Bail commercial : Le droit du bailleur de réclamer la taxe de propreté au preneur n’est pas subordonné à la preuve de son paiement préalable à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64569

Identification

Réf

64569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4744

Date de décision

27/10/2022

N° de dossier

2021/8206/6072

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la mise en demeure et la charge de la preuve du paiement. Le preneur soutenait l'irrégularité de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur formait un appel incident pour contester la validité d'un reçu et obtenir une majoration des dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours. Elle retient ensuite que la défaillance du preneur et de ses témoins à comparaître lors de la mesure d'instruction ordonnée vaut absence de preuve du paiement.

La cour juge par ailleurs que le droit du bailleur de réclamer la taxe de services communaux n'est pas subordonné à la justification de son paiement préalable à l'administration fiscale. Enfin, elle rejette l'appel incident en retenant la validité d'un reçu de paiement dès lors que l'adresse et l'identité du gérant sont conformes au bail, et en rappelant que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts supérieurs au montant demandé.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ01/06/2021 في الملف عدد 4340/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى ، في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (س. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي العربي (إ.) مبلغ 340000.00 درهم الممثل لواجبات كراء المحل التجاري عن المدة من غشت 2018 إلى غاية ماي 2021 ومبلغ 57000.00 درهم الممثل لواجب ضريبة النظافة عن المدة من شهر شتنبر 2016 إلى غاية ماي 2021 مع النفاذ المعجل ، وبفسخ العلاقة الكرائية موضوع العقد الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع الكائن بتجزئة [العنوان] عين عتيق تمارة ، وبأدائها تعويضا قدره 5000.00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

*في الإستئناف الأصلي : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/10/2021 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

*في الإستئناف الفرعي : حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] عين عتيق تمارة بمشاهرة قدرها 10000.00 درهم للمدعى عليها ، وأن هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2016 إلى دجنبر 2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 24/06/2019 .

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 440000.00 درهم واجبات الكراء والنظافة عن المدة من شتنبر 2016 إلى دجنبر 2019 وتعويض 5000.00 درهم عن التماطل ، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع الإكراه البدني في الأقصى .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار لم يحترم الأجلين المنصوص عليهما قانونا ، وبخصوص واجبات الكراء فإنها قامت بأدائها حسب الثابت من شهادة الشاهدين زكرياء (ا.) ونجيب (ح.) ، مضيفة أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداءه واجبات النظافة لفائدة إدارة الضرائب .

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه إحتياطيا ، وإجراء بحث يستدعى له الشاهدين .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلالها أن إدعاءات الطاعنة لا أساس لها من الصحة وأنه لا يمكن إثبات الأداء بواسطة الشهود ، وفي إستئنافه الفرعي أوضح العارض أن الوصل المستدل به للقول بثبوت أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/07/2018 يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع ومن تم لا يمكن الإعتداد به ، فضلا على كونه لا يخص المكترية وإنما السيد إبراهيم (ا.) ويتعلق بعنوان اخر ، مضيفا أن التعويض المحكوم به يبقى غير كاف لجبر الضرر عن التماطل .

ملتمسا رد الإستئناف الأصلي ، وفي الإستئناف الفرعي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 70000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/07/2018 ورفع التعويض عن التماطل إلى حد معقول .

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي .

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 14/07/2022 تخلفت المستأنفة ودفاعها رغم سابق الإعلام وكذا الشهود وحضر المستأنف عليه وصرح بكونه لم يتسلم واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 إلى 30/05/2019 ، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على جلسة المناقشة .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف فرعيا بمذكرة تعقيبية بعد البحث أوضح العارض من خلالها أن الطاعنة تخلفت عن جلسة البحث ، وأن الملف خال مما يفيد الأداء .

ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2022 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/10/2022.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعن ةبكون الإنذار لم يحترم الأجلين المنصوص عليهما قانونا.

وحيث إن المادة 26 من القانون 16.49 والتي تعتبر المادة المنظمة لمسطرة الإفراغ في إطار القانون المذكور نصت على أجل واحد من أجل الإفراغ حددته في 15 يوما، والذي وبإنصرامه يصبح المكتري في حالة تماطل مما يتعين معه رد الدفع المذكور .

وحيث دفعت المستأنفة بكونها قامت بأداء واجبات الكراء حسب الثابت من شهادة الشاهدين زكرياء (ا.) ونجيب (ح.) .

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء بحث تخلفت عن حضوره المستأنفة رغم التوصل كما تخلف شاهديها ، فيما أكد المكري عدم تسلمه لواجبات الكراء ، مما يبقى معه إدعاء الأداء مردودا لإنتفاء الإثبات .

وحيث دفعت الطاعنة كون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداءه واجبات النظافة لفائدة إدارة الضرائب .

وحيث إن مطالبة المكري المكتري بأداء واجبات النظافة لا يتوقف وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة على إدلائه بما يثبت قيامه بأدائها للجهات المختصة .

وحيث دفع المكري كون الوصل المستدل به للقول بثبوت أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/07/2018 يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع ومن تم لا يمكن الإعتداد به ، فضلا على كونه لا يخص المكترية وإنما السيد إبراهيم (ا.) ويتعلق بعنوان اخر .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الوصل المستدل به أنه يتضمن عنوان المحل الكائن بطريق [العنوان] عين عتيق تمارة وهو نفس عنوان المحل موضوع النزاع حسب الثابت من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى والمستدل به من طرف المستأنف عليه أصليا والذي لم يكن موضوع منازعة من طرف المستأنفة ، كما أن الأداء تم من طرف السيد إبراهيم (ا.) والذي يعتبر مسير الشركة الطاعنة حسب الثابت من عقد الكراء المذكور ، ليظل الدفع بكون الوصل مجرد صورة شمسية مردودا سيما أن الطاعن لم ينكر التوقيع الوارد به .

وحيث دفع المستأنف فرعيا كون التعويض المحكوم به يبقى غير كاف لجبر الضرر.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف فرعيا إلتمس الحكم بتعويض قدره 5000.00 درهم ، وهو ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مما يبقى معه الدفع غير مؤسس مادام أن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف .

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر إستئنافه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياحضوريا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر إستئنافه .

Quelques décisions du même thème : Baux