Bail commercial : La notification de la sommation de payer est inopérante lorsqu’elle est délivrée au domicile du preneur alors que celui-ci est incarcéré (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72518

Identification

Réf

72518

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2169

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2018/8206/2278

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant la mise en œuvre de la clause résolutoire d'un bail commercial, signifiée au domicile du preneur alors que celui-ci était incarcéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que la signification à domicile était conforme aux dispositions du code de procédure civile et devait produire ses pleins effets, nonobstant le refus de réception par un membre de la famille du destinataire. La cour rappelle qu'une sommation, en tant qu'acte réceptice, ne produit d'effet juridique à l'encontre du preneur que si elle lui est valablement notifiée. Or, la cour relève qu'il est établi par un certificat de libération que le preneur était effectivement détenu à la date de la tentative de signification. Dès lors, le refus de réception opposé par sa mère à son domicile ne peut valoir notification régulière et priver le preneur de la possibilité de régulariser sa situation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الكريم (ر.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1508 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/2/2018 في الملف عدد 532/8206/2018 والذي قضى في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المكتري السيد جامع (ا.) لفائدة المكري السيد عبد الكريم (ر.) مبلغ 18000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2017 الى 31/01/2018 حسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم والنفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الكريم (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2018 عرض من خلاله أنه أكرى المحل التجاري عبارة عن كشك الكائن بزاوية شارع الزاس وزنقة عمر الريفي الدارالبيضاء، للسيد جامع (ا.) حسب العقد المرفق بسومة شهرية قدرها: 3000,00 درهم، وأن المدعى عليه توقف عن الأداء منذ شهر 08/2017، وتم إنذاره من أجل الأداء داخل أجل 15 يوما لكن دون جدوى، وأنه بالرجوع الى المادة 26 من القانون رقم 49-16، يتضح أنه من حق المكري أن يطالب بالمصادقة على الإنذار في حالة عدم اداء واجب الكراء، وأنه أنذر المدعى عليه ومنحه أجلا للأداء لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه، وبالتالي الحكم عليه بأدائه واجب الكراء عن المدة الممتدة من شهر 08 الى شهر نونبر من سنة 2017، حسب المدة موضوع الإنذار، والواجب فيها مبلغ 12000,00 درهم، إضافة الى المدة الممتدة اللاحقة من شهر دجنبر 2017 الى يناير 2018 والواجب فيها مبلغ 6000,00 درهم، ليصبح المجموع المطالب به هو 18000,00 درهم، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل (كشك) الكائن بزاوية شارع الزاس وزنقة عمر الريفي الدار البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على طلب مرفق بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 31/01/2018 ويتعلق الامر بالإدلاء بأصل عقد الكراء والإنذار مع محضر التبليغ ملتمسا ضمها للملف.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الكريم (ر.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أنه قضى بالأداء ورفض طلب الإفراغ على أساس أن المستأنف عليه رهن الاعتقال وأمه رفضت التوصل وأن هذا التبليغ لا يفيد التوصل وأن الطرف المدعي لم يقم باحترام المقتضيات الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في الفصول 37-38-و 39 من ق.م.م ، و أنه بالرجوع إلى الفصل26 الفقرة 5 من القانون 16-49 يتضح أنه أشار إلى الحالة التي يكون فيها المحل مغلقا ورتب الآثار القانونية عن ذلك ، و بخصوص واقعة الاعتقال فالحكم الابتدائي أعطاها حجة بالغة على أساس تصريح مجرد من أي إثبات وحمله وزرها و أنه بالرجوع إلى قواعد التبليغ والتي اعتمدها الحكم دون تحديد ما لم يتم احترامه من طرفه يتضح أن المشرع أعطى حجة التبليغ لما يقع للشخص نفسه أو في موطنه علما أن وثيقة التبليغ وضحت من توصل و من رفض ، و أن التبليغ وقع في موطن المستأنف عليه وبالتالي فالحكم توسع في تفسير الفصول37-38 و 39 من ق.م.م وأتى بشيء لم تشر إليه الفصول المذكورة ولا العمل القضائي و أنه بالرجوع إلى الفصل 38 من ق.م.م يتضح أن المشرع أشار إلى مكان تسلیم الاستدعاء موطن الشخص و أنه استدعى المستأنف عليه في موطنه و أنه بالرجوع إلى العمل القضائي يتضح أنه اعتبر التبليغ صحيحا إذا كان في موطن المطلوب ضده و أنه وإضافة إلى ما ذكر فالحكم الابتدائي جزء الآثار القانونية على التبليغ فهو قضى بالأداء دون الإفراغ وكأن الإفراغ طلب مستقل له دعائم أخرى ولا علاقة له بالأداء ، و أنه و الحالة هذه فإنه ينبغي الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بإلغائه في شقه المتعلق بالإفراغ ، ملتمسا قبول المقال شكلا و موضوعا القول بأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض الإفراغ و الحكم بتعديله و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل (كشك) الكائن بزاوية شارع الزاس و زنقة عمر الريفي الدار البيضاء مع الصائر . و أدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه رقم 1508 بتاريخ 21/2/2018 ملف عدد 532/8206/2018 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف اكتفى في مقاله بتردید ما ردده ابتدائيا و أن القانون قيد المساطير بالفصول التي يجب احترامها ذلك أن المستأنف اكتفى وبنی مقاله على إنذار وجه الى المعني بالأمر بمنزل والدته ،وأن الطي ارجع الى المحكمة بعلة أن الطي رفض من المسماة مصرحة للمفوض ان ابنها يوجد رهن الاعتقال و أن مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 26 من القانون 16.49 واضحة ولا تحتاج للاجتهاد أو التأويل و أنها اعتبرت التوصل في الحالة التي يكون فيها المحل مغلق باستمرار دون غيرها من الحالات والأخطر في هذا كله أن المستأنف يعلم علم اليقين أنه معتقل واتصل به عدة مرات بالسجن ومع ذلك قام بتوجيه الإنذار الى منزل والدته وهو يعلم علم اليقين أنه معتقل ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليه أدلى ببطاقة الخروج من السجن وأنه بالرجوع الى البطاقة المذكورة يتضح أنها تتضمن تصريحه بكونه سيتوجه الى زنقة [العنوان] البيضاء موطنه المشار إليه بعقد الكراء والمبلغ فيه الإنذار ، وأن العمل القضائي أسفر على ضرورة احترام اتفاق الأطراف طبقا للفصل 230 من ق ل ع وأن توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه وفق أحكام الفصل 5 من ق م م وإثارته من طرف المحكمة له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع وكذلك مقتضيات المواد 37 -38 و 39 من ق م م ، ملتمسا الحكم وفق محرراته .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى محضر رفض التوصل المتعلق بطلب تبليغ الإنذار موضوع الدعوى تبين أن المفوض القضائي شهد من خلاله أن الكاتب القائم بالإجراء انتقل بتاريخ 24/11/2017 الى عنوان المبلغ إليه فوجد أم المعني بالأمر المسماة زينة (ح.) بذكرها التي رفضت التوصل بعلة أن المبلغ إليه رهن الاعتقال ولأن الإنذار بالإفراغ الذي يوجبه القانون كتعبير عن الإرادة لوضع حد لعقد الكراء لايكون له أثر في مواجهة المكتري إلا إذا بلغ إليه بشكل صحيح ولأن الثابت من وثائق الملف ولاسيما بطاقة الخروج الصادرة عن مدير السجن الفلاحي العدير و المؤرخة في 27/12/2018 أن هذا الأخير شهد من خلالها أنه أفرج عن السيد جامع (ا.) يوم 27/12/2018 والذي كان معتقلا منذ 27/9/2017 و هو ما يثبت أن المستأنف عليه وبالتاريخ الذي انتقل فيه كاتب المفوض القضائي لتبليغه الإنذار موضوع الدعوى كان معتقلا بالسجن ، وبالتالي فإن رفض التوصل من طرف والدة المعني بالأمر بالتاريخ اعلاه والذي تبث أنه كان خلاله معتقلا بالسجن لايمكن أن يترتب عنه أي أثر في مواجهته ، لذا فإن المحكمة مصدرة الحكم صادفت الصواب لما لم ترتب على الإنذار الذي بوشر تبليغه على الشكل المذكور أي أثر قانوني ، وذلك لما لنتائج ذلك التبليغ على العلاقة الكرائية بين الطرفين ، لذا وجب تأييد الحكم المتخذ ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux