Réf
71670
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1343
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8206/815
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Offre réelle de paiement, Notification à l'avocat du bailleur, Mandat de l'avocat, Loyers impayés, Défaut du preneur, Consignation des loyers, Bail commercial, Annulation de l'éviction
Base légale
Article(s) : 255 - 270 - 271 - 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 29 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ه. ط. ه.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10952 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2018 في الملف عدد 7499/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 14/01/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 28/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة بوليط (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/7/2018 عرضت من خلاله أنها تكري محلا تجاريا بالعنوان اعلاه لشركة (ص.) منذ عدة سنوات بمشاهرة قدرها 4400 درهم الى ان توصلت بمراسلة في 15 نونبر 2017 تخبرها فيها انها فوتت الحق في الايجار لشركة (ه. ط. ه.) طالبة منها تغيير عقد الكراء لفائدة المفوت اليها و أنها لم تتوصل بواجبات الكراء من المكترية الجديدة منذ فاتح دجنبر 17 الى متم ابريل 18 وجب عنها مبلغ 22.000 درهم و انها وجهت اليها انذارا باداء الكراء توصلت به في 2/4/2018 بقي دون جدوى و التمست لاجله الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 35200 درهم عن كراء المدة من فاتح دجنبر 17 الى غاية 31 يوليوز 18 و الحكم عليها بافراغ المحل تحت طائلة غرامة تهديدية 2000 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ مع الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و ارفقت المقال بشهادة الملكية و انذار بالاداء مع محضر التبليغ و صور لرسالة.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها اثارت فيها ان شركة (ص.) اكترت المحل التجاري بزنقة [العنوان] متكون من طابقين ارضي و اول بسومة شهرية قدرها 1500 درهم حسب العقد المصادق على صحة توقيعه في 4/8/1972 و ان المكترية فوتت لها حقها في الكراء في نونبر 2017 و تم اعلام المالكة برسالة مع اشعار بالتوصل بالبريد المضمون في 15/11/17 مع المطالبة بتغيير عقد الكراء في اسم المشترية للاصل التجاري و تسليم وصولات الكراء في اسم المسير القانوني لها و انها حاولت الاتصال بالمالكة لتسليم واجبات الكراء الا انها كانت تمتنع مما اضطرها الى عرض و ايداع مبلغ 8800 درهم عن المدة من دجنبر 17 الى متم يناير 18 بسومة 4400 درهم بواسطة الامر عدد 3409/1109/18 بتاريخ 31/1/18 و تم ايداعها بصندوق المحكمة في 13/2/18 وصل عدد 1470 كما استصدرت امرا ثانيا عدد 7113/8103/18 بتاريخ 12/3/18 بمبلغ 26.400 درهم عن المدة من فاتح فبراير 18 الى متم يوليوز 18 حسب المحضر المؤرخ في 2/4/18 و تم ايداعها في 3/4/18 وصل رقم 1708 الى ان توصلت بانذار في 2/4/18 لاداء الكراء و الزيادة فيه يتعلق بالمدة من فاتح دجنبر 17 الى ابريل 18 و أنها تنازع في الانذار المذكور لان التماطل منتفي لثبوت الاداء قبل التوصل بالانذار على النحو المذكور اعلاه و بخصوص طلب الزيادة في السومة الكرائية انه لم تمر بعد مدة الثلاث سنوات على شراء الحق في الكراء و التمست رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و ادلت بعقد التفويت و رسالة الاشعار و محضري عرض ووصل ايداع
و بناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعية اكدت فيها انها لم يسبق لها ان شاهدت المفوض القضائي الذي قام بالعرض و انها تقيم بطنجة وليس بالبيضاء و العنوان الوارد بالمحضر ليس عنوانا لها و انه لم يتم أي عرض لها و ان الايداع دون العرض لا يبرئ الذمة و انها لم تتوصل باي عرض لكونها تسكن بطنجة و انه بدل اداء الكراء بين يدي دفاعها فان دفاع المدعى عليها قام بايداع الكراء بصندوق المحكمة في اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالانذار و ان التماطل ثابت في حق المدعى عليها و التمست الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ه. ط. ه.) بواسطة نائبها و الذي جاء في أسباب استئنافها حول مجانبة الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به و في تعليله بخصوص واقعة العرض و التماطل بخصوص العرض الحقيقي أنه بالرجوع إلى الحكم موضوع الاستئناف الحالي فإنه يساير ادعاءات المكرية بدعوى مخالفتها لمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود وعللت محكمة الدرجة الأولى ما قضت به بكون العرض تم في عنوان المحل المكری في حين أنه بالرجوع الى طلب العرض والإيداع نجد ان الإيداع تم بزنقة [العنوان] مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة التي تملكها المكرية "شركة (م. ب.)" وليس بالمحل المكری وأن الشركة التي يملكها زوج المكرية و مستخدميها تتواجد بالطابق الثاني فوق الأصل التجاري الأمر الثابت من السجل التحليلي [المرجع الإداري]، كما أنه بالرجوع إلى محضر رفض التوصل بالعرض من زوج المكرية السيد محمد (ع.) MOHAMED (E.) بزنقة [العنوان]، و ليس بالمحل المکری - بالطابق السفلي - بخلاف ما علل به الحكم الابتدائي ما قضى به، فإنها عند شرائها الأصل التجاري من الشركة (ص.)" أكدت هذه الأخيرة لها أن واجبات الكراء تؤدى لزوج المكرية ومستخدمته بمقر شركته بالطابق الثاني من قبل المحاسب للشركة على أساس أن عقد الكراء المؤرخ في 4/8/1972 يشير الى محل المخابرة DOMICILIATION بالدار البيضاء وأمام رفض العرض، الأمر الثابت من المحضر المؤرخ في 23/1/2018 اضطرت للإيداع قبل التوصل بالإنذار المؤرخ في 2/4/2018 موضوع طلب المصادقة و بالتالي فانها عرضت على الدائن عرضا حقيقيا، ويرفض الدائن قبضه تبری ذمتها باداعها بصندوق المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 275 من ق ل ع ولان الإيداع سبقه العرض ووقع رفضه من الدائن له الأمر الذي اكده الاجتهاد القضائي كالقرار الصادر عن محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - عدد 1369 المؤرخ في 1/12/2011 ملف تجاري عدد1155/3/2/2010 مشار إليه في منازعات الكراء التجاري للأستاذ عمر ازوکار، ولان رفض المكري الدائن للعرض الحقيقي الذي تم داخل الأجل، يدرج ضمن أحكام مطل الدائن استنادا لمقتضيات الفصل 270 و 271 من قانون الالتزامات و العقود و أنه بالرجوع الى الفصل المشار إليه أعلاه، فإنه يشير إلى ما يلي " يكون الدائن في حالة مطل، إذا رفض دون سبب مشروع معتبر قانونا استيفاء الاداء المعروض عليه من المدين او من شخص اخر يعمل باسمه على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه" ولان الأداء تم قبل التوصل بالإنذار وعرضه قبل إيداعه مع اشعار دفاع المكرية بوصلي الاداء داخل الأجل ينفي صفة المطل عليها لذا تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لمجانبته الصواب و بعد التصدي رفض الطلب لعدم ارتكازه على اي اساس واقعی و قانوني سليم ، و بخصوص واقعة التماطل أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإنه يشير إلى أنه بالرغم إنذارها بالأداء، فإنها لم تؤدي واجبات الكراء عن المدة دجنبر 2017 إلى متم 2018 في حين أنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 17/4/2018 التي توصل بها دفاع المكرية تؤكد توصله بجواب على الإنذار بأنه تم إيداع واجبات الكراء قبل التوصل بالإنذار، و تأكيدا على وقوع الأداء داخل الأجل مع تسليمه وصلي الإيداع إلا أن نائب المكرية تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 18/7/2018 يضمنه ادعاءات واهية بالتماطل لعدم الأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار وأنه بالرجوع إلى ما ضمن بالمقال الافتتاحي للمدعية أن التماطل ثابت في حقها لعدم الأداء منذ شهر دجنبر 2017 الى متم يوليوز 2018 ، وأنه بالرجوع إلى الوصلين المستدل بهما أعلاه عدد 1470 و 1708 و محاضر العرض و الإيداع فالتماطل منتفي في نازلة الحال للأداء داخل الأجل قبل التوصل بالإنذار و لأنه بالرجوع الى الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي حدد شروط المطل بصورة واضحة و لا سلطة لقاضي في تحديدها وان كان المشرع حدد ضوابط للإفراغ المحل التجاري وفق شكليات خاصة تتوقف عليها صحة الإنذار موضوع طلب المصادقة لابد من احترامها، كما أنه وضع شروط قبول دعاوي الافراغ طبقا لمقتضيات القانون رقم 16-49 وأن الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي استند على مقتضيات الفصل 275 من قلع، في حين أن المادة 37 من القانون 16-49 تشير إلى ما يلي " تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب 1 من هذا القانون '' فإنها اشعرت المكرية ومالكة العقار بحوالة الحق في الكراء عملا بمقتضيات المادتين 111 و112 من مدونة التجارة، الأمر الذي لا تنازع فيه المدعية و بما أن الأصل التجاري مال منقول وان العلاقة بين المالك والمكتري ينظمها قانون الكراء التجاري، وبالتالي فان طلب المدعية لا يستند على اي اساس واقعي وقانوني سليم لأنه بالرجوع الى المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه، فإنها تنص على الإنذار وشكلياته بالإضافة الى الآجال والمنازعة في الانذار والمطالبة بالمصادقة على الإنذار، التي لا يمكن القفز عليها والمطالبة بأداء واجبات کرائية، تم أداؤها وفق المساطر القانونية بعد رفض استلامها فإنها أدت واجبات الكراء منذ دجنبر 2017 إلى متم يوليوز 2018، و تم إيداع السومة الكرائية بصندوق المحكمة بناء على اوامر ومحاضر عرض و ايداع الأمر الثابت من الوصلين المدلى بهما و محاضر العرض و الإيداع المشار إليها أعلاه ، إلا انه بمعاينة المحكمة فحوى الإنذار نفسه و الذي تضمن أداء واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2017 إلى متم ابريل 2018 وانه بالرجوع الى الوصلین أعلاه فإنها ادت المدة المشار اليها قبل التوصل بالإنذار مما ينتفي عنها التماطل ، كما أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي فإن المدعية تطالب بالمصادقة على الإنذار، و في ملتمساتها الختامية تطالب بأداء مبلغ 35.200,00 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى غاية 31 يوليوز 2018 في حين أنه بالرجوع الى الإنذار، فإنه يشير الى مبلغ 22.000,00 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى غاية متم ابريل 2018، وأن التماطل غير ثابت لوقوع الأداء الى متم يوليوز 2018 قبل الإنذار و داخل الأجل القانوني ، لذا تلتمس سماع التصريح والحكم برفض طلب الأداء ، و بالنسبة لطلب الزيادة في السومة الكرائية أنه بالرجوع الى فحوى الإنذار موضوع طلب المصادقة عليه فإنه يتضمن سببين متناقضين وحول الاختصاص من حيث القانون المنظم لهما فمطالبة المكري لها بالزيادة في السومة الكرائية على أساس ان الوجيبة الكرائية لم تعرف اية زيادة منذ اكثر من ثلاث سنوات مع العلم أنها اشترت الأصل التجاري في نوفمبر 2017، ولم تمر ثلاث سنوات بخلاف ما ضمن بالإنذار فبالرجوع الى المادة 5 من القانون رقم 16-49 فإنها تنص على أن الوجيبة الكرائية تحدد بتراضي الطرفين وأضافت نفس المادة أعلاه في فقرتها في ما يلي " تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقتضيات القانون رقم 03-07 المتعلق ابمراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للسكني و للاستعمال المهني او التجاري او الصناعي او الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 134-07-1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ) كما أنه بالرجوع الى القانون رقم 03-07 المتعلق بمراجعة اثمان اکراء المحلات المعدة للسكنى او للاستعمال المهني او التجاري وهذا ما كرسته المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه وكذا المادة 8 من نفس القانون و بالتالي فالاختصاص للبت في الزيادة في السومة الكرائية يرجع للمحكمة الابتدائية وليس من اختصاص المحاكم التجارية بحسب مفهوم المادة 8 من القانون 03-07 الا أن المحكمة لم تبت في هذه النقط، و قضت بالإفراغ اسنادا لمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود، في حين أن الدائن من رفض العرض ليتم بعده الايداع داخل الأجل بل قبل التوصل بالإنذار لذا تلتمس سماع التصريح و الحكم بعدم الاختصاص للبت في الزيادة في السومة الكرائية أساسا و لأنه لم تمر على العلاقة الكرائية منذ دجنبر 2017 إلى يومنا هذا ثلاث سنوات ليحق للمكري المطالبة بالزيادة المقررة قانونا مما يتعين معه رفض الطلب ونفس الأمر بالنسبة لطلب الأداء والإفراغ، لأنه لا يستقيم منطقا و لا قانونا ولا يقوم على أساس أو سند فعدم صحة السبب المبني عليه الإنذار يبرر رفض الطلب، لأنه بالأداء تبرئ ذمته وتبقى حالة المطل منتفية، بخلاف مزاعم المدعية، مما يكون معه طلب الاداء و الافراغ غیر مبرر قانونا و يتعين رفضه وأنها تعارض في مضمون الإنذار، ولوقوع الأداء والعرض داخل الأجل مما ينفي معه صفة التماطل المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الالتزامات و العقود ولان واقعة التماطل في أداء الكراء تنتفي اذا بادر المكتري الى عرضه على المكري و قام برفضه داخل الأجل المضروب في الإنذار، الأمر الذي أكده الاجتهاد القضائي كالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1604 المؤرخ في 28/10/2009 ملف تجاري عدد 220/3/2/2008 وأنه بالرجوع الى الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 16-49 التي تؤكد على أن عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار لا يرتب إلا نتيجة واحدة وهي رفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و في جميع الأحوال تحميل المستأنف عليها كافة الصائر. وأدلت بنسخة للحكم عدد 10952 و لغلاف التبليغ وصورة شمسية لعقد الكراء وصورة شمسية لعقد التفويت وصورة شمسية لمحضر رفض العرض وصورة شمسية لأمرين عدد 3409/2018 و عدد 7113/2018 وصورة شمسية لمحاضر العرض و الإيداع وصورة شمسية لمحضر رفض العرض وصورة شمسية لرسالة وصورة شمسية من السجل التحليلي .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الاستئناف لا يستند على أي أساس وغير مبني على أسباب جدية و أن المستأنفة تزعم أنها منذ شراء الحق في الكراء وهي تحاول الاتصال بها بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء بزنقة [العنوان] إلا أنها ترفض تسلم واجبات الكراء غير أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة ذلك أنها ليست شركة حتى يكون لها مرکز اجتماعي بل هي شخص ذاتي وموطنها ومقر سكناها يوجد بمدينة طنجة منذ العديد من السنوات وخير دليل على ذلك هو رسالة الإشعار بتفويت الحق في الإيجار التي توصلت بها بتاريخ 17/11/2017 بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بعنوانها الكائن بزنقة [العنوان] بمدينة طنجة والمستأنفة تعرف هذا العنوان جيدا، أما العنوان الكائن بزنقة [العنوان] فليس موطنا لها ولا علاقة لها به ومن جهة أخرى تزعم المستأنفة أنه تم عرض كراء شهري دجنبر 2017 و متم يناير 2018 عليها بمقتضی محضر عرض عيني وإيداع من طرف مأمور التنفيذ سعيد (ب.) المؤرخ في 12/2/2018 في حين أنه بالرجوع الى هذا المحضر يلاحظ انه يشير الى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء الذي ليس عنوانا لها من جهة والذي لا يتضمن أي عرض عيني فعلي للكراء وإنما يشير الى أن المفوض القضائي ترك لها استدعاء للحضور الى مكتبه وأن هذا لا يعتبر عرضا فعليا للكراء وأنه لا عنوان صحيح ولا عرض فعلي للكراء ومن ناحية أخرى تزعم المستأنفة أنه تم عرض وإيداع كراء المدة من فاتح فبراير 2018 الى متم يوليوز 2018 وجب فيها مبلغ 26.400,00 درهما وأن هذا المبلغ تم عرضه عليها بمقتضی محضر عرض عيني لمأمور التنفيذ سعيد (ب.) بتاریخ 2/4/2018 في حين أنه بالرجوع الى هذا المحضر يلاحظ انه يشير الى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء الذي ليس عنوانا لها من جهة والذي لا يتضمن أي عرض عيني فعلي للكراء وإنما يشير الى أن المفوض القضائي ترك لها استدعاء للحضور الى مكتبه وهذا لا يعتبر عرضا فعليا للكراء إذن لا عنوان صحيح ولا عرض فعلي للكراء مرة أخرى و من زاوية أخرى تزعم المستأنفة أن زوجها يكون قد رفض عرض الكراء وذلك بمقتضى المحضر المؤرخ في 23/1/2018 المنجز من قبل المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) في حين أنه بالرجوع الى المحضر المذكور يتضح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بعرض عيني حقيقي للكراء وإنما بمحاولة لتبليغ رسالة صادرة عن المحامي ابراهيم (ع.)، ومعلوم أن توجيه المكتري رسالة الى المكري يعرب فيها عن نيته في أداء الكراء لا يقوم بتاتا مقام عرض الكراء هذا إضافة إلى أن عرض الكراء يكون لفائدة المكري شخصيا وليس لغيره وفوق كل هذا وذاك فإنها وزوجها يقطنان منذ سنوات عديدة بمدينة طنجة حيث يمارس زوجها مهنة الصيدلة، في حين أنها ليست لها أية شركة الشيء الذي يجعل مزاعم المستأنفة منعدمة الصحة وحيث خلافا لمزاعم المستأنفة والتي تفندها المحاضر المدلى بها من طرف المعنية بالأمر نفسها فإن التماطل في أداء الكراء ثابت في حقها ولا جدال فيه ذلك أنها وجهت للمستأنفة بواسطة دفاعها الموقع أسفله انذارا مؤرخا في 28 مارس 2018 تشعرها بمقتضاه بأنها لم تتوصل بواجبات الكراء منذ دجنبر 2017 إلى غاية متم أبريل 2018 أي خمسة أشهر وجب فيها 22.000 درهما مانحة اياها أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل للأداء وإبراء ذمتها تحت طائلة الإفراغ ، وأن المستأنفة توصلت من دفاعها الموقع أسفله بالإنذار المشار اليه بتاريخ 2/4/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد مدغان (ع.) كما هو ثابت من محضر التبليغ غير أن المستأنفة بدلا من أداء الكراء بين يدي دفاعها التي جعلت محل المخابرة معها بمكتبه فإن دفاع المستأنفة قام بإيداع الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 3/4/2018 أي في اليوم الموالي لتاريخ توصل موكلته بالإنذار، الشيء الذي يشكل مخالفة مهنية من جهة ولايبرئ ذمة المستأنفة من الكراء المطلوب مادام ان إيداع الكراء بصندوق المحكمة دون عرضه عرضا فعليا قبل ذلك على المكري لايبرئ ذمة المكتري ، وبناءا على ذلك فإن التماطل في أداء الكراء ثابت ولا جدال فيه مادام أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي عرض للكراء وذمة المستأنفة لازالت عامرة بالكراء المطلوب وهذا ما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2017 في الملف عدد 3227/8206/2017 القاعدة التالية "تخلف المكتري على أداء واجبات الكراء لمدة أكثر من ثلاثة أشهر يجعل المكتري في وضع المتماطل عن أداء واجبات الكراء يترتب عنه إفراغ المكتري من المحل المكری له بدون تعویض طبقا للمادة 8 من القانون 49.16 '' وكذا في حكم صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاریخ 15/1/2018 في الملف عدد 1061/8207/2017 القاعدة التالية " إخلال المكتري بأداء الالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى عقد الكراء التجاري والمتمثل في أداء الوجيبة الكرائية يوجب الحكم عليه بالمبالغ المتخلفة في ذمته وإفراغه من المحل بعد إنذاره بالأداء وبقاء الإنذار بدون جدوى طبقا للمادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 '' كما جاء في حكم آخر للمحكمة التجارية بفاس بتاريخ 15/1/2018 في الملف عدد 1060/8207/2017 ما يلي " تقاعس المكتري عن أداء واجبات الكراء لمدة تفوق ثلاثة أشهر وإمهاله 15 يوم لأداء ما بذمته يبرر المصادقة على الإنذار بالإفراغ طبقا للمادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 '' وجاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاریخ 6/4/2017 في الملف عدد 2395/8207/2019 ما يلي " عدم أداء المكتري للوجيية الكرائية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر رغم انذاره من طرف المكري بالأداء واحترام المهلة المحدد في الإنذار يبرر الاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من المحل "وجاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 4/4/2017 في الملف عدد 61/8206/2017ما يلي " من الحالات المقررة قانونا لإعفاء المكري من التعويض عن الإفراغ عدم أداء المكتری اللوجبية الكرائية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر حسب المادة 8 من القانون رقم 49.16 وأن المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه تحرم المكتري من أي تعويض مقابل الإفراغ إذا لم يؤد الوجيية الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء و هذا ما ينطبق على المدعى عليها في نازلة الحال مما يكون معه طلب إفراغها مؤلما وجدير بالاستجابة له '' وأنه في النازلة الحالية يتضح بجلاء أن التماطل في أداء الكراء ثابت في حق المستأنفة لعدم أدائها الكراء المتخلذ بذمتها داخل أجل 15 يوما المحددة في الإنذار كما يتضح بأن العرض العيني الذي تدعيه المستأنفة سواء الأول أو الثاني لا أساس له من الصحة حيث لم يسبق أن عرض أي كراء من طرف المستأنفة على المستأنف عليها عرضا فعليا لأنها تقطن بمدينة طنجة مع زوجها وليس بالعنوان الوارد في محضر المفوض القضائي، كما أن دفاع المستأنفة لم يؤد الكراء بين يدي دفاعها مفضلا وضعه بصندوق المحكمة في اليوم الموالي للتوصل بالإنذار دون أي عرض فعلي وهو ما يعتبر مخالفة مهنية ويؤكد التماطل وبالرجوع الى الحكم الابتدائي سوف يتضح للمحكمة أنه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا وطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما، ملتمسة عدم اعتبار ما ورد في المقال الاستئنافي للمكترية وبالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه نائبها و التي أوضحت أنه بخصوص واقعة العرض العيني دفعت المستأنف عليها أن العرض غير حقيقي على أساس أن الأمر يتعلق بشخص ذاتي و ليس بشخص معنوي، في حين أن الإيداع تم بالعنوان الحقيقي للمكرية المتواجد بزنقة كراتشي بالمقر الاجتماعي لشركة (م. ب.)- شركة (م. ب.) التي تتواجد بالدار البيضاء و ليس بطنجة الأمر الثابت من السجل التحليلي [المرجع الإداري] فبمعاينة المحكمة للنظام الأساسي للشركة أعلاه شركة (م. ب.) فإن المكرية السيدة بوليط إني (ر.) Mme Annie (R.) مالكة الأسهم بالشركة إلى جانب زوجها السيد محمد (ع.) بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء كما أن بائعة الأصل التجاري الشركة (ص.)" أدلت لها بعقد كراء مؤرخ في 4/8/1972 يشير إلى محل المخابرة بالدار البيضاء DOMICILIATIONوليس بطنجة كما انه بتاريخ 21/11/2017 اثناء التشاور مع السيد محمد (ع.) الذي له وكالة التصرف نيابة عن المكرية تم إشعاره عن طريق البريد الالكتروني على الساعة 9 و 43 دقيقة بعقد الكراء - CONTART DE BAIL و حوالة الحق لها التي حلت محل شركة (ص.) و تم الاتفاق على العرض بالدار البيضاء فالسيد محمد (ع.) الذي اعتاد قبض واجبات الكراء نيابة عن المكرية بالاضافة الى حضوره مجلس العقد عند الموثق الأستاذ (ا.) و بحضور محاسب الشركة البائعة السيد المودن (ب.) الذي أكدا لها كمشترية أن واجبات الكراء يتم عرضها بالمقر الاجتماعي لشركة المكرية بزنقة كراتشي لدى السيدة مينة (ب.) MINA (B.) وتسلم لزوجها السيد (ع.) بالنيابة عن زوجته بالدار البيضاء وليس بمدينة طنجة الأمر الذي تؤكده شهادات السادة مغدود (ع.) ابو سعيد (ع.) و السيد محمد (ا.)، الذين يؤكدون أن التعامل يتم مع السيدة "مينة (ب.)" مستخدمة - كاتبة - بشركة السيد محمد (ع.) و السيدة بوليطر يزون بالمقر الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ولان العرض العيني لواجبات الكراء يتم على يد محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض و شروط العرض و قبول المعروض عليه أو رفضه و كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض إذ يتم إعلان الدائن به على يد مفوض قضائي بموجب محضر و إذا لم يضع المشرع قواعد خاصية الاعلان الأوراق المتضمنة عرضا بالوفاء، فانه يستوفي في شانها القواعد العامة على أن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه أو في موطنه.... واذا لم يجد الشخص المفوض القضائي الشخص المطلوب اعلانه كان عليه أن يسلم الورقة او الاشعار الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب والأصهار.... الخ و من تم فان العرض العيني يكون صحيحا إذا تم اعلانه وفقا لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصا آخر غير الدائن او كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض و أيا كان سبب رفضه، وكان المعروض نقودا، قام المفوض القضائي بإيداعها في صندوق المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر لا يؤثر في صحة العرض و الإيداع فعرض واجبات الكراء تم ووقع رفضه من قبل السيد محمد (ع.)، الأمر الثابت من المحضر المؤرخ في 23/1/2018 مع الأخذ بعين الاعتبار أن العرض و الايداع تم قبل توجيه الإنذار موضوع التصحيح و بعد رفض العرض، الأمر الثابت من محضر المفوض القضائي سعيد (ب.) اودعت المبالغ المستحقة بصندوق المحكمة قبل التوصل بالإنذار الأمر الثابت من وصل عدد 1470 لذا فالأداء يعطل مفعول الانذار ما دام العرض و الايداع قد وقع قبل الإنذار ولان رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا كان بغير مبرر فالإيداع الذي يلي هذا العرض صحيحا وتم وفقا للقانون، و ذمة المدين أبرئت من المبالغ المودعة ورفض الدائن استفاء الأداء المعروض عليه من المدين او من شخص اخر يعمل باسمه يكون في حال مطل استنادا لمقتضيات الفصل 271 من قانون الالتزامات و العقود كما أنه بمعاينة المحكمة للإنذار المؤرخ في 28/3/2018 و المبلغ لها بتاريخ 2/4/2018 يشير الى الأداء والزيادة في الكراء مما يثبت أن المكرية تسلمت و قبلت العروض التي تمت لها و بالتالي لم يعد هناك اي تماطل بخلاف زعم المستأنف عليها كما انه بالرجوع الى الرسالة المرفقة بوصلين الأداء المؤرخة في 16/4/2018 الى دفاع المكرية التي تحمل تأشيرة دفاع المكرية بتاريخ 17/4/2018 وأنه بالرجوع الى الرسالة أعلاه تفيد واقعة اداء الوجيبة الكرائية موضوع الإنذار مما ينفي واقعة التماطل و تأكيد على العرض الحقيقي لواجبات الكراء بين يدي دفاع المكرية داخل الأجل ولان الرسالة المؤرخة في 16/4/2018 التي تحمل ختم دفاع المكرية و توصله بها لم تكن موضوع رد من طرفه مما يعتبر معه قبول ضمني و عرضا حقيقا و عينيا ولان العرض الواقع الى المحامي من موجه الإنذار بالأداء عرضا حقیقيا خاصة وان دفاع المكرية قبل تواصيل الكراء المرفقة بالرسالة الأمر الثابت من ختم مكتبه على الرسالة والأمر الذي اكده الاجتهاد القضائي كالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 636 المؤرخ في 7/5/2008 ملف تجاري عدد 1091/3/2/2007 الذي علل ما قضی به بما يلي " العرض الواقع إلى المحامي موجه الإنذار بالأداء عرض حقيقي و ناف للتماطل و لو وقع رفضه وينفي التماطل بالعرض داخل الأجل في حين أن الإيداع الفعلي للمبالغ الكرائية بيرء الذمة متى وقع المطالبة به مما يتضح معه أن عرض واجبات الكراء تم بصفة قانونية و لمن له الحق فيه من بينه محام المكرية الذي خوله الاجتهاد القضائي الصفة في قبول واجبات الكراء التي عرضت عليه و ناف للتماطل و بذلك يستبعد تماطلها ، و يبقى ما اثاره دفاع المكرية بان التماطل ثابت غير مبرر خاصة و انه اشعر بوصلي الأداء عدد 1470 و 1708 ، اما فيما يخص ما دفع به دفاع المكرية المستأنف عليها أن المحضر المؤرخ في 23/1/2018 يتعلق بتبليغ رسالة إشعار لا غير، فبالرجوع إلى المحضر المرفق برسالة انذار ويشير الى عرض مبالغ الكرائية المؤرخ في 18/1/2018 التي يعرض فيها دفاع المكترية واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2017 الى متم يناير 2018 بالإضافة الى عرض واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من فبراير 2018 الى متم يوليوز بناء على أمر و عرض قبل الإنذار وبإيداع واجبات الكراء المطالب فيها بالإنذار قبل التوصل به مبرا للذمة، مما لا موجب معه لمناقشة وجوب الايداع بين يدي المحامي لأنه فعلا تم عرض الأداء على دفاع المكرية بإشعاره داخل الأجل المحدد في الإنذار ، كما أنه بالرجوع إلى ما ضمنته المكترية في جوابها على رفض الإيداع بصندوق المحكمة لأنه لم يتم عرضه على دفاع المكرية او هذه الأخيرة، إلا أن أبرئ ذمتها بأدائها واجبات الكراء بعد عرضها داخل الأجل يبرء ذمتها من التماطل ولان الأداء المبرئ للذمة هو الذي يتم من تاريخ تسليم الوجيبة الكرائية للعون القضائي وإيداعها بصندوق المحكمة و لو كان هناك عائق شاب مرحلة العرض والأمر الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي كالقرار الصادر عن محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا- في قراره عدد 311 بتاريخ 1/2/2006 موضوع الملف المدني عدد 183/04 الذي علل ما قضی به بما يلي" أن تاريخ تسليم مبلغ الوجيبة الكرائية للعون القضائي المعين بمقتضى الأمر القضائي للقيام بعرضه على المكري الدائن وإيداعه عند الاقتضاء هو بمثابة ابداعه في مستودع الأمانات الذي عينته المحكمة و بالتالي فهو مبرء لذمة المدين و القرار الذي لم يأخذ بتاريخ التسليم و العرض و اعتبر أن ذمة المدين لا تبرا الا بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة جاء غير مرتكز على اساس قانوني مما عرضه للنقض " ولان مطلها غير ثابت في نازلة الحال لوقوع الأداء داخل الأجل، و لما كان الكراء يؤدى في مكان تواجد العين المكتراة فان القاعدة أن الكراء مطلوب لا محمول و بالتالي ثبت مطل المكتري إلا إذا وجه إليه إنذارا بالأداء، و أمهل لذلك اجلا معقولا عملا بمقتضيات مل 255 من قانون الالتزامات و العقود الأمر الذي أكده القرار عدد 558 بتاريخ 1/2/1993 ملف مدني عدد 3842/89 مجلة المحاكم المغربية عدد 68 و تأسيسا على ما ذكر يتضح بلا مجال للشك أنها أدت جميع مبالغ الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار المؤرخ في 28/3/2018 وهو ما تعتبر معه غير متماطلة في أداء الكراء، ملتمسة أساسا برد دفوعات المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض طلب الإفراغ لعدم جدية السبب وإبقاء كافة الصائر على كاهل المدعي واحتياطيا بإجراء بحث للتأكد من واقعة صفة المكري ونائبه في التصرف بناء على شهادة الموثق الأستاذ (ا.) و محاسب البائعة المكترية السيد المودن (ب.) والسيدة امينة (ب.) احقاقا للعدالة مع حفظ حقها في التعقيب و الإدلاء بمستنتجاتها بعد البحث . و أدلت بالنظام الأساسي للشركة و الرسالة الالكترونية وثلاث اشهادات و نسخة من الرسالة و اجتهادات قضائية .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها تفاديا للتكرار والتطويل سوف تقتصر على الإشارة إلى الإنذار بالأداء الصادر عن نائبها الموقع أسفله المؤرخ في 28 مارس 2018 الذي توصلت به المستأنفة بصفة فعلية بتاريخ 1/4/2018 بواسطة المفوض القضائي السيد مدغان (ع.) كما هو ثابت من محضر التبليغ المدلی به ضمن أوراق الملف وأن الإنذار المذكور يثبت بكل جلاء التماطل في أداء الكراء من جانب المستأنفة ويبرر قانونا الحكم عليها بالإفراغ وفعلا لقد وجهت للمستأنفة بواسطة دفاعها الموقع أسفله إنذارا مؤرخا في 28 مارس 2018 تشعرها بمقتضاه بأنها لم تتوصل بواجبات الكراء منذ شهر دجنبر 2017 الى غاية متم أبريل 2018 أي 5 أشهر وجب فيها مبلغ 22.000,00 درهما مانحة إياها أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل للأداء وإبراء ذمتها تحت طائلة الإفراغ وأن المستأنفة توصلت من دفاعها بالإنذار المشار إليه بتاريخ بواسطة المفوض القضائي السيد مدغان (ع.) كما هو ثابت من المحضر الصادر عنه غير أن المستأنفة بدلا من أداء الكراء بين يدي دفاعها الذي جعلت محل المخابرة معها بمكتبه فإن دفاع المستأنفة قام بإيداع الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 3/4/2018 أي في اليوم الموالي لتاريخ توصل موكلته بالإنذار، الشيء الذي يشكل مخالفة مهنية بالنسبة للمحامي من جهة ولايبرئ ذمة المستأنفة من الكراء المطلوب مادام أن إيداع الكراء بصندوق المحكمة دون عرضه عرضا فعليا وحقيقيا قبل ذلك على المكري أو من ينوب عنه لا يبرئ ذمة المكتري و بناءا على ذلك فإن التماطل في أداء الكراء ثابت ولا جدال فيه مادام أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي عرض فعلي أو جدي للكراء كما أنها منذ دخول المستأنفة الى المحل في شهر نونبر 2017 والى الآن لم تتوصل بتاتا بأي كراء ، ملتمسة عدم اعتبار ما ورد في المقال الاستئنافي للمكترية وبالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/03/2019 ألفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف عليها حضر دفاع الطرفين وتسلم نائب المستأنف نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بتاريخ 2/4/2018 طالبتها من خلاله المستأنف عليها بأداء الكراء عن المدة من 1/12/2017 الى غاية متم أبريل 2018 وذلك بين يدي مكتب دفاعها باعث الإنذار داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة الإفراغ .
وحيث حقا فإن المعتبر للقول بصحة العرض أن يتم للمكري ، وأن العرض الواقع لغيره لا يقوم مقام العرض القانوني لوقوعه الى غير ذي صفة ، إلا أنه وعملا للأثر الناشر للاستئناف فقد أدلت الطاعنة و تمسكت بحصول العرض الى المحامي موجه الإنذار استنادا الى الرسالة المرفقة بوصلي الأداء المؤرخة في 16/4/2018 الحاملة لتأشيرة دفاع المكرية بتاريخ 17/4/2018 و التي بالرجوع إليها تبين فعلا أن دفاع الطاعنة وجه رسالة الى دفاع المستأنف عليها باعث الإنذار وأخبره من خلالها أن موكلته أدت الكراء المتخلذ بذمتها لفائدة موكلته منذ 1/12/2017 الى متم يناير 2018 بحسب مبلغ 8800 درهم و من 1/2/2018 الى 31/7/2018 بحسب مبلغ 26400 درهم مرفقا الرسالة المذكورة بوصلين للأداء و أن الرسالة المذكورة مؤشر عليها بطابع محامي المستأنف عليها باعث الإنذار بتسلمهما بتاريخ 17/4/2018 ولم يسجل بشأنها أي تحفظ و لأن المستأنف عليها اختارت وحسب الثابت من الإنذار موضوع النازلة على أن يحصل الأداء للكراء بين يدي مكتب دفاعها الذي باشر بعثه الى الطاعنة ، وأنه لما كان الفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن المحامي يمارس مهامه بمجموع ثراب المملكة من غير الإدلاء بوكالة و تشمل هذه المهام تقديم كل عرض أو قبوله أو ... الخ ولما تبين أنه تم اخبار دفاع المستأنف عليها بحصول الأداء للكراء بناءا على الرسالة أعلاه المرفقة بوصلي الأداء و أن ذلك تم داخل الأجل المضروب في الإنذار و الذي لم يكن محل أية منازعة من طرف المستأنف عليها رغم أن المستأنفة تمسكت بها وبما جاء فيها ،وبذلك فبحصول عرض الكراء داخل الأجل المضروب في الإنذار عنه ولفائدة من أهله القانون لذلك تكون الطاعنة قد نفت عنها المطل و هو ما يعطل مفعول الإنذار ولا يمكن أن يترتب أي اثر مما يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص مع تأييده في الباقي لحصول الأداء لكامل الكراء سواء موضوع الإنذار أو اللاحق موضوع المقال الافتتاحي للمستأنف عليها ، وانه لا مصلحة للطاعنة لمناقشة طلب الزيادة في السومة الكرائية لأن الإشارة الى ذلك في الإنذار لم يكن كسبب يترتب عنه عند عدم الاستجابة إليه الإفراغ بل ورد على شكل اخبار للمستأنفة بان مبلغ الكراء سيعرف زيادة في السومة ابتداءا من 1/4/2018 وأنه في حالة موافقتها على ذلك فقد أخبرتها أنها ستطالب بإثبات الزيادة بواسطة حكم قضائي سيما وأن الزيادة المشار إليها في الإنذار لم تكن موضوع مطالبة من طرف المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي للدعوى .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي وتحميل المستانف عليها الصائر .
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025