Réf
78536
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4844
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3796
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Notification à un tiers occupant, Notification, Héritiers du bailleur, Expulsion, Dévolution successorale, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notification de la transmission du droit au bail par succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte à un tiers trouvé dans les lieux loués est valable, dès lors qu'un constat d'huissier antérieur établissait l'occupation effective des lieux par ce tiers. La cour juge en outre qu'aucun texte n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs de résiliation et que l'injonction de payer valablement notifiée vaut information du preneur quant à la transmission du droit au bail aux héritiers du bailleur initial. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 تحت عدد 5051 ملف عدد 1671/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة الطرف المدعي ما قدره 85.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة الممتدة من 28/02/2016 إلى 31/12/2018 مع شمول المبلغ بالنفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار المؤرخ03/12/2018و بإفراغه من المحل الكائن بالطابق السفلي إقامة [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه او باذنه وبتحميل المحكوم عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وبناء على الطلب الاضافي الذي تقدم به السادة جورج الياس جورج (م.) و ارنست الياس جورج (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2019.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية القانونية من صفة واجلا و أداء فهو مقبول .
و حيث ان المقال الاضافي قدم وفق الشروط الشكلية مما يتعين التصريح بقبوله ايضا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2019يعرضان فيه أنهما بعد وفاة مورثهما السيد ادمون (م.) يعدان مالكين للمحل التجاري الكائن بالطابق السفلي إقامة [العنوان] الدار البيضاء مساحته 50 متر مربع يكريانه بسومة كرائية قدرها 2500 درهم شهريا و ان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات الكراء لمدة 34 شهر تمتد منذ 28/02/2016 وجب عنها مبلغ 85.000,00 درهم ، و انه وجه له انذارا فتح له الملف 29705/8103/2018 و حرر بشانه محضر معاينة مؤرخ في 26/10/2018 كما وجه له انذارا اخر باداء واجبات الكراء لأجله يلتمسان الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعيين مبلغ 85.000,00 درهم عن واجبات الكراء منذ 28/02/2016 اي 34 شهرا و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 03/12/2018و كذلك لتغييره للنشاط التجاري المتفق عليه بعقد الكراء و ذلك من المحل الكائن بالطابق السفلي إقامة [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه او باذنه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و أرفق المقال بصورة شهادة الملكية – نسخة إنذار – عقد كراء – محضر التبليغ – شهادة ملكية- و تصريح بنشاط تجاري .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع الدفع ببطلان الانذار بجلسة 09/04/2017 جاء فيها من حيث الشكل أنه لم يتوصل باي انذار و ان شهادة التسليم المدلى بها تشير الى كون السيد حسن (ف.) هو من وقع عليها دون الادلاء ببياناته او هويته من رقم بطاقته الوطنية او اوصافه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على اجراءات التبليغ ، و انه لم يتوصل باي استدعاء و لا علاقة له بالمسمى حسن (ف.) ، و ان الطرف المدعي لم يستطع اثبات الصفة و لم يدل برسم الاراثة المثبت لكون المحل آل اليهما بالارث ، كما ان الطرف المدعي لم يدل بما يثبت اشعار العارض بحوالة الحق لفائدته حتى تسنى للعارض معرفة المالك الجديد و بالتالي تمكينه من واجبات الكراء و هو ما اكده الاجتهاد القضائي الصادر في الموضوع ، و التمس عدم قبول الدعوى و حفظ الحق في التعقيب في الموضوع .
و بناء على مذكرة جواب نائب الطرف المدعي بجلسة 23/04/2019 جاء فيها ان المدعى عليه اكتفى بالدفوع الشكلية دون الجواب عن موضوع الدعوى و هو التماطل في اداء واجبات الكراء منذ 28/02/2016 الى غاية يومه بمبلغ وصل الى 85.000 درهم ، كما لم يرد على واقعة تفويته المحل للاغيار الثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به و الذي توصل به السيد حسن (ف.) المحتل للمحل باذن و موافقة منه بعد انه فوته له و لم يرد على واقعة تغييره للنشاط الذي التزم به و هو ممارسة حرفة الحلاقة في خرق لبنود العقد الموجبة لافراغه بقوة القانون ، و بخصوص الدفوع الشكلية و بخصوص الانذار فان العارضين و قبل مباشرة الدعوى و بعد ان غادر المدعى عليه المحل الى وجهة غير معروفة و تفويته للمحل و بعد ان توقف عن اداء واجبات الكراء لمدة طويلة تقدموا بطلب اجراء معاينة و استجواب للتاكد من هوية الاشخاص المحتلين للمحل و انجز بصدده محضرا معاينة و استجواب مؤرخ في 29/10/2018 بعد الانتقال الى المحجل موضوع النزاع و عاينت المفوضة القضائية وجود شخص بالمحل اسمه حسن (ف.) بطاقته [رقم بطاقة التعريف] صالحة الى غاية 31/05/2028 يستغل المحل دون سند و ان المحل تباع به المواد الغذائية و ليس الحلاقة ، تم تقدم العارضان بطلب انذار لعدم اداء واجبات الكراء منذ 28/02/2016 بموجب الانذار المدلى به توصل به الشخص المستغل للمحل حسن (ف.) بصفته المسؤول و المشرف على المحل الذي وقع و ابصم على التوصل بتاريخ 03/12/2018 كما الاستدعاء للجلسة موضوع الدعوى الحالية توصل لها نفس الشخص و هي كلها ادلى قاطعة على توصله بالانذار بواسطة نفس الشخص ، اما بخصوص الصفة فهي ثابتة بموجب شهادة الملكية المدلى بها التي تثبت صفة تملكهما للمحل مما يبقى معه الدفع غير جدي ، و اخيرا بخصوص حوالة الحق فان المدعى عليه لا يؤدي واجبات الكراء خاصة بعد علمه بوفاة مورثهما و يعلم بالضرورة بحلول ورثته محله في استيفاء الواجبات و من جهة اخرى فالدفع واهي و ان نص الانذار يعد اخبارا بالحوالة بقوة القانون ، و ان المدعى عليه الى حدود الان لم يؤد واجبات الكراء ، و ان تماطله في اداء الكراء ثابت و كذلك تغييره للنشاط المهني المكرى من اجله المحل و تفويته للاغيار دون اذن العارضين ، و التمس رد الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 07/05/2019 اكد من خلالها الدفوعات و الملتمسات السابقة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ز.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به و علل قضائه تعليلا ناقصا نقصانا يوازي انعدامه و ذلك بناء على الاعتبارات و الموجبات التالية ان المستانف لم يتوصل بأي انذار يذكر ذلك انه بالرجوع الى شهادة التسليم المدلی بها ستلاحظ المحكمة أن الملاحظة الخاصة بالتوصل تشير الى كون السيد حسن (ف.) هو من وقع عليها دون الادلاء ببياناته او هويته من رقم بطاقته الوطنية وأوصافه حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها على اجراءات التبليغ و أنه لم يتوصل بأي استدعاء ولا علاقة له بالمسمي حسن (ف.) و أن النزاع يتعلق بأصل تجاري له حماية قانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاكتفاء بالملاحظة الواردة في شهادة التسليم دون احترام الشكليات القانونية و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما اعتبر توصله توصلا قانونيا دون اعتبار للدفوعات التي تقدم بها المستأنف، مما يتعين الغائه و ان الطرف المستأنف عليه يتناقض في اسباب الانذار ما بين المطالبة بالأداء وبين تغيير النشاط وأن من تناقضت أقواله بطل ادعاؤه ، فلا يعقل اعتماد سبين مختلفين في تأسيس الانذار والمطالبة بالإفراغ و أن الطرف المستأنف عليه تقدم بالدعوى الحالية دون أن يثبت انه اخبره طبقا للقانون بكون المحل انتقل اليه عن طريق الارث ، كما انه لم يبلغ بحوالة الحق في الكراء بشكل قانوني حتى يتسنى له معرفة المالك الجديد للمحل ، وبالتالي تمكينه من الواجبات الكرائية، و أن العمل القضائي اكد في العديد من القرارات نفس التوجه وهو الأمر الذي لم تأخد به المحكمة ابتدائيا بل وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، ملتمسا إلغاء الحم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب .
وارفق المقال بنسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 02/10/2019 جاء فيها انه المستأنف أسس استئنافه للحكم التجاري موضوع الدعوى الحالية على اعتبار أن الحكم التجاري جانب الصواب وعلل قضائه تعليلا ناقصا نقصانا يوازي انعدامه معتبرا أنه لم يتوصل بأي إنذار كما انه لم يتوصل بأي استدعاء وان إنذار العارضان متناقض ولم يبلغاه حوالة الحق و أن العارضان يعقبان على أن هذا الدفع مردود على علته لعدة اعتبارات منها انه برجوع المحكمة الحالية لملف النازلة و كذلك دفوعات العارضان المرتكزة على أساس واقعي و قانوني و المدعمة بالحجج و البراهين ستلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى أجابت عن كل دفع أثاره الطرفان معا و انه بالرجوع إلى حيثيات الحكم و تعليله انه مدعم ومعلل حتى بقرار واجتهادات قضائية تثبت و تدعم صحة دفوعاتهماو ترد مزاعم و ادعاءات المستأنف. وعليه فان الدفع المثار بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدام يبقى دفع غير جدي و منعدم الأساس الواقعي أو القانوني ، الأمر الذي يستلزم عدم الالتفات إليه و القول و الحكم برد هذا الدفع .
كما أسس المستأنف استئنافه على مجموعة من الادعاءات المنعدمة الأساس و التي حاول العارضان طيلة مراحل التقاضي اتباث عكس مايدعيه المستأنف بخصوصهما حيث تقدم المستأنف خلال المرحلة الابتدائية و بالضبط خلال جلسة 09/04/2019 مذكرة جواب ضمنها نفس الدفوع الحالية التي أجاب عنها المستأنف عليهم بكل استفاضة ذلك أنه اكتفى فقط بمناقشة شكليات دعوى المستأنف عليهمارغم صحتها ولم يجد ما يواجه به موضوع دعواهماالمتعلقة بعدم أدائه لتلك الواجبات المتعلقة بالكراء و التي ظلت دون أداء منذ 28/02/2016 إلى غاية يومه، و التي وجب فيها مبلغ 85000 درهم ، كما انه لم يجد ما يرد به على دفوعهم من كونه قام بتفويت المحل للاغيار، وهو الأمر الذي ثبت سواء من خلال المعاينة و الاستجواب و المحضر المنجز بشأنها، أو سواء من خلال الإنذار القضائي الموجه للمستأنف و الذي توصل به الشخص المسمی حسن (ف.) الذي يحتل المحل حاليا بإذن منه وبموافقته وبعلمه بعد أن فوته له ، و اكثر من ذلك لم يستطع حتى الرد على كونه قام بالتغيير في النشاط الذي التزم به و هو ممارسة حرفة الحلاقة ، و كذلك برجوع المحكمة لكل هذه الالتزامات المضمنة بعقد الكراء سوف تلاحظ على أن المستأنف التزم بعدم تفويته لأي كان ، كل هذه الاختلالات تضاف إلى تخلفه عن أدائه الواجبات الكرائية التي تماطل في أدائها منذ 28/02/2016 إلى غاية يومهو انه برجوع الحكمة إلى دفوعات المستانف المتعلقة بما اسماه اخلالات شكلية سوف تلاحظ على انه ينكر توصله بأي إنذار أو استدعاء ، و الحال أنهم بادروا إلى التقدم أمام السيد رئيس المحكمة التجارية من اجل إجراء معاينة و استجواب للتأكد من هوية الأشخاص الذين يحتلون المحل بعد أن فوته المستأنف عليه إلى الغير، وأنه بالفعل و بعد أن استصدر العارضان أمرا قضائي عدد 27574بخصوص اجراء تلك المعاينة موضوع الملف 27574/8103/2018 بتاريخ 26/10/2018 فتح لها ملف تنفيد 4248/2018 أنجزت بمقتضاها المفوضة القضائية محضر معاينة مؤرخ بتاریخ 29/10/2018 بموجبه انتقلت الى المحل الذي يکتريه المستأنف والكائن إقامة [العنوان] البيضاء ، كما عاينت أن المحل يشغله شخص اسمه حسن (ف.) بطاقته [رقم بطاقة التعريف] صالحة إلى غاية 31/05/2028 و انه يستغل المحل بدون سند و أن المحل تباع به المواد الغدائية و انه ليس محل الحلاقة، كما بادر العارضان بتاريخ 16/11/2018 إلى التقدم بمقال رام إلى توجيه انذار من اجل تبلیغ انذار للمستانف او من يقوم مقامه بأداء الواجبات الكرائية التي توقفتم عن ادائها منذ 28/02/2016 موضوع التجاري عدد 29705/8103/2018 امر قضائي عدد 29705 بتاريخ 16/11/2018 فتح لها ملف تبلیغ عدد 5908/8401/2018 توصل به الشخص الذي يستغل المحل و هو المسمی حسن (ف.) بصفة المسؤول و المشرف على المحل الذي وقع و ابصم على التوصل بالإنذار بتاريخ 03/12/2018 و إنهم و بعد كل هذه الإجراءات القانونية السليمة و أمام تعنت المستانف و تماطله في أداء ما تخلف بذمته و أمام تفويته المحل لغيره و أمام تغيير في النشاط التجاري فإنهم تقدموا بدعواهم الحالية من اجل الإفراغ لما تم بسطه أعلاه، و إن هذا الدفع لا يستقيم و روح التقاضي بحسن نية المستمد من كون المستأنف ينكر علاقته بالمسمی حسن (ف.) الذي يحتل المحل حاليا ، و هو الأمر الذي أثبته العارضان بمقال المعاينة بل اكثر من ذلك ان المستانف توصل بالاستدعاء المتعلق بالدعوى الحالية بنفس المحل بواسطة المسمی حسن (ف.) وأدلى ببطاقته الوطنية ووضع بصمته و بطبيعة الحال هو من اخبر المستانف لحضور أطوار جلسات هذه الدعوى اذ حضر منذ أول جلسة بصفة شخصية والتمس أجلا لإعداد دفاعه ، بل أكثر من ذلك حضر جلسة أخرى والتمس أجلا لإجراء صلح مع العارضين ، لكنه لم يستطع تنفيذ ابسط التزام التزم به وهو أداء ما تخلد ما بذمته من واجبات كرائية و لولا علم المستانف اليقين و علاقته بالمحتل للمحل المسمی حسن (ف.) الذي فوت له المحل و يحتله بإذنه و بموافقته ، لما كان لديه علم بأطوار هذه الجلسات ولما كان الآن يبدي دفوعاته الحالية، وبالتالي سوف يتضح للمحكمة واليقين الثابت أن دفع المستانف مردود على علته لما ثم بسطه أعلاه وتكذبه وتدحضه الأدلة القاطعة أعلاه انطلاقا من المعاينة مرورا بالانذار وصولا إلى الاستدعاء المتعلق بجلسات الدعوى الحالية ، كما أنه عاب على المستانف عنهم کونهما لم يستطيعا إثبات صفتهما في التقاضي مخالفين بذلك مقتضيات المادة 1و 31 من قانون المسطرة المدنية و لا يخفى على المحكمة أنهمااثبتا صفتهما بصفة قانونية من خلال شهادة الملكية التي تثبت تملكهما للمحل، و بغض النظر عن ماعابه المستانف عن كونهما لم يدليا برسم الإراثة فانه يكفي المستانف الرجوع إلى شهادة الملكية فقط للتأكد من ذلك ، و إن هذا الدفع يضاف إلى باقي الدفوعات الواهية التي لا اساس لها خصوصا و انه على علم تام بكونهما ورثة المرحوم ادمون (م.) و سبق أن طالباه بواجباتهما الكرائية بصفة ودية دون جدوى .
أما بخصوص ما عابه عن كونهما لم يشعراه بكون المحل انتقل إليهما أرثا فانه لو كان المستانف يؤدي واجباته الكرائية بنظام و انتظام لعلم بالوفاة و حلولالورثة في استيفاء الواجباتمما يؤكد بالفعل انه لم يؤد تلك الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته و التي تشكل موضوع الدعوى الحالية و بالتالي يبقى التمسك بكونه لا يعرف المالك الجديد للمحل مجرد ذريعة من اجل التملص و التهرب من تلك الواجبات خصوصا وان المستانف وحتى بعد معرفته بالمالكين للمحل سواء من خلال المعاينة التي كان على علم ثام بها، أو سواء من خلال توصله بالإنذارو حتى حدود كتابة هذه السطور لم يكلف نفسه عناء أداءهذه الواجبات الكرائية ، وأن المحكمة ستقف على كل هذه الادعاءات الباطلة التي تصب كلها في منحى واحد وهو تماطل المستانف في أداء ما تخلد بذمته و تغييره النشاط المهني الذي من اجله أكرى المحل وكذلك تفويته المحل للاغیار دون إذن منهم ،و أن أساس كراء المحل كان من اجل مزاولة مهنة الحلاقة ولعل هذا التصريح بطبيعة الحال كان بموافقة رب الملك حينها المسمى ادمون (م.) ، و التمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية المحدد في مبلغ 85000.00 درهم عن المدة مابين 28/02/2016 إلى غاية 13/12/2018 وبعد التصديالحكم لهما بمبلغ 25000.00 درهم عن الفترة المتبقية ما بين 30/01/2019 الى غاية 30/10/2019 و هي تكملة للفترة المتبقية و تأييده في الباقي و إبقاء الصائر على المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم التوصل بالانذار لعدم ذكر الهوية الكاملة للشخص المتوصل به فانه بالرجوع الى شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ رقم 5905/8401/2018 يتضح جليا انها تشير الى توصل السيد حسن (ف.) بصفته المشرف و المسؤول عن المحل التجاري بتصريحه و الذي وقع ووضع بصمته ايضا ..
و حيث ان انكار الطاعن معرفته بالمبلغ اليه لا يجديه نفعا طالما انه لم يطعن في الوثيقة الرسمية بمقبول
حيث ان تبليغ الانذار بالاخلاء يكون قانونيا اذا سلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه كما يقضي بذلك الفصلان 38 و 39 من ق م مو الحال ان الثابت من شهادة التسليم المدلى بها ان تبليغ الانذار بالاداء تم بعنوان المحل المكرى المتواجد بالطابق السفلي إقامة [العنوان] البيضاء و ان المبلغ اليه المسمى حسن (ف.) الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] بلغ بالانذار ووقع عليه و ابصم ايضا و انه نفس الشخص المتواجد بالمحل بحسب ما يشهد به محضر المعاينة المنجز بتاريخ 29/10/2018 _و هو تاريخ سابق عن تاريخ التوصل بالانذار في 03/12/2018 _ مما لا يدع مجالا للشك ان تواجد هذا الشخص بالمحل موضوع النزاع لم يكن عرضيا وقت تبليغ الانذار و يبقى دفع الطاعن في غير محله
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بتناقض اسباب الانذار بين المطالبة باداء الكراء و الادعاء بتغيير النشاط او تولية المحل للغير فانه من جهة لا يوجد اي مقتضى قانوني يلزم المكري بتسبيب انذاره بسبب واحد فقط و انه يبقى للمحكمة صلاحية التحقق من جدية السبب او الاسباب الواردة بالانذار وفق ما تقتضيه النصوص القانونية المؤطرة لكل سبب من هذه الاسباب و بامكانها الاكتفاء بمناقشة سبب واحد منها اذا ثبت لها جديته دون الخوض في مناقشة الباقي
و حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن بخصوص تبليغ حوالة الحق فان توصله بالانذار بالاداء بصفة قانونية يعد بمثابة تبليغ له بالواقعة التي لا تتوقف على شكل او اجراء او اجل معين لتحققها مما يجعل الدفوع المثارة غير مرتكزة على اساس قانوني سليم و يتعين ردها
و حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على التماطل في اداء الواجبات الكرائية،
و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع ترك الصائر على عاتق المستانف .
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستانف عليهما الحكم لهما بمبلغ 25.000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة من 30/1/2019 الى 30/10/2019
و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه في حدود مبلغ 22500 درهم عن المدة من 30/01/2019 الى 30/09/2019 اي تسعة اشهر فقط بالنظر لتاريخ تقديم الطلب الاضافي في 01/10/2019 بداية شهر اكتوبر و العقد يشير الى ان الوجيبة الكرائية تؤدى عند نهاية كل شهر
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر
في الطلب الاضافي : باداء المستانف محمد (ز.) لفائدة المستانف عليهما مبلغ 22.500 درهم واجبات كراء المدة من 30/01/2019 الى 30/09/2019 و رد باقي الطلبات و تحميله الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025