Réf
71859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1549
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2019/8206/202
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l'injonction, Usage commercial, Révision du loyer, Résiliation du bail, Paiement des arriérés locatifs, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Montant contractuel du loyer, Expulsion du preneur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant que la révision du loyer commercial ne peut résulter d'un simple usage, mais doit procéder d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire en application de la loi n° 07-03. Elle rejette également le moyen du preneur, retenant que la loi n° 81-03 organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer la signification des actes à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد علي (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 تحت عدد 10326 ملف عدد 6999/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 13365 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2017 الى 30/05/2018 مع النفاذ المعجل مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى وبالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 01/06/2018 وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن حي [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مباركة (ه.) بواسطة نائبها بتاريخ 27/12/2018 تستأنف الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف عليه علي (ب.).
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف علي (ب.) مستوفي لشروط الشكلية فهو مقبول.
حيث بلغت المستأنفة مباركة (ه.) بالحكم المستأنف بتاريخ 03/12/2018 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.
و حيث المقال الاستئنافي المقدم من طرف مباركة (ه.) مستوفي شروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول .
حيث إن المقال الإضافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادة 143 من ق.م.م
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرض فيه أنه أنه يمتلك المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] ذي الرسم العقاري عدد 62489/49، و أنه يكتري المحل للمدعى عليه بحسب سومة كرائية قدرها 2391,98درهم غير شاملة للنظافة، و أن المدعى عليه لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2017 إلى 30/05/2018 و جب عنها مبلغ 21527,82 درهم بالإضافة إلى واجبات النظافة التي وجب فيها مبلغ 2152,78 درهم عن نفس المدة. و بادر إلى توجيه انذار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 01/06/2018. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ01/06/2018 و بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، و الحكم على المدعى عليه بآداء واجبات الكراء و النظافة عن المتخلذة بذمته منذ 01/09/2017 إلى 30/05/2018 و التي وجب فيها مبلغ 21527,82 درهم عن واجبات الكراء و مبلغ 2152,78 درهم عن واجبات النظافة مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من: انذار مع شهادة تبليغه، عقد كراء. شهادة الملكية، أمر قضائي.
بناء على إدراج الملف بجلسة 11/10/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن المكترية سبق لها أن اشترت الحق التجاري من السيد حميد (أ.) بموجب العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 28/03/2002 و ذلك بحضور المكري الذي زكى الزيادة في السومة الكرائية عند تحويل ملكية المحل التجاري و تم الإتفاق على زيادة 10% من السومة الكرائية شاملة واجبات النظافة و كانت في الأصل 1350 درهم لتصبح 1485 درهم. و أنه تم تحرير عقد كراء جديد مع المدعي و تم الإتفاق على أن السومة الكرائية الجديدة هي 1485 درهم شاملة لواجبات النظافة. و أكد على أن المكترية لم تتقاعس يوما عن آداء واجبات الكراء و إنما دائما تستفسر حول ثلاث إمضاءات تدرج بتوصيل الكراء. ملتمسا رد كافة الدفوع و الحكم برفض الطلب. و أرفقت المذكرة بنسخة من : عقد بيع الحق التجاري، عقد كراء، شهادة الملكية، تواصيل كراء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد علي (ب.) .وجاء في أسباب استئنافه أنها العارضة تعيب على الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالأداء مجانيته للصواب فيما قضى من منطوق، وأن العارض يسجل على هذا التعليل عدم ارتكازه على أساس ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار ان نفس القانون نص في مادته الأولى على انه يحق للمكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته وأن هذه المادة لم تشترط شرط الكتابة في الاتفاق الذي يمكن أن يكون رضائيا كما هو الحال بالنسبة للنازلة، وان المادة الثالثة من نفس القانون 03-07 تنص على وجود إمكانية المراجعة بين الأطراف مباشرة حيث جعل المشرع تاريخ هذه المراجعة المباشرة مرجعا يمكن اعتماده قضائيا في احتساب مدة الثلاث سنوات، وأنه لا يجب أن يخفى على انه في الميدان التجاري بالضبط أصبح متعارفا بين التاجر المكتري والطرف المكري أن المحلات تخضع لزيادة 10 في المائة، حيث تتم المراجعة تلقائيا بعد مرور الثلاث سنوات على اخر زيادة دون اللجوء الى القضاء، وأن المحكمة الابتدائية تغافلت عن هذا الطابع العرفي في الميدان التجاري، بالرغم من أن حجة المستأنف كانت مؤيدة بقرينة عدم إدلاء المستأنف عليها بالتواصيل عن التي بحوزتها والتي لا تمت للسومة الواردة في العقد بصلة، إذ أن المستأنف عليها من سوء نيتها أدلت بتوصيل يرجع لسنة 2005 شهر فبراير اي قبل اكتمال اجل 3 سنوات من تاريخ العقد تحتج به فيما تكتمت عن الإدلاء بباقي التواصيل التي تسلمتها إلى حدود المطالبة الحالية والتي تشير الى ان السومة الكرائية حاليا هي 2391,98 درهم، وفي نفس الإطار يدلي العارض بمقتطع التواصيل عن شهور، واستنادا على توصيل الكراء الذي يعتبر بمثابة عقد شفوي للكراء بين الطرفين، والى مقتطع التواصيل المدلى بهما، فان ما ضمن بهما يعد حجة لم تستطيع المستأنف عليها إثبات عكسها، وأنه في مثل هذه القضايا وفي إطار سلطته التقديرية له إجراء اي من الأبحاث اللازمة التي تمكنه من رفع اللبس حول السومة الحقيقية للمحل موضوع النزاع، وأنه ما دام النزاع ينشر من جديد أمام محكمة الاستئناف فانه لا محالة سيعيد الأمور إلى نصابها بعد التصدي للنازلة للقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء مبلغ 13365 درهم والحكم امن جديد للعارض لاستحقاقه لمبلغ 8162,82 درهم كتكملة للمبلغ المحكوم به، وفي المقال الإضافي فإن العارض المشار إلى هويته بالمقال الافتتاحي أعلاه أدي عن مقاله هذا واجب الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا، وأنه بناء على أن العلاقة الكرائية ثابتة والمستأنف عليها لا زالت تستغل المحل، التجاري رغم صدور حكم الإفراغ ، وأنه بعد المدة المحكوم ترتبت مدة لاحقة من 01/06/2018 إلى 31/12/2018 وجب عنها مبلغ 16743,86 يلتمس الحكم لها لفائدته، لذلك يلتمس اساسا القول بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم له من جديد بمبلغ 8162.82 درهم الذي يمثل الفرق بين المبلغ المطالب به والمبلغ المحكوم به، واحتياطيا اجراء اي من اجراءات التحقيق اللازمة للتأكد من أن السومة الحقيقية للمحل موضوع النزاع هي 2391.98 درهم ، وفي المقال الاضافي الحكم على المستأنف عليها بادائها له مبلغ 16743.86 درهم عن المدة اللاحقة لتاريخ الحكم من 01/06/2018 إلى 31/12/2018، وشمول القرار بالنفاذ المعجل، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف، أصل توصيل شهر شتنبر 2017 ، مقتطع دفتر التواصيل المسلمة للمستأنف عليها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مباركة (ه.) وجاء في أسباب استئنافها أن الإنذار الذي توصلت به المدعى عليه يصوبه العيب حيث أنه تم تبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي وفي الأصل المفوض القضائي هو الذي يتكلف شخصيا بهذه المهمة طبقا لبنود قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وأن الحكم الابتدائي شابه خرق قانوني صحيح باعتماده على هذا الإنذار الباطل والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، لذلك تلتمس بالتصدي للحكم الابتدائي بما قضى به الغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا القول والحكم برفض الطلب، والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقت نسخة من الحكم الابتدائي مقرون بطي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها ان الطعن المستأنف عليها انصبت على نقطة وحيدة تتعلق بالانار الذي توصلت به شخصيا ، كونه بلغ بها من طرف كاتب المفوض القضائي وليس هذا الاخير نفسه،معتبرة أن الحكم المطعون فيه شابه خرق، ملتمسة بالتالي بطلان الانذار، وفي هذا الاطار لا يسع العارض سوى التذكير بمقتضيات المادة 15 من قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين كما نصت على ذلك في فقرتها الاخيرة وهو النص الذي اعتمدته المحكمة التجارية بمراكش في حكم صادر لها بتاريخ 30/03/2017 في الملف عدد 2248/8207/2016 ، وتبعا لذلك يكون دفع المستأنف عليها مردود عليها من هذه الناحية، ويظل الانذار الموجه اليها مكتسبا لحجيته من حيث التبليغ، وبالتالي فالمستأنف عليها لم تأت ضمن وسائل استئنافها بأي جديد يبرر التراجع عن الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالمصادقة على الانذار والحكم بالافراغ مما يتعين معه القول بتأييده .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء فيها ان الادراج المبلغ الخيالي بالانذار والغير مبرم بعقد الكراء والمحدد في مبلغ 2391.98 درهم، والحال أن المشاهرة الحقيقية هي 1485 درهم الشيء وضع المستأنف في حيرة من أمره وأثقل كاهله خاصة وأنها تعيش وضعية صعبة وخانقة من جراء ما عرفه الاقتصاد الوطني مؤخرا وأن هذا يدخل في باب المطالبة بدين غير مستحق وغير حقيقي الشيء الذي يتعين معه القول والحكم ببطلان الانذار المذكور سالفا على هذا الاساس، وأنه ما دامت السومة الكرائية المطالب بها غير الحقيقية فإن بابا التماطل مردود وباطل شكلا وموضوعا، وأنه صدر حكم ابتدائي بذلك من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10326 بتاريخ 01/11/2018، لذا فإن الطعن السيدة مباركة (ه.) ببطلان الانذار يشوبه الصواب وذلك لصحة ما تم سرده أعلاه وما تضمنه الانذار من معلومات خاطئة وغير مدرجة بالوثائق الرسمية، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي وهذه المذكرة التعقيبية لها.
وأرفقت صورة من شهادة التسليم ، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، نسخة من عقد الكراء.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/04/2019 وقع تمديده لجلسة 10/04/2019.
محكمة الاستئناف
أولا/ فيما يخص استئناف المكري علي (ب.)
حيث بسط المستأنف المكري أوجه دفوعاته.
حيث نعى الطاعن على محكمة البداية اعتماد احتساب الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المستأنف عليها والمضمنة بعقد الكراء، وإغفال الوجيبة المتفق عليها حاليا والمشار اليها بالإنذار المبلغ لها.
حيث فنه بخلاف ما احتج له الطاعن من الأعراف التجارية تعتبر من مصادر القانون التجاري وأن المستقر عليه هو إضافة زيادة بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات بصفة تلقائية وأن التواصيل المدلى بها من طرف المكترية تعود لسنة 2005 وكان الأولى استبعادها واعتماد الوجيبة الكرائية المضمنة بالإنذار موضوع النزاع فتأسيس الإنذار بالإفراغ على امتناع المكتري عن الوفاء بالزيادة في السومة الكرائية يجعل طلب المصادقة عليه لا ينسجم ومقتضيات المادة 26 من قانون رقم 49.16 من جهة ويبقى القول بالنسبة حول تحديد السومة الكرائية في غياب عقد الكراء ينفي قول المكتري على اساس أن الزيادة في السومة الكرائية تخضع للاتفاق او لحكم قضائي طبقا لمقتضيات قانون رقم 07.03 وهو ما يبرر رد الاستئناف لعدم ارتكازه لأي أساس سليم قانوني سليم وتأييد الحكم البداية لمصادفته الصواب .
فيما يخص استئناف المكترية مباركة (ه.).
حيث إن ما ساغته المستأنفة من دفوعات للقول ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه لها بعلة تبليغه من طرف كاتب المفوض القضائي يبقى دفع غير منتج وذلك بالاستناد الى مقتضيات المادة 15 من ظهير 14/02/2006 المتعلق بتنفيذ قانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي يعطي في فقرته الأخيرة للمفوض القضائي الإمكانية لينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعملية التبليغ وان محضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى وأن اشار الى وقع التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي فإنه يتضمن تأشيرة هذا الأخير كما انه يشير الى توصل المستأنفة السيدة مباركة (ه.) شخصيا التي وقعت على الانذار وأدلت ببطاقتها الوطنية وتسجيل كاتب المفوض القضائي كل البيانات المتعلقة بها، فضلا عن ذلك فإنها لم تنازع واقعة التوصل بالإنذار وهو ما يجعل الاستئناف غير ذي أساس ويستوجب تأييد الحكم لمصادفته الصوب.
فيما يخص المقال الإضافي:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد ابرء ذمة المستأنفة المكترية من الواجبات الكرائية محل المقال الإضافي وهو ما يبرر الاستجابة للطلب انسجاما مع مقتضيات المادة 663 من ق.ل.ع إذ تبقى المكترية ملتزمة بالوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمتها من منطلق عقدة الكراء المتفق عليها باعتبار أن الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 1485 درهم والمدة المطالب بها تبتدئ من فاتح يونيو 2018 لغاية 31/12/2018 وجب فيها 10395 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستانف صائر استئنافه .
و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة مباركة (ه.) للمستأنف علي (ب.) عليه مبلغ 10395درهم واجب الكراء عن المدة من01/06/2018 لغاية 31/12/2018 بمشاهرة قدرها 1485درهم وتحميل المستأنفة مباركة (ه.) الصائر .
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial