Réf
68863
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1351
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8225/108
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Reprise de local abandonné, Nouveau locataire, Loi 49-16, Inopposabilité du nouveau bail, Délai de six mois, Condition de paiement des loyers, Bail commercial, Action en référé, Absence de résiliation du bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait disparu du fait de la fermeture prolongée des locaux.
La cour écarte ces moyens en retenant que le litige est exclusivement régi par les dispositions de l'article 32 de la loi n° 49-16. Elle juge que le preneur, en agissant dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise et en justifiant du paiement des loyers échus à cette date, a satisfait aux seules conditions requises pour obtenir sa réintégration, rendant inopérants les arguments relatifs à l'état du fonds.
Concernant l'appel incident formé par un nouveau preneur, la cour relève que l'ordonnance de reprise des lieux n'emporte pas résiliation du bail initial, de sorte que le nouveau bail consenti par le bailleur est inopposable au preneur originaire dont le titre locatif subsiste. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حميد (ل.) و من معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 10/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 4965 ملف عدد 4595/8101/2019 و القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بالحكم باسترجاع المدعين للمحل الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مصطفى (مر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/02/2020.
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .
وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول بدوره لتقديمه وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة فهيم (مح.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/03 جاء فيه أنهم يكترون المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه مقابل سومة قدرها 520,00 درهم و انهم فوجئوا يوم 18/09/2019 بازالة احد ريدوات المحل فقاموا باجراء معاينة مجردة ثبت من خلالها ان المالكين للعقار استصدروا بتاريخ 17/06/2019 امرا تحت عدد 2869 في الملف عدد 1596/8101/2019 يأذن لهم باسترجاع حيازة المحل بعلة انه مغلق و انهم وجهوا اليهم انذارا لاداء الواجبات الكرائية تعذر تبليغه للسبب المذكور، والحال انهم غير مدينين بأي مبلغ كرائي الى نهاية شتنبر 2019 والتمسوا الحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و باحقيتهم في استرجاع المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء مع ارجاع المنقولات المحصاة بناء على محضر استرجاع حيازة محل المنجز يوم 18/09/2019 حسب ملف التنفيذ رقم 766/8512/2019 مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عززوا المقال بامر – محضر استرجاع حيازة محل – حكمين – مقال اصلاحي - مراسلة - شيك – رسالة جواب –وصيلين – رسائل و شيكين – انذار.
و أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جواب مع مقال الادخال بجلسة 16/10/2019 جاء فيهما انهم توقفوا عن استغلال المحل منذ سنة 2000 و قاموا باغلاقه و لم يعودوا يمارسون فيه أي نشاط او حتى فتحه وتعريضه للهواء و الصيانة و انه سبق لهم ان تقدموا بنفس الطلب الحالي و حصلوا على امر باسترجاع المحل لنفس السبب ثم استسلموا للامر الواقع و بدأوا يتوصلون بالواجبات الكرائية في انتظار ان يقوم المكترون بمزاولة نشاطهم التجاري و استغلال المحل لما اعد له و ان المحل ظل مغلقا و لم يقم المكترون بفتحه و ممارسة أي نشاط فيه كما تعذر تبليغهم بالانذار ، و ان المحكمة لم تصدر امرها الا بعد استيفاء الاجراءات اللآزمة قانونا ، و ان المدعين لم يحترموا مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من القانون 49.16 و لم يؤدوا جميع المبالغ الكرائية المترتبة عليهم و المحاضر المدلى بها غير قانونية ، كما تم كراء المحل للسيد مصطفى (مر.) ليمارس فيه نشاطا تجاريا و لم يعد من حقهم التصرف فيه، لذلك يلتمسون اسناد النظر شكلا و في الموضوع برفض الطلب مع تحميلهم الصائر و احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميلهم الصائر، وفيما يتعلق بمقال الادخال الحكم بادخال المدخل في الدعوى.
و ارفقوا المذكرة بمحاضر– نسخة حكم سابق باسترجاع المحل – صور.
و أدلى نائب المدخل في الدعوى بمذكرة جوابية بجلسة 23/10/2019 التمس من خلالها تسجيل كونه اكترى المحل بكيفية قانونية و يقوم باجراء الاصلاحات اللآزمة، و انه مكتر بحسن نية و تسجيل كونه يحتفظ بالمطالبة بجميع الحقوق التي يخولها له القانون سواء اتجاه المالكين او المدعين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حميد (ل.) و من معه و جاء في أسباب استئنافهم بصفة اساسية أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب حينما استجاب لطلب المستأنف عليهم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه على الرغم من الدفوع الموضوعية التي تمسك بها المستأنفون وأن المستأنف عليهم لم يودعوا مجموع المبالغ المترتبة عليهم لغاية متم أكتوبر 2019 ، وأنهم قاموا بعرض الكراء لغاية متم شتنبر 2019 فقط في حين أن الفصل 32 من قانون 16/49 يحتم ضرورة اداء مجموع المبالغ الكرائية المترتبة عليهم و يتعين الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، و بصفة احتياطية أن المستأنف عليهم يصرحون في مقالهم بأن المستانفين يتقاضون بسوء نية في حين أنهم هم من يتقاضى بسوء نية وأنهم توقفوا عن استغلال المحل منذ سنة 2000 و قاموا باغلاقه و لم يعودوا يمارسون فيه اي نشاط أو حتى فتحه و تعريضه للهواء و الصيانة ،وأنهم سبق لهم أن تقدموا بنفس الطلب الحالي وحصلوا على امر باسترجاع المحل لنفس السبب وتقدم المستأنف عليهم الحاليون بطلب لارجاع الحالة الى ما كانت عليه وأنهم استسلموا للأمر الواقع و بدأوا يتوصلون بالواجبات الكرائية في انتظار أن يقوم المكترون بمزاولة نشاطهم التجاري و استغلال المحل لما اعد له وأن المحل ظل مغلقا ولم يقم المكترون بفتحه و ممارسة اي نشاط فيه ما اضطر المستانفين الى مراسلتهم من أجل أداء الواجبات الكرائیة في العنوان المشار الیه في المقال الحالي ولم یتم التوصل لكونهم مجهولین بالعنوان المذكور و أنهم اضطروا إلى توجيه الإنذار من جدید بعنوان المحل المكترى فحرر المفوض القضائي محضرا بكون المحل مغلق باستمرار. وأنه تطبیقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون الجدید للكراء ، فإن الإنذار الموجه للمعني بالأمر لمحل مغلق باستمرار یعتبر بعد مرور الأجل القانوني من تاریخ إثبات الإغلاق. وأن المستانفین اضطروا إلى تقدیم الدعوى الرامیة لاسترجاع المحل ، وقامت المحكمة بتطبیق جمیع الإجراءات اللازمة قانونا ، ولم تصدر أمرها إلا بعد استیفاء تلك الإجراءات. و أن العون المكلف بالتنفیذ تعذر علیه فتح المحل ، لأن جمیع أبوابه (الریدوات) متآكلة وقدیمة ، ولم یستطع فتحها مما اضطره إلى إلزامهم بكسر الباب على الاقل للدخول. وانه حینما دخل وجد المحل في حالة یرثى لها وفارغ إلا من بعض الأجزاء المتآكلة التي لا قیمة لها وانهم اندهشوا من حالة المحل ، وقاموا بتصویر الحالة كما تؤكد ذلك الصور الفوتوغرافیة المرافقة وأن هذه الصور تؤكد للمحكمة أن المحل ظل مغلقا منذ سنة 2000 ، ولم یتم فتحه إلا على ید المحكمة وأن ادعاءات المدعین بأنهم مازالوا یستغلون المحل مجرد افتراء وأنهم أدلوا خلال المرحلة الابتدائیة بعدة محاضر ، وفي أوقات مختلفة تؤكد بأن المحل كان وما یزال مغلقا إلى یوم كسر بابه للدخول إلیه على ید المحكمة بمحضر معاینة مؤرخ في 08/03/2001 حرره المفوض القضائي السيد محمد (س.) ، یشیر إلى أن المحل مغلق ولم یتم فتحه منذ عدة سنوات حسب تصریح الجیران ومعاینته له، محضر مؤرخ في 15/03/2006 محرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ش.)، یشیر إلى نفس الملاحظات السابقة و محضر مؤرخ في 21/03/2019 محرر من طرف المفوض القضائي السيد عمرو (ر.) یؤكد بأن المحل مازال مغلقا إلى الآن ، وأن كل هذه المعطیات تؤكد أن المسطرة الحالیة لا مبرر لها لأن المستأنف علیهم لا یستغلون المحل و لم یعودو یمارسون فيه أي نشاط تجاري و أن اصلهم التجاري إن كان هناك اصل تجاري قد اندثر بقوة القانون و لم یعد له وجود تطبیقا لمقتضیات القانون التجاري و لظهیر المحلات التجاریة الحالي فإنه یتعین الغاء الحكم المستأنف و بعدالتصدي الحكم من جدید برفض الطلب و بصفة جد احتیاطیة فإنهم قد قاموا بكراء المحل للسيد مصطفى (مر.) لیمارس فیه نشاطا تجاریا و لم یعد من حقهم التصرف فیه وأنهم قاموا بادخال هذا الأخیر في الدعوى وأدلى بمذكرة یطالب فیها بالحفاظ على مصالحه وأن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعین الاعتبار هذا المعطى الجدید ولم تناقشه في حیثیاتها و هذا یعد خرقا صریحا للقانون الشيء الذي یستعدي الغاء الحكم و الحكم من جدید برفض الطلب ، و التمسوا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیهم الضمائر، وأدلوا بنسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة فهيم (مح.) بواسطة نائبهم بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفين كونهم لم يبلغوا بالحكم فهذا غير صحيح بل رفضوا التوصل به يوم 02/12/2019 وإن كانوا قد تلافوا هذا الخطأ وتقدموا بالإستئناف يوم 10/12/2019 وأنهم يسندون النظر في توافر الإستئناف على باقي الشروط المتطلبة لقبوله والحكم في حالة تخلف أحدها بعدم قبول الإستئناف. وبخصوص الزعم بعدم الادلاء بالأكرية فإنهم احترموا الشروط المتطلبة لاسترجاع المحل سواء ما تعلق منها بتقديم الطلب خلال الأجل القانوني وهو6 أشهر أو بخصوص الأكرية المؤداة إلى تاريخ نهاية شتنبر 2019 تطبيقا للمادة 32 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وأنهم أدلوا بالوثائق المؤكدة لذلك وبالفعل عند رفعهم للدعوى يوم 03/10/2019 كانت ذمتهم بريئة من أي وجيبة كرائية . وإن ذلك ما نص عليه الأمر المستأنف إذ جاء فيه أنه : "....................لما كان إفراغ المحل قد تم بتاريخ 18/09/2019 كما يثبت محضر الافراغ المحرر من قبل مأمور الإجراء السيد عبد الله (ه.) فإن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تم تسجيلها بتاريخ 03/10/2019 قد رفعت قبل انقضاء أجل الستة أشهر المعتبرة قانونا ، كما استظهر الطرف المدعي بما يفيد إيداع الواجبات الكرائية المطلوبة والتي لم ينازع فيها الطرف المدعى عليه بأي موجب مما يبقى معه الطلب قد جاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة في المادة 32 ويتعين الاستجابة إليه". وأكثر من ذلك قاموا بإيداع الأكرية إلى نهاية يناير 2020 كما تؤكده الوثائق وبخصوص باقي ادعاءات المالكين بخصوص المحل فإنه من جهة لا يتعلق بالمسطرة الحالية التي حدد المشرع شروطها كما أنها ادعاءات غير صحيحة وبالفعل فإن المالكين كانوا يوجهون إنذاراتهم ودعاویهم ضد أشخاص آخرين ليسوا مكترين للمحل ورثة فهيم (مح.) بن سعيد في حين أن المستأنف عليهم هم ورثة فهيم (مح.) بن محمد وكانوا رغم ذلك يبادرون إلى أداء الأكرية لدفاعهم الأستاذ محمد (ب.). وأنه رغم تداركهم هذا الخطأ في إحدى القضايا وهي القضية عدد 1223/22/2012 وقاموا بإصلاح المسطرة فيها وإقرارهم بكونهم هم المكترون فإنهم كرروا نفس الخطأ فيما بعد (طيه نسخة من مقال اصلاحی مؤرخ في 28/05/2012 وصورة إنذار مؤرخ في 05/10/2017 وأن الأمر تكرر أيضا عندما رفعت الدعوى رقم 2017/8206/11435 التي انتهت بالحكم رقم 1566 بتاريخ 22/02/2018 والذي قضى بأنهم ورثة فهيم (مح.) بن محمد هم المكترون للمحل موضوع الدعوى وأنهم على أي حال لم يتوقفوا عن أداء الأكرية ولو لم يطالب بها المالكون كما تؤكده المراسلات العديدة والعروض العينية وتواصيل دفاع المالكين المدلى بها أمام المحكمة التجارية والمشار إليها في رسالة الإدلاء بالوثائق طيه وبالتالي فإن المبررات التي استند إليها المستأنفون غير سليمة وغير مستندة إلى أي أساس ويتعين عدم الركون إليها ، والحكم بأنهم احترموا الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 16/49 و الحكم بعدم استناد المقال الاستئنافي إلى أي أساس و تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر وأدلوا بصورة شهادة رفض تسلم الأمر المستأنف، صورة كل من محضر إخباري برفض العرض العيني وإيداع جديد إلى نهاية يناير 2020 و مقال وأمر ، صورة توصيلين عن إيداع مبالغ كرائية ، نسخة لرسالة الإدلاء بالوثائق ونسخة من مقال إصلاحي لدفاع المالكين.
و بناء على مذكرة اضافية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنهم أدلوا بنسخة لمحضر تنفيذ الامر المستأنف القاضي بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و يتبين من هذا المحضر أن مأمور الاجراءات وجد المحل على حالته بما فيه المنقولات العائدة للمستأنف عليهم الذين حضروا و عاينوا المنقولات و اقروا أنها هي نفسها التي كانت عند دخول المالكين للمحل اثناء الاسترجاع و بالتالي فإنه لا وجود للسيد مصطفى (مر.) الذي وقع اقحامه في النازلة بدعوى أنه استأجر المحل و اقحام هذا الشخص لم يكن أبدا مستندا إلى اساس و إنما كان مناورة للتشويش على دعوى المستأنف عليهم ، و التمسوا الحكم وفق مذكرتهم الجوابية ، وأدلوا بصورة لمحضر ارجاع الحالة .
و بناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف السيد مصطفى (مر.) بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها انه خلال المرحلة الابتدائية اشار في تدخله الى أنه قد اكترى المحل موضوع النزاع من المستأنفين على اعتبار أنهم قد استرجعوه بصفة قانونية وأنه تسلم فعلا المحل ، وبدأ في إعداد الوثائق والمستندات التي تسمح له باستغلاله بصفة عادية. وأنه فوجئ بصدور الحكم موضوع الاستئناف دون مراعاة لوضعيته القانونية وحسن نيته وأنه فوجئ أيضا بقيام المستأنف عليهم بتنفيذ الحكم الابتدائي دون تبليغه للمستأنف عليه لاتخاذ ما يلزم. وأن الحكم الابتدائي لم يراع وضعيته القانونية ولم يتعرض إلى الدفوع التي أثارها والمتعلقة بكونه غير بعيد عن الحسابات بين الطرفين. وأن وضعيته ينبغی مناقشتها بعيدا عما يتمسك به الطرفان الآخران فيما بينهما ، لأنه يعتبر غيرا وذو نية حسنة ، ولا ينبغي مؤاخذته بخطأ الآخرين، و التمس في الشكل قبول طلبه وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أن الوثائق و المستندات المدلى بها بالملف تؤكد عكس ما يدعيه المستأنف عليهم وأن الفصل 32 من القانون يحتم ضرورة أداء أو عرض مجموع المبالغ المترتبة عليه لغاية استرجاع المحل وأنهم لم يدلوا بمجموع المبالغ المترتبة عليهم كما اشير إلى ذلك في المقال الاستئنافي فإنه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض طلب المدعين و بصفة احتياطية فإن المستأنف عليهم قد اغفلوا المحل وتركوه عرضة للضياع منذ ما يفوق 50 سنة و أن اصلهم التجاري قد اندثر و لم يعد له وجود كما تؤكد ذلك الوثائق و المستندات المدلى بها من المستأنفين وأنهم و في جميع الاحوال قد قاموا بكراء المحل للغير بعد استرجاعهم له ، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم من جديد برفض طلب المدعين مع تحميلهم الصائر.
و بناء على مذكرة حول الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أساسا حول عدم قبول الاستئناف الفرعي أنه يكون لمواجهة الاستئناف الأصلي وليس لمسايرته و الذي تقدم به السيد مصطفى (مر.) لم يوجه ضد استئناف السادة ورثة (أ.) وبالتالي لا يمكن أن يعتبر استئنافا فرعيا ويكون تبعا لذلك غير مقبول. واحتياطيا فإن السيد مصطفى (مر.) لا صفة له ولم يدل بما يفيد أنه مرتبط مع مالكي العقار برباط الكراء أو ما شابه كما أن الاجتهاد القضائي سبق أن قال كلمته في شأن سلوكها في العديد من القضايا وكونها تزيد في تأكيد سوء نية المالكين ، و التمسوا الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي و برفضه موضوعا و الحكم وفق مذكرة جواب المستأنف عليهم و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/03/2020 حضرها الاستاذ (عم.) عن نائب المستأنفين كما حضر الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (د.) و حضرت الاستاذة (مط.) عن الاستاذ (عط.) أكدت المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف والمشار اليها أعلاه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 مددت لجلسة 17/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنفين اصليا و المستأنف فرعيا أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
بالنسبة للاستئناف الاصلي :
حيث إن الاطار القانوني للنزاع هو المادة 32 من القانون رقم 16/49 المنظمة لاسترجاع حيازة المحلات المهجورة التي تعطي للمكتري في حالة استرجاع المكري حيازة المحل المهجور الحق في المطالبة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه في حالة ظهوره اثناء تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة أو قبل مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذه شريطة اثباته أداء ما بذمته من دين الكراء كما هو الحال في هذه النازلة التي تقدم فيها المستأنف عليهم بطلب الارجاع بتاريخ 03/10/2019 قبل انقضاء اجل ستة اشهر باعتبار الافراغ قد وقع بتاريخ 18/09/2019 كما أدلوا بما يفيد أداء الكراء المتخلذ بذمتهم وفق ما تقتضيه المادة 32 المشار اليها أعلاه . مما تجعل طلب الارجاع مؤسسا وفق ما ذهب اليه الامر المستأنف عن صواب، و أن ما جاء في الاستئناف من وجوب أداء الكراء الى غاية متم أكتوبر 2019 يعتبر بالنظر لتاريخ تقديم طلب الارجاع في 03/10/2019 غير جدير بالاعتبار ، هذا مع الاشارة لادلاء نائب المستأنف عليهم خلال هذه المرحلة بما يفيد ايداع الكراء بعد سلوك اجراء العرض إلى غاية متم يناير 2020 .
وحيث إن ما اثاره المستأنفون بخصوص اغلاق المحل باستمرار وأنه يعتد في هذه الحالة بالإنذار الموجه للمعني بالأمر استنادا للمادة 26 من القانون 16/49 وأن عناصر الاصل التجاري قد اندثرت بقوة القانون بسبب اغلاق كلها دفوع غير مؤثرة في النزاع الذي تؤطره المقتضيات القانونية الخاصة باسترجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة وفق ما اشير اليه أعلاه .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن اسباب الاستئناف غير مؤسسة قانونا مما يتعين معه رده .
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث إن عقد الكراء الرابط بين المستأنفين و المستأنف عليهم لا زال قائما لم يتم فسخه سواء اتفاقا أو قضاءا لأن استرجاع المكرين المحل موضوع الدعوى قبل كرائه للمدخل في الدعوى حسب ما جاء في ادعائه ، إنما تم بناء على امر باسترجاع الحيازة فقط لم يترتب عنه فسخ عقد الكراء لظهور المكتري قبل مرور اجل 6 أشهر على تنفيذه وفق ما اشير اليه أعلاه ، مما يتبين معه أن الامر المستانف كان صائبا لما رد مقال الادخال لانعدام مبرره وأن ما تمسك به حاليا المدخل في الدعوى من كونه حسن النية غير مؤثر في النزاع الحالي مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي لعدم جديته .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر تأييد الأمر المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الامر المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025