Bail commercial : La preuve de la fermeture continue des locaux doit être établie par des constats successifs de l’huissier de justice, préalablement à l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69275

Identification

Réf

69275

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1814

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2019/8206/5864

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance. La cour retient que l'article 26 impose au bailleur de rapporter la preuve de la fermeture continue du local préalablement à l'engagement de l'action en validation du congé.

À ce titre, un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage de l'agent d'exécution est jugé insuffisant à caractériser la continuité de la fermeture. La cour écarte également les déclarations de voisinage recueillies par l'huissier, au motif que celles-ci ne relèvent pas de sa compétence, ainsi que les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés au cours de l'instance, ces derniers étant nécessairement postérieurs à la saisine de la juridiction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبتهم،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ23/01/2019 في الملف عدد 7201/8206/2018 والقاضي:

في الشكل: بعدم قبول طلب الإفراغ وقبول باقي الطلبات.

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (س. إ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطرف المدعي مبلغ 80000.00درهم عن واجبات الكراء عن المدة من ماي2017 إلى فبراير2018 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبتهم بمقال افتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن المدعى عليها تكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بمشاهرة قدرها 8000.00درهم، وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من ماي2017 إلى متم فبراير2018 وجب فيها مبلغ 80000.00درهم رغم إنذارها بذلك والذي رجع بعبارة تعذر التبليغ لكون المحل مغلقا بإستمرار.

ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 09/02/2018 وأدائها مبلغ 80000.00درهم عن المدة المطلوبة وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.

وأرفقوا مقالهم بعقد كراء، محضر إنذار.

وبعد رجوع جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها بعبارة كونها لاتتواجد بالعنوان أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور بكون المحكمة مصدرته عللت حكمها بعدم قبول طلب الإفراغ بكون المفوض القضائي لم يذكر تواريخ إنتقاله إلى عنوان المستأنف عليها للتأكد من كون المحل مغلقا بإستمرار مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49، والحال أن واقعة إغلاق المحل بإستمرار ثابتة بمقتضى محضر التبليغ المستدل به لعدم وجود أي مقتضى قانوني يلزم ذكر تواريخ الإنتقال إذ يكفي الإشارة إلى كون المحل مغلقا، وأن المفوض القضائي حدد تاريخ آخر إجراء قام فيه بالإنتقال مما يكون معه هذا التاريخ هو بداية احتساب الأجل المحدد في الإنذار، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إلى الوسائل الأخرى المثبتة لواقعة إغلاق المحل بإستمرار ضمنها شهادة التسليم المتعلقة بالإستدعاء للجلسة وكذا جواب القيم.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم بقبوله شكلا وإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/09/2020 تخلف نائب الطرف المستأنف رغم سابق الإعلام ورجع جواب القيم المنصب في حق المستأنف عليها بكون الشركة مغلقة منذ سنوات فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل الجاري تفصيلها أعلاه.

وحيث إن مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 تنص على أنه " ... إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا بإستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار إعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ... " وأنه وبإستقراء المادة المذكورة يتبين أن المشرع إشترط على المكري أولا إثبات واقعة كون المحل المكترى مغلقا بإستمرار، يليها ثانيا مباشرته لدعوى الإفراغ، وبذلك وجب أن تكون الوثائق المستدل بها من طرفه تثبت قيام الواقعة المذكورة من خلال إثبات إستمرارية إغلاق المحل المكترى عبر تواريخ تابثة ومتسلسلة زمنيا وذلك قبل مباشرته لدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، والحال أن محضر تبليغ إنذار المستدل به من الطرف الطاعن والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد فريد (م.) تضمن كون هذا الأخير انتقل إلى عنوان المستأنف عليها بتاريخ 09/02/2018 ووجد المحل مغلقا وأن واقعة الإغلاق وحسب تصريح الجوار إستمرت منذ مدة، وبذلك فإن المحضر المذكور لايمكن أن ينهض حجة قانونية لإثبات واقعة إستمرارية إغلاق المحل لأنه من جهة لم يحدد تواريخ إنتقال المفوض القضائي إلى عنوان المستأنف عليها للتأكد من واقعة إستمرارية إغلاق المحل والتي وبخلاف ما دفع به الطرف الطاعن تعتبر ضرورية من أجل إثبات قيام الواقعة المشار إليها سلفا والتي لا تتأتى قانونا وواقعا إلا عبر قيام المفوض القضائي بتحديد بدقة تواريخ الإنتقال حتى يتسنى للمحكمة التأكد من ثبوت واقعة الإغلاق، إذ لايكفي قيامه بالإنتقال لمرة واحدة للقول بثبوت تلك الواقعة ، ومن جهة أخرى فإن الواقعة المذكورة لايمكن إثباتها بتصريح الجوار بإعتبار أن المفوض القضائي لايدخل ضمن إختصاصه تلقي الشهادات فضلا على كون الشهادة أو التصريح الضمن بمحضره جاء عاما ومرسلا بعدم ذكر هوية المصرحين وكذا تحديدهم للمدة التي ظل فيها المحل مغلقا، وبذلك كانت محكمة الدرجة الأولى على حق في عدم أخذها بالمحضر المشار إليه للقول بقيام واقعة الإغلاق في مفهوم المادة 26 من القانون 16.49، كما أنه وبخلاف مزاعم الطرف الطاعن لايمكن الإستدلال على واقعة الإغلاق بشكل مستمر من خلال الإجراءات المباشرة أمام محكمة البداية بمناسبة بتها في دعوى الإفراغ المستندة إلى الإنذار المشار إليه أعلاه، ممثلة في شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 14/11/2018 والتي رجعت بعبارة كون المستأنف عليها لاتتواجد بالعنوان، ومحضر جواب القيم المنجز بتاريخ 15/01/2019 والذي رجع بنفس العبارة، إذ أنه وكما سلف بيانه فإن المادة 26 من القانون 16.49 إشترطت أولا إثبات واقعة الإغلاق بإستمرار، ثم مباشرة دعوى الإفراغ وهو ما يستشف من صياغتها التي نصت أنه " ... إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا بإستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار إعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ... " أي أن ثبوت واقعة إغلاق المحل بإستمرار يجب أن تثبت بشكل قانوني وسليم قبل مباشرة دعوى الإفراغ وليس إثباتها بمناسبة سريان إجراءات البت في الدعوى المذكورة أمام المحكمة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux