Bail commercial et indivision – Est nul le congé délivré au preneur par des coïndivisaires ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d’administration (Cass. com. 2011)

Réf : 52101

Identification

Réf

52101

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

64

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/730

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Ayant constaté que les bailleurs, co-propriétaires indivis du local commercial, qui avaient délivré congé au preneur ne détenaient pas ensemble les trois quarts des parts de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité de cet acte. En effet, le congé constitue un acte d'administration qui ne peut être valablement accompli que par des coïndivisaires détenant ladite majorité, faute de quoi ils n'ont pas la qualité requise pour le délivrer.

Dès lors, la nullité formelle du congé pour défaut de qualité de ses auteurs rendait inopérant l'examen du motif de fond invoqué, tiré du défaut de paiement des loyers.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/5/14 في الملف 08/5808 تحت رقم 2924 ان المطلوبة (م. ش.) تقدمت بمقال مفاده : أنها تستأجر المحل التجاري الكائن (...)، وان المالكين وجهوا لها انذارا بالآداء والإفراغ بتاريخ 07/2/26 في إطار ظهير 55/5/24 ، وتقدمت بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وان السبب الذي اعتمد عليه المالكين وهو عدم أداء الكراء لا ينبني على أساس صحيح لأن الكراء كان يسلم بانتظام لمحاميهم أو لأحد الورثة ملتمسة الحكم ببطلان الانذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ . وتقدم المدعى عليهم الطالبون بمقال يعرضون فيه أنهم وجهوا انذارا بالآداء والافراغ للمدعى عليها (م. ش.) توصلت به بتاريخ 07/3/5 ولم تؤد واجبات الكراء داخل الأجل المحدد بالانذار أو خارجه ملتمسين الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية وتعويض عن التماطل قدره = 8000 درهم مع واجبات القراء عن المدة مس فاتح ماي 04 لمتم يوليوز بمشاهرة 1600 درهم وجب عنها مبلغ 60.000 درهم ،وبعد إجراء بحث وتقديم المدعى عليهم الورثة لمقال إضافي بآداء واجبات الكراء عن المدة من 07/6/1الى 08/4/30 مع تعويض قدره = 2500 درهم صدر الحكم القاضي ببطلان الانذار المبلغ يوم 07/3/5 بخصوص طلب (م. ش.) وبآداء المدعى عليها للمدعين واجبات الكراء من 07/7/1 الى 08/4/30 حسب مشاهرة 1600 درهم ، ورد باقي الطلبات . استأنفه الطالبون كما تقدموا بمقال إضافي بآداء واجبات الكراء عن المدة من 08/5/1 الى 08/12/10 فقضت محكمة الاستئناف برد الاستيناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الاضافي بالحكم على المستأنف عليها بآداء واجبات الكراء عن المدة الإضافية المطلوبة . بمقتضى قرارها المطلوب نقضه : بعلة أساسية مفادها << أن المستأنفين لا يتوفرون على ملكية 34 العقار المشاع التي تخول اعمال إدارة العقار مما يكون طلب الافراغ في غير محله . ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما المطل المبرر للتعويض. وبالتالي يكون الدفع مخالف غير مؤسس قانونا .>>

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس . انعدام التعليل. المس بحقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة خرقت الفصل 692 ق ل ع الذي يخول للمكري حق فسخ عقد الكراء ان لم يؤد داخل الأجل المحدد بالانذار ذلك أن المكترية توصلت بالانذار بتاريخ 07/3/5 ولم تقم بتسديد الكراء المطلوب به الا بتاريخ 07/7/31 أي بعد أربعة أشهر من تاريخ المطالبة . كما خرقت الفصل 255 ق ل ع وبما أن التأخير والتماطل ثابتان وهو ما يجعل القرار معيبا خاصة وأنه أقر بالتماطل المشار اليه بالفصلين المذكورين ولم يصرح بإلغاء الحكم الابتدائي . كما أن القرار المطعون فيه لم يكن سليما في تعليله << أن المدعى عليهم وجهوا الإنذار بصفتهم ورثة المكري الأصلي دون أن يرفقوا الإنذار بالاراثة لإثبات صفتهم وسند تملكهم مما يكون عه الإنذار مختلا شكلا >> فالمكترية لم تبد تحفظها ولم تطالب بصفتهم خلال دعوى الصلح ومسطرة إبطال الإنذار ، وكانت على علم بباعثي الإنذار من خلال مساطر سابقة منها مسطرة الحراسة القضائية اذ كانت المكترية تؤدي الكراء للحارس القضائي . كما أن القرار أخطأ التعليل في الحيثية التالية << أن المستأنفين ( الطاعنين ) لا يتوفرون على ملكية 34 العقار المشاع التي تخول أعمال الإدارة مما يكون طلب الإفراغ في غير محله >> وهو تعليل خاطئ لأنهم بينوا للمحكمة في مقالهم الاستنافي أنهم يملكون أكثر من 34 العقار وقد أدلوا بمحضر رفع الحراسة يبين عدد الأسهم ونصيب كل واحد . كما أن المحكمة تناقضت في حكمها عندما اعتبرت ان الحكم الابتدائي قد رد طلب التعويض المطلوب به لأن الآداء تم داخل أجل معقول واعتبرته غير مؤسس قانوني ومع ذلك لم تلغه ولم تحكم بالتعويض المطالب به من طرفهم . مما يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من الإنذار موضوع النزاع أنه موجه من بعض ورثة أحمد (ب.) وهم أمينة (ب.) - عبد السلام (ب.) - عبد الواحد (ب.) - لطيفة (ب.) - رجاء (ع.) ونبيل (ع.) الى الشركة المطلوبة (م. ش.) . ومن شهادة المحافظة العقارية أن مجموع ما يملكه موجهوا الإنذار بالإفراغ المذكورين (باستثناء لطيفة (ب.) التي لا توجد من ضمن المالكين ) هو نسبة 483 من 864 مؤيدة الحكم المستأنف القاضي ببطلان الانذار معتبرة أن طلب الافراغ في غير محله فلم تخرق الفصول المتمسك بها 692 و255 ق ل ع باعتبارها ان الانذار غير متوفر على شروطه الشكلية أي الصفة في توجيهه ولم تكن في حاجة لمناقشة السبب الذي بني عليه وهو التماطل . كما أنه بخصوص ما استدل به في الوسيلة من أن المدعى عليهم وجهوا الانذار بصفتهم ورثة المكري الأصلي دون أن يرفقوا الانذار بالاراثة لاثبات صفتهم وسند تملكهم . هو نعي انصب على الحكم الابتدائي المستأنف وليس القرار المطعون فيه فهو غير مقبول . كما أن محكمة الاستئناف خلاف ما يتمسك به الطالب عللت قرارها بخصوص التعويض عن التماطل في الآداء ( باعتبار طلب الآداء ) << بأنه ثبت من الحكم المستأنف أن محكمة الدرجة الأولى قد ردت طلب التعويض عن عدم آداء الكراء بما جاء في تعليلها المذكور معتبرة أن الدفع المذكور مخالف غير مؤسس قانونا وليس الحكم الابتدائي كما تتمسك بذلك الطالبة في الوسيلة وما استدل به في هذا الشأن خلاف الواقع وفي الباقي على غير اساس وبكون القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux