Réf
70646
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
753
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5344
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de l'expulsion, Preuve du paiement, Nouveau contrat de bail, Maintien de la dette locative antérieure, Loyers impayés, Injonction de payer, Demande d'expulsion, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer.
L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception.
Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie.
Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 في الملف عدد 5728/8206/2018 والقاضي:
أولا في الطلب الأصلي:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الأمر عدد 574/8103/2018 الصادر بتاريخ 05/01/2018 وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بقيسارية (ز.) شارع [العنوان] سطات، وبأدائها لفائدة المدعيان مبلغ 6378.00درهم المتبقي من واجبات كراء العين المكتراة عن المدة من 01/08/2014 إلى غاية 01/01/2018 مع النفاذ المعجل في حدود الأداء لمبلغ واجبات الكراء وتحميلها الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
ثانيا: في الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/10/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما قاما بكراء المحل التجاري الكائن بقيسارية شارع [العنوان] سطات بمشاهرة قدرها 900.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 01/08/2014 إلى 01/01/2018 رغم إنذارها، وأن العرض والأداء الذي قامت به هذه الأخيرة بمبلغ 27900.00درهم يقل عن مبلغ 36900.00درهم، مما يجعل من واقعة المطل قائمة في حقها.
ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها موضوع الأمر عدد 574/8103/2018 الصادر بتاريخ 05/01/2018 ومن تم القول والحكم بأدائها مبلغ 9000.00درهم، والذي يمثل الفرق المتخلذ في ذمتها عن واجبات الكراء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبإفراغها من المحل التجاري هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها الكائن بقيسارية (ز.) شارع [العنوان] سطات وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر والإكراه البدني في الأقصى.
وأرفقا مقالهما بعقد شراء، عقد كراء، إنذار، محضري عرض وإيداع وحوالات بنكية.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال مضاد رام إلى إبطال الإنذار سندها في ذلك أن الإنذار تضمن مدة سابقة بسنة على تاريخ إبرام عقد الكراء.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته جانبت الصواب بعدم قبول طلب إبطال الإنذار بعلة أن القانون 16.49 لا يتضمن دعوى إبطال الإنذار، والحال أن هذا الأخير لا يتضمن أي مقتضى يمنع تقديمها في إطار القواعد العامة، سيما أمام وجود سببها والمتمثل في مطالبة العارضة بأداء واجبات كراء سنة 2014 وهي مدة سابقة لإبرام عقد الكراء المؤرخ في 01/07/2015، كما جانبته بإعتبارها الأداء الواقع من طرف العارضة جاء ناقصا بإستنادا منها إلى عقد الكراء مبرم في 21/10/2014 والحال أنه وكما سبق الإشارة إليه فإن طرفي الدعوى قاما بإبرام عقد كراء جديد مؤرخ في 01/07/2015 بما يثبت براءة ذمتها من الواجبات الكرائية السابقة للعقد المذكور أخيرا، وأنها مدينة فقط بمبلغ 3522.00درهم.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد والحكم بإبطال الإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ 10/04/2018، والحكم بعدم قبول الطلب أساسا لكونه أسس على طلب باطل، وإحتياطيا رفضه لكون ذمة العارضة فارغة من الواجبات الكرائية.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من عقد كراء مؤرخ في 01/07/2015.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية أوضح العارضان من خلالها أنهما تربطهما بالمستأنفة عقود كراء منذ سنة 2009، وأن الأداء بموجب الحوالات وكذا الإيداع بصندوق المحكمة جاء ناقصا.
ملتمسين تأييد الحكم المستأنف
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليهما فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020 تم تمديدها لجلسة 19/02/2020.
محكمة الإستئناف.
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى مجانبتها للصواب بقضائها بعدم قبول طلب إبطال الإنذار بعلة أن القانون 16.49 لا يتضمن دعوى إبطال الإنذار، والحال أن هذا الأخير لا يتضمن أي مقتضى يمنع تقديمها في إطار القواعد العامة، سيما أمام وجود سببها والمتمثل في مطالبة المستأنفة بأداء واجبات كراء سنة 2014 وهي مدة سابقة لإبرام عقد الكراء المؤرخ في 01/07/2015.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب بقضائها بعدم قبول الطلب المضاد المرتكز على إبطال الإنذار الموجه للطاعنة مستندة في ذلك على خلو القانون 16.49 من أي مقتضى قانوني يسمح بمباشرة دعوى المنازعة في الإنذار والتي لا يمكن تقديمها في إطار القواعد العامة، وإنما يمكن إثارتها كدفع حول شكليات الإنذار، والذي وبفرض صحته في نازلة الحال فإنه يبقى مردودا على الطاعنة أمام وجود علاقة كرائية بين الطرفين بمقتضى عقود كراء سابقة للعقد المؤرخ في 01/07/2015 وهي العقود التي تخول للمستأنف عليهما المطالبة بأداء المدد المتعلقة بها مادام أن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بما يفيد براءة ذمتها عن المدة المطالب بها.
وحيث دفعت الطاعنة بكون محكمة البداية إعتبرت الأداء الواقع من طرفها جاء ناقصا بإستنادا منها إلى عقد الكراء المبرم في 21/10/2014، والحال أنه وكما سبق الإشارة إليه فإن طرفي الدعوى قاما بإبرام عقد كراء جديد مؤرخ في 01/07/2015 بما يثبت براءة ذمتها من الواجبات الكرائية السابقة للعقد المذكور أخيرا، مضيفة كونها دائنة للمستأنف عليهما بمبلغ 3522.00درهم.
وحيث إن المستأنف عليهما قاما بتوجيه إنذار للطاعنة يطالبانها من خلاله بأداء واجبات الكراء بحسب مبلغ 36900.00درهم وذلك عن المدة من من 01/08/2014 إلى 01/01/2018 بمشاهرة قدرها 900.00درهم.
وحيث إن الطاعنة أقرت بموجب مذكرتها الجوابية المستدل بها بجلسة 10/10/2018 إبان نظر ملف الدعوى ابتدائيا بكونها توصلت بالإنذار بالأداء بتاريخ 10/04/2018.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المؤرخ في 01/07/2015 أن طرفي النزاع ارتضيا تجديد العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع لمدة جديدة تبتدئ من شهر يوليوز2015.
وحيث إن البين من صور التحويلات البنكية الصادرة عن بنك (ش.) والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليهما أن الطاعنة أدت مبلغ 10922.00درهم بين تاريخي 04/08/2015 و22/11/2017، يضاف إليها مبلغ 2500.00درهم المودع بتاريخ 19/10/2016، وكذا مبلغ 17100.00درهم المودع بين يدي دفاع المستأنف عليهما بتاريخ 24/04/2018 بإقرارهما بموجب مقالهما الإفتتاحي، ليكون مجموع ما تم أداؤه عن الفترة اللاحقة لتاريخ تجديد العلاقة الكرائية بموجب العقد المؤرخ في 01/07/2015 هو 30522.00درهم والحال أن واجبات الكراء التي من شأنها ترتيب المطل في حق الطاعنة تتعلق بالمدة من 01/07/2015 إلى 01/01/2018 أي 30 شهرا وجب فيها مبلغ 27000.00 درهم، وأنه وأمام أداء الطاعنة للواجبات الكرائية المترتبة بعد تجديد العلاقة الكرائية بموجب العقد المؤرخ في 01/07/2015 داخل الأجل المضروب لها أمام ثبوت أدائها لتلك الواجبات قبل انصرام أجل 15 يوما المضروب لها بمقتضى الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/04/2018، تبقى واقعة المطل في أداء تلك الواجبات غير قائمة في حقها مما يتبين معه كون الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من إفراغ مما يتعين معه إلغاؤه في شقه القاضي بذلك.
وحيث دفعت الطاعنة ببراءة ذمتها من واجبات الكراء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع عن المدة السابقة لتاريخ 01/07/2015 سندها في ذلك إبرام عقد كراء جديد بين طرفي النزاع مما يثبت أداءها لتلك الواجبات.
وحيث إن إبرام عقد كراء جديد بين طرفي النزاع لاينهض حجة على براءة ذمة الطاعنة من واجبات الكراء عن المدة السابقة والممتدة من 01/08/2014 إلى متم يونيو2015 في ظل عدم إستدلالها بأية حجة مقبولة قانونا تفيذ أداءها لتلك الواجبات سيما أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن العلاقة الكرائية المنصبة على المحل موضوع النزاع قائمة بين طرفي النزاع منذ سنة 2009 بموجب عقود كراء كتابية تتجدد بشكل دوري، وبذلك فإن المستأنفة تبقى ملزمة بأدائها بحسب مبلغ 9900.00 درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 900.00درهم.
وحيث إن المستأنف عليهما لم ينازعا في واقعة تسلمهما لمبلغ 3522.00درهم بموجب الأداءات المنجزة من طرف الطاعنة والمشار إليها أعلاه، مما يتعين معه خصمها من المبلغ الواجب أداؤه ليبقى بذمة المستأنفة مبلغ 6378.00درهم يمثل واجبات الكراء المستحقة عن المدة من فاتح غشت2014 إلى متم يونيو2015.
وحيث إن المبلغ المذكور يناسب المبلغ المحكوم به مما يتعين معه إستنادا لذلك ولما أشير إليه أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca