Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé requiert des constats multiples et datés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74654

Identification

Réf

74654

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3254

Date de décision

03/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2338

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 418 - 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative et sur la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne produisaient pas de contrat écrit. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du titre de propriété, corroboré par des décisions de justice antérieures dans lesquelles le preneur avait lui-même reconnu l'existence du bail. Elle fait par conséquent droit à la demande en paiement des arriérés de loyers. En revanche, la cour écarte la demande d'expulsion, jugeant que la sommation de payer est irrégulière. Elle précise qu'au sens de la loi n° 49-16, le procès-verbal du commissaire de justice qui constate la fermeture du local à une date unique, sans détailler les dates des tentatives multiples alléguées, ne suffit pas à caractériser la fermeture continue du local requise pour valider la signification. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable et confirmé quant au rejet de la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة فاطمة (س.) - عبد القادر (س.) - فاطمة (م.) - محجوبة (ب.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/4/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 8514 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/10/2018 في الملف عدد 5205/8206/2018 و الذي قضى بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف المستأنف بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة فاطمة (س.) - عبد القادر (س.) - فاطمة (م.) - محجوبة (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/5/2018 عرضوا من خلاله أنهم مالكين للعقار ذي الرسم العقاري عدد 91418/س وان المدعى عليه يشغل منهم المحل المذكور عنوانه أعلاه المعد للخياطة على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 150.00 درهم وان هذا الأخير توقف عن أدائها منذ 11/11/2007 إلى غاية متم شهر فبراير 2018 التي وجب فيها مبلغ 18450.00 درهم وقد بعثوا له بإنذار من اجل الأداء عن طريق المفوض القضائي امحمد (ز.) الذي حرر محضرا إخباريا في الموضوع بتاريخ 22/02/2018 ضمنه كونه وجد المحل مغلقا وتعذر عليه القيام بالمطلوب رغم عدة محاولات وتعليق الإشعار بالمحل، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 18450.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المشار إليها أعلاه بحسب سومة شهرية قدرها 150.00 درهم والحكم بالمصادفة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه مع الحكم بإفراغ المحل المعد للخياطة الكائن بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأرفقوا المقال بشهادة الملكية، إنذار مع محضر إخباري بالتبليغ ومحضر معاينة.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة فاطمة (س.) - عبد القادر (س.) - فاطمة (م.) - محجوبة (ب.) بواسطة نائبهم والذين جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يصادف الصواب لما قضى بعدم قبول طلبهم بعلة أنه لا يوجد من بين وثائق الملف و مستنداته ما يثبت العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعين والمدعى عليه خاصة أن شهادة الملكية للمحل موضوع النزاع لا تفيد كون المدعى عليه يشغل المحل موضوع النزاع ثم أضاف أن المادة 3 من القانون رقم 16/49 المتعلقة بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي او الحرفي تنص على أن تكون عقود الكراء محررة وفق الشكل المحدد في هذه المادة تبقى من أهم الوسائل لإثبات العلاقة الكرائية وانه في غياب ادلاء المدعي بما يثبت العلاقة الكرائية بينه وبين المدعى عليه يبقى الطلب معيبا من هذه الناحية وأن هذا التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي غير قانوني وجاء مبني على خرق مسطري وأنه كان على المحكمة قبل أن تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات العلاقة الكرائية أن تنذرهم بتصحيح المسطرة بإثبات الصفة و العلاقة الكرائية وذلك داخل اجل تحدده وان تصريح المحكمة في حكمها بعدم قبول الدعوى دون إنذارهم بإصلاح المسطرة فيه خرق وان الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة او الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده وان ثم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها اقيمت بصفة صحيحة وعليه فان المحكمة أن قضت بعدم قبول الدعوى لثبوت أحد الإخلالات دون أن تنذر الطرف بإصلاح المسطرة تكون قد خرقت القانون و هو ما يعرض حكمها للإلغاء وهو المبدأ الذي اكده المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا في قراره المنشور بمحكمة المحاكم المغربية عدد 46-69 في الملف المدني عدد 2790 بتاريخ 26/2/1980 " أن الفقرة الثانية تنص على القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة او الاذن بالتقاضی ان كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وأن المشرع قد اعتبر الإجراء المسطري المتعلق بتوجيه انذار شرطا أساسيا قبل التصريح بعدم القبول وأنه أمام هذه المعطيات فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الطلب يكون قد جانب الصواب ومعرض لإلغاء ومن جهة أخرى فإنهم بمقتضی استئنافهم للحكم الابتدائي الذي ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف فإنهم الى جانب الوثائق المدلى بها ابتدائيا يدلون للمحكمة بما يثبت العلاقة الكرائية بينهم وبين المستأنف عليه الثابتة بأحكام سابقة بما فيها محضر عدم نجاح الصلح الصادر تحت عدد 1156 بتاريخ 8/7/2010 في الملف عدد 932/14/2010 وكذا بنسخة من الحكم عدد 269 الصادر في الملف عدد 3848/3/2011 موضوع دعوى بطلان الانذار المرفوعة من طرف المستأنف عليه القاضي في المقال الأصلي عدم صحة الانذار بالإفراغ وفي المقال المضاد برفض الطلب وأن هذين الحكمين مثبتان لصفتهم في التقاضی و من جهة ثالثة ان المستأنف عليه و قبل صدور القانون 16-49 و بالتالي فان الأحكام المدلى بها تغني عن عقد الكراء لإثبات العلاقة الكرائية كونها صادرة قبله وبالتالي فإن صفتهم قائمة وثابتة في الملف ومن جهة رابعة أن الدعوى تبقى مقامة على وجه صحیح و مستوفية لكل الشروط القانونية و الموضوعية مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير ذي أساس ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من عدم قبول الدعوى شكلا وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لهم مبلغ 18450 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2007 الى متم فبراير 2018 بحسب سومة شهرية قدرها 150 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاریخ 22/2/2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل المعد للخياطة الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و هو ومن يقوم مقامه و تحميله الصائر. وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف عدد 8514 بتاريخ 3/10/2018 ملف رقم 5205/2016/2018 و نسخة من حكم قضى بعدم نجاح الصلح بتاریخ 8/7/2010 ملف عدد 932/14/10 ونسخة من حكم عدد 9269 بتاریخ 5-2-2012 ملف عدد 3848/9/2011 و شهادة الملكية.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/06/2019 رجع مرجوع البريد بشأن استدعاء المستأنف عليه بملاحظة غير مطالب به حضر نائب الطرف المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه فضلا على أن الإدلاء بشهادة الملكية يعتبر قرينة لصاحبها على وجود عقد كراء بينه وبين المكتري خاصة وأن هذا الأخير لم ينازع فيها ولم يبين وجود طرف آخر تربطه معه علاقة كراء غير الطرف المستأنف أو أن المحل المكرى لايعد من مشتملات العقار المسجل بالشهادة أعلاه ، فإن الطرف المستأنف أدلى أمام هذه المحكمة اعمالا للأثر الناشر للاستئناف بنسخة حكم رقم 9269 صادر بتاريخ 5/6/2012 في إطار ملف عدد 3148/9/2011 أقر من خلاله المستأنف عليه بالعلاقة الكرائية مع الطرف المستأنف بخصوص المحل موضوع الدعوى، كما ادلى بنسخة من محضر عدم نجاح الصلح عدد 1156 بتاريخ 8/7/2010 ملف 932/14/2010 أكد قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين مما تكون معه صفة الطرف المستأنف كمكري ثابتة بشهادة الملكية والاحكام أعلاه التي تعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما جاء فيها عملا بمقتضيات الفصلين 418 و419 من ق ل ع .

و حيث لان كان مشرع قانون 49.16 في المادة 26 منه قد أجاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك فقد جعل ذلك مرتبطا بإثبات تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار وإثبات هذه الاستمرارية تقتضي معاينة تحققها لأكثر من مرة والحال أنه بالرجوع إلى المحضر الاخباري المنجز بناءا على طلب تبليغ الإنذار أن المكلف بالإجراء شهد من خلاله أنه انتقل يوم 22/2/2018 إلى عنوان المستأنف عليه فوجد المحل مغلق رغم عدة محاولات دون تحديد لتاريخ تلك المحاولات التي انتقل خلالها و وجد المحل مغلقا سيما وأن التاريخ الوحيد الذي تبين أنه انتقل فيه الى المحل كان هو يوم 22/2/2018 وأن ذلك يبقى غير كاف لإثبات الاستمرارية التي اشترطها قانون 49.16 لجواز رفع دعوى المصادقة على الإنذار ، وأنه في غياب ثبوت ذلك يبقى تبليغ الانذار الذي تم على الشكل المذكور غير مرتب لأي اثر ولا يمكن اعتباره للقول بالمصادقة عليه وترتيب جزاء الإفراغ، لهذه العلة يتعين تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة والإفراغ مع الغائه فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الواجبات الكرائية في ظل خلو الملف مما يفيد تشريف المستأنف عليه لالتزامه بأداء الكراء لذا يتعين الحكم على هذا الاخير بأداء المبلغ المطلوب الذي هو 18.450 درهم عن كراء المدة من 01/11/2007 إلى غاية متم فبراير 2018 أي عن 124 شهرا والتي وإن وجب عنها مبلغ 18600 درهم فإن المبلغ المطلوب هو 18450 درهم ولأن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م فإنه يتعين الحكم وفق المطلوب.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء واجبات الكراء والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة الطرف المستأنف مبلغ 18450 درهم كراء المدة من 1/11/2007 الى متم فبراير 2018 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux