Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas une durée de fermeture d’au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75607

Identification

Réf

75607

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3717

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2696

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, à la production d'un procès-verbal de constat établissant la fermeture ou l'abandon. Elle retient que ce procès-verbal doit expressément préciser la durée de la fermeture, laquelle doit être d'au moins six mois pour que la demande soit recevable. Or, la cour relève que le constat produit en première instance, bien qu'établissant la fermeture, n'en précisait pas la durée. La demande initiale ne respectait donc pas une condition de forme impérative. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد حسن (د.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 265 و كذا الامر القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 1648 في الملف عدد 4861/8101/2018 ، القاضي : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و أجلا اعتبارا خلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 09/11/2018 تقدم السيد أحمد (د.) بمقال استعجالي عرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه محلا تجاريا كائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 12.000 درهم، وأن المدعى عليها لم تؤد واجب كراء 22 شهرا تبتدئ من 01/12/2016 إلى متم شتنبر 2018 وجب فيها مبلغ 264.000,00 درهم . وأن المدعى عليها قامت باغلاق المحل هجرته أكثر من 10 اشهر كما يتضح من خلال المعاينة المجردة . ملتمسا : إصدار أمر بفتح المحل التجاري و الاذن له باسترجاع حيازته ، مع النفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر . مرفقا المقال بصورة طبق الأصل من عقد الكراء ومعاينة ، و انذار .

وبعد صدور أمر عدد 265 بتاريخ 28/11/2018 باجراء بحث بواسطة الشرطة و تعليق اعلان بالاسترجاع على باب المحل المطلوب استرجاعه ، و كذا محضر تعليق الاعلان المذكور ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد أحمد (د.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن الامر الاستعجالي الابتدائي جاء غير مصادف للصواب و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه فيما قضى به للاعتبارات التالية:

أن العارض احترم شكليات المادة 32 من قانون 49.16 و اثبت أن المحل مغلق و مهجور كما يتضح من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد ابراهيم (ق.) .

أن العارض وجه إنذارا من أجل الأداء في مواجهة المستأنف عليه و بقي دون جدوى .

أن العارض قام بتعليق بواسطة المفوض القضائي ابراهيم (ق.) على المحل التجاري موضوع الاسترجاع ، و الذي لم يصادف أي اعتراض من أي طرف طيلة مدى التعليق .

وأن العارض وعلى اعتبار أن الاستئناف ناشر للقضية من جديد يدلي بمعاينة مجردة تحدد مدة الاغلاق و الهجر ، و كذا انذار وجه إلى المستأنف عليه لمطالبته بالمبالغ الكرائية المتخلذة في ذمته عن الاشهر الاخرى المتبقية . ملتمسا من حيث الشكل : قبول المقال ، و من حيث الموضوع : إلغاء الأمر الاستعجالي و الحكم من جديد بفتح المحل التجاري ، و الإذن له باسترجاع حيازته ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 09/07/2019 تخلف خلالها الاستاذ يوسف (ك.) عن المستأنف لعدم التوصل ، و تخلفت المستأنف عليها ورجعت شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق بعد عدة محاولات ، و تخلف المطلوب حضورهما و تبين بأنه لم تتم الاشارة إلى عنوانهما بالمقال الاستئنافي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/07/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث إن الثابت من مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49.16 ، ان من بين الشروط الواجب توافرها لاسترجاع المحلات المهجورة أو المغلقة ، أن يكون طلب استرجاع المحل من طرف المكري معززا بمحضر معاينة واقعة الاغلاق أو الهجر مع تحديد المدة .

وحيث إنه بالاطلاع على محضر المعاينة المجردة المنجز بتاريخ 01/10/2018 من طرف المفوض القضائي السيد ابراهيم (ق.) ، تبين بأنه لم يحدد مدة الاغلاق و المحددة في المادة 32 أعلاه في ستة اشهر فما فوق .

وحيث إنه بذلك يكون الطلب قد جاء مخالفا للشكليات المتطلبة بمقتضى المادة 32 أعلاه ، وبالتالي يكون الأمر المطعون فيه القاضي بعدم قبوله في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليها .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux