Bail commercial : La preuve du montant du loyer par quittances non contestées prime sur la demande de prestation de serment décisoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68960

Identification

Réf

68960

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

144

Date de décision

15/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5264

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve relatifs au montant du loyer. Le bailleur appelant contestait le montant acquitté par le preneur et sollicitait que soit ordonnée la prestation d'un serment décisoire pour établir la somme qu'il estimait due.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire constitue un mode de preuve subsidiaire, auquel il ne peut être recouru qu'en l'absence de preuve littérale. Or, le preneur produisait des quittances de loyer, non utilement contestées, établissant le montant du loyer à une somme inférieure à celle réclamée.

La cour retient qu'en présence d'un écrit fixant le loyer, il incombe au bailleur qui allègue une modification de cet accord d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de prouver une telle augmentation, les paiements effectués par le preneur sur la base du montant figurant sur les quittances sont jugés pleinement libératoires, excluant ainsi tout manquement contractuel.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 01/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2019 تحت عدد 2289 ملف عدد 1109/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع تحميل رفعه الصائر.

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل المؤرخ في 20/03/2019 والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن عنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1250,00درهم وأنه تقاعس عن أداء الكراء منذ بداية شتنبر 2018 إلى غاية فبراير 2019 فتخلذ بذمته عن 6 أشهر مبلغ 7500,00 درهم. وأنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه والإنذار الموجه له والذي توصل به شخصيا بتاريخ 19/02/2019 فإنه لم يبادر إلى الأداء. لذلك فهو يلتمس الحكم عليه بأدائه له واجبات الكراء بمبلغ 7500,00 درهم وتعويض عن التماطل بمبلغ 1000,00 درهم والمصادقة على الإنذار وتبعا لذلك فسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق مقاله بشهادة الملكية ، طلب تبليغ إنذار مباشر ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 20/05/2019 والتي أجاب من خلالها أن طلب المدعي غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية ، ذلك لأن السومة الحقيقية للكراء هي 850,00 درهم ولأنه ذمته خالية من أي التزام اتجاه المدعي لأنه قام بإيداع مبلغ 2550,00 درهم كراء الأشهر 9 و 10 و11 لسنة 2018 وهو إيداع تم قبل التوصل بالإنذار وكذا مبلغ 2550,00 درهم كراء شهر 12 لسنة 2018 وشهري 1 و2 لسنة 2019 وهو إيداع وقع داخل الأجل القانوني الممنوح بالإنذار. وبالتالي فإن التماطل الموجب للفسخ والإفراغ غير ثابت ، ملتمسا بذلك رفض طلب المدعي. وأرفق مذكرته بتوصيلي كراء وشهادتي إيداع.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 03/06/2019 أوضح فيها أن السومةالكرائية محددة في 1250,00 درهم منذ أكثر من 20 سنة فالوصلين المدلى بهما من طرفه والحاملين لسومة 850,00 درهم فأحدهما يرجع لسنة 1996 والثاني غير صادر عنه بل هو من صنع المدعى عليه بعد أن خان الأمانة واحتفظ بدفتر الوصولات الذي كان قد أمنه عليه لمدة تزيد عن عشرين سنة لخصم الشهور المؤداة. لذلك فهو يلتمس تأكيد مقاله الافتتاحي والأمر بإجراء بحث قصد توجيه اليمين الحاسمة حول السومةالكرائية مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد البحث.

وبناء على الطلب المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 03/06/2019 والذي التمس من خلاله اعتبار القضية جاهزة للبت فيها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان العارض التمس ابتدائيا توجيه اليمين الحاسمة للمكتري بخصوص مبلغ السومة الكرائية الحقيقية مع اجراء بحت الا ان المحكمة ردت الطلب بعلة عدم الادلاء بالوكالة الخاصة . وان العارض اكد ان السومة الكرائية الحقيقية للمحل هي 1250 درهم وان المبالغ المودعة بصندوق المحكمة لا تغطي المبلغ المطلوب بالانذار والمقال الافتتاحي. وان الاداء الجزئي لا ينفي التماطل . وان العارض ولحسن نيته ولثقته ونظرا للعلاقة التي كانت تربطه بالمستأنف عليه سلمه دفتر الوصولات لمدة تزيد عن عشرين سنة قصد خصم الشهور المؤداة , الا ان المستأنف عليه احتفظ بها وخان الامانة وقام بملء التواصيل بسومة شهرية غير حقيقية وهي 850 درهم مخالفا بذلك حقيقة السومة الكرائية التي كان يؤديها. لذلك فالعارض يتمسك بطلب اداء اليمين الحاسمة استنادا الى المادة 85 من ق م م ويدلي بأصل الوكالة الخاصة

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي والحكم بتطبيق الفصل 85 من ق م م وذلك بأداء المستأنف عليه اليمين الحاسمة واعتبار السومة الحقيقية هي 1250 درهم والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 7500 درهم واجبات الكراء عن المدة من من شهر 2018 الى غاية فبراير 2019 والحكم بأدائه مبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل, والمصادقة على الانذار وفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وتحميله الصائر.

مدليا بنسخة من الحكم واصل وكالة خاصة

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه انه بخصوص السومة الكرائية هناك حالتين:

الاولى غياب عقد الكراء وغياب وصل الكراء القاعدة مستقرة على ان القول قول المكتري

الثانية وجود عقد الكراء او وجود وصل الكراء وقيام هذه الحالة تنتفي حتما الحالة الاولى وكل الحالات المشابهة او المخالفة وبذلك فلا مجال للمطالبة بتوجيه اليمين خاصة في غياب الطعن الجدي بسلوك مسطرة الزور الفرعي او الاصلي, خاصة وان تاريخ الوكالة الخاصة جاء لاحقا للطلب الاصلي . كما ان الطاعن نفسه جاهل للسومة الكرائية الحقيقية بدليل مقاله المختلف المؤرخ في 04/10/2019 عدد 6964/2018 الذي تساءل فيه عن معتمر المحل وصفة التواجد وتاريخ التواجد وواجب السومة الكرائية مع العلم اليقيني له بحقيقة السومة الكرائية التي هي 850 درهم بدليل وصل الكراء عن شهر 11/1996 ووصل الكراء عن شهر 08/2018 . وان ما تمسك به المستأنف من كون السومة محددة في مبلغ 1250 درهم لا يوجد ما يثبته متمسكا بكونه سلم الايصالات للعارض مدة 20 سنة دون ان يبين هل هذه الايصالات المسلمة للعارض فرضا موقعة او سلمت على بياض . خاصة وانه سبق التصديق على الايصالات الكرائية بتوقيعه امام جهات رسمية بسومة قدرها 850 درهم . وان المستأنف صرح ضمنيا ان السومة الكرائية كانت محددة في 850 درهم مند 20 سنة مضيفا ضمنيا انها اصبحت 1250 درهم الا انه لم يدل بأية حجة تفيد تعديل السومة الكرائية برفعها.

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/01/2020

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المشار اليها اعلاه

وحيث ان الطرف المستأنف تمسك بالمطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة بخصوص مقدار السومة الكرائية, متمسكا بكونها محددة في مبلغ 1250 درهم في حين تمسك المستأنف عليه بكونها محددة فقط في مبلغ 850درهم. الا انه وباطلاع المحكمة على وثائق الملف يتضح ان الطرف المكتري ادلى بوصل كراء صادر عن الطرف المستأنف ومصادق على توقيعه بتاريخ 15/11/1996 يتعلق بالمحل موضوع الكراء ويتضمن سومة كرائية محددة في مبلغ 850 درهم , كما ادلى بوصل كراء يحمل نفس السومة يتعلق بشهر غشت 2018 وهما الوصلان الغير المطعون فيهما بأي شكل, وبذلك يتضح ان هناك حجة مكتوبة تثبت مقدار السومة الكرائية علما انه عند الاختلاف حول مقدار السومة الكرائية فالمكري هو الملزم بإثبات مقدارها وفي غياب الحجة الكتابية فالقول قول المكتري, والحال انه في النازلة الحالية فقد ادلى المكتري بما يفيد الاتفاق على تحديدها في مبلغ 850 درهم, واذا كان المستأنف يتمسك بخلاف ذلك بكونها اصبحت محددة في مبلغ 1250 درهم يتعين عليه الادلاء بما يثبت الاتفاق على تعديلها. اما التمسك بالمطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة فإنه يكون طلب غير منتج في النزاع امام وجود حجة مكتوبة تثبت مقدار السومة الكرائية وان اليمين الحاسمة يتم اللجوء اليها في غياب الدليل , ولا يمكن اعتمادها لإثبات خلاف ما ضمن في الوثائق المكتوبة

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكونه سلم دفتر الوصولات للمستأنف عليه لمدة تزيد عن عشرين سنة, فإنه وفضلا عن غياب ما يثبت ذلك, فإن المستأنف عليه ادلى بوصل مصادق على توقيعه صادر عن المستأنف ويتضمن سومة قدرها 850 درهم شهريا وهو الوصل الذي لم يكن محل اي طعن جدي , وبذلك فإن ما تمسك به المستأنف يكون غير مؤسس قانونا ويكون الاداء الذي تم على اساس سومة قدرها 850 درهم شهريا مبرئا لذمة المكتري وينفي عنه المطل , وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

Quelques décisions du même thème : Baux