Bail commercial : la clause prévoyant l’obligation d’évacuer les lieux en cas de non-paiement ne constitue pas la clause résolutoire expresse requise pour saisir le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72967

Identification

Réf

72967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2397

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2018/8225/5402

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause d'un bail commercial comme valant clause résolutoire au sens de la loi n° 49-16. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour constater l'acquisition de la clause, au motif que celle-ci n'était pas expressément qualifiée de résolutoire dans le contrat. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause obligeant le preneur à libérer les lieux en cas de non-paiement des loyers devait s'analyser en un pacte commissoire exprès, justifiant la compétence du juge des référés pour en constater les effets. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que sa compétence, fondée sur l'article 33 de la loi n° 49-16, est subordonnée à la double condition de l'existence d'un arriéré locatif et de la stipulation expresse d'une clause résolutoire dans le bail. La cour retient qu'en l'absence d'une telle clause explicitement formulée dans le contrat, le juge des référés ne peut se borner à constater la résiliation. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة عائشة (ف.) بواسطة دفاعها الاستاذ رضوان (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2018 تحت رقم 1926 في الملف رقم 134/8101/2018 القاضي بعدم الاختصاص مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ مما يكون معه الاستئناف مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المستأنفة عائشة (ف.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 9/1/2018 عرضت فيه انها مالكة المحل التجاري الكائن باسفل المنزل الموجود بحي [العنوان] بوزنيقة و ان المستأنف عليها تكتري منها هذا المحل من اجل الاستغلال التجاري بموجب عقد كراء محرر في 19/10/2009 بسومة شهرية قدرها (2400 درهم).

وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شهر يوليوز 2015 إلى الآن، مما اضطرت معه إلى إنذارها و مطالبتها بأدائها لها ما بذمتها، و هو الإنذار الذي توصلت به المكترية بتاريخ 6/6/2017 ، بموجبه منحت أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ توصلها به من أجل الوفاء بما في ذمتها.

و أنه، بعد انصرام الأجل المضروب لها، لم تؤد ما بذمتها كاملا، مما تكون معه، و الحالة هاته، في حالة مطل.

و حيث إن المادة 33 من قانون 16 .49 تنص على ما يلي : " في حالة عدم أداء المكتري الواجبات الكراء ... ".

و حيث أنه بموجب البند السابع من عقد الكراء المبرم بين الطرفين فإن هذا العقد يفسخ في حالة عدم أداء الوجيبة الكرائية لمدة شهرين متتاليين.

لذلك تلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالفصل 7 من العقد و الأمر بارجاع العين المكراة و افراغ المستانف عليها هي و من يقوم مقامها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500 درهم) عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الطعن بالاستئناف

حيث تؤسس المستأنفة طعنها الحالي على الأسباب و الوسائل التالية :

أن محكمة الدرجة الأولى ارتأت عدم الاستجابة لطلب معاينة فسخ عقد الكراء بناء على التعليل التالي :

" حيث أنه باطلاعنا على عقد الكراء الموقع من الطرفين و المؤرخ في 19/10/2009 لم يثبت لنا تضمنه شرط فاسخا واضحا بالفصل 7 منه وفق ما تمسكت به المدعية حتى تاتی تدخل قاضي المستعجلات في إطار المادة 33 من القانون 16 - 49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب ".

إن هذا التعليل أساء تطبيق المادة الثالثة من قانون 64.99 ، ذلك أن الإنذار المبلغ للمستأنف عليها تضمن كافة الشروط المنصوص عليها، في خضم هذه المادة .

لقد عالج المشرع المغربي أحكام فسخ عقد الكراء بصفة عامة في إطار قانون الإلتزامات و العقود، حيث نص في المادة 692 من هذا القانون على أنه :

" للمكري فسخ عقد الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر.

اذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق.

- إذا أهمل الشيء المكتري على نحو يسبب له ضررا كبيرا.

- إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه "

بمقتضى هذا الفصل، فإنه يسوغ للمكري أن يطالب بفسخ عقد کرائه في الحالة التي لم يقم فيها المكتري بأداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها.

و القاعدة العامة أنه في حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزامه العقدي، في العقود الملزمة للجانبين، فإنه يسوغ للطرف الآخر إما إجباره على التنفيذ وإما أن يطلب فسخ العقد، لكن قد يقوم طرفي العقد بالاتفاق على فسخ العقد بقوة القانون في الحالة التي لا ينفذ فيها أحدهما التزامه العقدي، و هو الحال في الملف الحالي الذي أدرج في عقد الكراء بند يقضي بذلك يستدعي من المحكمة تقرير الفسخ ليس إلا.

أما المادة 33 من قانون 16 - 49 فقد نصت على ما يلي : " في حالة عدم أداء المكتري الواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار او المحل".

و نص قانون 16 . 49 على الفسخ الاتفاقی و لم يقيده بصيغة معينة، بل ترکه مفتوحا ليشمل تحقق واقعة عينها المتعاقدان، و عند حدوث هذه الواقعة، المقررة للفسخ، فإن على المكري توجيه إنذار يمنحه حق اللجوء إلى قاضي المستعجلات إن بقي دون جواب لمدة15 يوما.

إنه واضح، من هذا الفصل، أنه نص على فسخ عقد الكراء التجاري في حالة التماطل في أداء الكراء وحده، دون حالات أخرى، نظرا لخطورته و باعتباره التزاما أساسيا على عاتق المكتري، يرتب الفسخ المنصوص عليها في الفصل 692 ق.ل.ع.

إن هذه الحالة من الفسخ إذن، تستمد أساسها من عقد الكراء ذاته، تنطلي عليها أحكام المادة 230 من ق.ل.ع.

وتطبيقا لهذه القاعدة قضت محكمة النقض بما يلي : " أن كل بند يدرج في العقد وينص على فسخه إذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ المتفق عليه، لا يكون ساري المفعول إلا بعد مضى خمسة عشر يوما على تاريخ الإنذار الموجه للمكتري ويبقى بدون جواب مع وجوب الإشارة في الإنذار إلى الأجل المذكور وإلا كان باطلا "

و إن الفسخ المطالب به من قبل المستأنفة قائم على عدم أداء الوجيبة الكرائية، بعد أن بادرت إلى توجيه إنذار للمكترية لتنفيذ التزامها بالأداء، مع منحها أجل 15 يوما لتسوية وضعيتها الكرائية، بقي دون جواب، رغم توصلها القانوني به.

الى ذلك فان مقتضيات المادة 7 من العقد الرابط بين الطرفين جاءت على الشكل التالي : " في حالة عدم الأداء في الوقت المحدد قانونيا و في حالة ما إذا استمر هذا التماطل لمدة شهرين متتاليين فإن المكتري ملزم بالإفراغ من المحل مع أداء جميع ما في ذمته من متابعات ".

و إن الإفراغ هنا هو الفسخ، الذي لم يكن الأطراف في حاجة إلى التعبير عنه بنفس الصيغة ( الفسخ)، ما دام أن المعنى واضح و إرادة الطرفين اتجهت إلى ذلك، علما أن المستأنف عليها لم تثر أية منازعة في هذا الصدد.

لذلك تلتمس إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به و القول، من جديد، بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ موضوع العقد المبرم بين الطرفين، و الأمر بإرجاع المحل المكرى للمستأنفة و بإفراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن برقم [العنوان]، بوزنيقة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير. و تحميلها الصائر.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 7/5/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم سابق التوصل و تخلفت المستأنف عليها ورجع جواب القيم في حقها بانها غير موجودة بالعنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث و خلافا لما تتمسك به فان المادة 33 من القانون رقم 49.16 نصت على انه في حالة عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة اشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا و بعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ التوصل ان يتقدم بطلب امام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و ارجاع العقار او المحل.

وانطلاقا من هذه المادة فان سماع معاينة تحقق الشرط الفاسخ من طرف قاضي المستعجلة متوقف على تحقق شرطين و هما:

-عدم اداء المكتري لواجبات الكراء لمدة 3 اشهر.

-سبق تضمين عقد الكراء للشرط الفاسخ.

وأنه بمطالعة عقد الكراء المدلى بصورة منه بالملف المبرم بين طرفي النزاع المؤرخ في 19/10/09 المصادق عليه بنفس التاريخ تبين انه لم يتضمن ضمن بنوده أي شرط يتعلق بالفسخ حتى يتأتى تدخل قاضي المستعجلات وفق ما نصت عليه المادة اعلاه مما يبقى ما ذهب اليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب و يتعين لذلك تأييده ورد جميع اسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على اساس بما في ذلك التمسك بقانون رقم64.99 الذي لا تخضع له ولا يطبق في النازلة.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux