Réf
78740
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4923
Date de décision
29/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2707
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Paiement par chèque, Loyers impayés, Injonction de payer, Éviction du preneur, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 320 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'un paiement partiel par chèque. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, qu'elle qualifie de simple erreur matérielle, dès lors que le dispositif du jugement se fonde sur un calcul cohérent intégrant les loyers échus en cours d'instance et les acomptes versés. Sur le paiement par chèque, la cour retient que la charge de la preuve de l'imputation de ce paiement à la période visée par la mise en demeure incombe au preneur. Faute pour ce dernier de produire une quittance correspondante, alors qu'il était d'usage qu'il en reçoive pour ses paiements, le moyen est jugé non fondé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد المجيد (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/05/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 تحت عدد 3006 في الملف عدد 12091/8206/2018، القاضي:
في الشكل: بقبول الطلب
-في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعين والمتوصل به من طرف المدعى عليه بتاريخ 06/06/2018، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان ، وباداء المدعى عليه لفائدة المدعين بحسب ما ناب كل واحد منهم من التركة مبلغ(11400درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2017 الى 30/11/2018، مع الاكراه البدني في الادنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرئية ،مع تحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 07/12/2018 تقدم السادة ورثة محمد (ف.) اعلاه بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه كان يكتري من مورثهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان بسومة كرائية شهرية قدرها 900,00 درهم، غير أن هذا الاخير دائم التعثر عن اداء الواجبات الكرائية، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2017 الى متم ماي 2018 وجب فيها مبلغ 11.700 درهم بقي بدون جدوى، و ان مبالغ اخرى لازالت ذمته عامرة بها منذ يونيو 2018 الى متم نونبر 2018 ملتمسين الحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا ابتداء من الامتناع عن التنفيذ، و بادائه لفائدتهم مبلغ 17.100,00 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح ماي 2017 الى متم نونبر 2018 ، مع النفاذ المعجل، و الاكراه البدني في الاقصى، و تحميله الصائر. مرفقين المقال باراثة وعقد كراء، و انذار بالاداء، و محضر تبليغ انذار.
وبعد جواب المدعى عليه و تعقيب المدعين، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
استأنفه السيد عبد المجيد (ب.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي:
بخصوص التناقضات الواردة في الحكم:
ذلك انه من الثابت من خلال الاطلاع على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 06/06/2018، و الذي لم يشر الحكم الى محتوياته باستثناء الاشارة بكون العارض كان مطالبا باداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2017 الى ماي 2018 وجب فيها مبلغ 11.700,00 درهم(الصفحة 3 من الحكم المطعون فيه). في حين اتى نفس الحكم في الفقرة الثانية من الصفحة الرابعة بالقول (وحيث للعلة اعلاه يكون طلب المدعين الرامي الى اداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2017 الى متم نونبر 2018 وجب فيها مبلغ 17.100,00 درهم). و ان ما ورد في الحكم من تناقض في المدة الكرائية الغير المؤداة و كذا بالنسبة للمبلغ المطالب به ستجد محكمة الاستئناف ان هناك رقمين الاول 11.700,00 درهم عن المدة من ماي 2017 الى متم ماي 2018، ورقم آخر مبلغه 17.100,00 درهم عن المدة من فاتح ماي 2017 الى متم نونبر 2018، وهو امر مخالف لما ورد في الانذار الموجه للعارض.
وانه اعتبارا لكون السومة الكرائية حسبما تمت الاشارة الى ذلك في الحكم هي 900 درهم شهريا، و ان العارض سبق له ان ادى للمستأنف عليهم مبالغ كرائية قبل حلول اجلها كان بالاحرى احتسابها ضمن المدة المطالب بها في الانذار. و ان ما يؤكد هذا القول ، هو ان العارض سبق له ان سلم لأم المستأنف عليهم شيكا بمبلغ 6900,00 درهم، وهو الأمر الذي لم تنكره ام باقي المستأنف عليهم و التي قامت بتظهيره للسيد مفتحي (ب.ع.) كوكيل عنهم، ناهيكم على ان العارض ادلى بما يفيد ادائه لكراء شهر فبراير 2017 و ان مطالبة المستأنف عليهم باداء كراء المدة المبتدئة من فاتح ماي 2017 تؤكد على ان العارض ادى المدة اللاحقة لشهر فبراير 2017.
ويتجلى كذلك فساد التعليل في اعتبار تصريحات المستأنف عليهم التي تقول بان الشيك الحامل لمبلغ 6900 درهم لا يثبت اداء الوجيبة الكرائية للمدة الواردة بالانذار بل هو اداء وجيبة كرائية عن المدة السابقة للمطالب بها بالانذار، و ان اعتماد المحكمة بهذا القول مع وجود وصل كراء يتعلق بشهر فبراير 2017 و ان الشيك المسلم بتاريخ 30/04/2018 لا يمكنه ان يكون اداء لتاريخ قبل فبراير 2017. و ان مجموع المبالغ المطالب بها في الانذار هي 11.700,00 درهم و ان العارض اضافة الى مبلغ الشيك قد اودع بصندوق المحكمة قبل نهاية اجل الانذار بيوم واحد مبلغ 5700,00 درهم ليكون مجموع ما اداه هو 12.600,00 درهم مبلغ يفوق ما يطالب المستأنف عليهم بالانذار.و ان محكمة البداية لما اعتبرت الايداع كان ناقصا ولم تخد بالقيمة المؤداة بواسطة شيك تكون قد خالفت النصوص القانونية و اتت بحكم فاسد لتعليل الموازي لانعدامه. ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب، احتياطيا: الحكم باجراء بحث.
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و غلاف التبليغ.
وحيث ادلى المستأنف عليهم بجلسة 09/07/2019 بمذكرة جواب اكدوا بموجبها ان استخلاص الوقائع من مسائل الموضوع يستقل القاضي في تقديرها و ان أخطأ في بعضها دون ان يعرض مصالح الأطراف للضرر دون رقابة محكمة النقض الا فيما تعلق بالمسائل القانونية و مثالها قلب عبىء الاثبات، او تقديم دليل شفوي على دليل كتابي و ليس هو حال وقائع النازلة، ويكون و الحال هذا المؤسس المستند عليه للاستئناف غير مجد قانونا ويلائمه عدم الالتفات اليه. و ان المستأنف لم يقم الدليل على اداء المستحق عليه بمقتضى تواصيل الكراء المدلى بها ليدحض مزاعمه، و ان عدم حيازة المستأنف لتواصيل الكراء الاصلية يفيد عمارة ذمته من المطالب به، و ان الالتزام لا ينقضي الا بالوفاء او الابراء طبقا للفصل 320 من ق ل ع و ما يليه، و ان هذا المؤسس غير قمين بالاعتبار و الغرض منه التضليل من خلال التمسك بمبلغ الشيك و الاشهاد بالايداع، و انه في غياب الاداء يبقى المبلغ المحكوم به ثابتا .ملتمسين تأييد الحكم المتخذ ابتدائيا.
وحيث ادلى المستأنف بجلسة 16/7/2019 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي.
وأرفق المذكرة بصورة وصل كراء، وصورة شيك حامل لمبلغ 2100,00 درهم.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 حضرت خلالها الاستاذة (ه.) عن الاستاذ (ل.) عن المستأنف، و حضر الاستاذ (ل.ح.) عن الاستاذ (ح.) عن المستأنف عليهم و اكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون ان الحكم المستأنف وردت به تناقضات اذ انه اشار في الصفحة 3 منه ان العارض كان مطالبا باداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2017 الى ماي 2018 وجب فيها مبلغ 11.700,00 درهم ، في حين اتى في فقرته الثانية من الصفحة 4"وحيث للعلة اعلاه يكون طلب المدعين الرامي الى اداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2017 الى متم نونبر 2018 وجب فيها مبلغ 17.100,00 درهم. و ان ما ورد في الحكم من تناقض في المدة الكرائية الغير المؤداة و كذا بالنسبة للمبلغ المطالب به ستجد المحكمة ان هناك رقمين الاول 11.700,00 درهم عن المدة من ماي 2017 الى متم ماي 2018، ورقم آخر مبلغه 17.100,00 درهم عن المدة من فاتح ماي 2017 الى متم نونبر 2018. فان الثابت من الانذار المبلغ للمستأنف انه يتعلق بالواجبات الكرائية الغير مؤداة عن المدة من 01/05/2017 الى متم ماي 2018 و ان المستأنف عليهم و بمقتضى مقالهم الافتتاحي طالبوا بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة من يونيو 2018 الى متم نونبر 2018، و بالتالي يكون التناقض المشار اليه أعلاه مجرد خطأ مادي، وذلك على اعتبار ان محكمة الدرجة الاولى قضت على المستأنف باداء مبلغ 11.400,00 درهم مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2017 الى 30/11/2018 بعد خصم مبلغ 5700,00 درهم الذي تم ايداعه لفائدة المستأنف عليهم بصندوق المحكمة الابتدائية بابن سليمان اي (900,00 درهم الوجيبة الكرائية ×19 شهرا= 17100,00 درهم – 5700,00 درهم = 11.400,00 درهم)، ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من فساد التعليل في اعتبار تصريحات المستأنف عليهم التي تقول بان الشيك الحامل لمبلغ 6900,00 درهم لا يثبت اداء الوجيبة الكرائية للمدة الواردة بالانذار، بل هو اداء وجيبة كرائية عن المدة السابقة للمطالب بها بالانذار، و ان اعتماد المحكمة لهذا القول مع وجود وصل يتعلق بشهر فبراير 2017، و ان الشيك المسلم بتاريخ 30/04/2018 لايمكنه ان يكون اداء لتاريخ قبل فبراير 2017. فان الثابت ان الملف خال مما يفيد على ان الشيك المذكور يتعلق باداء الوجيبة الكرائية موضوع الانذار لاسيما و ان المستأنف و لاثبات ادائه لواجب الكراء عن شهري فبراير ومارس 2017 قد ادلى بوصلي الكراء المتعلقين بهما ، مما يفيد على انه عند ادائه للوجيبة الكرائية يتسلم من المستأنف عليهم وصلا بذلك . فضلا على ان الوصل المحتج به من طرفه و المتعلق باداء وجيبة الكراء عن شهر مارس 2017 ليس موضوع المطالبة بمقتضى الانذار بالاداء. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025