Bail commercial : la demande d’expertise ne vaut pas demande en paiement d’une indemnité d’éviction (Cass. com. 2019)

Réf : 45933

Identification

Réf

45933

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

194/2

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/664

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de demande expresse du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, elle n'est pas tenue de statuer sur ce point. En effet, si le preneur a droit à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce lorsque le congé est justifié par un motif imputable au bailleur, le juge ne peut l'octroyer d'office.

Dès lors, la seule demande de désignation d'un expert pour évaluer le fonds de commerce ne saurait valoir demande en paiement de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/194، المؤرخ في 2019/4/11، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/664

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.01.17 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (م.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6130 بتاريخ 2016.11.08 في الملف رقم 2016.8206.2619 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.03.21.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبة فاطمة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليه وجه لها إنذارا في إطار ظهير 1955.05.24 مؤسس على رغبته في استرجاع محله من أجل الاستعمال الشخصي فسلكت مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله, وأنها تتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 32 من الظهير المذكور لعدم جدية سببه ولكون الاستعمال الشخصي لم يجعله المشرع من الأسباب المبررة لطلب الإفراغ والتمست الحكم برفض إفراغها من المحل موضوع النزاع وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مضاد التمس من خلاله المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المكترية ومن يقوم مقامها من المحل المكترى وإجراء خبرة بواسطة ادريس (ب.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترية فاطمة (أ.) بتاريخ 2015.04.09 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن (...) وبرفض باقي الطلبات استأنفته المدعية وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق حقوق الدفاع وإغفال البث في جوهر الطلب الذي يعد حاسما في النزاع - طلب إجراء خبرة مضادة لتقييم الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع - والخرق الجوهري للقانون والتناقض وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة المصدرة له أغفلت البث في طلبها بإجراء خبرة مضادة والحال انه طلب جوهري يرتبط أساسا بتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وأن هذا الإغفال يمس بقواعد المرافعة وحقوق الدفاع خاصة وان محكمة الاستئناف هي أيضا محكمة موضوع وان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى أمامها من جديد ويمكن للأطراف تأكيد أو تجديد طلباتهم خلال هذه المرحلة ولما كان النزاع يتعلق بتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري فإن إحالة القضية على خبرة حسابية أمر حتمي ولازم وذلك حماية لحقوق ومصالح الأطراف وأن منازعتها في الأسباب التي بني عليها الإنذار بالإفراغ ومنازعتها أيضا في الطلب المضاد موضوع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ خلال المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف يعكس موقفها الجدي المؤسس من حيث الواقع والقانون الذي تمسكت في إطاره بضرورة إجراء خبرة تقييمية مضادة لتحديد التعويض المستحق عن فقدانها لأصلها التجاري وأكدت هذا الطلب بشكل صريح ضمن أسباب ومبررات استئنافها ومن خلال مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 2016.7.19 إلا ان محكمة الاستئناف تغاضت عنه وتجاهلته دون تعليل وأغفلته عندما أوردت في تعليلها أنها لم تتقدم خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب للتعويض عن فقدان الأصل التجاري وهو طرح غير صحيح ما دام المقال الاستئنافي وما تلاه من مذكرات يتضمن المطالبة الصريحة والمتكررة بالتعويض المستحق لها عن فقدان الأصل التجاري مما يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث لئن كان مالك الأصل التجاري الذي يفقد أصله لسبب راجع لمالك الرقبة محقا في تعويضه عن كل الأضرار اللاحقة به فإن المحكمة لا تحكم بالتعويض عن نزع اليد تلقائيا في حالة المصادقة على الإنذار بالإفراغ ما دام المكتري لم يطلب ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة والإنذار موضوع الدعوى الذي بني على رغبة المالك في استرجاع المحل المكترى من أجل الاستعمال الشخصي ان الطاعنة رغم توصلها بالإنذار المذكور وسلوكها لمسطرة الصلح لم تطالب بالتعويض عن فقدانها لأصلها التجاري سواء بموجب مقالها الافتتاحي أو بعد إجراء الخبرة وان طلبها بإجراء خبرة مضادة لا يشكل مطالبة بهذا التعويض, وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى تكون بنهجها ذلك لم تخرق القانون وحقوق الدفاع وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux