Bail commercial et clause résolutoire : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail pour loyers impayés et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73587

Identification

Réf

73587

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2686

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2018/8224/5019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - 159 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que le non-paiement des loyers après mise en demeure avait entraîné l'application de la clause. L'appelant contestait cette ordonnance, soutenant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une contestation sérieuse relevant du fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés est expressément établie par l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors que le bail contenait une clause résolutoire et que le preneur, dûment mis en demeure, n'a pas réglé les loyers dans le délai imparti, la cour considère que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de ladite clause sans porter atteinte au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ا.) بواسطة دفاعها الأستاذ الحسن (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/8/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/5/2018 تحت رقم 594 في الملف رقم 454/8101/2018 و القاضي عليها بارجاع المحل الكائن بالمركب التجاري لابيل كالري رقم 102 شارع [العنوان] الرباط للمستأنف عليها و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا باعتباره لم يبلغ بعد للمستأنفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 18/4/2018 عرضت فيه ان المستأنفة تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها و انها توقفت عن اداء الوجيبة الكرائية لمدة تزيد عن ستة اشهر الى غاية 15/12/2017 رغم انذارها و الذي توصلت به بتاريخ 22/2/2017 لذلك و نظرا لأن العقد الرابط بينهما تضمن الشرط الفاسخ عملا بالمادة 17 منه فانها تلتمس امر المدعى عليها بارجاع المحل.

وحیث ردت العارضة بمذكرة جوابيه مفادها أن المدعيه تنافش جوهر النزاع و الحال انه بموجب المادة 152 من قانون المسطرة المدنية لا تبث الأوامر الإستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية مؤكدا على أنه أدى ما بذمته بحضور مجموعة من الشهود.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

-خرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية:

أنه برجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي سيتضح على أن المدعية تناقش جوهر النزاع و ذلك طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه "لا تبت الأوامر الإستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به الجوهر.

و يتضح من خلال هذا ان مناط اختصاص قاضي المستعجلات و هو يبت في الإجراءات القضائية التحفظية على وجه الإستعجال هو قيام عنصر الإستعجال و التزام عدم المساس بالجوهر او وقتية الاجراء المطلوب و هذان الشرطان لازمان كذلك و مفیدان اختصاصه

و أن العارض رغم ادلائه بالشهود الدين يؤكدون على أن العارض كان يؤدي الواجبات الكرائية و هو أحمد (ع.) و هشام (ح.) لم تعر لذلك أي اهتمام.

و يتضح من خلال الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها أن عنصر الإستعجال غير متوفر ولا وجود لأي ضرر أما بخصوص عدم المساس فالقضاء المستعجل يقوم على أساس فكرة الحماية القضائية العاجلة لمراكز وحقوق راجحة وبالتالي فهي لا تهدر حقا او مرکز او لا تكسبه بصفة قطعية المقصود من عدم المساس بالحق إلا يقضي الأمر في اصل الحق او المركز في منطوقه أو في أسبابه المكملة للمنطوق و الا يلغي قضاء موضوعا او مركز من المراكز القانونية الثانية للأطراف.

و أن المحكمة لما قضت بإرجاع المحل رغم كون العارض أدى ما بذمته كما يفيد ذلك الشهود تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 159 من قانون المسطرة المدنية.

الدفع بانعدام التعليل:

قضت المحكمة (القضاء الاستعجالي) بالافراغ. و ان العارضة ادلت باشهادين يفيدان ان العارضة ادت ما بذمتها من الواجبات الكرائية كما يفيد الشاهدين و هما: أحمد (ع.) و هشام (ح.).

وان العارضة تلتزم باحضار هما امام المحكمة للوصول الى حقيقة الأمر.

و ان قاضي المستعجلات لم يجب على دفع العارض القاضي بالاستماع للشاهدين.

ويتضح ان الأمر خرق المادة 152 من قانون المسطرة المدنية و بالتالي عرض أمره بانعدام التعليل.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص.

تحميل المستأنف عليها الصائر.وأدلت بنسخة حكم عادية.

وبجلسة 23/4/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها إن المستأنفة تتجاهل أنها تواجدت بالمحل بناء على عقد کتابي موقع بينها و بين الموكلة و أن هذا العقد تضمن في مادته 17 الشرط الفاسخ و ذلك بمخالفة أي بند من بنود العقد وخاصة منها أداء الواجبات الكرائية و بعد عدم الاستجابة خلال شهر واحد للإنذار.

إن الموكلة قد عمدت لطلب إصدار أمر من السيد رئيس المحكمة بتبليغ إنذار للمكترية لأداء مبلغ 170138,84 درهم تحت طائلة طلب معاينة الشرط الفاسخ و إرجاع المحل .

وقد بلغت المكترية بالفعل بتاریخ 22/02/2018 و لم تعمد للأداء لغاية تاريخ المقال ولغاية. يومه .

و بالتالي فقد تحقق الشرط الفاسخ بسبب عدم أداء المكترية للواجبات الكرائية عن المدة المنتهية في متم سنة 2017 أكثر من 14 شهر قبل الإنذار و هو ما عاينه السيد قاضي المستعجلات و أمر تبعا لذلك شركة (ا. ا.) ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بإرجاع المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري لابيل كالري رقم 102 شارع [العنوان] الرباط .

و إن الحكم المستأنف قد أجاب على هذا الدفع بشكل كافي و سليم بأن العقد قد تضمن الاتفاق على الشرط الفاسخ في حالة عدم أداء الكراء بعد توجيه إنذار بذلك و أن قاضي المستعجلات حیادا عن الفصل 152 ق م م يختص في هذه الطلبات .

2)عكس ما تزعم المستأنفة فان الحكم الاستعجالي لم يكن منعدم التعليل وفق ما ذكر أعلاه.

و إن الإنذار قد تعلق بعدم أداء المكترية لواجبات كرائية قدرها 170138,84 درهم ( الشهور عديدة - أكثر من ثلاثة ) لم تدل المكترية بما يثبث أداءها في حينها و بعد الإنذار انقضاء أجله و لغاية يومه مع ما استجد بعدها أيضا .

و للإشارة فإن المكترية قد أرجعت المحل فارغا بدون استعمال القوة العمومية بتاريخ 6/12/2018 ( رفقته محضر تنفيذي ).

لذلك تلتمس رفض الاستئناف و تحميل صاحبته الصائر . وادلت بصورة محضر تنفيذي مؤرخ في 6/12/2018.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/5/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 4/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بخرق الأمر المستأنف لمقتضيات الفصل 152 ق م م فان الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و خاصة البند 17 منه فان هذا الأخير نص على الشرط الفاسخ في حالة مخالفة أي بند من بنود العقد ومنها عدم اداء الكراء وبعد عدم الاستجابة خلال شهر واحد من تبليغ الانذار و ان المستأنفة المكترية بلغت بالانذار بتاريخ 22/4/2018 ولم تؤد ما بذمتها الى غاية يومه مما يكون معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البند اعلاه قد تحقق و بذلك فقاضي المستعجلات اصبح مختصا للبت في ذلك وفق صريح المادة 33 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري مما يكون معه الدفع على غير اساس.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل فانه بالاطلاع على الأمر المستأنف تبين انه جاء معللا تعليلا سليما و كافيا وفق ما ذكر اعلاه مما يكون معه الدفع على غير اساس.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشك

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux