Bail commercial et résiliation : la preuve de la fermeture continue du local exige des constats d’huissier suffisamment espacés dans le temps (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78906

Identification

Réf

78906

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4988

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un preneur dont le local commercial est fermé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le procès-verbal de notification ne justifiait pas de la fermeture continue du local. Devant la cour, le bailleur produisait un nouveau procès-verbal mentionnant plusieurs visites sur une courte période, arguant du respect des exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient cependant que des visites effectuées à des dates très rapprochées, séparées de quelques jours seulement, sont insuffisantes pour caractériser la fermeture continue du local. Elle juge qu'une telle proximité des dates ne permet pas d'exclure une fermeture simplement temporaire et que la preuve de la continuité exige des constatations à des intervalles plus espacés. La cour précise en outre que le recours ultérieur à une procédure de notification par curateur ne saurait pallier l'irrégularité initiale de la mise en demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة رقية (أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 19/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2018حكم عدد 12821 ملف عدد 8560/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع:بأداء المدعى عليها شركة (ف. م.) لفائدة المدعية مبلغ ستون ألف درهم (60.000,00 درهم) عن واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2013 إلى فبراير 2018 مع النفاذ المعجل بخصوصها وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2018 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي تعرض من خلاله أنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] المحمدية بمشاهرة قدرها 1000 درهم (شاملة للنظافة) وأنها توقفت عن الأداء منذ فبراير 2013 ألى آخر فبراير 2018 وتخلذ بذمتها مبلغ 60.000,00 درهم وأنها لم تؤد المبلغ المذكور رغم الإنذار المرسل لها من طرف المدعية بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 27/03/2018، ملتمسة لأجل ذلك قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني العربي (ع.) الكائن مقرها الإجتماعي بشارع [العنوان] المحمدية والحكم عليها بأداء واجب الكراء والنظافة مبلغ 60.000,00 درهم عن المدة من فبراير 2013 ألى آخر فبراير 2018 حسب سومة شهرية قدرها 1000,00 درهم وإفراغها من المحل المذكور عنوانه أعلاه هي ومن يقوم مقامها وذلك بسبب التماطل في أداء واجب الكراء والنظافة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقت المقال بأصل عقد الكراء، طي التبليغ بملاحظة أن المحل مغلق بعد التردد على العنوان عدة مرات آخرها 27/03/2018 ، صورة من طلب تبليغ إنذار غير قضائي نسخة طبق الأصل من أمر مبني على طلب ونموذج ج للشركة المدعى عليها.

وبناء على مذكرة نائب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بجلسة 04/12/2018 والتي جاء فيها من حيث الشكل أن المدعى عليها مدينة للصندوق بمبلغ 265.151,08 درهم عن الفترة من 1997 إلى 2006 وأن الصندوق سبق وأن استصدر حكما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بالسعادة شارع [العنوان] المحمدية عن طريق المزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الإفتتاحي والأمر بالقيام بكل الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 115 116 و117 من مدونة التجارة، ومن حيث الموضوع فإن طالب الإفراغ بامكانه الحصول على حقوقه في إطار مسطرة البيع وذلك بالأسبقية التي يتمتع بها الحق في الكراء وأن إفراغ الشركة المدعى عليها من المحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري المثقل بالديون سيلحق الضرر بمصالح الدائنين ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب، مرفقا الجواب بصورة من نسخة من قوائم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وصورة من حكم عدد 3153 الصادر بتاريخ 12/03/2006 في ملف عدد 12068/9/2006

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة رقية (أ.) .و جاء في أسباب استئنافهاإن قاضي الدرجة الأولى قضى برفض طلب إفراغ المدعى عليها من المحل التجاري موضوع هذه النازلة بعلة وحيدة وهي أن المفوض القضائي لم يذكر التواريخ التي تم الإنتقال بها العنوان المدعى عليها للتأكد من كون محلها مغلق بصفة مستمرة. وحيث تبعا لذلك فإن المستانفة لا يسعها إلا أن تدلي للمجلس الموقر بمحضر تبلیغ إنذار مؤرخ في 27/03/2018 يذكر فيها المفوض القضائي المكان بتبليغ الإنذار والمرات التي انتقل فيها إلى مقر شركة المدعى عليها، وذلك ليبين للمحكمة بأن المحل مغلق بصفة مستمرة، وانتقاله بتاريخ 19/03/2018 وكذا بتاريخ 22/03/2018 وكذا بتاريخ 23/03/2018 وكانت آخر مرة بتاريخ 27/03/2018 هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، ولتأكيد واقعة الإغلاق فإن المحكمة قامت باستدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون ونفس الملاحظة ضمنت فيها إذ لم تتوصل ورجع مرجوع البريد بنفس العبارة ونفس الأمر بالنسبة لمسطرة القيم التي استنفذت إجراءاتها وخلصت إلى أن المحل مغلق حسب تصريح الجوار وعلى هذا الأساس فإن العارضة تلتمس من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء مع إلغائه فيما يخص رفض طلب إفراغ المدعى عليها، وبعد التصدي الحكم من جديد بإفراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] المحمدية، وفق ما هو مسطر بمقال العارضة الافتتاحي مع تحميلها الصائر ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالأداء وإلغائه فيما يخص طلب الإفراغ، وبعد التصدي الحكم من جديد بالحكم على المدعي عليها بإفراغها من المحل التجاري وفق ما هو مطلوب بمقالها الافتتاحي هي ومن يقوم مقامها و تحميل المدعى عليها الصائر.

المرفقات : نسخة حكم عادية و محضر تبليغ أمر يذكر فيها المفوض القضائي عدد المرات التي انتقل فيها إلى مقر الشركة ووجدها مغلقة باستمرار.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة سبب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أن الحكم المستأنف كان و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة صائبا لما اعتبر شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار غير محددة لتواريخ الانتقال للتحقق من واقعة الاغلاق المستمر خلافا لما تقتضيه المادة 26 من القانون 16/49 و قضى برفض الشق من الطلب المتعلق بالافراغ لهذه العلة

و حيث ادلت الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي بمحضر تبليغ الانذار المؤرخ في 27/03/2018 تنفيذا للامر القضائي عدد 5124 الصادر بتاريخ 22/02/2018 ملف تبليغ عدد 406/8402/2018 يشير الى ان المفوض القضائي انتقل بتاريخ 19/03/2018 و 22/03/2018 و 23/03/2018 و 27/03/2018 حيث وجد المحل مغلق

لكن حيث انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المحضر المستدل به لا يصحح ما جاء بشهادة التسليم و لا يثبت ان المحل مغلق باستمرار بالنظر للتقارب الواضح بين تواريخ الانتقال و التي لا يفصلها يوم او يومين و هي مدة غير كافية للقول بالاستمرارية في الاغلاق لامكانية ان يكون هذا الاغلاق مؤقتا لسبب ما و الحال ان الامر يقتضي الانتقال للمحل لفترات متباعدة و في تواريخ مختلفة حتى تتحقق واقعة الاستمرارية في الاغلاق بمفهومها القانوني

و حيث انه من جهة اخرى فان سلوك مسطرة القيم في حق المدعى عليها لا يكمل النقص الحاصل في اجراءات تبليغ الانذار بالافراغ لاختلاف الاساس القانوني لكل مسطرة مما يجعل السبب المرتكز عليه في الطعن غير مؤسس و يتعين رده و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به

وحيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux