Bail commercial : la notification d’un congé par photocopie signée est valable dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78924

Identification

Réf

78924

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4999

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3735

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 426 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notification d'une photocopie du congé n'entache pas sa validité, dès lors que la réalité de sa réception par le preneur est établie et que la contestation ne porte pas sur le contenu même de l'acte. La cour retient, en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et d'une jurisprudence constante, que le juge peut admettre la force probante d'une photocopie dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause. Faute de contestation sur le fond du manquement locatif, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 11/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2448 ملف عدد 2053/8206/2019 في شقه القاضي بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للعارض بتاريخ 02/01/2019 وافراغه من المحل المكرى

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 03/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/2/2019 الذين يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن بحي [العنوان] - الدار البيضاء و أن المدعى عليه السيد عياش (ر.) يشغل على سبيل الكراء المحل التجاري المتفرع عن هذا العقار المشار اليه اعلاه.و ان المدعين وجهوا للمدعى عليه انذار غير قضائي من اجل اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته و قدرها 122760 درهم بلغ بتاريخ 2/1/2019 الا انه بقي بدون جدوى الى غاية يومه وأن طلب المدعين مرتكز على اساس قانوني سليم تنظمه مقتضيات القانون 16- 49 المتعلق بكراء و استعمال المحلات التجارية. مما يتعين معه التصريح و القول بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2/1/2019 و بأدائه الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته و قدرها 122760 درهم والقول بإفراغه من المحل التجاري المكرى له هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم مع تحميله الصائر ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 2/1/2019 و الحكم بإفراغه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يم تأخير تبتدئ من تاريخ امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الإفراغ والحكم عليه بأدائه للواجبات الكرائية المتخلدة بذمته و قدرها 122760,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 5/3/2019 التي جاء فيها أنه يدفع بداية ببطلان الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2/1/2019 بعلة أنه جاء غير موقع من باعثه ذلك أن الانذار بالإفراغ باعتباره ورقة عرفية لا تكون لها أي حجية الا اذا كانت موقعة من طرف صاحبها كما أن الختم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجود كعدمه وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود . وانه بالرجوع الى الانذار بالإفراغ المبلغ للعارض ( رفقته ) نجده غير موقع بخط اليد بل هو مجرد صورة شمسية اذ أن التوقيع المعتد به هو الصادر مباشرة من خط يد موقعه مما يجعله فاقدا لأي اثر قانوني وأن اجتهاد محكمة النقض استقر على ان الانذار الغير موقع من طرف باعثه يفقده اثره القانوني ذلك أن الانذار تعبير عن الارادة بوضع حد لعقد الكراء فهو تصرف قانوني يجب أن يكون موقعا من طرف من صدر عنه ولا يكون له أي أثر قانوني في مواجهة المكتري اذا كان خاليا من التوقيع وان عدم توقيعه يكشف عن عدم جديته كإنذار يتحمل صاحبه مسؤوليته امام القضاء . ومن حيث طلب الاداء فإن الطلب يرمي الى اداء واجبات الكراء عن الفترة من فبراير 2012 بسومة كرائية قدرها 1980 درهم وأن المدعى عليه يلفت نظر المحكمة أن الطرف المدعي يتقاضى خلافا لمبدأ حسن نية ذلك انه سبق أن تقدم بدعوى من أجل أداء واجبات الكراء صدر بخصوصها حكم بتاريخ 8/11/2016 قضى بأداء المدعى عليه للطرف المكري مبلغ 77.400.00 درهم من قبل واجبات الكراء عن الفترة من فبراير 2012 الى غشت 2015 بسومة كرائية قدرها 1800 درهم ويتبين أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1800 درهم وليس 1980 درهم كما أن هناك سبقية البث في طلب اداء واجبات الكراء لوجود حكم سابق قضی بالأداء عن نفس الفترة . وحيث انه والحالة هاته يتعين الحكم برفض الطلب .

وأرفق ب: بصورة من حكم ابتدائي و اصل الإنذار بالإفراغ .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان العارض دفع خلال المرحلة الابتدائية بكون الانذار غير موقع بخط اليد من باعثه وهو مجرد صورة شمسية وان التوقيع المعتد به هو الصادر مباشرة من خط يده, الا ان المحكمة ردت الدفع بكون الانذار وان كان مجرد صورة فإنه يبقى منتجا لآثاره طالما انه موقع ومختوم وطالما ان الفصل 440 من قلع لم يرد به ما يمنع المحكمة اخد صور شمسية للوثائق غير منازع في صحتها

وان هذا التعليل غير مرتكز على اساس قانوني , ذلك ان الانذار باعتباره ورقة عرفية لا تكون لها اية حجية الا اذا كانت موقعة من طرف صاحبها كما ان الختم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه وذلك طبقا للفصل 426 من قلع . وان اجتهاد محكمة النقض استقر على ان الانذار غير الموقع من طرف باعثه يفقده أثره القانوني ذلك ان الانذار تعبير عن الارادة بوضع حد لعقد الكراء فهو تصرف قانوني يجب ان يكون موقعا من طرف من صدر عنه ولا يكون له اثر في مواجهة المكتري اذا كان خاليا من التوقيع وان عدم توقيعه يكشف عن عدم جديته

وخلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فإن الفصل 440 من قلع لا يعتد بصور الوثائق العرفية الا اذا كان مصادقا على صحتها من الموظفين المختصين بذلك, وان العارض بتمسكه ببطلان الانذار بالافراغ يكون هذا الانذار اصبح محل منازعة جدية,

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ والحكم من جديد برفض طلب الافراغ وتحميل المستأنف عليهم الصائر . مدليا بسخة من الحكم وطي التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم والذي جاء فيه ان العارضين بادروا الى تبليغ المستأنف بأصل الانذار بواسطة المفوضة القضائية نادية (م.) عن طريق كاتبها والتي يمنع عليها القانون تبليغ صور من الانذار.

وقد سبق للعارضين ان استصدروا حكما ابتدائيا قضى بأداء المستأنف لواجبات الكراء مع الحكم بإفراغه رغم تمسكه بكون الانذار غير موقع , الا ان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي وحكمت من جديد ببطلان الانذار وان المستأنف يشغل المحل مند 1998 وممتنع عن الاداء ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر. مدليا بقرار استئنافي

وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى من طرف نائب المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف عليه بكون الانذار المبلغ اليه غير موقع من طرف باعثه وبكونه عبارة عن صورة شمسية

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي يتضح انه يوجد من بينها صورة الانذار الموجه من طرف نائب المستأنف عليهم للمستأنف وان الانذار المذكور يحمل خاتم الاستاذ زاكي (ع.) وتوقيعه وبالتالي فالانذار موقع .

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون الانذار مجرد صورة شمسية فإن ذلك لا يؤثر في صحته وفي ترتيب الاثر القانوني خاصة وان المنازعة لا تنصب على مضمونه , وان العبرة بالتوصل به وهو الامر الثابت من محضر التبليغ وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض( المجلس الاعلى سابقا) في قرار لها تحت عدد 5395 بتاريخ 13/12/2011 ملف مدني عدد 4430/1/2/2010 والذي جاء فيه ما يلي : ان الفصل 440 من ق ل ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الاخد بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها

وحيث انه واعتبارا لما ذكر يكون الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من مصادقة على الانذار وافراغ ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux