Réf
59335
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5974
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5152
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Juge des référés, Expulsion, Contestation sérieuse, Constatation de la résiliation, Compétence spéciale, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés.
La cour retient que l'article 33 de la loi 49-16 institue une compétence spéciale au profit du juge des référés, dont la mission se limite à une vérification objective des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Elle précise que le rôle de ce juge est de constater la réalisation du jeu de la clause, son office étant déclaratif et non constitutif, ce qui exclut l'examen des moyens de défense au fond soulevés par le preneur, tels que l'exception d'inexécution tirée de prétendus vices du local loué.
Dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse et qu'une sommation de payer visant plus de trois mois de loyers est demeurée infructueuse après l'expiration du délai légal, la résolution est acquise de plein droit. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ع.ل.م. بواسطة دفاعها ذ/ أكرام و جلال بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024 تحت عدد 5060 في الملف رقم 4568/8117/2024 والقاضي بعدم الاختصاص القضاء الاستعجالي و إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستنئاف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة م.ع.ل.م. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/07/15 والذي جاء فيه أنها تكري للمستأنف عليها مستودعا HANGAR حاملا للرقم 2 و كائنا في المنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، شارع المعدن، دوار طاي طاي بسومة كرائية شهرية تم رفعها لمبلغ 27.500.00 درهم ابتداء من 29 مارس 2022 بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 26 شتنبر 2022 في الملف 2022/1304/549 إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء المبالغ الكرائية منذ شتنبر 2022 على اعتبار أن الكراء يستحق مسبقا و يدفع قبل اليوم الخامس من كل شهر عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من البند السابع من العقد، و أن العارضة استصدرت أمرا وفق الطلب في إطار الملف 2024/8103/22942 من اجل تبليغ إنذار للممستأنف عليها عن طريق مفوض قضائي بأداء الكراء المستحق عن الفترة من شتنبر 2022 إلى متم ماي 2024 وجب فيها مبلغ إجمالي قدره 605.000 درهم مع منحها أجل 15 يوما تحت طائلة تفعيل مقتضيات الشرط الفاسخ موضوع البند 11 من العقد ، وبلغ الإنذار للمدعى عليها بتاريخ 26 يونيو 2024 والذي باء بالفشل ، ملتمسة معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين والأمر بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها وجميع أمتعتها من المستودع رقم 3 الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي شارع المعدم دوار طاي طاي الدار البيضاء مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 13/08/2024 والذي جاء انه في غياب النص بشكل صريح على الفسخ التلقائي للعقد بقوة القانون في حالة عدم الاداء فانه لا وجود لشرط فاسخ بعقد الكراء الذي يجمع بين الطرفين وتبعا لذلك فان السيد قاضي الامور المستعجلة يبقى غير مختص للنظر في النزاع وان الأمر الواقع الذي فوجئت بها بعد تحوزها بالمحل وصرف مبالغ مالية مهمة من أجل تجهيزه بالآلات والمواد الأولية ، هو ان المحل المكرى عبارة عن بناء غير مرخص ومنجز دون تصميم مصادق عليه من قبل المصالح الإدارية المختصة وبالتالي تم رفض طلبها بخصوص تجهيز المحل بعداد الكهرباء العالي التوتر الملائم لحجم المصنع وكذلك عداد الماء الذي تعتمده في صناعة الصباغة، كما ان امتناع شركة ل. عن ربط المحل بالكهرباء والماء الصالح للشرب راجع إلى وجود في المحل المكرى لكونه غير مرخص وعشوائي، وهو عيب الشيء المكترى جعله غير صالح عیب لاستعماله كمصنع للصباغة ومشتقاتها وفق ما هو متعاقد عليه. وان عدم التزام المدعية بضمان تلك العيوب الكبيرة التي تسببت للعارضة في أضرار مادية كبيرة تتجلى في التكلفة المادية لتجهيز المحل وتتبيت الآلات الصناعية تم توريد المواد الأولية ، فضلا عن المبالغ الكرائية التي أدتها منذ كراء المحل سنة 2018 إلى يومنا هذا والتي تجاوزت مبلغ 3.400.000 درهم دون أن تتمكن من استغلال المحل ودون أن يدر عليها ا أي دخل، ومن جهة اخرى فان الانذار الذي بنت عليها المدعية دعواها الحالية يشوبه اخلال شكلي بخصوص السومة الكرائية المحددة في الانذار وعي 25000,00 درهم بدل 27.500,00 درهم لان الحكم المدلى به بخصوص الزيادة في السومة الكرائية هو مجرد حكم ابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف بعدما بلغت العارضة بالحكم ملتمسة الحكم أساسا الحكم بعدم اختصاص السيد قاضي الاستعجالي للبث في النازلة واحتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفض الطلب.
وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بخرق الأمر المستأنف للقانون فيما قضى به ذلك أنه من جهة أولى فالثابت من وثائق الملف أن عقد الكراء يخضع للقانون 49-16 و هو نفس ما تنص عليه المادة 33 على أنه "في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل و أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل، أن المشرع قد خول للقضاء الإستعجالي اختصاص البت في طلبات معاينة تحقق الشرط الفاسخ و هو ما يعني أن الاختصاص ينعقد للقضاء الاستعجالي بقوة القانون وبنص خاص و بغض النظر عن مدى توفر الشروط العامة لاختصاص القضاء الاستعجالي، وبعبارة أخرى فلا يمكن لقاضي المستعجلات أن ينكر اختصاصه للبت في هذا النوع من الطلبات بتعليل مفاده أن النزاع يمس الجوهر لأن المشرع أسند له الاختصاص بنص خاص واعتبر أن القضاء الاستعجالي هو الذي يبت في طلبات معاينة تحقق الشرط الفاسخ و الإفراغ و أنه يتبين من خلال المادة 33 من القانون 49.16، أن المشرع قد فصل في الاختصاص بما لا يدع أي مجال للشك و أسنده للقضاء الاستعجالي و إن متتبع مسار التشريع المغربي، سيتوقف على أن المشرع المغربي بعد أن كان يعتمد النظرية التقليدية في الاختصاص و التي تستند على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وعلى شرطي الاستعجال و عدم المساس بالجوهر، و هي بالمناسبة النظرية التي تم توسيع حدودها بشكل كبير بالنسبة للقضاء التجاري على إثر إحداث المحاكم التجارية سنة 1997 على النحو الثابت من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 53.95 سيتوقف على أن المشرع المغربي صار يسند القاضي المستعجلات اختصاص البت في مجموعة من الطلبات التي حددها القانون بطبيعتها و بنوعها بغض النظر عن الشروط العامة للقضاء الاستعجالي، ومثال ذلك المقتضيات العديدة التي يتضمنها قانون الشركات التجارية و مثاله أيضا نص المادة 33 من القانون 49.16 موضوع النقاش في الملف الحالي و إن معنى ذلك أن اختصاص البت في الطلب الحالي ينعقد بقوة القانون للقضاء الاستعجالي، بشكل يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم وفق الطلب و إنه من جهة ثانية، فإن كل ما تمكست به المستأنف عليها أمام القاضي الابتدائي للمجادلة في الطلب، منعدم الأساس و غير ثابت بل و مخالف لمضمون العقد الرابط بين الطرفين ذلك أنه، من ناحية أولى، فإن العقد يتضمن شرطا فاسخا صريحا في البند 12 منه الذي أشار صراحة إلى أنها من حقها اللجوء للقضاء الاستعجالي للمطالبة بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و الإفراغ في حالة عدم أداء كراء ثلاثة أشهر بعد تبليغ إنذار بقي دون جدوى لمدة 15 يوما وهو ما يعني أن كل ما تمسكت به المستأنف عليها ابتدائيا من أن العقد لا يتضمن شرطا فاسخا صريحا، ادعاء مخالف للواقع و غير جدير بالاعتبار و من ناحية ثانية فإن ما تمسكت به المستأنف عليها من أنها لن تسطيع ربط العين المكتراه بالكهرباء عالى التوتر و الماء بسببها فإنه مخالف لما اتفق عليه الطرفان في العقد الذي نص في الفقرة 4 من البنذ 11 منه و إن معنى ذلك أن المستأنف عليها قد التزمت صراحة بأنها هي التي ستتولى كل ما يتعلق بالربط بالماء و بالكهرباء، وهو ما يعني أن كل ما ذكر التزام قائم على عاتق المستأنف عليها و لا علاقة له به بشكل يتعذر معه نسبة أي تقصير للعارضة في هذا الصدد و إن معنى ذلك أن كل ما تمسكت به المستأنف عليها منعدم الأساس و لا يمكن أن يؤثر على طلبها و إنه من جهة ثالثة، فإن تمسك المستأنف عليها بالضمان و بمقتضيات الفصل 654 من قانون الالتزامات و العقود، لا يعفيها من أداء الكراء الحال أجله، وذلك لسببين لأن الثابت من خلال مقتضيات الفصل 655 من قانون الالتزامات و العقود أن أثر الضمان الذي تتمسك به المستأنف عليها على فرض ثبوته، و هو ما تنازع فيها يقتصر على تخويل المكتري الحق في الفسخ أو إنقاص الكراء، و لا يمكن أن يترتب عنه إعفاء المكتري من أداء الكراء و الحال أنه واضع يده على العين المكتراة ومستمر في الانتفاع بها و لأن الثابت قانونا أن المكتري ملزم بأداء الكراء كاملا بمجرد وضع الشيء المكترى تحت تصرفه، و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 667 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطاه أو لسبب يرجع إلى شخصه و إن معنى ذلك أن المستأنف عليها لا يمكنها أن تتذرع مطلقا بأي ضمان مزعوم لتتوقف عن أداء الكراء، على اعتبار أن السومة الكرائية تستحق مقابل الانتفاع بالعين المكتراة، وعلى اعتبار أن الضمان لا يعفي المكتري في جميع الأحوال من الالتزام بأداء الكراء و أنه لا يعقل أن تظل المستأنف عليها منتفعة بالشيء المكترى و واضعة يدها عليه و تستغله منذ ما يزيد عن 6 سنوات، و تتوقف عن أداء الكراء منذ أكثر من سنتين متذرعة بثبوت الضمان والحال أنها تستغل المحل إلى غاية اليوم، لأن الضمان و الادعاء به لا يعفيان المكتري من أداء الكراء وإن موقف المستأنف عليها و ما تزعمه يتنافى في الواقع مع استمرارها في التواجد في العين المكراة، لأنه لو صح فعلا بأنها لا تستطيع الانتفاع بها فكيف تفسر تمسكها باستمرار العقد وتشبثها بالبقاء في العين المكتراة، و لماذا لم تقم باللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالفسخ على النحو المنصوص عليه في الفصل 655 من قانون الالتزامات و العقود إذ الغاية التي ترمي إليها المستأنف عليها واضحة وجلية و هي الاستمرار في التواجد العين المكتراة لأطول مدة ممكنة دون أداء أي مقابل و إن مجرد الاستمرار في الانتفاع بالعين المكتراة دون أداء أي مقابل برسم السومة الكرائية لمدة تتجاوز سنتين، يعتبر في حد ذاته ضررا حالا و اضطرابا غير مشروع يمكن للقضاء الاستعجالي التجاري التدخل لرفعه عملا بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 21 من القانون 53.95 و إنه بغض النظر عن كل ما ذكر، فالثابت قانونا أن أداء الكراء هو الالتزام الأساسي والأول الذي يقوم على عاتق المكتري، وهو التزام يقابل حق المكتري في الانتفاع بالعين المكتراة، هذا الاعتبار هو الذي جعل القضاء الاستعجالي يؤسس منذ سنوات عديدة و حتى قبل سن مقتضيات المادة 33 لقاعدة معاينة تحقق الشرط الفاسخ في حالة عدم أداء الكراء، وهي القاعدة القضائية التي تبناها و كرسها المشرع سنة 2016 بعد أن استقر عليها العمل القضائي، لأنه لا يعقل أن يبقى المكتري منتفعا بشيء لا يملكه دون أن يؤدي أي مقابل للانتفاع حارما بذلك مالكه من الحق في الانتفاع به و من استغلاله و إن هذه الغاية هي التي يرمي المشرع إلى تحقيقها من خلال مقتضيات المادة 33 وتخويل الاختصاص لمؤسسة القضاء الاستعجالي للأمر بالإفراغ، لأنه لا يعقل مطلقا أن يستمر عقد كراء لفائدة مكتر لا ينفذ التزاماته بأداء السومة الكرائية و إن الثابت من وثائق الملف أن العارضة قد أنذرت المستأنف عليها بتاريخ 26 يونيو 2024 من أجل أداء الكراء الحال أجله و الذي يتعلق بفترة 22 شهر و حددت لها أجل 15 يوم قصد الأداء تحت طائلة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، إلا أن الإنذار بقي دون جدوى رغم انصرام الأجل، بحيث لم تقم المستأنف عليها بأداء أي مبلغ لفائدتها ، لا داخل الأجل ولا بعد انصرامه، و هو ما معناه أن طلب العارضة يستجمع الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 49.16 بشكل يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب و إنه من جهة و بخصوص الخطأ المادي الذي تسرب للأمر، فالثابت من وثائق الملف أن تسميتها هي "شركة م.ع.ل.م.". تقدمت بالمقال تحت هذه التسمية التي تؤكدها وثائق الملف، إلا أن الأمر المستأنف أشار إلى تسمية عقارية لى ماندارينيي"، و أنها أخرى هي "شركة م.ع.ل.ف." و هو ما يعتبر مجرد خطأ مادي مطبعي راجع ربما إلى وجود ملف ثان يتعلق بنزاع قائم بين هذه الشركة الأخيرة و المستأنف عليها يتعلق بمحل محاذ للمحل موضوع النزاع الحالي، و هو النزاع الذي تم البت فيه بالموازاة مع الملف الحالي، بشكل يتعين معه إصلاح الخطأ المادي المذكور ، لذلك تلتمس إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الأمر المستأنف عن طريق الإشارة إلى أن طرفي المدعي خلال المرحلة الابتدائية هو "شركة م.ع.ل.م. وليس "شركة م.ع.ل.ف." ، كما ورد سهوا في الأمر المستأنف و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها وجميع أمتعتها من المستودع رقم 2 الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، شارع المعدن، دوار طاي طاي الدار البيضاء و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أدلت: نسخة مطابقة للأصل الأمر المستأنف.
و بجلسة 26/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها احتياطيا من حيث الموضوع إذ تنعي المستأنفة على الأمر الابتدائي بان السيد رئيس المحكمة الابتدائية خرق القانون على أساس ان الاختصاص موكول له بقوة القانون بمفهوم المادة 33 من القانون رقم 49.16 و على عكس دفع المستأنفة ، فإن مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 49.16 تعطي للسيد القاضي الاستعجالي صلاحية معاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد ، بمعنى ان تحقق الشرط الفاسخ لا يتصور تحقيقه مع إخلال المكرية بالتزاماتها التعاقدية والتي من اهمها ضمان الانتفاع بعين المكتراة وفقا لما أعدت له واتفقا عليه .
أساسا حول عدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبث في النزاع : إن مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16 49. منحت الاختصاص للقاضي الاستعجالي في حالة واحدة ووحيدة وهي معاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالعقد ، أي أنه لابد من النص بشكل صريح في العقد على الشرط الفاسخ مع النص على الآثار المترتبة عن تحققه وهي اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون كحكم عقدي متوافق عليه بين الطرفين في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزامه وبالتالي وبقراءة متأنية للبند 11 فهو لا يتضمن الشرط الفاسخ والأثر المترتب عليه وإنما جاء كترجمة حرفية للمادة 33 من القانون 49.16 التي لا ترتب جزاء الفسخ تلقائيا مالم ينص عليه بصفة صريحة بل جاءت مقتضياتها مقتصرة على الإجراءات المستعجلة التي يمكن للمكري سلوكها في حالة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالعقد والتي تبقى مقررة له قانونا حتى ولو لم تضمن بالعقد و أنه في غياب النص بشكل صريح على الفسخ التلقائي للعقد بقوة القانون في حالة عدم الأداء فإنه لا وجود الشرط الفاسخ بعقد الكراء الذي يجمع بين الطرفين وبالتالي فإن السيد قاضي المستعجلة يبقى غير مختص للنظر في النزاع و من جهة أخرى، وبغض النظر إلى ما سطر أعلاه، فإنه وجب مناقشة الاخلال بالالتزامات التعاقدية ، فإن المستأنفة هي من أخلت بالتزاماتها اتجاهها بشكل جعل الانتفاع بالعين المكتراة وفقا لما أعدت له واتفق عليه تعاقديا وهو استعمال كمصنع للصباعة ومشتقاتها أمرا مستحيلا ، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 654 من قانون الالتزامات والعقود و إن الأمر الواقع الذي فوجئت بها بعد تحوزها بالمحل وصرف مبالغ مالية مهمة من أجل تجهيزه بالآلات والمواد الأولية ، هو أن المحل المكرى عبارة عن بناء غير مرخص ومنجز دون تصميم مصادق عليه من قبل المصالح الادارية المختصة وبالتالي تم رفض طلبها بخصوص تجهيز المحل بعدادي الكهرباء العالي التوتر الملائم لحجم المصنع وكذلك عدادي الماء الذي تعتمده في صناعة الصباغة و أنها حاولت مع المستأنفة لتسوية هذه الوضعية من خلال مراسلتها من أجل اتخاد المتعين رفع المنع والضرر خلال سنة 2021 لما تلقت الرد من شركة ل. كما هو ثابت من المراسلة بواسطة البريد المضمون رفقته مستند رقم 1 عن جميع التدخلات الحبية المبذولة معها لكن دون جدوى كماهو ثابت من المراسلة مع البريد المضمون المدلى بها ابتدائيا و أنه رغم جميع المساعي المبذولة مع المستأنفة، فقد ضل الوضع على ما هو عليه وامتنعت عن تنفيذ التزاماتها ورفع الضرر ، وكانت مضطرة إلى إنذارها بواسطة دفاعها في نفس الموضوع ، كما هو ثابت من نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه المدلى به ابتدائيا و إن امتناع شركة ل. عن ربط المحل بالكهرباء والماء الصالح للشرب راجع إلى وجود عيب في المحل المكرى لكونه غير مرخص وعشوائي، وهو عيب الشيء المكترى جعله غير صالح لاستعماله كمصنع للصباغة ومشتقاتها وفق ما هو متعاقد عليه و أن الأكثر من ذلك، فإنها وقفت على عيب خطير ، هو ان المحل المكرى ليس طريق يسهل الولوج إليه، بل له مدخل ثانوي مفتوح على جميع الدور الصفيح من زقاق ضيق يصعب معه دخول الشاحنات وخروجها منه، وهذا يطرح سؤال، كيف يمكن للعارضة استغلال المحل كمصنع يلج له الشاحنات و المعدات الكبيرة لإدخال واخراج المواد الأولية وتسويق الصباغة المصنعة و إن عدم التزام المستأنفة بضمان تلك العيوب الكبيرة التي تسببت لها في أضرار مادية كبيرة تتجلى في التكلفة المادية لتجهيز المحل وتثبيت الآلات الصناعية تم توريد المواد الأولية فضلا عن المبالغ الكرائية التي أدتها للمستأنفة منذ كراء المحل سنة 2018 إلى يومنا هذا والتي تجاوزت مبلغ 3.400.000 درهم دون ان تتمكن من استغلال المحل ودون أن يدر عليها أي دخل وبالتالي فإنها تحتفظ بحقها للجوء للقضاء قصد المطالبة بحقوقها و من جهة أخرى، فإن الإنذار الذي بنت عليها المستأنفة دعواها الحالية تشوبه خطا بخصوص السومة الكرائية المحددة في الإنذار وهي 25000,00 بدل 27500,00 درهم لأن الحكم المدلی به بخصوص الزيادة في الكرائية هو مجرد حكم ابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف بعدما بلغت العارضة بالحكم كما هو ثابت من طي التبليغ والمقال الاستئنافي المدلى بهما ابتدائيا بالتالي، فإن الإنذار مختل شكلا لما تسرب له خطا حول السومة الكرائية الغير الصحيحة 25.000 بدل 27.500 درهم مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ، لذلك تلتمس التصريح برده مع تأييد الأمر المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/11/2024 حضرها ذ/ المسعودي عن ذ/ أكرام و حضر ذ/ ناصري عن ذ/ فخام و ألفي له بمذكرة جوابية رامية للتأييد تسلم الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستنئاف المبسوطة أعلاه .
حيث صح ما عابته المستأنفة على الأمر المستأنف ذلك أنه بمقتضى المادة 33 من القانون 49-16 فإنه في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا و بعد توجيه إنذارا بالأداء يبقى دون جدوى ، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و إرجاع العقار أو المحل للمكري .
و حيث أن البين من وثائق الملف أن المحل موضوع النزاع عبارة عن محل تجاري و بالتالي فهو يخضع لمقتضيات القانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و هو نفس ما وقف عليه الأمر المستأنف بمعنى أن المشرع قد خول للقضاء الإستعجالي اختصاص البث في طلبات معاينة تحقق الشرط الفاسخ أي أن الاختصاص ينعقد للقضاء الإستعجالي بقوة القانون و بنص خاص و بغض النظر عن مدى توفر الشروط العامة لإختصاص القضاء الإستعجالي و بالتالي فإن مجال تدخل القضاء الإستعجالي حسب مدلول المادة 33 من القانون أعلاه يتعلق بمعاينة تحقق الشرط الفسخ من عدمه و مفاد ذلك أنه يتحقق من قيام صحة عناصر الشرط الفاسخ من عدمها و المنصوص عليها في المادة المذكورة و بالتالي يبقى حكمه كاشفا للفسخ لا منشأ له متى ثبت له ذلك و لا تمتد سلطته إلى مراقبة و تقدير الأسباب و الظروف التي حالت دون تنفيذ المخل بالتزامه و بالتالي فإن ما منحى إليه الأمر المستأنف بناء على على ما تمسكت به المستأنف عليها منعدم الأساس و غير ثابت و مخالف للقانون و لمضمون العقد الرابط بين الطرفين ، مما وجب معه إلغاؤه فيما قضى به .
و حيث أنه وما دام أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شرطا فاسخا في البند 12 منه الذي أشار صراحة إلى أن المستأنفة من حقها اللجوء إلى القضاء الإستعجالي للمطالبة بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و الإفراغ في حالة عدم أداء كراء ثلاثة أشهر بعد تبليغ إنذار بقي دون جدوى لمدة 15 يوما و ما دام أن المستأنفة و إعمالا لمقتضيات المادة 33 المشار إليها أعلاه فقد أنذرت المستأنفة للمستأنف عليها من أجل أداء الكراء عن المدة من غشت 2022 إلى متم ماي 2024 وجب عنها مبلغ 605.000.00 درهم حسب الثابت من نسخة الإنذار الموجه إليها و الذي بلغت به بتاريخ 26/06/2024 بواسطة المسمى هشام مستخدم بالشركة حسب تصريحه الذي وقع حسب الوارد بصورة شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 3112/8401/2024 و أنه بعدم استجابتها لفحوى الإنذار المبلغ إليها فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة لقانون و يعتبر تواجدها بالمحل احتلالا بدون سند و لا قانون و يحق للمستأنفة أن تسترجع محلها بالأمر بإفراغها و من يقوم مقامها منه وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه و رد ما تتمسك به المستأنف عليها من دفوع التي يبقى لها حق سلوك الإجراءات الواجبة في حالة ثبوت ذلك .
و في طلب إصلاح الخطأ المادي :
حيث التمست الطالبة المستأنفة إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى لأمر المستأنف عن طريق الإشارة إلى أن المدعية هي شركة م.ع.ل.ف. و الحال أنها هي شركة م.ع.ل.م. .
و حيث أنه و بناءا على القواعد العامة فإن المحكمة المصدرة الحكم المطلوب تصحيحه هي التي تتولى تصحيحيه مالم يكن مستأنفا و لما كان كذلك فإن محكمة الإستنئاف هي التي تمتلك في إطار الأثر الناشر للدعوى ولاية تصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة الأمر المستأنف على مستوى إسم الطالبة أي المدعية ابتدائيا و عملا بالمادة 26 من ق.م.م و بعد الإطلاع على الأمر المراد إصلاحه و كذلك على المقال الإستعجالي الذي صدر بناء عليه الأمر المذكور فإن الطلب في محله و يتعين الإستجابة إليه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف و طلب إصلاح خطأ مادي
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة تتحقق الشرط الفاسخ و بأن عقد الكراء أصبح مفسوخا بقوة القانون و بإفراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها و جميع أمتعتها من المستودع رقم 2 الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي شارع المعدن دوار طاي طاي بالدار البيضاء و تحميلها الصائر .
في طلب إصلاح الخطأ المادي : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة الأمر المستأنف فيما يخص اسم الطالبة و ذلك بجعله هو شركة م.ع.ل.م. بدلا من شركة م.ع.ل.ف. و بتحميل الطالبة الصائر .
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025