Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59155

Identification

Réf

59155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5857

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8225/3484

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante.

Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires.

Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت فاطمة (ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 724 بتاريخ 20/05/2024 في الملف عدد 429/8101/2024 و القاضي في منطوقه :

معاينة تحقق الشرط الفاسخ في حق المدعى عليها والحكم عليها بارجاع المحل التجاري الكائن ب 379 شارع محمد الخامس الطابق الاول شقة رقم 6 الرباط وذلك باقراغها هي ومن يقوم مقامها او باذنها

النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون وجعل الصائر على المدعى عليها.

في الشكل :

حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 22-5-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 03-6-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن الشركة م.ع.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024 يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري من العارضة المحل التجاري الكائن ب 379 شارع محمد الخامس الطابق الاول شقة رقم 6 الرباط مخصص للوازم المكتب بسومة شهرية قدرها 3800 درهم وان العقد كان مبرم بينها وبين السيد عبد الغني (ب.) الذي كان يملك النصف المشاع في العمارة ذات الرسم العقاري عدد 1471-راء التي توجد بها الشقة المذكورة وانه بتاريخ 16-03-2017 قام السيد رشيد عبد الصمد (ب.) ببيع حقوقه المشاعة في العقار الى السادة ليلى (ب.) وحاج (س.) وفاطمة الزهراء (ش.) ومحمد توفيق (ن.) كما هو ثابتمن شهادة الايداع المرفقة’ وانه بتاريخ 15-09-2020 قام المالكون المذكورين بوضع حصصهم في العقار في اطار الشركة العارضة بمقتضى عقد ثوتيقي واصبح العقار مملوك للعارضة وان المادة 694 من ق ل ع صريحة فيما يخص ان عقد الكراء لا يفسخ بالتفويت الاختياري او الجبري للعين المكتراة ويحل المالك الجديد من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم وان المدعى عليها تخلذ بمتها مبلغ 300100 درهم وجيبات كراء منذ نونبر من سنة 2015 الى غاية دجنبر من سنة 2023 وان العارضة انذرتها بالاداء توصلت به بتاريخ 26-12-2023 وان الفقرة الثالتة من المادة الرابعة نصت على الشرط الفاسخ وفق مقتضى المادة 32 من قانون 49-16 لاجله تلتمس العارضة الحكم بعد معاينة تحقق الشرط الفاسخ الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل التجاري المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ .

ارفق المقال , نسخة مصادق عليها من العقد –محضر تبليغ الانذار –اشواهد ملكية –شهادة الايداع

بناءا على حجز القضية للتامللجلسة 08-04-2024

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها اثناء التامل التي اكد من خلالها من حيث الشكل بان المقال لم يرفق بالقانون الاساسي للشركة لاثبات صفتها ومصلحتها وطبيعتها في الادعاء وتم الادلاء بمحضر تبليغ انذار مؤرخ في 06-12-2023 يشير الى رفض التوصل من طرف شخص مجهول يحاول حاول المفوض القضائي وصف ملامحه وان وهذا الشخص ليس العارضة لانها كانت غائبة عن المحل وان المبلغ رفض الادلاء باي وثيقة ثتبت صفة المدعية كوثيقة الشراء تثبت الحلول محل المكري عبد الغتي (ب.) وتمسك من حيث الموضوع بدفع الاختصاص على اساس ان موضوع النزاع هو اجراء محاسبة بين الطرفين وان الطالبة تدعي سومة كرائية هي 2750 درهم بينما تدعي المدعية سومة اخرى 3800 درهم مع اجراء محاسبة حول المبالغ المتقادمة وغيرها المثارة في الدعوى الموضوعية الرائجة موضوع ملف عدد 4058-8201-2022 وان النزاع ليس من اختصاص قاض المستعجلات كما تمسك بدفع سبقية البت على اساس الامر الاستعجالي موضوع ملف عدد 332-8101-2024 الذي يتعلق بنفس المقال الذي قضي برفضه ومن حيث انعدام التماطل تمسك بكون الطالبة لم ثتبت صفتها بكونها تحل محل المكري السابق قبل ارسال انذار الاداء مما جعل محضر التبليغ محل رفض التوصل لجهل مرسله وليس محضر التوصل الذي تتحدث عنه الطالبة وهو اجراء سابق لاوانه قدمه شخص مجهول لا يمكن للعارضة التعامل معه خوفا من الوقوع في المحضور وان المدعية سبق لها ان قدمت بانذارالاداء والافراغ في نهاية 2022 ثم اعقبت هذا الاجراء باقامة دعوى الافراغ في الموضوع في لف عدد 4058-8201-2023 وهو لازال رائج امام القضاء والعارضة قدمت جوابها مذيلا بشيك بنكي يحمل مبالغ الكراء المستحقة بعد خصم المبالغ المتقادمة الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2019 كما انها مل تقم بايداع المبلغ المذكور لانها لم تتاكد من صفة المدعية التي كانت مجهولة الهوية والمقرران الاداء يجب ان يسدد للمكري وعند جهله يوضع بيد امينة وهي المحكمة وان العارضة طالبت باجراء محاسبة في دعوى الموضوع وان العارضة وضعت شيكا بيد المحكمة طبقا للفصلين 278 و 279 بعد خصم المبالغ المتقادمة التي تقاعست المدعية عن المطالبة بها وتتحمل مسؤولية تقاعسها هي وحدها على اساس سومة بمبلغ 2750 درهم التي يحملها الوصل الذي تم الادلاء به في االدعوى الاولى وليس السومة التي تدعيها المدعية وهي 3800 درهم وان الادلاء بالشيك اجراء يثبت حسن نية العارضة التي تضع ثقتها في العدالة ملتمسا اساسا في الشكل عدم قبول الطلب وفي الجوهر برفضه واحتياطيا لسبقية البت ورفض الطلب لاختيار قضاء الموضوع واحتياطيا جدا رفضها لعدم الاثبات ارفقت المذكرة ب محضر تبليغ انذار –محضر تبليغ جواب على انذار نسخة من مذكرة جواب مع طلب مضاد نسخة من قرار محكمة النقض نسخة من امر استعجالي .

بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 22-04-2024 اكد من خلالها من حيث الدفوع المثارة بخصوص محضر تبليغ الانذار ان المدعى عليها رفضت شخصيا التوصل بالانذار بتاريخ 26-12-2023 حسب تصريحها ورفضت الادلاء ببطاقة التعريف الوطنية لينتقل المفوض القضائي بعد ذلك الى وصفها وان القول بكونها غير حاضرة غير منتج وغير مرتب لاي اثر قانوني بالاضافة الى ان رفضها التوصل حال دون التعرف والاطلاع على حوالة الحق الي تم تبليغها بها وهي شهادة الملكية وكذا اتفاقية التحويل بجعل الحقوق المشاعة في العقار عبارة عن شركة وللتاكد من ذلك يكفي الرجوع المرفقات التي كانت بالانذار ومن حيث دفع الاختصاص ان العارضة تؤسس الدعوى الحالية على اساس مقتضيات الفصل 33 من قانون 49-16 ومن حيث دفع بسبقية البت فان العارضة فعلا تقدمت بنفس الطلب الا انها رفضت بسبب صفة العارضة وان العارضة تداركت الامر من خلال الدعوى الحالية مما يجعل الدفع المذكور مردود اما عن دفع التماطل ان العارضة ان الذي حال دون معرفة صفة العارضة هو رفض المدعى عليها التوصل بالانذار ومن حيث دعوى الموضوع فان العارضة تدل بتنازلها عن الدعوى كما هو ثابت من اصل التنازل المدلى به بالملف فيما يخص برائتها ذمتها من مبالغ الكراء فان ادلائها بشيك مسحوب من قبل شخص لا علاقة له بالمدعى عليها وهو اجنبي عن العلاقة الكرائية بين العارضة او على ااقل المكري السابق كما ان الشيك باسم رئيس كتابة ضبط بذي المحكمة الذي ليس هو المكري لا السابق ولا الحالي وان العارضة ان كانت تريد تبرئة ذمتها لكانت قامت بوضع الشيك في اسم المكري السابق كما هو الحال الاجتهاد القضائي المحتج به لكنها بسوء نية قامت بوضعه في اسم رئيس كتابة ضبط دون سلوك المساطر القانونية المتمثلة في ايداع المبلغ المذكور ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلبات العارضة ارفقت المذكرة باصل تنازل عن الدعوى ونسخة من شيك .

بناء على المذكرة الاضافية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 06-05-2024 جاء فيها ان النزاع يكتسي صبغة موضوعية وان الطالبة لم تشعر بتغيير صفة المكري اذ ان العارضة كانت تؤدي الكراء لشركة ب. التي كانت اثبت علاقتها بالمكري السابق وان العارضة ملزمة بوجوب التحقق من صفة الخصم طبقا للفصل 218 من ق ل ع وان العارضة قامت باستدعاء الطالبة لاجراء محاسبة كعرض حقيقي طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 277 من ق ل ع وانه لم يتم التعرف على صفة الطالبة الا بمناسبة دعوى اقامتها امام الموضوع في ملف عدد 4058-8207-2023 فسارعت العارضة للاداء ان الطالبة تطالب بمبالغ كرائية ترجع لسنة 2015 وهي مدة تصل لعشر سنوات متناسية مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع الذي يجعل وجيبة الكراء محل التزام النزاع تقادمت بمضي خمس سنوات وان العارضة سبق لها دعت الخصم لاجل المحاسبة الودية وتوصلت بجوابها على انذار الاداء طبقا للفصل 277 من ق ل ع لكن الطالبة رفضت الحضور للمحاسبة وان الطالبة اخدت من العارضة مبالغ مؤقتة دون تحرير وصل اداء ملتمسا رفض الطلب ارفقت المذكرة بنسخة من توصيل كراء .

بناء على المذكرة الختامية لنائب المدعية مدلى بها بجلسة 13-05-2024 اكد فيها ما سبق من دفوع

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه ونتناوله في فقرات هي الطعن بالزور في محضر تبليغ الإنذار نظرا لكونه محروم ظل مجهولا ولم يشهد بأنه أشعرها بصفته وموضوع مهمته) والمحضر خال تماما ونظرا لكونه شهد عليها شخصيا كمعنية بالأمر دون التعرف على أوراق هويتها رغم غيبتها عن هذا الإجراء، مما جعلها أن طعنت في هذا المحضر بالزور وبخصوص عدم توجيه إنذار بالفسخ خاص بدعوى الفصل 33 نفس القانون وأن الخصمة قدمت حاليا دعوى استعجالية رغم أنها مبنية على إنذار خاص بالأداء والإفراغ المقرر في الفصل 26 المتعلق بالدعوى الموضوعية بينما موضوع دعوانا يحتاج لتوجيه إنذار بالإفراغ بفسخ عقد الكراء المتعلق بالدعوى الاستعجالية، حسب الفصل 33 حيادا على إنذار الفصل 26 كما لم يحترم نص الفصل 33 المذكور الذي يشترط توجيه بالفسخ والإفراغ وليس الأداء والإفراغ وشتان ما بين الإنذارين من قوارف وكنا أثرنا هذا الدفع أمام الحكم المطعون لكنه لم يناقشه ولم يرد عليه وبخصوص بطلان الإنذار الحالي المزاحم للإنذار الأول وأنه لا يجوز توجيه هذا الإنذار أثناء النظر في الإنذار الأول الذي ما زال موضوع دعوى المصادقة عليه لعلة منع تزاحم الإنذارين على نفس العقد وصدوره في وقت غير مناسب وحفاظا على الحقوق والالتزامات الناشئة عنه بين الطرفين والتي لا يلغيها إلا القضاء كما لا ينبغي عدم السماح بإلغاء الإنذار الأول إلا بواسطة القضاء كوثيقة رسمية حفاظا على حقوق الأطراف الناتجة عليه طبقا لقرار محكمة النقض الذي ينص بالحرف لا يترتب الأثر القانونى عن الإنذار إلا إذا كان مطابقا للقانون. يحق للمكترى إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في وقت غير مناسب أثناء الدعوى المتعلقة بالمصادقة عن الإنذار قرار 769 وتاريخ 13 - 5 - 2009 ملف تجاری عدد 2007/2/3/1408 نفس المرجع ص. 194. وكان على المدعية إذن انتظار مصير الإنذار الأول قبل تحريك الإنذار الأخير المزاحم له والمتناقض معه والمبطل له وكانت العارضة أثارت هذا الموضوع في مذكراتها ودفوعها لكن الحكم المطعون فيه لاذ بالصمت ولم يناقش هذا الموضوع الهام والنافع للاجتهاد القضائي مما جعله أن قضى في هذه الدعوى دون أن ينتظر دعوى الإنذار الأول تجنبا لتزاحم الإنذارين وتناقضهما وبخصوص عدم إثبات المدعية لتغيير صفة المكري أثناء توجيه الإنذار الأول فإن الخصمة صارت تدعي بأنها حلت محل المكري المذكور دون أن تدلي بأية حجة تثبت بها صفتها في توجيه إنذاراتها ودعاويها مما جعل المحكمة التجارية أن كانت رفضت لها الدعوى الاستعجالية الأولى أعلاه لانعدام ثبوت صفتها ومصلحتها كما رأينا. وحيث إنها لم تدل بوثيقة ثبوت صفتها سوى في الدعوى الحالية يوم 3 - 4 - 2024 المذكورة والتي هي عقد هبة وبيع. فهي ليست وثيقة ملكية أو الإتفاقية التي أرفقتها بهذا الإنذار كوثيقتين مجهولتين لا وجود لهما بين أوراق الملف تماما كما رأينا فهل تثبت الصفة بالوثائق المجهولة فلماذا لم تدل بعقد الهبة والبيع المشار إليهما أعلاه في ربانه وأمام هذا الواقع الثابت فالمدعية كانت توجه للمنوب عنها إنذارات عشوائية دون إثبات تغير صفة المكري وبذلك كان الإنذار المتحدث عنه في هذه النازلة هو إنذار مزاحم للإنذار الأول ويبقى مجرد عبث وأن تبنيه من طرف الحكم المطعون فيه ليعبر عن انعدام ونقصان تعليله وأنه اكتفى بإثبات صفة المدعية أمامه فقط ولم عن تلك الصفة في إرسال إنذارها موضوع النزاع مما ينبغي إلغاؤه وإبطاله ونلاحظ الاجتهاد القضائي يقول لا يوجه الإنذار بانتهاء العلاقة الكرائية للمحل التجارى إلا ممن له صفة المالك. إن الدفع بانعدام صفة موجه الإنذار بالإفراغ للمحل التجارى من الدفوع المؤثرة التي يتعين على القاضي أن يرد عليها والتحقيق منها وتقييمها قرار 801 المؤرخ في 2 - 6 - 2011 ملف تجاری عدد 2010/2/3/754 ص 103 من كتاب منازعات الكراء التجارى للدكتور عمر ازوكار من خلال فضاء محكمة النقض وبخصوص بطلان الإنذار لعدم ثبوت صفة المبلّغ لها فبالرجوع إلى المعلومات المدونة في محضر تبليغ الإنذار موضوع النزاع نجده يتعلق بشخص مجهول لم يدل باسمه ولا أوراق تعريفه ورفض التوقيع على شهادة التبليغ ووقع أثناء غيبة المكترية ولم تكن بالمكتب سوى خادمتها ولا تكفي الجملة الواردة في هذا المحضر القائلة: «رفضت المعنية بالأمر التوصل شخصيا دون أن يزودها عون التبليغ بمصدر علمه الشخصي لهويتها وكيف عرفها بأنها معنية شخصيا في غياب أوراق تعريفها. ولم يصرح بأنها هي المكترية مثلا بل اكتفى بوصف هذا الشخص بأوصاف غير مجدية لإثبات صفتها تماما حيادا على الفصل 39 ق.م.م الذي يلزم إثبات صفة المبلغ له بكيفية واضحة ومستقرة ولو بتكرار أو إعادة عملية التبليغ عند الحاجة مما جعل المنوب عنها أن قدمت شكاية بالزور في تحرير محضر تبليغ هذا الإنذار وكنا قدمنا هذا الدفع أمام الحكم فيه لكنه اعتبر محضر رفض التبليغ المذكور كأنه تبليغ صحيح ولم يناقش دفعنا المذكور بينما هو مجرد شهادة الزور التي قدمناها للنيابة العامة كما ذكرنا مما ينبغي إلغاؤه وإبطاله وتطبيقا لاجتهاد محكمة النقض القائل إن محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ المنجز من طرف المفوض القضائى يقوم مقام شهادة التسليم التي تستعمل لإجراء التبليغ يعتد بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي متى كان منسجما مع مقتضيات الفصل 39 ق.م.م قرار عدد 796 وتاريخ 2/6/2010 ملف تجاری عدد 2010/2/3/1033 نفس المرجع أعلاه ص 89 وبخصوص ثبوت تماطل حقيقي للمدعية برفضها عرضا وإيداعا قدما داخل الأجل القانوني دفعنا بثبوت تماطل المدعية بعد توصلها بجواب عن الإنذار الأول كنا قدمنا فيه عرض عقد جلسة حبية للتأكد من توفر صفة ومصلحة الخصمة المذكورة ومناقشة الحسابات العالقة بين الطرفين ليتوصل كل ذي حق بحقه حبيا طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 277 ق.ع.ا. الصريحة التي تجعل هذ العرض هو عرض حقيقي وكذا الفصل 270 نفس القانون الذي يجعل رفض الدائن لهذا العرض أو غيابه أو سكوته يعد رفضا يتحقق به تماطل الدائن ( المدعية ) خصوصا وأن محضر جوابنا عن الإنذار الأول المذكوريثبت تاريخ توصل الخصمة بجواب المنوب عنها وهو يوم 14/12/2022 بينما المدعى عليها كانت توصلت بالإنذار يوم 02/12/2022 ويطرح أجل الثاني من الأول نجده مر عليه أجل 11 يوما فقط 11/12/2022 وهذا يعني أنها قدمت هذا العرض داخل أجله القانوني ض داخل أجله القانوني بشكل واضح ولا غبار عليه كما سبق أن قدمت شيكا أمام الملف الموضوعي عدد 4058 أعلاه كإيداع حقيقي كما ذكرنا ورفضت الخصمة التوصل به قبل رفع هذه الدعوى. هذه العناصر الواضحة تثبت بشكل لا غبار عليه حسن نية المنوب عنها وتماطل المدعية التي لا تنفعها الدعوى الحالية لدفع تماطلها الثابت المذكور أو إبطاله أو التملص منوكان الحكم المطعون فيه قد ناقش هذا ال وسط ص 4 . 4 منه في آخر ص 3 وكررها في ومع ذلك أورد تعليلا غريبا لما اعتبر تقديم الجواب والعرض المذكورين كأنهما قدما خارج أجل 15 يوما المقدمة في الإنذار ولم يبين إن كان يتحدث عن الإنذار الأول أو الثاني، ولم يعاين بالتالي الأجل المذكور وتحقق الشرط الفاسخ المطلوب إثباته تماما وتسرع للصدور دون مناقشة كل هذه الأسباب والفصول القانونية مما ينبغي إلغاء هذا الحكم وابطاله وبخصوص ثبوت تماطل المدعية عن تنفيذ عرض وإيداع حقيقيين ينفيان تحقق الشرط الفاسخ فإن امتناع الخصمة من عرض عقد جلسة تصفية هذا النزاع، ومن قبض الوجيبة الكرائية المودعة في المحكمة كما رأينا لاحظوا هذه المذكرة بالملف والغريب أنها بمجرد ما اطلعت على هذا الإيداع الإيجابي لصالحها تراجعت عن تلك الدعوى الموضوعية وتنازلت عنها بدون موجب قانوني. وحيث بإرسال الإنذار الجديد التعسفي والمزاحم للإنذار الأول وإنشاء هذه الدعوى الكيدية الجديدة التي نحن بصدد مناقشتها إنما يعني أن المدعية ربما تعتمد على المناورة، والتحايل والإرهاب ورفع شكايات للجهات العليا سعيا لإقصاء المنوب عنها بطرق لا يقبلها أي منطق سليم وبأسرع وقت ممكن ويعني أيضا بكل وضوح أن ثبوت عناصر العرض والإيداع في حقها وانعدام صفتها كعناصر حقيقية تمنع معاينة تحقق الشرط الفاسخ المزعوم وأن الحكم المطعون فيه عرض عليه هذا الواقع المؤلم عليه هذا الواقع المؤلم لكنه لم يناقشه مما جعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه المبرر لإلغائه وإبطاله طبقا لاجتهادات محكمة النقض حيث تصرح بأن العرض المقدم للمحامي الذي تم رفضه هو رفض صادر عن ذي صفة ويمنع ثبوت تماطل المدين لتقديم النص الخاص ( وكالة المحامي) على النص العام ( انعدام الوكالة) قرار 644 وتاريخ 7/5/2007 ملف تجارى عدد 2007/2/3/1135 نفس المرجع ص 313 8 صدور هذا الحكم في دعوى استثنائية يصطدم مع ثبوت تماطل المدعية وأن الفصلين -32 33 يتناولان ظروفا استثنائية ويتنافى تماما مع تخيل وجود حسن نية المدعى عليه حيث يعاين رئيس المحكمة وجود عناصر سوء نية المدين الواضحة والصريحة ويفسخ العقد لعدم جدوى من بقائه لكن نازلتنا تتضمن حسن نية المدين ويقدم عروضا وإيداعات يرفضها الدائن بدون موجب قانوني وبكل سوء النية ويرتب تماطلا واضحا ضده. فهل هذا السلوك هو ظرف استثنائي لإبطال عقد الكراء التجاري مما ينبغي إلغاء هذا الحكم وإبطاله وأن الإجتهاد القضائي يبحث عن حسن النية بين المكتري والمكري النازلة حيث يتضح أن محكمة النقض قبلت إيداعا بالبريد رجع بملاحظة غير مطلوب كإجراء كاف لإثبات حسن نية المكتري وبينما المنوب عنها قدمت عرضا للمحاسبة والصلح ف الواجبات المستحقة في المحكمة طبقا للفصول 270 – 277-278 279 ق.ع.ا فرفضت وسارعت لإيداع كما رأينا ومع ذلك صدر الحكم المطعون به بثبوت سوء نيتها. مما ينبغي إلغاؤه وإبطاله وبخصوص خرق القانون تمسكت المنوب عنها في مذكراتها بأنها ترسل الإنذارات والدعاوى دون إثبات صفتها وبكونها دعت الخصمة لعقد جلسة حبية لتوضيح ما هو غامض كعرض حقيقي، - وبكونها دفعت المبالغ المستحقة للمحكمة لجهل هوية الدائن في الدعوى الموضوعية والكل وقع داخل الأجل القانوني وبحسن النية؛ طبقا للفصول : 270 - 277 - 278 -279 ق.ع.ا لكن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الموضوع وهذه الفصول الهامة المستدل بها مما ينبغي إلغاؤه وإبطاله وبخصوص هضم حقوق الدفاع وعدم مناقشة مستنتجات الأطراف رفعنا صوتنا عاليا أمام الحكم المطعون فيه وناقشنا كل الأوضاع المذكورة. ونادينا المدعية فور التوصل بالإنذار الأول بهدف عقد جلسة لرفع كل الملابسات وتوضيح حقوق الطرفين لفك النزاع حبيا كعرض حقيقي لكنها رفضته كما ترون. ثم طعنا في صك الإنذار الثاني كما رأينا كما اضطررنا ووضعنا بين يدي القضاء الواجبات المتخذة بذمتنا لما أبت إثبات صفتها لكنها امتنعت من التوصل بمستحقاتها وثبت تماطلها طبقا للفصول 270 – 277-278 279 ق.ع.ا بينما موضوع دعوانا يحتاج لتوجيه إنذار بالإفراغ بفسخ عقد الكراء المتعلق بالدعوى الاستعجالية، حسب الفصل 33 حيادا على إنذار الفصل 26 كما لم يحترم نص الفصل 33 المذكور الذي يشترط توجيه بالفسخ والإفراغ الأداء والإفراغ. وشتان ما بين الإنذارين من قواري وكنا أثرنا هذا الدفع أمام الحكم المطعون لكنه لم يناقشه ولم يرد عليه. مما ينبغي إلغاؤه وبخصوص بطلان الإنذار الحالي المزاحم للإنذار الأول فإنه لا يجوز توجيه هذا الإنذار أثناء النظر في الإنذار الأول الذي ما زال موضوع دعوى المصادقة عليه لعلة منع تزاحم الإنذارين على نفس العقد وصدوره في وقت غير مناسب وحفاظا على الحقوق والالتزامات الناشئة عنه بين الطرفين والتي لا يلغيها إلا القضاء كما لا ينبغي عدم السماح بإلغاء الإنذار الأول إلا بواسطة القضاء كوثيقة رسمية حفاظا على حقوق الأطراف الناتجة عليه طبقا لقرار محكمة النقض الذي ينص بالحرف لا يترتب الأثر القانونى عن الإنذار إلا إذا كان مطابقا للقانون. يحق للمكترى إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في وقت غير مناسب أثناء الدعوى المتعلقة بالمصادقة عن الإنذار قرار 769 وتاريخ 13/5/2009 ملف تجارى عدد 2007/2/3/1408 نفس المرجع ص 194. وكان على المدعية إذن انتظار مصير الإنذار الأول قبل تحريك الإنذار الأخير المزاحم له والمتناقض معه والمبطل له وكانت العارضة أثارت هذا الموضوع في مذكراتها ودفوعها لكن الحكم المطعون فيه لاذ بالصمت ولم يناقش هذا الموضوع الهام ، والنافع للاجتهاد القضائي مما جعله أن قضى في هذه الدعوى دون أن ينتظر دعوى الإنذارالأول تجنبا لتزاحم الإنذارين وتناقضهما مما ينبغي إلغاؤه وإبطاله ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتحميل الصائر لمن يجب.

أرفق المقال ب: الحكم المطعون فيه و عقد الكراء و وصل للأداء و تواصيل ابتدائية تنتظر كتابة تواصيلها و محضر التوصل بالإنذار و محضر الجواب عن الإنذار كعرض حقيقي وإنذار بالإفراغ و محضر رفض التوصل (المطعون فيه بالزور) و حكم برفض الطلب لانعدام الصفة و الحكم بالتنازل عن الدعوى الموضوعية أعلاه و شكاية بشهادة الزور و قرار محكمة النقض .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة أوردت في طعنها الحالي أسباب واهية لا تستند على أي أساس قانوني و واقعي و تضمنت مغالطات تحاول من خلالها الظهور بمظهر الضحية كما أن الدفوع مردود عليها على أن تتولى العارضة تبيان ذلك من خلال المناقشة القانونية التالية أولا فيما يخص وضعية المستأنفة بخصوص الشقة المكتراة قبل تناول هذا الملف لابد من تسجيل أن المكترية لم تقم بأداء الواجبات الكرائية منذ سنة 2015 بمفوم آخر أن الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها تفوق 9 سنوات و تتجاوز مبلغ 300.000 درهم فعن أي حديث عن حسن نية و سوء نية أمام هذا الوضع الشاذ المتمثل في الإصرار على عدم أداء الواجبات الكرائية لمدة قاربت 10 سنوات بل أكثر من ذلك فقد وجهت العارضة للمستأنفة إنذار بأداء الواجبات الكرائية السابقة المترتبة عليها بعد صدور الحكم إلا أنها لم تقم بأدائها بالرغم من علمها بصفة العارضة و توصلها إلا أنها تصر على عدم الأداء بسوء نية وفيما يخص صحة الإنذار الموجه للمستأنفة و المزاعم الواهية و الغير الصحيحة بخصوصه فإن العارضة وفي إطار التقاضي بحسن نية تؤكد أنها بتاريخ 21-11-2023 وجهت إنذار الى المستأنفة تدعوها الى التوقف عن أداء الواجبات الكرائية الى وكالة ب. باعتبار أن الشركة وقع فيها تغيير وأن المهم في هذا الإنذار أن المستأنفة رفضت التوصل بصفتها المعنية بالأمر حسب ذكرها و العارضة أدلت بالإنذار الأول لتؤكد بأن المستأنفة كررت نفس الملاحظة و نفس المفوض القضائي نور الدين بلفقير في حين أن الإنذار الاخر المحتج به كان مع الرفض وفيما يخص المفوض القضائي عزيز العنزوق فإن الإنذار الموجه الى المستأنفة تضمن مطالبتها بالأداء وتبليغها بحوالة الحق التي تدور حولها صفة العارضة إلا أنها رفضت التوصل حسب تصريحها وآخر أنه لما تقدم اليها المفوض القضائي و سأل عن صفتها و اسمها أخبرته أنها فاطمة (ا.) و هو السبب الذي جعل أن يقوم المفوض القضائي بتسجيل رفض المعنية بالأمر التوصل حسب تصريحها و ما صرحت به و لم تدلي ببطاقة التعريف الوطنية و قام بوصفها و بمقارنة الوصف الوارد في هذا المحضر يتطابق مع الوصف المشار اليه في المحضر السابق بالإضافة الى أن الإنذار المذكور أمهل المستأنفة أجلين أجل التماطل و أجل الإفراغ و بالتالي فان الإنذار يكون سليما من الناحية القانونية و ما يتأكد أيضا من خلال شهادة التسليم الخاصة بتبليغ المستأنفة إعذار بالإفراغ حيث رفضت التوصل بنفس الملاحظة أما بخصوص الشكاية المدلى بها فتلك الشكاية لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على الإنذار لأن العمل القضائي استقر على اعتبار الشكاية إلا إذا تمت المتابعة أو غيرها من الخطوات الجدية التي يمكن الأخذ بها و أن تقديم الشكاية لا يكفي للتأثير على صحة المحضر لأن الغاية من المسطرة الحالية هو منح المكري محله التجاري في أقرب وقت و إلا فان كل الأطراف ستتقدم بالشكاية لإيقاف مفعول هذه المسطرة وفيما يخص صفة العارضة فإن العارضة أثبتت صفتها كمكرية من خلال الإنذار الذي رفضت المستأنفة التوصل به الذي تضمن شهادة الملكية وكذلك تحويل الحصص من الأشخاص الطبيعيين الى العارضة و أن الرفض هو الذي حال دون معرفة صفتها لكن ما يكذب هذا الطرح هو الملف الذي كان معروضا في الموضوع الذي كان يربط العارضة بالمستأنفة و بالتالي فالعارضة أثبت صفتها لا في مقال الدعوى و لا في الإنذار الذي وجهته للمستأنفة مما تكون معه الدفوع المقدمة في هذا الباب مردود عليها لهذا السبب وفيما يخص تماطل المستأنفة فإن تماطل الطالبة عن أداء الواجبات الكرائية ثابت بشكل لا يدع مجالا للشك استنادا الى مدة 10 سنوات عن آخر أداء قامت به و استنادا الى الإنذار الموجه اليها و استنادا الى ما تسميه بعرض عقد جلسة محاسبة فهذه الأخيرة لنفي التماطل عنها لابد لها أن تقوم بعرض المبالغ عرضا حقيقيا فأين هو العرض الحقيقي في هذا الملف؟ فما تسميه جلسة محاسبة لا يستقيم لا عقلا و لا منطقا الشيك الذي تم الادلاء به يخص مدة معينة و لم يتم عرضه على العارضة و تم وضعه في اسم رئيس كتابة الضبط حتى لا تقوم العارضة بسحبه و استخلاصه بل أكثر من ذلك فهو في اسم شخص غريب عن أطراف العقد بل هو وسيلة تثبت سوء نية المستأنفة في عدم الأداء اطلاقا و بالتالي تبقى هذه الدفوع مردود عليها لهذا السبب وفيما يخص الإنذار الموجه في إطار مقتضيات المادة 33 نصت المادة المذكورة على أن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة 3 أشهر يعطي للمكري كل ما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا و بعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و إرجاع العقار أو المحل وأن المشرع اشترط فقط إنذار بالأداء يبقى دون جدوى دون أن يحدد شكليات محددة و هو ما يجعل دفوع المستأنفة بهذا الخصوص مردود عليها لهذا السبب و أخيرا فيما يخص ما سمته المستأنفة بتزاحم الإنذارات فالعارضة تؤكد للمحكمة بأن الدعوى المذكورة انتهت بالتنازل علما أن الإنذار الذي استندت عليه فاق 6 أشهر على تقديم الدعوى و هو ما يجعله عديم الأثر القانوني و أن الإنذار بالأداء الحالي هم واجبات كرائية لاحقة عن الإنذار الأول تجاوزت 3 أشهر المطلوبة في التصريح بالفسخ وهو ما يجعل هذا الدفع مردود عليه وأن الأسباب الواردة في مقال المستأنفة أسباب واهية و كلها تصبو الى التماطل و ليس غير التماطل لأنه لا يعقل من شخص لم يؤدي واجبات الكراء منذ عشرات السنين و يتحدث عن حسن النية و سوء نية و بالتالي فان المحكمة ستقول برفض هذا استئناف المستأنفة لأسباب المشار اليها أعلاه، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وجعل الصائر على المستأنفة وترتيب باقي الآثار القانونية.

أرفقت ب: نسخة محضر تبليغ انذار ونسخة محضر تبليغ انذار ونسخة من شهادة تسليم .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2024 التي جاء فيها حول الدفع بعدم اشعار العارضة بحوالة الحق فإن العارضة لم يتم اشعارها بحوالة الحق المنصوص عليه في الفصل 195 من ق ل ع والذي ينص على انه "لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة تبليغا رسميا أو بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ وأن المستانف عليها لم تدل بما يفيد توجيه اي اشعار بحوالة الحق ولا بمحضر تبليغه الادلاء وان عدم اشعار العارضة بحوالة الحق طبقا للمقتضيات القانونية المشار اليها في الفصل 195 ق. ل . ع حتى تتمكن من معرفة المالك الجديد او الوضعية القانونية الجديدة فضلا عن عدم بما يفيد عزل أو فسخ الوكالة الممنوحة للوكالة ع.س.ب. وانه بالرجوع لعقد الكراء المبرم مع العارضة يتضح بجلاء ان اطراف العقد هم: السيد الحاج عبد الغني (ب.) Hadj Abdelghani (B.) والسيدة فاص (ا.) وأن المدعية المستأنف عليها "الشركة م.ل. (L'A.)" لا تربطها بالعارضة المستأنفة اي علاقة كرائية او غير كرائية؛ وحيث انه بعدم سلوك المدعية المستأنف عليها للإجراءات المسطرية السليمة قبل مباشرة الدعوى الحالية يكون مآلها رفض الطلب طبقا للقاعدة الفقهية " من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" وفضلا عن ذلك فان المدعية لم تكن لها الصفة لتوجيه الانذار بالاداء قبل اشعار العارضة بحوالة الحق وبالتبع بطلان الانذار لهذه العلة خاصة وان الدعوى الجارية في مواجهة العارضة تكون سابقة لأوانها لعدم اشعار العارضة بحوالة الحق وتبعا لذلك ستقضي المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وتصديا عدم قبول الدعوى على حالها لعدم الادلاء بما يفيد اشعار العارضة بحوالة الحق وحول الانذار الجديد الموجه للعارضة والمتوصل به بتاريخ 2024/07/25 وأن الانذار المتوصل به من طرف العارضة بتاريخ 2024/07/25 والمدلى به رفقة المذكرة الجوابية لجلسة 2024/10/01 انذار لاحق للدعوى الجارية ولا يمكن بأي حال من الاحوال توجيه انذار لاحق لدعوى جارية وترتيب آثاره عليها ذلك ان الانذار اللاحق لا يمكن ان يرتب اثره الا بعد استنفاذ الاجل القانوني واقامة الدعوى امام المحكمة المختصة ابتدائيا لمناقشة الملف على ضوء الانذار الجديد وانه من غير المقبول لا عقلا ولا منطقا مناقشة توجيه انذار خلال المرحلة الاستئنافية قبل اقامة الدعوى المتعلقة بهذا الانذار امام المحكمة الابتدائية والا فانه سيكون قد تم حرمان العارضة من مرحلة من مراحل التقاضي وفي ذلك خرق لمبدا التقاضي على درجتين وتبعا لذلك فان هذا الدفع مردود على المستأنف عليها المدعية لعدم ارتكازه على اساس قانوني وان العارضة توصلت بالانذار موضوع الدعوى الجارية بتاريخ 2023/12/26 الذي هو موضوع الملف الابتدائي المستأنف عدد 2024/8101/332 وان العارضة توصلت بالانذار الثاني بتاريخ 2024/07/25 وان الانذار الثاني يعد بمثابة تنازل من المدعية عن الانذار الأول ويعني بالضرورة العدول عن الإنذار الأول ولو اختلف السبب في الإنذارين ووقع التحفظ بشأنه بمقتضى الإنذار الثاني اللاحق مع ما يترتب عنه من آثار وان العمل القضائي قد دأب على اعتبار أن الإنذار الثاني يستغرق الانذار الأول ويلغيه وهذا يقتضي صيرورة الإنذار الأول بدون مفعول تفاديا لأي تضارب في الأحكام؛ مما ستقضي معه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبخصوص الدفع بالتقادم فإن الاداءات الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات وان المدعية تطالب بأداء واجبات الكراء عن المدة التي اولها شهر نونبر 2015 الى متم شهر يوليوز 2024 وان عدم مطالبة العارضة بالاداء طيلة هذه المدة التي تقارب 10 سنوات يجعل حق المستأنف عليها قد سقط بالتقادم اذ من غير المعقول السكوت طوال هذه المدة عن المطالبة بواجبات الكراء خاصة وان العارضة كانت حسنة النية وكما هو معلوم فان الكراء مطلوب وليس محمول؛ وعليه فان المدة الواجب اداؤها باعمال قاعدة التقادم هي خمس سنوات الاخيرة من المطالبة القضائية على اعتبار انه يتم قطع التقادم باي مطالبة قضائية والتي تحتسب فعليا من تاريخ تقديم الدعوى وهو 19 مارس 2024 وتبعا لذلك فان المحكمة ستقضي بسقوط حق المستأنف عليها في المطالبة بالاداء عن الفترة التي تسبق سنة 2020 ، ملتمسة أساسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى على حالها وتمتيع العارضة بجميع ما ورد في كتاباتها السابقة ورد جميع دفوعات ومزاعم المستأنف عليها واحتياطيا الحكم برفض الطلب للعلل والاسباب المشار اليها اعلاه والحكم بتقادم الاداءات وتحميل الخصوم الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة ختامية بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2024 التي جاء فيها فيما يخص الدفع بعدم إشعار المستأنفة بحوالة الحق فإن هذا الدفع مردود عليه لسبب بسيط هو أن العارضة قامت بتبليغها بحوالة الحق بالإنذار الذي رفضت التوصل به بتاريخ 26-12-2013 الذي تضمن شقين الشق الأول وضحت فيه العارضة للمستأنفة تملكها للعقار من خلال تذكيرها بالعقد السابق و كيف تم تحويل العقار في اسم الشركة و أرفقت إنذارها بشهادة الملكية واتفاقية التحويل و هو ما يعتبر حوالة للحق للمستأنفة و الشق الثاني في الانذار تمثل في تذكيرها و إنذارها بأداء ما بذمتها و هو ما يجعل هذا الدفع مردود عليه لهذا السبب وفيما يخص الإنذار الموجه للمستأنفة الذي توصلت به بتاريخ 25-7-2014 حيث تحاول المستأنفة تحريف الأسباب التي تم بها الادلاء بالإنذار الذي توصلت به بتاريخ 225-7-2024 على اعتبار أن العارضة وجهته للمطالبة بالواجبات الكرائية السابقة واللاحقة و هو إشارة للمحكمة بان المستأنفة لا تؤدي الواجبات الكرائية منذ سنة 2015 الى الآن بالرغم من الإنذارات المتتالية آخرها إنذار -25-7-2024 علما أن الإنذار تضمن عبارة واضحة و هو تذكير المستأنفة بأن هذا الإنذار لا يعد تنازلا عن الإنذار السابق الذي على إثره صدر المستأنف و إنما للمطالبة بالواجبات الكرائية السابقة واللاحقة و إثبات سوء نيتها عند ادعاءها بانها ترغب في الإيداع إلا أنها لا تعرف لمن تقوم بذلك حيث جاء في الإنذار مع تذكيركم أن هذا الإنذار لا يعد تنازلا عن الإنذار السابق والذي توصلتم به بتاريخ 26-12-2023 الذي على إثره صدر حكم استعجالي بالإشهاد بفسخ عقد الكراء الذي هو موضوع استئناف من قبلكم و المدرج بتاريخ 10-9-2024 ملف عدد 2024/8225/3484 على اعتبار أن ما بين الإنذار الأول و الإنذار الثاني أصبحتم مدينين للعارضة بواجبات كرائية جديدة بالإضافة الى عدم أداءهم المدة السابقة كما أنكم لا يمكن لكم الاحتجاج بعدم معرفتكم الجهة المكرية كما تدعون في الملف المشار اليه أعلاه كما أن الأداء يقتضي عرض المبالغ الكرائية بمكتب دفاع العارضة و في حالة الرفض إيداعها بصندوق المحكمة و هو تذكير الغاية منه تحديد المراكز و ترتيب الاثار القانونية عنها و بالتالي فان الدفع بان الإنذار الأخير هو تنازل عن الإنذار الأول دفع مردود عليه لهذا الاعتبار وفيما يخص الدفع بالتقادم دفعت المستأنفة بالتقادم في الواجبات الكرائية تناست المستأنفة بأن الإشهاد بفسخ العلاقة الكرائية يكفي ثبوت التماطل لمدة ثلاث أشهر فما بالك بعشرات السنين و هو إقرار بمديونتيها على الأقل لأربع سنوات و إثباتا لسوء نيتها في الاستيلاء على واجبات الكراء تجاوزت خمس سنوات أما المطالبة بسقوط الحق للتقادم فهو طلب جديد و لا يمكن تقديمه أمام المحكمة الحالية هو ما يجعل هذا الدفع أيضا مردود عليه ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتمتيع العارضة بجميع كتابتها المقدمة الى المحكمة وجعل الصائر على المستأنفة وترتیب باقي الآثار القانونية.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 الفي خلالها بمذكرة ختامية لدفاع المستانف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث إنه بخصوص الطعن بالزور في محضر تبليغ الإنذار كونه خال من اشعار محرره بصفته و موضوع مهمته فيكون محرره مجهولا لدى المستأنفة كما انه شهد على أنها هي المعنية بالامر دون التعرف على هويتها رغم غيبتها عن هذا الاجراء و غياب اوراقها التعريفية فيكون الإنذار باطلا أيضا لان التبليغ تم لشخص مجهول رفض التوصل و اكتفى بأوصاف غير مجدية و انها تقدمت بشكاية بالزور في المحضر ، فانه و بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار المنجز من قبل المفوض القضائي نور الدين بلفقير فقد وردت به الملاحظة الاتية " بتاريخ 26/12/2023 رفضت المعنية بالامر التوصل شخصيا حسب تصريحها و لم تدل ببطاقة التعريف الوطنية ( سيدة متوسطة البنية ، طويلة القامة ، حبة على الذقن ، بشرة مائلة الى السمرة ) ، مما يستفاد منه ان المفوض القضائي وجد المستانفة شخصيا حسب تصريحها و بعد رفضها التوصل قام بوصفها حسب ما ذكر ، و هي الاوصاف التي لم تتمسك المستانفة بانها مخالفة لاوصافها و لم تطعن فيها باي طعن جدي مكتفية بانها غير مجدية و الحال أنها اوصاف تعرف بها و بانها هي الشخص الذي بلغ بالانذار خاصة و انها رفضت الادلاء ببطاقتها التعريفية للمفوض القضائي ، فتكون تلك الاوصاف معرفة لها في ظل عدم نفيها قانونا خاصة و ان الطعن بالزور الذي تتمسك به لم تسلك بخصوصه المسطرة القانونية الصحيحة فيكون طعنا غير نظامي ، هذا فضلا على ان مجرد الشكاية لا تعتبر طعنا في محضر تبليغ الإنذار ، و عليه يكون تبليغ الإنذار قد تم بصفة قانونية للمستانفة و يرتب اثاره و يتعين على أساسه رد الأسباب المشار اليها .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم توجيه انذار بالفسخ خاص بدعوى المادة 33 ذلك أن الإنذار خاص بالاداء و الافراغ في اطار المادة 26 و انه شتان بين الانذارين ، فانه بتوجيه المستانف عليها لانذارها الى المستانفة لاداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2015 الى دجنبر 2023 و امهالها مدة 15 يوما من اجل الأداء تحت طائلة اللجوء الى مسطرة المصادقة على الإنذار بالاداء و الافراغ و اتبعته بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لتفعيل مقتضيات المادة 33 من قانون 16/49 و مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه بعقد الكراء ، يكون الإنذار موضوع الدعوى صحيحا و مرتبا لاثاره .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق ببطلان الإنذار الحالي لتزاحمه مع الإنذار الأول ذلك أن الحكم لم يناقش أنه لا يجوز توجيه الإنذار أثناء النظر في الإنذار الأول موضوع دعوى المصادقة لمنع تزاحم إنذارين على نفس العقد و تناقضهما ، فانه لم يثبت في نازلة الحال صدور احكام متناقضة ، خاصة و ان المستأنف عليها أدلت بما يفيد تنازلها عن دعواها في الموضوع و بالتالي فان الإنذار المتمسك بانه يزاحم الإنذار الحالي لم يرتب أي أثر هذا فضلا على أن المدد المضمنة بكل انذار مختلفة إن كانت متداخلة في بعضها ، مما يكون معه السبب غير جدي و يتعين رده .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم إثبات تغيير صفة المكري أثناء توجيه الإنذار الأول وباقي الإنذارات كون المستأنف عليها تدعي الحلول محل المكري دون الادلاء بأية حجة لإثبات صفتها تلك، فانه بالرجوع الى نص الإنذار الحالي الذي توصلت به المستأنفة فقد تضمن اشعار بحوالة الحق الى باعثه و هي المستانف عليها و أرفقته بشهادة الملكية لاثبات صفتها ، فتكون المستانفة قد بلغت بحوالة الحق بمقتضى هذا الإنذار الذي تضمن تبليغها بصفة باعثه و بالواجبات الكرائية غير المؤداة معززا بشهادة الملكية لاثبات الصفة ،هذا فضلا على الإنذار الموجه الى المستانفة و المدلى به من قبلها مرفقا بالمقال الاستئنافي الذي توصلت به بصفة شخصية بتاريخ 06/01/2023 و الموجه اليها من قبل المستانف عليها بصفتها كمكرية ، و كذا الرسالة الجوابية عن الإنذار الاول التي بمقتضاها تتمسك المستانفة بحسن نيتها و قيامها بعرض عقد جلسة ودية من اجل المحاسبة و هو ما يستفاد منه انها على علم مسبق بحوالة الحق ، مما يتعين معه رد السبب .

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بتماطل المستانف عليها برفضها عرضا وايداعا قدما داخل الاجل القانوني حسب الثابت من الرسالة الجوابية عن الإنذار الأول قدمت فيها عرضا بعقد جلسة حبية للتاكد من صفة ومصلحة المستانف عليها وان هذا الجواب تم داخل الاجل القانوني وانه سبق عرض شيك في الملف الموضوعي عدد 4058 وان الحكم لم يبين ان كان يتحدث عن الإنذار الأول ام الثاني ولم يعاين تحقق الاجل والشرط الفاسخ ، فانه بالرجوع الى الرسالة الجوابية المؤرخة في 14/12/2022 فلا يمكن اعتبارها بمثابة عرض حقيقي للمبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار الحالي موضوع نازلة الحال و المبلغ للمستانفة بتاريخ 26/12/2023 كون الرسالة المتمسك بها هي سابقة في تاريخها على الإنذار المذكور ، كما أن الشيك المتمسك به لم يتم عرضه على المستانف عليها بصفة قانونية بل تم الادلاء به ضمن دعوى أخرى و في اسم السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط و الذي ليس بطرف في عقد الكراء ، كما ان التوصيل المدلى به يتعلق بأداء شهر ماي 2015 دون الادلاء بما يثبت أداء واجبات الكراء موضوع الإنذار المبلغ للمستانفة داخل الاجل القانوني او القيام بمسطرة العرض و الايداع وفق المنصوص عليه قانونا ، و لو حتى بالسومة الكرائية التي تتمسك بها ، كما ان التقادم المتمسك به لا يطال مدة الثلاثة اشهر التي حددها القانون كشرط من الشروط لتفعيل الشرط الفاسخ ، ذلك أنه قد تم قطعه بمقتضى الإنذار المتوصل به من قبل المستانفة شخصيا بتاريخ 06/01/2023 ، و الذي احتجت هذه الأخيرة بانها اجابت عنه بمقتضى رسالة و عبرت فيه عن حسن نيتها في عقد جلسة حبية و انه يعد بمثابة عرض حقيقي للاداء للواجبات المطالب بها في الإنذار موضوع نازلة الحال .

و حيث إن تنازل المستانف عليها عن الدعوى التي رفعتها أمام قضاء الموضوع بمقتضى انذار اخر يعد حقا خولها إياه القانون ، فتكون قد مارسته بدون أي تعسف خاصة و ان المستانفة لم تفعِّل بخصوص هذا التنازل مقتضيات الفصل 121 من قانون المسطرة المدنية ، و بالتالي لا مجال لتمسك المستانفة بحسن نيتها لعدم الأداء و أن الدعوى الحالية دعوى كيدية طالما أن المستانف عليها رفعت دعواها الحالية طبقا للقانون و رتبت اثارها و هو ما قضى به و عن صواب الامر المستانف مما يتعين معه تأييده و رد كل أسباب الاستئناف .

حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux