Bail commercial : la demande en restitution d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas que la fermeture dure depuis au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75610

Identification

Réf

75610

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3718

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2711

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, notamment d'un commandement de payer demeuré infructueux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que ce texte impose, à peine d'irrecevabilité, que la demande de restitution soit accompagnée d'un procès-verbal de constat mentionnant expressément la durée de la fermeture ou de l'abandon. Le procès-verbal versé aux débats se bornant à constater la fermeture sans en préciser l'ancienneté, la condition de forme substantielle n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت حليمة (ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/5/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 1853في الملف عدد 1678/8101/2019 ، القاضي: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ،و اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفة، مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 02/04/2019 تقدمت حليمة (ت.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليها تكتري منها الطابق الاول بالفيلا الكائنة [العنوان] بسومة شهرية قدرها 4250 درهم ، و ان هذه الاخيرة غادرتها و لم تؤد الواجبات الكرائية من 15/04/2018 الى نهاية شتنبر 2018 و لم تسلم مفاتيحها لها، مما حدا بها الى توجيه انذار اليها تعذر تبليغه لكون المحل مغلق، و انه سبق لها ان تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال من اجل فتح المحل فانتهى الامر باجراء بحث بواسطة الشرطة و بعد ذلك اصدرت المحكمة الابتدائية امرا قضى بعدم الاختصاص لكون الامر يتعلق بمقر شركة. مرفقة المقال بعقد كراء، و انذار مع شهادة التسليم، و شهادة عقارية ، وكتاب ، و محضر.

وبعد رجوع استدعاء المدعى عليها بملاحظة المحل مغلق، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته حليمة (ت.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الأمر المستأنف علل ما قضى به من عدم القبول بكون محضر اثبات حال المدلى به لم يضمن به مدة 6 اشهر على الأقل من الاغلاق و ان هذا التعليل مخالف للصواب، ذلك ان المفوض القضائي يشهد بحالة الاغلاق التي وقف عليها اثناء المعاينة و يتعذر عليه اثبات منذ متى اغلق ذلك المحل. وعوضا عن ذلك فان العارضة ادلت بانذار من اجل اداء واجبات الكراء محرر في 18/9/2018 و مؤشر عليه من طرف المحكمة بتاريخ 20/09/2018 تطالب فيه بواجبات الكراء عن المدة من 15/04/2018 الى 15/9/2018. و بالرجوع الى مقال الدعوى يتضح انه وضع بصندوق المحكمة يوم 02/04/2019. و انه سواء احتسبنا تاريخ تحرير الانذار ووضعه بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة، او احتسبنا المدة المطلوبة في الانذار فان مدة الاغلاق و هجر المحل المكترى تفوق مدة 6 اشهر المتطلبة قانونا. ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والاذن لها بفتح المحل المكترى الكائن بعنوان المستأنف عليها، و استرجاعه عن طريق المحكمة، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 09/07/2019 حضر خلالها الأستاذ (ك.) عن المستأنفة، و ادلى بشهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها تحمل ملاحظة ان المحل مغلق باستمرار، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 16-49، ان من بين الشروط الواجب توافرها لاسترجاع المحلات المهجورة او المغلقة، ان يكون طلب استرجاع المحل من طرف المكري معززا بمحضر معاينة واقعة الاغلاق او الهجر مع تحديد المدة.

وحيث انه بالاطلاع على محضر الانتقال و المعاينة المنجز من طرف الدائرة الثالثة بالأمن الاقليمي بالجديدة، تبين بانه لم يحدد مدة الاغلاق، و المحددة بمقتضى المادة 32 اعلاه في ستة اشهر فما فوق.

وحيث انه بذلك يكون الطلب قد جاء مخالفا للشكليات المتطلبة بمقتضى المادة 32 أعلاه، و بالتالي يكون الأمر المطعون فيه القاضي بعدم قبوله، في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux