Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé sur les lieux loués est valable et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75699

Identification

Réf

75699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3746

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir en son nom. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification, effectuée au local commercial par ministère d'huissier, a été valablement remise à une personne se présentant comme un employé du preneur et dont l'identité a été vérifiée. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par l'injonction caractérise le manquement du preneur à son obligation essentielle. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge la demande d'expulsion fondée et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدين محمد (ب.) و امين (ع.) بواسطة نائبهما بتاريخ 22/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2014 تحت عدد 16469 ملف عدد 19623/15/2012 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأدائه واجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2010 الى متم دجنبر 2012 ما مجموعه 48.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 09/05/2011 و الحكم بإفراغه و من يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث بلغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 22/04/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2012 والذي جاء فيه أن العارضين يملكون العقار الكائن بحي [العنوان] البيضاء وان المدعى عليهما يشغلان منه محلا تجاريا بمشاهرة 1500 درهم دون واجب النظافة وان العارضين وجهوا لهما انذارا بالاداء قصد ادائهم الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتهم عن المدة من ابريل 2010 إلى غاية متم ماي 2011 وجب فيها مبلغ 19.500,00 دهم وأن المسمى بونعيم (ك.) بصفته مستخدم لدى المدعى عليهما هو التي توصل بالانذار بتاريخ 09/05/2011 وان المدعى عليهما لم يسددا الواجبات الكرائية رغم توصلهما وانه ترتب بذمتهما واجبات اضافية عن المدة ما بين يوليو 2011 إلى متم دجنبر 2012 بنفس المشاهرة وجب فيها مبلغ 28.500,00 درهم ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بأدائهما الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2010 الى غاية من دجنبر 2012 وجب فيها مبلغ 48.000.00 درهم و بافراغهما هما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبالمصاريف، وارفق المقال بنسخة انذار و شهادة ملكية .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 24/07/2013 جاء فيها أن العارضين لم يسبق لهما أن توصلا بالإنذار الذي يرتكز عليه الطرف المدعي لطلب الافراغ وأن الشخص الذي يشير اليه المفوض القضائي في الإنذار غير مرتبط بأي عقد عمل مع المدعى عليهما بل انه مجرد مياوم يقوم بأعمال السخرة لجميع المحلات بالمنطقة وان بطاقة تعريف المعني بالأمر المشار إلى مراجعها في الانذار منتهية الصلاحية ومن جهة ثانية من حيث شكليات الانذار انه يتكون من صفحتين حسب ما ادلى به المدعين الا ان الصفحة المتضمنة لمقتضيات الفصل 27 من شهر 1955 لا تحمل توقيع المتسلم ولا توقيع المفوض القضائي وان ذلك يشكل خللا جوهريا في الانذار الموجب للحكم بالبطلان وان المدعين لم يسلكوا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وذلك باستصدار أمر بتبليغ انذار في اطار الفصل 148 من م.م كما أن الانذار لا يستقيم و مقتضيات ظهير 24/05/1955 كما أن المدعين لم يدلوا بمحضر تبليغ الانذار ومن جهة ثالثة أن الانذار وجه إلى السيد محمد (ب.) وان الدعوى بوشرت بنفس الاسم في حين أن اسم المدعى عليه الحقيقي هو محمد (ب.) وليس محمد (ب.) وبذلك يكون الانذار وجه ضد شخص غير المطلوب الحالي ومن جهة رابعة أن الإنذار جاء خاليا من الشكليات المتطلبة في اجراءات التبليغ ولتوصل لذا يلتمس العارضان اساسا التصريح ببطلان الانذار المراد المصادقة عليه بمقتضى مقال الدعوى الحالية و احتياطيا الحكم برفض الطلبين و ارفقت المذكرة بنسخة من انذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدين محمد (ب.) و امين (ع.) وجاء في أسباب استئنافهما أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإفراغ العارضين من المحل موضوع النزاع بعلة ان محكمة الدرجة الاولى لم تناقش دفوعات العارضين ولم تتطرق اليها رغم انها دفوعات مبنية على اساس قانوني سليم موضحين انها لم يبلغا بالإنذار بالإفراغ و ان الشخص الذي تسلم الانذار و المسمى بونعيم (ك.) ليس مستخدما لديهما بل هو مجرد مياوم يقوم بالأعمال السخرة لجميع المحلات التجارية المتواجدة بالمنطقة وان بطاقته الوطنية انتهت صلاحيتها سنة 2009 وأن تبليغ الانذار بالإفراغ يجب أن يتم وفق وسائل التبليغ المتبعة أمام القضاء وانهم لم يمانعوا في اداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتهما بل ظلا يعرضان عليهم المبالغ الكرائية لتعذر تسليمها لاحد الورثة لعدم اتفاقهما على شخص معين ملتمسين في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الانذار بالافراغ و ارفق المقال بنسخة حكم و طي تبليغ و عروض عينية سابقة للواجبات الكرائية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم جاء فيها أن الانذار الذي وجه الى المدعى عليهما موضوع المصادقة انذار صحيح وأنه برجوع المحكمة إلى محضر التبليغ سيتضح لها أن من توصل بالانذار هو مستخدم بالمحل التجاري و أدلى بهويته الكاملة وما يوضح تماطل و امتناع المدعى عليهما في أداء واجبات الكراء هو عدم أداء ما تخلذ بذمتهما خلال سريان المسطرة في المرحلة الابتدائية وكذا عدم ادائهما عند محاولة التنفيذ التي قام بها المفوض القضائي من خلال محضر الامتناع المرفق بالمذكرة الحالية و أن المدعى عليهما أصبحا يستغلان المحل دون أداء واجب الكراء منذ دجنبر 2010 الى حدود الساعة ملتمسين الحكم رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

وارفقوا مذكرتهم بصورة من محضر عدم وجود ما يحجز وامتناع .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 17/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنفين توصلا من الطرف المستأنف عليه بإنذار بتاريخ 9/5/2011 من أجل أداء واجبات الكراء المحل موضوع النزاع عن المدة من بداية ابريل 2010 الى غاية متم شهر ماي 2011 وتم منحهما أجل 15 يوما للأداء وان الانذار تم تبليغه للمستأنفين بعنوان المحل المكترى بواسطة السيد بونعيم (ك.) بصفته مستخدما لديهما وبعد التأكد من هويته وهو ما يجعل الانذار صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية خلافا للادعاء .

وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن الملف ليس به ما يفيد أداء واجبات الكراء خلال اجل الأداء المنصوص بالإنذار مما يجعل التماطل ثابتا وطلب الإفراغ مبررا .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطرف الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux