Bail commercial : la consignation par le preneur du montant du loyer qu’il estime dû suffit à écarter le défaut de paiement en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78966

Identification

Réf

78966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5011

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3860

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et les effets d'une offre réelle portant sur une somme inférieure à celle réclamée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué dans la sommation. L'appelant soutenait que le paiement partiel effectué par le preneur ne pouvait purger le manquement et que le congé devait être validé. La cour rappelle que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié la force probante des témoignages pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur. Dès lors, l'offre réelle et la consignation par ce dernier des sommes dues sur cette base, effectuées dans le délai imparti, suffisent à écarter l'état de défaillance. Le jugement ayant constaté l'absence de manquement et rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (عن.) بواسطة دفاعه بتاريخ 19/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 4953 ملف عدد 11312/8206/2018 و القاضي بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا ورفضهما موضوعا وإبقاء صائر كل مقال على رافعه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (عن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري ذو واجهتين المسمى دكان (ع.) الكائن بزاوية زنقة [العنوان] بمدينة واد زم والبالغ مساحته الاجمالية 31 سنتيار ذو الرسم العقاري 41704/18.

وأن السيد محمد (عا.) يعتمره على سبيل الكراء شفويا بدون عداد ماء والكهرباء بمشاهرة قدرها 2100,00 درهم من أجل مزاولة نشاطه المتعلق ببيع الفواكه الطازجة ، وقد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يونيو 2017 إلى غاية 31/10/2018 رغم الإنذار بالأداء المبلغ إليه بتاريخ 30/10/2018 تحت المطالبة بافراغه من المحل المكترى. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه والحكم بإفراغه للتماطل من المحل الكائن بعنوانه أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليه بأداء مبلغ 35.700,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2017 إلى غاية 31/10/2018 والحكم عليه بأداء تعويض قدره 2000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بشهادة الملكية من المحافظة العقارية ونسخة من مقال توجيه إنذار ونسخة من أمر قضائي وشهادة التسليم ونسخة طبق الأصل من بطاقة تعريف.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07 دجنبر 2018 جاء فيهما بأنه خلافا لما زعمه المدعي بمقاله فإنه سبق لهذا الأخير أن صرح بمناسبة الاستماع إليه إثر قيامه بانتزاع المحل موضوع الدعوى من يد المدعى عليه أمام الضابطة القضائية وأمام السيد وكيل الملك عند استنطاقه وأمام القاضي الجنحي التلبسي عند محاكمته بأن العلاقة التي تجمعه بحمودة (المدعى عليه) هي علاقة شراكة وليست علاقة كراء , وأن ما جاء بتصريحات المدعى عليه والشهود بكون المدعى عليه يكتري منه المحل بسومة 1050,00 درهم لا أساس له من الصحة، وأن الشهود الذين حضروا أمام الضابطة القضائية منهم من صرح بالعلاقة الكرائية بين طرفي هذه الدعوى وبسومة كرائية قدرها 1050 درهم وأكدوا تصريحاتهم أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية، وأن من الشهود من صرح بأنه كان يسلم السومة المذكورة إلى المدعي بدون وصل .

وأن ما يؤكد أن السومة الكرائية هي 1050,00 درهم تصريحات الشهود المذكورين بالمحضر (يوسف (ش.) وحمزة (أ.)) بالاضافة إلى مواصفات المحل باعتبار أن مساحته هي 31 متر وغير مجهز لا بماء ولا كهرباء ولا حتى باب.

وأن المدعى عليه بمجرد توصله بالانذار وتجنبا لافراغه من المحل قام بعرض وإيداع الواجبات الكرائية عن المدة موضوع الانذار بحسب السومة الحقيقية بمبلغ 1050,00 درهم وليس 2100 كما هو ثابت من محضر العرض العيني المؤرخ في 01/11/2018 عن المدة من 1 يوليوز 2018 إلى 30/09/2018 وهي المدة التي كان فيها المحل منتزعا من المدعى عليه من طرف المكري وكان سببا في محاكمته وإدانته بعقوبة سالبة للحرية وكذا محضر العرض العيني المؤرخ في 12/11/2018 عن المدة من 01/06/2017 إلى 30/06/2018 وعن المدة من 01/10/2018 إلى 31/10/2018 مما تكون ذمة المدعى عليه خالية من أية واجبات كرائية عن المدة موضوع الانذار.

وأن هذا الأخير قام بتبليغ جواب على الانذار ضمنه موقفه من السومة المضمنة بالانذار بأنها غير حقيقية وأن السومة هي بمبلغ 1050 درهم كما ضمنه مراجع إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بواد زم.

وأن ذمة المدعى عليه براء من الواجبات الكرائية وبذلك يكون طلب المصادقة على الانذار غير مؤسس ويلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا سواء بانتداب خبير لتحديد السومة الكرائية أو الاستماع إلى الشهود الواردة أسماؤهم وعناوينهم بمحضر الضابطة القضائية .

وفي المقال المضاد ، أن المدعي فرعيا تضرر مما قام به المدعى عليه فرعيا من انتزاع حيازة المحل بتاريخ 20/07/2018 كما هو ثابت من الوثائق والأحكام المشار إليها أعلاه ولم يتمكن من استرجاع المحل إلا بتاريخ 09/10/2018 ملف تنفيذ 1603/2018 تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية واد زم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 ملف جنحي تلبسي عدد 236/2018 لذا فإن من حقه المطالبة بتعويض عن الحرمان من استغلال المحل عن المدة المذكورة وذلك بالحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي المستحق له انطلاقا من مدخوله من ممارسة نشاطه التجاري.

وأنه من جهة ثانية فإن المدعي فرعيا كان يؤدي الكراء للمكري مناولة ونقدا وبدون توصيل وبدون توقف إلى غاية 30/05/2018 حيث أصيب بوعكة صحية ولما تحسنت حالته اكتشف بأن المدعى عليه فرعيا انتزع المحل منه، وأن الشاهدين يوسف (ش.) وحمزة (أ.) صرحا بأنهما كانا يؤديان السومة الكرائية نقدا للمدعى عليه خلال بعض الأشهر من سنتي 2017 و 2018 لذا فإن المدعي فرعيا يلتمس الحكم له باسترجاع الواجبات الكرائية المودعة لفائدة المدعي عن المدة قبل 01/06/2018 سبق أدائها للمكري دون تواصيل والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 12600,00 درهم عن الفترة من 01/06/2017 إلى 30/05/2018 مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 31/01/2019 الذي جاء فيه بأن ايداع المدعى عليه لنصف مجموع الوجيبة الكرائية المتربة بذمته خلافا لما توصل به بالإنذار لا ينفي عنه التماطل والتمس رد دفوع هذا الأخير والحكم وفق مقاله، وفي الطلب المضاد أن المدعى عليه أصليا التمس أمام القضاء الجنحي الحكم بالتعويض عن الضرر جراء الأفعال التي قام بها المدعي في حقه وقضت له محكمة الدرجة الأولى بمبلغ 12.000 درهم في الدعوى المدنية التابعة، وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء انتزاع حيازة ذلك العقار إلى ثلاثة آلاف درهم وأنه لا يمكن للمدعى عليه أصليا أن يستفيد من التعويض عن الضرر مرتين، والتمس رد مزاعم المدعى عليه والحكم برفض طلبه المضاد واحتياطيا جدا الحكم باجراء بحث يستدعى له جميع اطراف الدعوى والشهود عبد الإله (م.) والسيد محمد (ح.).

وأرفق مذكرته بشهادة مصادق على صحة توقيعها من السيدين المطلوب الاستماع إليهما المذكور أسمائهما أعلاه.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/02/2019 تحت عدد 207 والقاضي باجراء بحث بالمكتب يستدعى له الطرفان ونائبيهما وشهودهما عند الاقتضاء.

و بناء على ما راج في محضر البحث و ما جاء في تعقيب نائبي الطرفين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (عن.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم مجانبته الصواب وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وواقعي سليم بما قضى به ، كما يعيب على الحكم المستانف ايضا فساد التعليل فيما قضی به والتأويل الخاطىء للقانون والواقع دون الالتفات إلى ما جاء بمقاله المؤرخ في 16 نونبر 2018. وكذلك ما جاء بمذکرته بعد البحث المؤرخة في 31/01/2019 من دفوعات وجيهة وقانونية. وانه بالرجوع الى حيثيات الحكم المعتمد عليه في الحكم موضوع الطعن يتبين أن محكمة الدرجة الأولى تصرح كون طلبه يرمي الى الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستانف عليه بتاريخ 30 اکتوبر 2018. مع الحكم بافراغه للتماطل من المحل المكرى هو ومن يقوم مقامه مع النفاذ المعجل ، وتحميله الصائر ، والحكم عليه باداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته وقدرها 35.300 درهم عن المدة الممتدة من يونيو 2017 الى غاية 31/10/2018. وكذا بادائه مبلغ 2.000 درهم عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتطبيق مسطرة الاكراه البدني في الاقصی. وأنه اجاب على كل دفوعات المستانف عليه بواسطة مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المؤرخة بجلسة 31/01/2019 ، مؤكدا من خلالهما أن المستانف عليه يتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق م م مؤكدا طلبه الرامي الى المصادقة على الانذار بالأداء والافراغ. على اعتبار ان المستانف عليه لم يف بالتزاماته المترتبة بذمته داخل الأجل القانوني، واكتفى فقط بعرض نصف مجموع الوجيبة الكرائية المطلوبة المشار اليها أعلاه حسب هواه متذرعا بكون المحل غير مجهز بمادتي الماء والكهرباء ، وبكون مساحته لا تتجاوز 31 متر مربع. كما أنه حاول جاهدا اقحام ملف آخر جنحي لا علاقة له بملف النازلة الا وهو انتزاع حيازة عقار مستشهدا بما ضمن فيه ، ومتناسيا أنه أقام دعواه المتعلقة بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ في اطار المادة 16/49 المتعلق بكراء العقارات المحلات للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي، مطالبا بحقوقه الثابتة المترتبة عن استغلال المستانف عليه للمحل التجاري عن تلك المدة المشار اليها أعلاه ، وذلك من خلال تفعيل قاعدة الكراء مطلوب و غير محمول. وبأن ایداع المستانف عليه لنصف مجموع الوجيبة الكرائية المترتبة بذمته خلافا لما توصل اليه في الانذار موضوع طلب المصادقة عليه بالاداء والافراغ ، يكون بذلك متماطلا في الاداء ومصرا عليه. والتمس بموجبه الحكم برد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها وعدم ارتكازها على اي اساس قانوني وواقعي سليم. والحكم وفق ما جاء بمقاله من ملتمسات جملة وتفصيلا. كما عقب احتياطيا على مقال المستانف عليه المضاد ، واكد من خلاله أيضا أن المستانف عليه يزعم من خلال مقاله مزاعم واهية تفتقر هي الاخرى الى الجدية والى الاساس القانوني والواقعي السليم. ملتمسا من خلاله کون واقعة تماطل المستانف عليه ثابتة من خلال شهادة الشهود. مع الحكم برفض ما جاء بالمقال المضاد للمستانف عليه اصليا من مزاعم لعدم جديتها وعدم ارتكازها على اي اساس قانوني وواقعي سليم. مع الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي من ملتمسات. وكذلك وفق ما جاء بمذكرته المؤرخة بجلسة 31/01/2019 . ملتمسا احتياطيا جدا باجراء بحث من اجل الوقوف على حقيقة النزاع. وارتات محكمة الدرجة الاولى توظيف وسائل الاثبات المتوفرة لديها بشكل خاطئ . واستبعدت شهادة شاهد المكتري المسمى يوسف (ش.) في الطلب الاصلى الرامی الى المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ للتماطل حينما اكد واقعة استغلاله بالمحل المكتري خلال العطلة الصيفية لمدة 3 اشهر. و بأنه كان يتواجد بالمحل خلال شهر يونيو ويوليوز وغشت 2018. وبالرغم من كون المستانف عليه فرعيا حسب الثابت من وثائق الملف وخاصة تصريحاته امام الضابطة القضائية وما ضمن به بالحكم الجنحي المشار اليه انه اغلق المحل منذ 29 يونيو الى غاية 20 يوليوز 2018. وبالرغم كذلك من اكتشاف محكمة الدرجة الأولى التناقض الواضح والصارخ بين تصريحات المكتري والشاهد يوسف (ش.) حول واقعة التواجد بالمحل من عدمه خلال المدة المذكورة . وبالرغم كذلك من عدم اطمئنانها الى شهادته واستبعادها دون ترتيب اي اثار قانونية على ذلك.

و برجوع المحكمة الى مذكرته بعد البحث التي أكدت أن المستانف عليه اعترف بجلسة البحث انه مكتر للمحل منذ ما يزيد عن 8 سنوات الا انه عجز عن اثبات وفائه بالسومة الكرائية كاملة. و بأن تصريحات الشهود المستمع اليهم متناقضة و غير متطابقة و غير منتجة. بحيث أن تصريحاتهم تكذبها تصريحات المستانف عليه الذي افاد بانه اغلق المحل لاجراء عملية جراحية مدة شهر ، وانه عند تفقده للمحل بتاريخ 20/07/2018 وجد المستأنف بصدد اخراج المعدات من المحل. ملتمسا رد جميع مزاعم المستانف عليه لعدم جديتها ، والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي . وتبعا لذلك فان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا من هذه الناحية وموازيا لانعدامه بما قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد ورفضهما موضوعا. في حين كان يتعين عليها امام ضعف حجج المستانف عليه والتناقض الصارخ لشهوده امام محكمة الدرجة الأولى حسب ما تم تفصيله اعلاه. الحكم للمستأنف بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ لتماطل المستانف عليه في ادائه للوجيبة الكرائية كاملة. مما يجعل حكم محكمة الدرجة الأولى غير مبني على اي اساس قانوني و واقعي سليم. ويتعين بالتالي بعد التصدي الغائه جزئيا في شان ما قضت به في الطلب الأصلي للاسباب السالفة الذكر وتاييده في الباقي مع الحكم من جديد وفق ما جاء بمقال العارض من ملتمسات.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن ما تمسك به المستأنف في مبررات استئنافه سبق للحكم المستأنف أن أجاب عنه بحيثيات واضحة و مؤسسة واقعا و قانونا. وأن دفع المستأنف بكون المستأنف عليه أدلى بوثائق مسطرة جنحية لا علاقة لها بموضوع النزاع هو دفع مخالف لما هو ثابت من وثائق الملف الجنحي المذكور ذلك أن المستانف يدعي في دعواه بأنه يؤجر له المحل بسومة كرائية شهرية قدرها 2100 درهم في حين أن تصريحاته بمختلف مراحل المسطرة الجنحية بما في ذلك تصريحاته أمام الهيئة القضائية كان يدفع فيها بعدم وجود أية علاقة کرائية بينهما و أن الذي كان يربطهما هو علاقة شراكة ، و انه بعد قضائه العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه عن انتزاعه المحل من يد المستأنف عليه و بمجرد خروجه وجه إليه الإنذار موضوع الدعوى على أساس أنه يكتري منه و بسومة تعجيزية و لا وجود لها بالقيسارية التي يتواجد بها المحل و ذلك لغاية واحدة هي إفراغه وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استمعت إلى الطرفين بحضور الشهود حيث ثبت لها بأن مصدر علم شاهدي المستأنف هو الأخير أو ابنيه و ليس حضورهما لعقد الكراء أو لعملية تسليم واجبات الكراء أو غيره مما من شأنه أن يضفي على شهادتهما العلم اليقيني ، في حين أن شاهد المستأنف عليه الأساسي مصدر علمه هو قيامه بتمكين المستأنف بأمر منه من واجبات كراء المحل لشهرين . وأنه لم يكن في حال مطل و انه أدى واجبات الكراء موضوع الإنذار بحسب السومة الكرائية الحقيقية داخل الأجل المحدد. و أن الحكم المستأنف كان في محله مصادفا للصواب. لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على عدم أداء الكراء عن المدة من يونيو 2017 الى 31/10/2018 على أساس سومة 2100 درهم .

وحيث أمرت المحكمة بعد منازعة المستأنف في السومة المتمسك بها من المدعى عليه المستأنف عليه باعتبارها تتحدد في مبلغ 1050 درهم بإجراء بحث بناء على طلب المستأنف، تم خلاله الاستماع لشهود الطرفين واستبعاد شهادة شهود المدعي المستأنف حاليا لاستناد علمهم الى سماع منه أو من ابنائه واعتبار ما جاء في شهادة شهود المستأنف عليه بخصوص تحديد السومة في مبلغ 1050 درهم، هذا مع الاشارة الى أن المكري هو الملزم بالإثبات وأنه بعد الإطلاع على محاضر العروض العينية و الايداعات المنجزة من المكتري على أساس السومة المذكورة خلص الحكم المستأنف عن صواب الى انتفاء التماطل في حقه مما يتعين معه رد الدفع بإيداع نصف الوجيبة الكرائية وبإقحام ملف جنحي في النزاع.

وحيث إن الثابت بالإطلاع على الحكم المستأنف أن المحكمة اعتبرت وجود تناقض بين تصريحات المكتري والشاهد يوسف (ش.) حول واقعة التواجد بالمحل وإغلاقه سببا لرد طلبه الرامي لاسترجاع واجبات الكراء المدفوعة نقدا عن المدة من يونيو 2017 الى متم ماي 2018 مما يتبين معه انها رتبت آثارا قانونية على ذلك ولفائدة المكري المستأنف على خلاف ما جاء في استئنافه الحالي .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وكافيا كما صادف الصواب لما اعتبر التماطل غير قائم وقضى برفض طلب الطاعن الرامي للأداء والإفراغ .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux