Bail commercial : La demande d’expulsion pour non-paiement de loyer est rejetée lorsque la mise en demeure ne respecte pas les formalités de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79828

Identification

Réf

79828

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5340

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3991

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 245 - 246 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant d'une part du défaut de qualité de son auteur et d'autre part de sa non-conformité aux dispositions légales régissant la matière. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure, bien que visant le paiement des loyers, n'incluait pas l'avertissement et le délai spécifiques à la résiliation du bail, tels qu'imposés par l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle juge qu'un tel acte, non conforme aux dispositions d'ordre public applicables aux baux commerciaux, ne peut valablement fonder une demande d'expulsion, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité. En revanche, la cour écarte la contestation relative au paiement des loyers, le preneur n'ayant pas respecté les formes requises pour l'administration de la preuve par serment ou par témoins. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به رشيد (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1619 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 ملف عدد 450/8207/19 و القاضي بأدائه للمدعية في شخص وكيلها مبلغ 400 درهم واجب كراء شهري ابريل وماي من سنة 2018 مع النفاذ المعجل وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله وأمتعته من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي يحيى الغرب وتحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي الأصلي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يکتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية قدرها 200 درهم بصفته وكيلا عن مالكته التي هي زوجته ، وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01 أبريل 2018 إلى غاية 30 نونبر 2018 أي ما مجموعه 1600 درهم, وأنه أنذره بتاريخ 19/11/2018 دون جدوى. والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والحكم عليه بالإفراغ هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله وأمتعته مع النفاذ المعجل وتحميله صائر الدعوى. و أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من وكالتين ومن تنازل ومن عقد بیع, إنذار ومحضر تبليغه.

وأدلى بمذكرة مرفقة بنسخة من شهادة تسليم ومحضر عرض عيني.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 08/04/2019 جاء فيها أن الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 29/11/2018 صادر عن علال الحاج (ر.) بصفة شخصية وليس بصفته نائبا عن زوجته مما يجعله صادرا عن غير ذي صفة ، كما أن الإنذار خال من أجل الإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وبخصوص الموضوع ، فإن المدة المطالب بها سبق أداؤها وله شهود على ذلك مما يحق له المطالبة بالإستماع إليهم أو أداء المدعية لليمين القانونية في حالة استمرارها في الإنكار بالتوصل به. والتمس الحكم بقبول الطلب شکلا, والحكم برفضه موضوعا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه رشيد (ر.) وجاء في أسباب استئنافه بخصوص بطلان الإنذار أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ذلك أنه بالرجوع الى الانذار المرتكز عليه في طلب الاداء والافراغ يتضح أن باعثه هو المسمى علال الحاج (ر.) والذي لا تربطه معه أي علاقة ولا صفة له في الدعوى طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وأنه لم يضمن بالانذار صفته كنائب عن زوجته المكرية نادية (س.) وأن ما دفع به في هذا الخصوص دفع جدي، مما يجعل الانذار باطلا الى درجة الاعتبار. وأن ما بني على باطل فهو باطلا باعتبار أن الصفة من النظام العام. وأنه رغم اثارته ذلك بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 08/04/2019 فإن المحكمة لم تشر اليه في تعليلها بل جعلت من محضر العرض العيني والوكالة المدلى بها من طرف وكيل المكرية واعتبرت من خلال ذلك أن صفتها ثابتة في الدعوى والحال أنه عرض واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن حسن نية. وأن واجبات كراء شهري أبريل و ماي تسلمتهم المكرية شخصيا ونظرا لحسن الجوار والثقة بينهما صرحت له أنها ستسلمه وصلات کرائهما فيما بعد . علما بان المبلغ المزعوم أنه مترتب بذمة المستأنف ضئيل ولا يمكنه بأي حال من الاحوال التلكأ عن أدائه. و أنه علاوة على ذلك فانه التمس من خلال مذكرته اجراء بحث بحضور طرفي الدعوى والشهود الذين حضروا واقعة تسلم المكرية لواجبات شهري أبريل وماي 2018 أو توجيه اليمين القانونية لها الا أن المحكمة استبعدت دفوعاته بدون بيان أسباب ذلك مما يجعل حكمها والعدم سیان. و أنه عطفا على كل ما ذکر يتضح صحة مانعاه ويتعين معه تبعا لذلك التصريح بالغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا بعدم صحة الانذار المبلغ له بتاریخ 19/11/2018 والحكم بعدم قبول الدعوى.

وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه بالرجوع الى تعليل محكمة الدرجة الأولى يتضح أنه جاء ناقصا الى درجة الاعتبار ولكونه لم يشر الى النصوص القانونية المطبقة في النازلة خصوصا أمام طعنه الجدي بخصوص المديونية من جهة وكذا بخصوص مانعاه بخصوص باعث الانذار وعدم تضمنه البيانات اللازمة حتى يترتب عليه آثار قانونية في مواجهة الغير . والحال أنه أشار في مذكرته الجوابية آن باعث الانذار لا صفة له في الدعوى وانما هو وكيل المكرية فقط ورغم ذلك قضت المحكمة بالحكم المطعون فيه معتمدة على انذار باطل ولم تجب على دفوعاته الجدية بهذا الخصوص بل تعدت ذلك واعتبرت أن العرض العيني الذي تقدم به هو بمثابة صفة المستأنف عليها ورجحت ما اثارته المستانف عليها على دفوعاته الجدية بخصوص الصفة والتي تعتبر من النظام العام ذلك أن الفصل 1 من ق.م.م كان صريحا بخصوص الصفة " تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية ..." الا أن المحكمة تغاضت عن ذلك ولم تبين في تعليلها موجز وسائل دفاعه وكذا المقتضيات القانونية المطبقة في النازلة وقضت على النحو المذكور خارقة مقتضيات الفصل 50 من ق. م. م. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله باصل نسخة تبليغية من الحكم المستأنف ، طي التبليغ، عريضة الاستئناف ونسختين منها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنه بناء على ما جاء في المقال الاستئنافي من دفوعات وادعاءات لا ترتكز على اساس قانوني وواقعي سليم. فإنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف لكونه جاء معللا من الناحية القانونية والواقعية وأجاب على كافة دفوع المستأنف الغير مرتكزة على أي أساس قانوني وواقعي سليم.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه ، تمسك من ضمنها بعدم تضمين الإنذار البيانات اللآزمة حتى تترتب عليه آثار قانونية .

وحيث يتبين بالإطلاع على الإنذار موضوع الدعوى ومحضر تبليغه المؤرخ في 29/11/2018 أن الأمر يتعلق بإنذار بالأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة اعتبار المكتري في حالة مطل طبقا للفصلين 245-246 من قانون الالتزامات والعقود و المطالبة أمام القضاء بالأداء مع الإفراغ دون الإشارة في الإنذار لأجل الإفراغ وفق ما تقتضيه المادة 26 من القانون رقم 16/49 المطبق على النازلة والتي يجب احترام مقتضياتها لانهاء عقود كراء المحلات التجارية بمقتضى المادة 6 من نفس القانون ( انظر مضمون الإنذار و الذي جاء فيه بعد الإشارة للمدة المطلوبة ..... وعليه فإنني أطلب منكم وإن اقتضى الحال أنذركم بأداء ما في ذمتكم داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلكم بالإنذار وأنه في حالة عدم استجابتهم لهذا الإنذار داخل الأجل المضروب فإنكم ستكونون في حالة مطل طبقا للفصلين 245-246 من قانون الالتزامات والعقود وسأكون مضطرا لمطالبتكم أمام القضاء بالأداء مع الإفراغ .)

وحيث تبين من خلال ما ذكر أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بالإفراغ استنادا للإنذار المذكور رغم عدم احترامه مقتضيات المادة 26 المشار إليها أعلاه مما يتعين معه إلغائه فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .

وحيث إنه بالتصريح برفض طلب الإفراغ للعلة أعلاه يكون الدفع المثار بخصوص صفة باعث الإنذار غير منتج في النازلة .

وحيث إنه فيما يخص الدفع بأداء واجبات شهري أبريل وماي 2018 فإن الطاعن لم يرفق طلب توجيه اليمين بالوكالة الخاصة وفق ما يقتضيه القانون كما لم يتم الإدلاء بلائحة الشهود المطلوب الاستماع إليهم وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما استبعد دفع الطاعن بالأداء مع الإشارة لعدم الإدلاء بهذه الوثائق حتى أمام هذه المحكمة.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux