Bail commercial : La maladie du preneur justifiant le retard de paiement des loyers fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68335

Identification

Réf

68335

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6287

Date de décision

22/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation.

L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, le retard à s'acquitter des loyers après la sommation étant justifié par une maladie attestée par certificat médical l'ayant contraint à un confinement sanitaire.

Elle relève en outre que le bailleur a engagé son action en validation de l'injonction avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'éviction, lequel ne court qu'à l'issue du délai de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'injonction et ordonné l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28 اكتوبر 2021 تقدمت خديجة (ل.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5941 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2021 في الملف عدد 2549/8219/2021 القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصلت به بتاريخ 15/02/2021 وإفراغها من المحل الكائن بالكدية بلوك [العنوان]، الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 1500,00 درهم عن واجبات الكراء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا بما في ذلك الطلب الاضافي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان يوسف (ا.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه يملك المحل الكائن بالكدية بلوك [العنوان] بالحي المحمدي الدار البيضاء والذي آل اليه عن طريق قسمة استغلالية للعقار الذي في ملكية مورثه الهالك عبد السلام (ا.) و ان المدعى عليها سبق لها ان ابرمت عقد كراء المحل المذكور مع مورثه بسومة كرائية شهرية قدرها 750,00 درهم غير انها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر نوفمبر 2020 الى متم شهر فبراير 2021 رغم اشعارها بحلوله محل المكتري الأصلي في جميع حقوقه و التزاماته وانه سبق له أن وجه لها انذار بالاداء توصلت به بتاريخ 15/02/2021 بقي دون جدوى، والتمس الحكم بادائها لفائدته مبلغ 3750,00 درهم عن واجبات كراء المدة من شهر نوفمبر 2020 الى متم شهر مارس 2021 وكذا مبلغ 250,00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ و بافراغها من المحل موضوع الدعوى هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

وبعد جواب المدعى عليها و تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفته خديجة (ل.) للأسباب التالية:

انه بالرجوع الى الانذار يتبين انه لا يتضمن إلا أجل واحد وهو 15 يوما من أجل الاداء فقط دون الاشارة الى أجل اخر من اجل الافراغ طبقا للمادة 26 من القانون رقم 16/49 المنظم لكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي التي توجب على المكتري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. وانه وتفعيلا للمادة المذكورة فإن الانذار يعتبر باطلا ولا يستقيم مع أجل واحد الذي هو 15 يوما من أجل الأداء وانما يجب تحديد أجلين في الانذار الواحد يكون فيه الأجل الأول للأداء والأجل الثاني للافراغ يبتدئ من تاريخ نهاية الأجل الأول, وبالتالي فإن المكري لا يمكن له الالتجاء الى المصادقة على الانذار بالافراغ إلا عندما ينتهي الأجلين معا الأول والثاني وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات في المحاكم التجارية تطبيقا للمواد 8-26-و27 من قانون 49-16. وإن المبالغ المطالب بها في الانذار هي مبالغ كرائية لثلاثة أشهر فقط في حين أن المادة 8 من القانون 16/49 تنص على أنه للمصادقة على الانذار يجب أن يكون ما بذمة المكتري من الواجبات الكرائية أكثر من ثلاثة أشهر . ويتضح بذلك انها لا تماطل في أداء الواجبات الكرائية وليس من مصلحتها ذلك بدليل أنه عندما رفض المستانف عليه تسلم الواجبات منها سارعت الى أدائه لدفاعه كما هو ثابت من الرسالة المدلى بها في المرحلة الابتدائية كما سبق لها كذلك أن أدت لدفاع المستانف مبلغ 21750,00 درهم وبالتالي لم تكن متماطلة في أداء الواجبات الكرائية وانما كل ما حصل أنها أثناء التوصل بالانذار كانت قد الم بها مرض وبقيت في حجر صحي ولم تتمكن من بعث تلك الواجبات الكرائية لدفاع المستانف عليه الا بعد شفاءها من المرض المذكور كما يتجلى من الشهادة الطبية المدلی بها في الملف. وأنها بسطت كل هذه الدفوعات أمام المحكمة التجارية إلا أنها لم تعرها اي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الاجابة عنها بالقبول أو الرفض الشيء الذي يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه خصوصا وأنه حتى بالرجوع الى الرسم العدلي المدلی به يتبين انه يتعلق بقسمة استغلالية من تركة مورث المدعي غير مسجلة بشهادة الملكية وبالتالي فإنه لا تعتبر حجة رسمية ولا تثبت صفة المدعي مادام أن الحجة الرسمية التي تثبت التملك هي شهادة الملكية . وأدلت للمحكمة التجارية بشواهد الملكية تؤكد على أنه لم يتم الادلاء بالقسمة المحتج بها بالرسم العقاري الشيء الذي يجعلها والعدم سواء ولا يمكن الاحتجاج بها لاثبات الصفة . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب شكلا أساسا وبرفضه موضوعا وتحميل المستانف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مقرونة بطلب اضافي المؤدى عنه الصائر القضائي جاء فيها ان المستأنفة لا تنكر العلاقة التعاقدية التي كانت تربطها بمورثه منذ ما يقارب عشر سنوات، أي قبل صدور القانون رقم : 49 - 16 المستدل به بصفتها مكترية للمحل . و ان عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 49-16 المستدل به ومنها شرط الكتابة، تخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود كما تنص على ذلك المادة 37 من القانون المذكور و أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ، ولا مجال لإنكارها . كما أنه خلافا لتأويل المستأنفة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49-16 ، فان مقتضيات المادة المذكورة واضحة الدلالة ، إذ أن دعوى المصادقة على الانذار بالإفراغ بسبب عدم أداء واجبات الكراء تتطلب فقط توجيه انذار يتضمن السبب المذكور ، مع منح المكتري اجل 15 يوما لذلك، وليس بها ما يفيد ما ذهبت اليه المستانفة من ضرورة تضمین الانذار لأجلين الأول للأداء، والثاني للإفراغ. وأن التماطل يتحقق عندما يمتنع المكتري عن أداء واجبات الكراء التي بذمته عن ثلاثة أشهر على الأقل من الكراء وهو ما نصت عليه المادة 8 من القانون المذكور . وأنه بقراءة المواد 8 و26 و33 من هذا القانون ، يتضح للمحكمة أن المشرع لم يستلزم في حالة التماطل عن أداء واجبات الكراء وفق الشرط الموضوعي ، و المحددة في التوقف عن الاداء لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، سوى توجيه انذار واحد للمكري ومنحه أجل 15 يوما من اجل الافراغ، وذلك بسبب اخلاله الصريح بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في أداء واجبات الكراء. و تتمسك المستانفة بأنها أبرأت ذمتها من أية مبالغ كرائية معززة ذلك بصورة من رسالة دفاعها وبصورة من توصيل دفاعه. لكن ان هذه المستندات تدل على تماطلها في الأداء، ذلك أنه يتبين من صورة توصيل اداء مبلغ 21750,000 درهما والمؤرخ في 10/12/2020 ، وان المستأنفة لم تؤد واجبات الكراء المتخلدة في ذمتها منذ شهر يونيو 2018 إلا بالتاريخ المذكور بالتوصيل . وان اداء مبالغ الكراء موضوع الانذار الحالي لم يتم إلا بتاريخ 30/03/2021 ، أي بعد مرور شهر ونصف من تاريخ توصلها بالانذار بتاريخ 15/02/2021 ، مما يكون معه الاداء تم خارج الأجل المضروب لها بالانذار وهو 15 يوما . وانه يذكر أن الايداع المبرئ للذمة هو الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصول 171 وما يليه من قانون المسطرة المدنية أي أن يتم عرض المبالغ على الدائن عرضا حقيقيا داخل الأجل القانوني ، و بعد رفض قبضه من طرف هذا الأخير يتم ايداعه ، اما المستحقات التي يسلمها المحامي لزميل له نيابة عن موله فإن كانت تبرئ الذمة من مؤخر الكراء المطالب به ، فإنها لا تنفي التماطل في الاداء. وان ما تدعيه من مرض لا يرقى الى درجة القوة القاهرة التي تمنعها من أداء مؤخر الكراء المتخلد في ذمتها.

وفيما يخص المقال الاضافي: فإنه محق في المطالبة بواجبات الكراء المتخلدة في ذمتها عن المدة من شهر ابريل 2020 الى متم شهر نوفمبر 2021 أي 8 أشهر ، وجب فيها ما مبلغه 6000,00 درهما على اساس سومة كرائية شهرية مبلغها 750,00 درهما . والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف وفي المقال لاضافي الحكم بأداء المستانفة مبلغ 6000,00 درهما التي تمثل واجبات الكراء اللاحقة وتعويض عن التماطل قرده 500,00 درهم والصائر والاكراه في الأقصى.

وحيث ادلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة عقبت من خلالها بأن المستأنف عليه لا زال لم يدل بأي عقد كراء مثبت للصفة كما لم يدخل في الدعوى باقي الملاكين حسبما هو وارد في شهادة الملكية وبأن الانذار لم يتضمن أجلين أحدهما للأداء وآخر للافراغ، وبأن ذمتها خالية من الكراء الذي أدته لدفاعه بعد أن رفض التوصل به، كما أنها أدت مبلغ 21750,00 درهم وكذا المدة اللاحقة عن الإنذار وذلك عن شهري مارس وفبراير واللتين وجب فيهما مبلغ 1500,00 درهم، وأن ما طالب به المستأنف عليه من كراء في طلبه الاضافي بخصوص شهر ابريل 2020 وهو شهر لاحق عن مدة الإنذار يكون بذلك قد تنازل عن هذا الأخير وأصبح عقد الكراء ساري المفعول بينهما، وأكدت باقي أسباب طعنها والتمست الحكم وفق ما جاء فيها ومدلية بصورة لتوصيل بمبلغ 2275,00 درهم واعذار بالداء واللذين عقب عليهما المستأنف عليه بواسطة محاميه بأنهما وثيقتين يتعلقان بتنفيذ مقتضيات الحكم المستأنف وأنهما لا يبرران نفي المطل.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2021 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة فإن صفة المستأنف عليه ثابتة من القسمة الاستغلالية التي استدل بها وكذا من شهادة الملكية خلافا لما أثارته الطاعنة بشأن ذلك عن غير اساس خاصة أنها قد اشعرت في نص الإنذار الذي بلغت به بواقع حلوله في استغلال المحل استنادا للقسمة التي أجريت بين الورثة حول التركة.

وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها غير متماطلة في الأداء، فإنه بتفحص الأسانيد المدلى بها يتبين على أنها سبق أن أدت لدفاع المستأنف عليه واجبات الكراء لغاية شهر اكتوبر 2020 في مبلغ مجموعه 21.750,00 درهم، والمدة اللاحقة والتي تبتدئ من نونبر 2020 الى يناير 2021 فهي التي كانت موضوع الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/02/2021 والتي لم تؤد الكراء المتعلق بها لدفاع المكري إلا بتاريخ 30 مارس 2021 إلا أنه تأخير تبرره الشهادة الطبية التي استدلت بها الطاعنة والتي تثبت على أنها كانت في حالة مرضية بسبب الوباء والجائحة التي ألمت بالبلاد خلال المدة التي تبتدئ من 13 فبراير 2021 أي أنها أصيبت بالمرض قبل توصلها بالإنذار وهو واقع يلزمها بإجراء الحجر الصحي خلال مدة معينة، علاوة على ذلك يتبين على أن المستأنف عليه تقدم بدعواه الرامية للمصادقة على الإنذار قبل انتهاء أجل الافراغ المحدد في 15 يوما وذلك بالنظر لتاريخ تبليغ الإنذار المشار إليه أعلاه وتاريخ رفع الدعوى يوم 9 مارس 2021 والذي يحسب من تاريخ انتهاء أجل الأداء.

وحيث ترتيبا على ما ذكر يكون المطل في الأداء وكما جاء في سبب الطعن عن اساس غير قائم، مما يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في باقي مقتضياته.

وحيث في الطلب الاضافي يتعين الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 6000,00 درهم لفائدة المستأنف عليه عن واجب كراء المدة من ابريل 2021 الى نونبر من نفس السنة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث لا مبرر للحكم بالتعويض عن التماطل لكون المدة المذكورة لم تكن مسبوقة بمطالبة بالأداء بمقتضى إنذار بقي دون جدوى.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الانذار ومن افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

في الطلب الاضافي: بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 6000,00 درهم عن واجب كراء المدة من ابريل 2021 إلى نونبر من نفس السنة وتحميلها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.

Quelques décisions du même thème : Baux