياة المرآب موضوع الدعوى مما يثبت زيف مزاعمهما وتناقضهما فيها. ومن جهة ثانية، فان المستأنفين يزعمان أن السيدة (ر.) حياة قامت بكراء المحل لهما بصفتها المالكة فيه عن طريق الإرث وانهما أكدا ذلك عن طريق فواتير الكراء عن مدة طويلة وبمحضر عرض عيني وايداع وهو زعم عديم الأساس حيث انهما لم يدليا باي سند يثبت ما يزعمانه من كراء، ولم يدخلا في الدعوى من يدعيان الكراء منها، كما أن العروض العينية هي وثائق صادرة عنهما وادعاء من جانبهما، وفعلا لم يسبق لها أن أكرت لهما ولا صفة لها لكي تكري لهما فهي ليست مالكة للمحل. وانهما لم يكونا في يوم من الأيام مكرين ولا حق لهما في التواجد في ملك العارضة، ومن ثمة فان المحكمة التجارية بالرباط كانت على صواب لما قضت بطردهما وطبقت القانون تطبيقا سليما. ومن جهة ثالثة، فان مزاعم المستأنفين بكون رسم المخارجة يرجع إلى سنة 2014 وان محاضر العروض العينية ترجع إلى سنة 2013 هي مزاعم عديمة الأساس ذلك ان رسم المخارجة المستدل به من قبل العارضة يرجع إلى تاريخ 3 يوليوز 2013 وليس لسنة 2014. وبخصوص الزعم المتعلق بكون السيدة (ر.) حياة ليست طرفا في رسم المخارجة لأنها لم تكن تملك على الشياع مع العارضة حتى تقوم بالمخارجة معها فانهما يزعمان انهما يكتريان من سيدة لا علاقة لها بالمحل المدعى فيه، ولا تملكه ولم يتم توكيلها او التفويض لها بشأنه، ومن ثمة فإن مزاعم المستأنفين تبقى غير مرتكزة على أساس وهو ما يستوجب ردها عليهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به من طردهما من ملك العارضة، وأن المستأنفين أنفسها أدليا بما يثبت زيف مزاعمهما اذ استدلا بمحضر تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 10/02/2004 عن المحكمة الابتدائية بسلا وباطلاع المحكمة على رسم المخرجة المستدل به من قبل العارضة سيتأكد لها أنه يتضمن الإشارة إلى نفس الحكم المذكور في محضر التنفيذ ويؤكد أن المسماة حياة (ر.) - و ليست حياة (ر.) - لا يمكنها أن تكري لهما المحل المدعى فيه لأنها ليست مالكة له ولا علاقة لها به وهو ما يبرر رفضها حيازة المبالغ المعروضة عليها لأنها ليست مكرية وأن من أدلى بحجة فهر قائل بما ورد فيها، فالمستأنفان أدليا بمحضر التنفيذ الذي يثبت تنفيذ الحكم الصادر في الملف 148/99/10 وعدم الطعن فيه بالاستئناف وان الحكم نفذ بتاريخ 09/07/2004 وتمت مواصلة التنفيذ فيه بتاريخ 22/07/2004 وان السيدة حياة (ر.) افرغت من العقار في تاريخ سابق وبسنوات للتاريخ الذي يزعم فيه المستأنفين الكراء منها كمالكة، لهذه الأسباب تلتمس رفض الاستئناف وتحميل المستانفين الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بصدد بيان أوجه استئنافهما بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من إفراغهما من المحل موضوع الدعوى للاحتلال بدون سند، والحال أنهما يكتريانه من السيدة حياة (ر.) باعتبارها زوجة والد المستأنف عليها السيد أحمد (ف.)، حسبما هو ثابت بمقتضى محضري العرض العيني والإيداع المؤرخين في 14/10/2013 و25/12/2013، علما أن المخارجة المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات تملكها للمدعى فيه مؤرخة في 14/01/2014 والعلاقة الكرائية كانت بتاريخ سابق.
وحيث عزز الطاعنان دفوعاتهما المسطرة بمقالهما الاستئنافي بصورة مطابقة للأصل من رخصة رقم 237/2009 في اسم السيدة حياة (ر.)، كما أدلوا بصورة مطابقة للأصل من محضر مخارجة بناء على الحكم الصادر بتاريخ 10/02/2004 في الملف العقاري رقم 148/20/10 عن المحكمة الابتدائية بسلا ملف تنفيذي عدد 199/2004.
وحيث صح ما عابه الطاعنان على الحكم المتخذ الذي اعتبرهما محتلان للمحل المتنازع فيه بدون سند، لعدم ثبوت العلاقة الكرائية مع السيدة حياة (ر.) التي تبقى علاقتها بالعقار المتواجد به المحل التجاري منعدمة،في حين أن الثابت من خلال وثائق الملف المدلى بها ابتدائيا وكذا خلال المرحلة الاستئنافية، أن الطاعنين يكتريان المحل موضوع الدعوى من السيدة حياة (ر.) التي تملك العقار إلى جانب ورثة (ف.) أحمد باعتبارها وارثة للملك حسب رسم إراثة هذا الأخير ومحضر المخارجة المؤرخ في 10/02/2004 الواردة مراجعه أعلاه، والثابت أيضا حسب الترخيص قصد إدخال عداد الكهرباء الممنوح للطاعنين من طرف حياة (ر.) وكذا فواتير الكهرباء المدلى بها إبتدائيا أنهما يشغلان المحل المدعى فيه، مما يتعين معه أمام ثبوت سند ومشروعية تواجدهما بالمحل، التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض طلب الإفراغ.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025