Réf
56727
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4357
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8219/87
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réévaluation de l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Clientèle et achalandage, Bail commercial, Améliorations et réparations
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation, arguant de l'omission des améliorations apportées au local et d'une sous-estimation de la valeur du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité doit, en application de la loi n° 49-16, intégrer la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et de réputation, les frais de déménagement et les dépenses d'améliorations justifiées par factures et matériellement constatées. Elle écarte toutefois les postes de préjudice non justifiés, tels les frais de réinstallation, pour arrêter souverainement le montant de la réparation. La cour déclare par ailleurs sans objet l'appel incident du bailleur visant à rectifier une erreur matérielle déjà corrigée par un jugement distinct. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement rehaussé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/10/2023يستأنف من خلاله الحكم الصادر بتاريخ 24/5/2022 تحت عدد 2148 في الملف عدد 1409/8207/2022 القاضي بأداء المدعي اصليا [السيد عبد الواحد (خ.)] لفائدة المدعى عليه اصلي [السيد المصطفى (ك.)] تعويضا كاملا قدره 44.200 درهم مقابل افراغه هو ومن يقوم مقامه او بادنه من المحل التجاري الكائن بالمحل التجاري المستخرج من الدار رقم 732 الحي الجديد عين عودة و تحميل رافع كل طلب صائره و برفض الباقي.
وحيث تقدم [السيد عبد الواحد (خ.)] باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/02/2024 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/04/20 و المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري المستخرج من الدار رقم 2100 المغرب العربي تمارة منذ سنة 2019 وأنه يرغب في استرجاع محله لاستغلاله شخصيا مما حدا به الى توجيه اليه إنذارا بقي دون جدوى، و التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور، الذي توصل به بتاريخ 2022/01/12 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهمعن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الصائر و ارفق المقال بصورة من عقد كراء و نسخة من انذارو بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/07/06 و التي جاء فيها أنه انفرد بالكراء بعدما تم فض الشراكة مع شريكه السابق [محمد (س.)] خلال شهر يونيو 2019 و ان المطالبة بالإفراغ تعتبر تعسفية أن المدعي يتوفر على العديد من المحلات بعضها فارغ، و أن هدفه هو الإضرار به، و أنه في الأحوال، يبقى محق في التعويض الكامل، استنادا للمادة 7 من القانون ،49/16 و أنه أسس أصلا تجاريا بالمحل، و الذي يجب تقويمه، لأجله التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 72190 درهم و بإجراء خبرة يعهد للقيام بها لخبير مختص تحدد قيمة الإصلاحات و التحسينات التي انفقها على المحل، و قصد تحديد قيمة الأصل التجاري موضوع المحل المطلوب افراغه و كذا مصاريف الانتقال، مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية على ضوء الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع بكتابة الضبط
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي التمس من خلالها
المصادقة على الخبرة و بحصر التعويض في مبلغ 30.000 درهم و بتحميل المدعى عليه الصائر. و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/01/04 و التي جاء فيها أن الخبيرة أنجزت تقريرها دون استدعاء ،نائبه، و أن الخبرة يجب أن تكون حضورية تحت طائلة بطلانها، و في الموضوع، فإنه سلم الخبيرة فواتير عن التحسينات التي أنجزت بالمحل و شهادة التسجيل بالضريبة، و أن الخبيرة لم أخذ الوثائق بعين الإعتبار عند انجاز الخبرة كما أن الخبيرة حددت مبلغ 43.200 درهم كتعويض عن الحق في الكراء ، على ساسا سومة قدرها 2500 درهم ، و أن الأساس الذي اعتمدته الخبيرة مختلف للقانون و والواقع، ذلك أنه كان يستغل المحل التجاري موضوع النزاع منذ سنة 2003 و ان ابرام العقد ابتداء من 2009 كان بناء على رغبة المدعي، و أن السومة الكرائية للمحلات المجاورة تفوق مبلغ 5.000 درهم و بخصوص التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية، فإنه بمجرد ابرام العقد باشر العارض إجراءات التسجيل الضريبي لعقد الكراء ، و استخلصت إدارة الضرائب مبلغ 34.073 درهم و ان الخبيرة استبعدتها و لم تأخذها بعين الاعتبار ، و أنها تدل بخبرة حرة منجزة في الملف، خلص الخبير الى أن المبلغ المستحق هو 292.473 درهم و التمس أساس الحكم بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا الحكمبتعويض قدره 44.200 درهم و تحميل المدعى عليه الصائر و رافق المذكرة بأصل من اشهاد مصادق عليه، و اصل وصل أداء مبلغ 34.073 درهم و بأصل حكمو بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/01/25 و القاضي بارجاع المأمورية الى الخبيرة [لطيفة قرفي] قصد ارفاق التقرير بما يفيد توصل [الأستاذ الراوي] الذي ينوب عن المدعى عليه أو اعادة انجاز الخبرة من جديد مع احترام مقتضيات الفصل 63 والانتقال إلى المحل التجاري المستخرج من الدار رقم 2100 بحي المغرب العربي تمارة ومعاينة وجرد جميع عناصره المادية والمعنوية وتحديد قيمة كل منها بدقة وذلك انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل وتحديد التعويض الإجمالي المستحق للمكتري جراء فقدانه لأصله التجاري
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة [لطيفة قرفي] و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/04/05
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة بتاريخ 2023/04/26 و التي جاءفيها أن الخبير خلص الى خبير لا يتوافق مع السومة الكرائية للمحل و المدة التي يتواجد بهل بالمحل و التمس بالمصادقة على الخبرة من تعديل التعويض و خفضه الى مبلغ 30.000 درهم.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه كان يستغل المحل التجاري موضوع النزاع رفقة شريكه المسمى [سليم (م.)] منذ سنة 2012 وأنه خلال شهر يونيو 2019 تم فض الشراكة بين المستانف والسيد [سليم (م.)] ليتم تحويل عقد الكراء من جديد في إسم المستانف لوحده وحيث أن المادة 7 من القانون رقم 16 . 49 تنص على ما يلي " يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء, مع مراعاة الإستثناءات الواردة في هذا القانون يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ . يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد إنطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري, كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وان المستأنف قد أسس بالمحل التجاري أصلا تجاريا أصبحت له سمعة وإسما تجاريين وحيث أن العارض قد أنفق على المحل التجاري مبالغ جد هامة لأجل إحداث التحسينات وكذا زبناء والإصلاحات المرتبطة بممارسة نشاطه التجاري وان هذه الإصلاحات والتحسينات تطلبت صرف مبالغ مالية تجاوزت مبلغ 72.190,00 درهم وفق الفواتير المدلى بها للمحكمة التجارية الابتدائية بالرباط و أنه فضلا على ذلك أن شأن إفراغ العارض من محله التجاري أن يلحق به ضرر بالغ يتمثل في ضياع الأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع النزاع, بالإضافة إلى ضرر التوقف عن ممارسة النشاط المهني الذي يدر على العارض مدخول شهري وسنوي جد مهم وحيث أن الخبيرة المعينة خلال المرحلة الإبتدائية قد خلصت لتحديد مبلغ : 43.200,00 درهم عن قيمة الحق في الكراء, ومبلغ : 1000,00 درهم عن قيمة مصاريف الإنتقال و أن ما توصلت إليه السيدة الخبيرة مخالف للواقع والقانون وانه جاء بتقرير الخبرة أنه بتاريخ : 4 - 11 - 2022 انتقلت الخبيرة إلى المحل التجاري موضوع النزاع, وهناك تسلمت من العارض صورة من البطاقة الوطنية وصورة من إثنى عشرة فاتورة ناتجة عن التحسينات التي أنجزت بالمحل التجاري, وصورة من شهادة التسجيل بالضريبة, وصورة من عقد الكراء, وصورة من وصل أداء مبلغ : 34.073,00لفائدة إدارة الضرائب الناتجة عن تسجيل عقد الكراءلم يسلم لها ما يفيد وأن السيدة الخبيرة لم تشر للفواتير المسلمة لها من طرف العارض وأكدت أن المستأنف أنه قام بالتحسينات أو إصلاحات بالمحل التجاري موضوع النزاع وحيث أنه وعلى العكس من ذلك فقد راسل دفاع المستأنف السيدة الخبيرة وأدلى لها بما يفيد أداء مصاريف التحسينات والإصلاحات المنجزة بالمحل التجاري موضوع النزاع ..كما أكد لها أن المستانف باشر إجراءات التسجيل الضريبي لعقد الكراء و أن إدارة الضرائب استخلصت من المستانف مبلغ : 34.073,00 درهم وأن الخبيرة لم تشر لذلك بصفة مطلقة وبالتالي تكون قد خرقت عنصر الحياد واتجهت نحو الإصطفاف مع المستأنف عليه - عن عمد أو عن غير عمد - و أن السيدة الخبيرة استبعدت الفواتير المسلمة لها من طرف دفاع العارض الإثبات قيمةالتحسينات وأصرت على إسبعاد تحديدها بدعوى أن المستأنف لم يدل لها بما يفيد ذلك وحيث أن الخبيرة بوقوفها بعين المكان عاينت المحل التجاري و عاينت التجارة الممارسة به. و أنه لا يخفى على المحكمة أن تجهيز المحل التجاري الخاص ببيع الهواتف النقالة يتطلب عدة مصاريف لأجل القيام بالتحسينات اللازمة وحيث أن السيدة الخبيرة قد حددت قيمة الحق في الكراء في مبلغ : 43.200,00 درهم على أساس السومة الكرائية الحالية المحددة في مبلغ : 2.500,00 در هم حسب تصور الخبيرة و أن الأساس الذي إعتمدت عليه الخبيرة يبقى مخالف للقانون والواقع, ذلك أن المستانف كان يستغل المحل التجاري موضوع النزاع منذ سنة 2003 وأن إبرام العقد سنة 2019 كان بناءا على رغبة المستأنف عليه وفق الثابت من الشهادة المصادق عليها من أهل الجوار والمدلى بها إبتدائيا وأن ما خلصت له السيدة الخبيرة بخصوص التعويض المستحق للمستأنف عن الحق في الكراء بنى على أساس خاطي, ذلك أن السومة الكرائية للمحلات التجارية المجاورة للمحل التجاري موضوع النزاع في الوقت الحالي تتجاوز مبلغ : 5.000,00 درهم للشهر الواحد مضافة إلى مبلغ تسبيق جد محترم هذا من جهة " ومن جهة أخرى " انه بمجرد إبرام عقد الكراء الكتابي باشر المستأنف إجراءات التسجيل الضريبي لعقد الكراء وان إدارة الضرائب استخلصت من العارض مبلغ : 34.073,00 درهم وان المستانف اصليا قد أدلى للسيدة الخبيرة بما يفيد أداء الضرائب غير أنها إستبعدت ذكراها وأخذها بعين الاعتباران المستأنف كان يستغل المحل التجاري منذ سنة 2003 بعدما كان شريكا للسيد [سليم (م.)] الذي كان عقد الكراء بإسمه, وأنه خلال سنة 2019 فضت الشراكة بين المستانف و[سليم (م.)] وفسخ عقد الكراء القديم وأبرم عقد كراء جديد بين المستأنف والمدعي بنفس السومة والشروط وان المستانف قد أدى مبلغ : 34.073,00 درهم لفائدة إدارة الضرائب بمناسبة إبرامعقد الكراء وأن ما خلصت إليه الخبيرة يبقى مجحف في حق العارض, ذلك أن المستانف قد إستعان بخبير مختص قصد تحديد القيمة الحقيقية للمحل التجاري موضوع النزاع و أن السيد الخبير قد خلص إلى تحديد قيمة المحل التجاري في مبلغ : 292,473,00 در هم بناءا على التقرير المرفق بالملف الابتدائي وأنه شتان بين القيمة التى خلصت إليها السيدة الخبيرة والقيمة المحددة أعلاه وانه طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 16 . 49 ، وان المستأنف قد أسس بالمحل التجاري أصلا تجاريا أصبحت له سمعة وإسما تجاريين وكذا زبناء و أن المستأنف قد أنفق على المحل التجاري مبالغ جد هامة لأجل إحداث التحسينات والإصلاحات المرتبطة بممارسة نشاطه التجاري وحيث أن هذه الإصلاحات والتحسينات تطلبت صرف مبالغ مالية تجاوزت مبلغ : 72.190,00 در هم وأنه فضلا على ذلك أن من شأن إفراغ المستأنف من محله التجاري أن يلحق به ضرر بالغ يتمثل في ضياع الأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع النزاع, بالإضافة إلى ضرر التوقف عن ممارسة النشاط المهني الذي يدر على المستأنف مدخول شهري وسنويجد مهم ومن جهة ثالثة "فإن المحكمة التجارية بالرباط قد خرقت القانون وخالفت الواقع ذلك أن المستانف يكتري المحل التجاري المستخرج من الدار رقم 2100 بحي المغرب العربي تمارة في حين أن المحكمة قضت بمنطوق الحكم المستأنف بأداء المدعي أصليا [السيد عبد الواحد (خ.)] لفائدة المدعى عليه أصلي [السيد المصطفى (ك.)] تعويضا كاملا قدره : 44.200,00 درهم مقابل إفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالمحل التجاري المستخرج من الدار رقم 732 الحي الجديد عين عودة ، وان المستانف لا علاقة له بالمحل الوارد عنوانه بمنطوق الحكم المستأنف الأمر الذي يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي
لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع القول بالغائه فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة وبعد التصدي الامر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص قصد تحديد قيمة التحسينات والاصلاحات التي انفقها المستأنف لإصلاح المحل التجاري موضوع النزاع وكذا تحديد قيمة الأصل التجاري موضوع المحل المطلوب افراغه وكذا مصاريف الانتقال من المحل موضوع طلب الافراغ مع حفظ حق المستأنف في تقديم مطالبه الختامية على ضوء نتائج الخبرة وتحميل المستأنف عليهم والصائر .
وبجلسة 19/2/2024 ادلى نائب المستانف فرعيا بمذكرة جوابية مع استنئاف فرعي جاء فيهما بخصوص الجواب ان أسباب الاستئناف في مجملها عديمة الأساس ولا ترتكز على أي سند قانوني ذلك ان تعليل المحكمة والتعويض الذي انتهت اليه جاءا مصادفان للصواب فيما قضى به و معلل تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية ذلك ان المطالبة بقيمة الإصلاحات المزعومة والزعم بأداء الضريبية في مبلغ 34.037.00 درهم امر يخصه ولا علاقة للمستانف فرعيا بتجارته ولا بقيمة الضرائب المفروضة عليه سيما وان الإصلاحات المزعومة وان وجدت فان المكتري هو من يتحمل تكاليفها مادام يتواجد بالمحل المكرى له خاصة وان هذه الإصلاحات غير موجودة ولا وجود لاي عنصر يفيد تواجدها وبالتالي يبقى الطلب في غير محلهاما من حيث التعويض الذي قضت به المحكمة فانه في الحقيقة يتجاوز قيمة ما يتطلبه الواقع خاصة وان التجارة التي تمارس في المحل تبقى غير ذات قيمة لذا، يتجلى واضحا ان الحكم الابتدائي صادف الصواب ومن المنطق نظرا لعدم تغيير أي عنصر يخص المحل سواء بقيمة التجارة الممارسة في المحل او من خلال قيمة اصله التجاري.
اما من حيث الاستئناف الفرعي: ان المحكمة الابتدائية الموقرة أخطأت في منطوق حكمها بخصوص عنوان العقار المدعى فيه ذلك ان الأصل هو ان المحل المراد افراغه موضوع الدعوى) هو المحل المستخرج من الدار رقم 2100 بحي المغرب العربي تمارة وليس العنوان الوارد بالحكم المستانف وهو المستخرج من الدار رقم 732 الحي الجديد عين عودة. لذا، يكون من اللازم تصحيح هذا العنوان بالاستئناف الفرعي الحالي وما يترتب عنه من اصلاح عنوان العقار موضوع النزاع الكائن بتمارة والمستخرج من الدار رقم 2100 بحي المغرب العربي علما ان المستأنف فرعيا قام بإنجاز حكم في هذا الصدد وهو الحامل لرقم 2023/8231/2683 الصادر بتاريخ 2023/09/20 رقمه .3110.
لذلك يلتمس رد استئناف لعدم جديته وبخصوص الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم المستأنف مع اصلاح عنون العقار والمدعى فيه والذي وقعت خطا بالحكم الابتدائي وذلك بالتصريح ان عنوان العقار موضوع الدعوى هو المحل التجاري المستخرج من الدار رقم 2100 بحي المغربي العربي بتمارة بدل العنوان الوارد بالحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وادلى بنسخة حكم تجاري عدد 2683/8231/2023 .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 166 الصادر بتاريخ 11/03/2024 والقاضي باجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير [عبد الواحد شرادي].
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/7/2024 جاء فيها أن الخبير المعين قد خلص لتحديد مبلغ التعويض المستحق للعارض عن إفراغه للمحل التجاري في مبلغ 215.000,00 درهم ، ملتمسا الحكم برفع التعويض المحكوم به على [السيد عبد الواحد (خ.)] لفائدة العارض من مبلغ : 44.200,000 درهم إلى مبلغ 215.000,00 در هم مقابل إفراغ المحل التجاري المكترى من طرف العارض و تحميل المدعى عليه الصائر.
و خلال المداولة ادلى نائب المستاتف عليه الأصلي بتعقيب على الخبرة جاء فيه ان الخبير حدد مبلغ التعويض في 215000 درهم و هو مبلغ يتسم بالانحياز و المحاباة و التمس استبعادها و تاييد الحكم المستانف.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 9/9/2024 حضرها نائب المستانف و ادلى بالتعقيب على الخبرة و تخلف نائب المستانف عليه و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/9/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي .
حيث استند المستانف في استئنافه على المنازعة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية باعتبار انه لم يحتسب مبلغ التعويض عن التحسينات و الإصلاحات المدخلة على المحل رغم الادلاء بالفواتير المثبتة لانجاز الإصلاحات و على ان التقرير لم يحتسب عنصري الزبناء و السمعة التجارية بالرغم من الادلاء بما يثبت التصريحات الضريبية و اما التعويض عن الحق في الكراء فقد اعتمد سومة كرائية ضعيفة و لم يراعي مدة الكراء الحقيقية.
وحيث امرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي باجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير [عبد الواحد الشرادي] مع تحديد مهمته في الاطلاع على وثائق الملف و على و ثائق الاطراف و الانتقال الى المحل التجاري الكائن بالرقم 2100 حي المغرب العربي تمارة و معاينته ووصفة بدقة مع تحديد موقعه و أهمية النشاط المزاول فيه و انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و التأكد مما انفقه المستاتف من تحسينات و إصلاحات تحديد التعويض المستحق عن الافراغ استنادا على عناصر الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية و الإصلاحات و التحسينات المدخلة على المحل و مصاريف الانتقال ليخلص الخبير في تقريره المؤرخ في 20/6/2024 الى تحديد التعويض المستحق عن الافراغ في 215000 درهم.
و حيث ان الخبير اعتمد في انجاز مهمته على الانتقال الى معاينة المحل التجاري و موقعه و النشاط المزاول فيه كما اعتمد بخصوص تحديد قيمة التعويض عن الحق في الكراء على القيمة الكرائية للمحلات التجارية المماثلة للمحل موضوع النزاع و المتواجدة بنفس المنطقة الجغرافية و كذا على المعامل المتناسب مع مدة الكراء و المحدد في ثلاث سنوات و بخصوص التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية فقد اعتمد التقرير في حسابه على معدل الإقرار برقم المعاملات و المساهمة المهنية الموحدة لسنتي 2021 و 2022 المستدل بهما من قبل المستانف و بخصوص التعويض عن الإصلاحات و التحسينات فالخبير استند على الفواتير المدلى بها من طرف المستانتف و التي تثبت قيمة الإصلاحات التي اجراها على المحل و التاي عاين الخبير تواجدها فعلا بالمحل .
و حيث ان التعويض عن مصاريف الاستقرار و تكاليف محل مماثل فهي غير مبررة و بالتالي فان مبلغ التعويض يشمل مبلغ قيمة الحق في الكراء 122400 درهم و التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية البالغ 11250 درهم و التعويض عن التحسينات و الإصلاحات البالغ 39450 درهم و مبلغ مصاريف الانتقال المحدد في 2500 درهم أي ما مجموعه 175600 درهم .
في الاستئناف الفرعي
حيث يهدف الاستئناف الفرعي الى اصلاح الخطا المادي المتسرب الى منطوق الحكم المستاتف على مستوى عنوان المحل التجاري و ذلك بجعله رقم 2100 حي المغرب العربي تمارة.
و حيث ان الطلب موضوع الاستئناف الفرعي اصبح غير ذي موضوع نظرا لصدور الحكم عدد 3110 بتاريخ 20/9/2023 ملف عدد 2683/8231/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط و الذي قام بإصلاح الخطا المادي المذكور.
و حيث يتعين لاجله التصريح بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض عن الافراغ الى 175600,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا و علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع مبلغ التعويض عن الافراغ الى 175600,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024