Réf
76842
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4187
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8206/2955
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage personnel, Résiliation du bail, Obligation du bailleur, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Eviction, Droit du preneur, Congé pour reprise, Bail commercial, Absence de preuve du besoin
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 7 - 19 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur donnant congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, ce que contestait le preneur en arguant de l'absence de preuve de la réalité du besoin invoqué par les bailleurs. La cour rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, le bailleur qui donne congé pour reprise à des fins d'usage personnel n'est pas tenu de justifier de la réalité de son besoin au stade de la validation du congé. Elle retient que le seul droit ouvert au preneur est de réclamer une indemnité d'éviction, le législateur n'ayant pas subordonné la validité du congé à la preuve préalable de l'effectivité du besoin. La cour distingue cette hypothèse de celle, prévue à l'article 19 de la même loi, relative à la reprise de la partie d'habitation accessoire au local, qui exige une telle preuve. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4093 الصادر بتاريخ 08/11/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2755/8206/2018 والذي قضى بإفراغ المدعى عليه احمد (ا.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا وبتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، والذي يشغله المدعى عليه على وجه الكراء مقابل سومة كرائية قدرها 1300 درهما. وأنهم قاموا بإشعار المدعى عليه وإنذاره برغبتهم في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، توصل به بتاريخ 09/04/2018 كما هو مبين من خلال محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي. وأنه رغم مرور الأجل الممنوح للمدعى عليه والمحدد في ثلاثة أشهر، امتنع عن الاستجابة لفحوى الإشعار. وأنهم في حاجة ماسة للمحل المكترى قصد الاستعمال الشخصي، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/04/2018، والحكم عليه بالإفراغ هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقوا المقال ب : محضر معاينة واستجواب، ومحضر تبليغ إشعار، وطلب تبليغ إشعار بالإفراغ.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/11/2018 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه، التمس من خلالها أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى لمخالفتها لمقتضيات المادة 26 من القانون 49/16، ولانعدام مصلحتهم في تقديمها، واحتياطيا من حيث الموضوع، أن الحاجة الماسة المزعومة من طرف المدعين لا وجود لها ضمن مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 ، وأن هدفهم هو إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الذي اعتمره من والدهم منذ سنة 2007، وإعادة كرائه مرة أخرى بسومة جديدة اعتبارا لما يعرفه الموقع الذي يوجد به الدكان من رواج تجاري مهم، والتمس رفض الطلب، وإبقاء الصائر على المدعين.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إن المقرر قانونا أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وقد اعتمدت المحكمة الابتدائية زعم المستأنف عليهم وادعائهم الاحتياج للمحل التجاري الذي يعتمره منهم العارض واستجابت لطلبهم وحكمت عليه بإفراغه وعللت حكمها بأنه " بثبوت صحة السبب المؤسس عليه الإنذار يبقى طلب المصادقة عليه مؤسس ويتعين الاستجابة له ...." وان التعليل المذكور تعلیل ناقص ويكتنفه الإجمال والغموض إذ لم تبين المحكمة بمقتضاه الوسائل والأسباب والأسس الذي اعتمدتها وجعلتها تقتنع بثبوت بسبب الإنذار المزعوم من المستأنف عليهم، كما ان زعم المستأنف عليهم احتياجهم للمحل للاستعمال الشخصي ادعاء مجرد ليس بالملف ما يثبته ومخالف للحقيقة والواقع إذ الواقع فعلا أن المستأنف عليهم يرغبون في استرجاع المحل لبيعه بثمن مرتفع أو لإعادة کرائه بسومة كرائية مرتفعة اعتبارا للموقع الاقتصادي والتجاري للمحل وقد سبق لهم أن زعموا أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية لمدة سنوات قيد حياة مورثهم الذي لو كان فعلا لم يتوصل بالواجبات الكرائية طيلة المدة المزعومة لما سكت إلى أن وافته المنية وتملكوا العين المكتراة . والحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا قانونيا كافيا وأجحف في حق العارض الذي أفنى شبابه في المحل المذكور وكون فيه أصلا تجاريا مهما هو المصدر الوحيد لقوته، لهذه الأسباب يلتمس التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المدعيين لعدم ارتكازه على أساس وإبقاء الصائر الابتدائي عليهم وتحميلهم الصائر الاستئناف.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 25/07/2019 أن المحكمة التجارية بالرباط قد صادقت الصواب لما قضت بإفراغ المستأنف من المحل التجاري استنادا لهذا السبب طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16/49، سيما أن هذا الأخير لم يتقدم بأي طلب مقابل من أجل التعويض عن قيمة الأصل التجاري، ومن الجدير الإشارة إلى أن المادة 7 أعلاه قد جاءت في سياق قانوني أسست له المادة 5 من نفس القانون يعطي الحق للمكري في إنهاء عقد الكراء في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون، من ضمنها حالة الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي. وبالرجوع إلى المادة 7 من القانون رقم 16/49 فإن الخيار الوحيد المتاح أمام المكتري مادام المكري يرغب في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي بغض النظر عن عما إذا كان السبب المعتمد والذي أسس عليه طلب الاسترجاع صحيحا أم لا هو خيار المطالبة بالتعويض. وعلى فرض أن السبب المبني عليه طلب الإسترجاع من أجل الإستعمال الشخصي غير صحيح أو غير ثابت فإن ذلك لا يحول دون الإستجابة للطلب، ولا يبقى للمكتري إلا المطالبة بالتعويض الكامل طبقا للمادة 7 من القانون رقم 16/ 49، لأجل ذلك يلتمسون تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/09/2019 سبق أن أخر الملف جاهزا، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/09/2019.
المحكمة
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من انعدام التعليل لأن المحكمة لم تبين الوسائل والأسباب والأسس التي اعتمدتها للقول بثبوت سبب الإنذار وصحة الاحتياج، فإن مقتضيات المادة 26 من مدونة التجارة تعطي للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية شريطة توجيه إنذار للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وهذا الأجل محدد في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وان المادة 7 من القانون رقم 49/16 فان الخيار الوحيد المتاح للمكتري ما دام المكري يرغب في استرجاع المحل التجاري للاستعمال الشخصي دونما حاجة لإثبات الاحتياج هو خيار المطالبة بالتعويض باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون أعلاه التي نصت على أنه يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري ليسكن فيه شريطة إثبات أن الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته لا يتوفر على سكن في ملكه أو يتوفر على سكن في ملكه لكنه غير كاف لحاجياته الأمر الذي يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما يتعين معه التصريح بتأييده والقول برد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025