Réf
60057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6495
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5268
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témoignages contradictoires, Preuve, Insuffisance de preuve, Fonds de commerce, Fermeture du local, Extinction du contrat, Éviction sans indemnité, Disparition du fonds de commerce, Délai de deux ans, Constat d'huissier, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue.
L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans.
Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة الهالك حسن (د.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/10/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2024 عدد 7944 ملف عدد 538/8219/2024 و القاضي برفض الطلب الأصلي و تحميل رافعيه المصاريف و في طلبي الزور الفرعي و المضاد بصرف النظر عن طلب الزور الفرعي و تحميل رافعه المصاريف و في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطرف المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوامن خلاله انه يملك العقار المسمى " فاتن 1 " ذي الرسم العقاري عدد 01/38258 الكائن بطريق أولاد زيان الرقم 26 لا جيروند الدار البيضاء، والذي يشغل المدعى عليه محلا تجاريا بعد أن اشترى الأصل التجاري من الغير وان المدعى عليه ترك المحل مغلقا منذ أن اشترى الأصل التجاري، وغادر إلى وجهة غير معلومة حارما العارض من الانتفاع من منفعة المحل التجاري، ولم يمارس به أي نشاط تجاري وظل هذا الأخير مغلقا باستمرار مما تسبب في فقد عنصر الزبناء، والسمعة التجارية، مما أدى إلى اندثار الأصل التجاري و أنه قام بإجراء معاينة واستفسار على المحل لإثبات واقعة اغلاق المحل، بمقتضى أمر عدد 16211 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2023 موضوع الملف عدد 2023/8103/16211، وان هذا الأمر نفذ عن طريق المفوض القضائي السيد عزيز (ا.)، الذي حرر محضرا يستفاد منه أن المحل مغلق مدة تفوق السنتين وان العارض قام بتوجيه إنذار للمدعى عليه من اجل إفراغ المحل المذكور لعدم ممارسة أي نشاط تجاري، وإغلاقه للمحل مما تسبب في فقد عنصر الزبناء، والسمعة التجارية واندثار الأصل التجاري، مانحا إياه اجل ثلاثة أشهر للإفراغ المحل فحرر المفوض محضرا بذلك بعد تردده على المحل عدة مرات، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بإفراغه من المحل التجاري الكائن بطريق أولاد زيان الرقم 26 لا جيروند الدار البيضاء هو وكل من يقم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفق المقال: بنسخة من شهادة الملكية، نسخة من السجل التجاري، محضر معاينة و استجواب، انذار، محضر اخباري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان حسن (د.) قد توفي منذ ما يزيد عن 3 أشهر كما هو واضح من خلال صورة من شهادة الوفاة المدلى بها بالملف ، و أن الدعوى الحالية تم إقامتها بتاريخ 10 يناير 2024 في حين أن المدعي توفي بتاريخ 2023-12-13 مما تكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة، و أن إدلاء المدعى بشهادة الملكية غير محينة تعزيزا لدعواه وصادرة في سنة 2015 ولا تفيد تملك للعقار موضوع الدعوى إلى حد ساعة، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و حفظ حقه في الجواب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة والإدلاء بالوثائق المعززة لطلب المدعي و تحميل المدعي الصائر.
و أرفق المذكرة: بنسخة من شهادة الوفاة.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائيةو المدلى بهمن طرف نائب المدعين و الذي جاء فيه أنهم يتداركون هذا العيب المسطري ويتقدمون بمقال إصلاحي يلتمسون من خلاله الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى باسمهم كما يلتمسون تقديم الدعوى في مواجهة السيد أحمد (و.) و التمسوا الحكم بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي شكلا لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون و من حيث الموضوع الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى باسمهم وتقديم الدعوى في مواجهة أحمد (و.) و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلاحي و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و أرفقوا المذكرة: بنسخة من شهادة الملكية و نسخة منرسم اراثة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مع طلب الزور الفرعي و المؤداة عنهما الرسوم القضائيةو المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه و الذي جاء فيهما أنه في غياب إدراج الإراثة بالرسم العقاري موضوع المحل فإنه يلتمس عدم قبول الدعوى، و أن المدعين قد أخفوا على المحكمة أن الأصل التجاري موضوع النزاع كان في ملك مورث المدعين حسن (د.) وان مورث المدعين وبعد أن تم الحكم عليه في ملف شكاية إصدار شيك بدون رصيد قام الحاجز ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وأن المحل التجاري ظل مغلا منذ ما يزيد عن 6 سنوات وأهمله مورث المدعين إلا أن تم اقتناؤه من طرفأحد الأشخاص الذينرسى عليه المزاد وأن المحل التجاري كان في حالة يرثى لها بسبب غلقه لمدة تفوق 6 سنوات من طرف مورث المدعين و أنه قام بإعادة إصلاحه وتهييئه وبدأ يمارس فيه نشاطه كما هو واضح من خلال الصور ومحضري معاينة وإثبات حال والذي يبين الوضعية الجيدة التي أصبح عليها المحل بعد أن تم إهماله من طرف مورث المدعين ، كما أنه يؤدي الضرائب الناتجة عن المحل منذ اقتنائه ويؤدي الواجبات الكرائية في إبانها و أنه يمارس نشاطه التجاري بصورة اعتيادية للمحل التجاري تحت إسم (ي.) والمعروف بجودته في تقديم الوجبات السريعة في منطقة درب السلطان بالإضافة إلى خدمة التوصيل و أن المدعين يحاولون الإثراء بلا سبب على حسابه من خلال محاولتهم حرمانه من استغلال محله التجاري وإفراغه منه والذي أصبح ذي صيت بمنطقة درب السلطان مما تكون الدعوى مصيرها لا محالة الرفض و حول الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة أنه يطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ا.) ويؤكد بأن المحل التجاري (ي.) والمعروف بمنطقة مرس السلطان لا زال يمارس نشاطه التجاري بصفة اعتيادية ويؤدي خدماته بصورة يومية و أن الدعوى الحالية تم تأسيسها إجمالا على ما سمي بمحضر المعاينة و أنه أدلى للمحكمة بصور تفيد وضعية المحل التجاري الجيدة بعدما كان في وضعية يرثى عندما كان في ملك مورث المدعين ، كما ان الصور المرفقة المحضر هي صور باللون الأبيض والأسود ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار المحل مهمل و أنه أدلى بمحضر معاينة وصور تناقض ما جاء بمحضر معاينة المطعون فيه بالزور و أن محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعين هو في مواجهة السيد أحمد (و.) و أنه إسمه أحمد (و.) و أنه تبعا لذلك يكون المحضر المطعون فيه قد تضمن معطيات غير حقيقية وأن العارض وانطلاقا مما سبق فإنه يطعن بالزور الفرعي في كل ما جاء بالمحضر مع ترتيب الأثر القانوني عن الطعن بالزور الفرعي، و أن الإنذار الموجه إلى العارض تم تبليغه عن طريق كاتب مفوض قضائي وهذا الامر يخرج عن اختصاصه وان المفوض القضائي هو المخول له تبليغ الإنذارات في إطار المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الإنذار لم يسبق للعارض ان بلغ به أو علم به إلى حين إقامة الدعوى و أن كاتب مفوض قضائي عندما ارتاًى تبليغ الإنذار إلى العارض حرر ملاحظة المحل مغلق في حين عندما أراد تبليغ الإستدعاء للحضور الجلسة تم تبليغه بصورة قانونية و أن قيام كاتب مفوض قضائي بتدوين ملاحظة المحل مغلق من مدة رغم كون المحل التجاري " (ي.) " يمارس نشاطه في منطقة درب السلطان بصورة اعتيادية هو غير قانوني، لذلك يلتمس من حيث الطعن في إجراءات التبليغ التصريح ببطلان إجراءات التبليغ وببطلان الإنذار مع ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية و حول الطعن بالزور الفرعي الإشهاد له بطعنه بالزور الفرعي في محضر المعاينة المدلى به مع ترتيب الأثر القانوني عن هذا الطعن بالزور الفرعي و ببطلان سبب الإنذار الموجه له لعدم جديته و تبعا لذلك برفض الطلب .
و أرفق المذكرة: بنسخة من السجل التجاري، نسخة من محضر ارساء المزاد العلني، صور فوتوغرافية، توكيل، محضر معاينة.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 ق.م.م و ما يليه و ترتيب كافة الأثار القانونية عن ذلك .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 29/05/2024 و التي جاء فيها أن مورثهم بالفعل كان قيد حياته مالكا للأصل التجاري إلى أن بيع هذا الأخير بالمزاد العلني في إطار التنفيذ الجبري للسيد كمال (ا.) بتاريخ 13/01/2005 وان المحل ظل مغلقا إلى أن قام المالك الجديد بتفويته للمدعى عليه في بحر سنة 2015 ، و أن محضر المعاينة الصادر عن السيد المفوض القضائي عبد الرحيم (ا.) بتاريخ 10 شتنبر2015 يؤكد هذا الأمر و أن المالك الجديد للأصل التجاري المدعى عليه في هذا الملف ترك هو الأخر المحل مغلقا منذ ذلك الوقت إلى الآن وانه بناءا على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/05/17 موضوع الملف عدد 2023/8103/16211 من اجل إجراء معاينة واستجواب أسندت مهمة القيام بها إلى السيد المفوض القضائي عزيز (ا.) ، الذي حرر محضرا بذلك عاين فيه واقعةالإغلاق وعدم ممارسة أي نشاط تجاري بالمحل، ومحددا، وضعيته الظاهر عليها الإهمال كما ضمن بمحضر شهادة شخصين يؤكدان أن المحل مغلقا منذ ما يزيد عن السنتين و أنه بتاريخ 2024/02/16، و قام المدعى عليه باستصدار أمر عن السيد رئيس التجارية بالدار البيضاء، من اجل إجراء معاينة واثبات حال، خلص فيها المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ا.) انه عاين طالب الإجراء السيد أحمد (و.) يفتح باب المحل دون معاينة ممارسة أي نشاط بالمحل ، ودون معاينة أي زبون من الزبناء ، كما أن الصور الملتقطة تفيد وبشكل قاطع عدم وجود أي زبون، ناهيك عن كون المعاينة المتمسك بها جاءت في وقت لاحقا عن تقديم الدعوى والتي قدمت بتاريخ 10 يناير 2024 وانه بهذا السرد التاريخي للوقائع يتضح أن المحل ظل مغلقا منذ ما يزيد تسعة عشر سنة خلت و حول التعقيب على المذكرة الجوابية أن العارض يتمسك بمحضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد عزيز (ا.)، ويؤكد ما جاء بها من خلال محضر معاينة مجردة منجزة من طرف نفس المفوض القضائي والتي تفيد أن المحل لا زال مغلقا إلى يومنا هذا إذ يتبين للمحكمة أن من يخفي الحقيقة على المحكمة ، هو المدعى عليه والذي يتقاضى بسوء نية خلافا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية و أنه إثباتا لواقعة الإغلاق واستمراره إلى ألان، قام بإجراء معاينة مجردة من طرف المفوض القضائي عزيز (ا.)، والذي حرر محضرا يثبت أن المحل مغلقا ولا يمارس أي نشاط تجاري خلافا لما يدعيه المدعى علية وان انتقال المفوض القضائي إلى المحل كان في أيام متعددة، وخلال أوقات متفرقة من نفس و أن هده الوقائع يؤكدها محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليه نفسه و أن المحل مغلق ومن قام بفتحه هو المدعى عليه لحظة حضور السيد المفوض القضائي و أن السيد المفوض القضائي لم يعاين أي نشاط تجاري من قبيل تسليم البضاعة للزبناء أو وجود الزبناء أصلا و أن هذه الوقائع نفسها يؤكدها محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عزيز (ا.) في فترات لاحقة على انجاز محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليه والذي يفيد بما لا يدع مجالا للشك أن المحل مغلق ولا يمارس أي نشاط تجاري و أن شروط تطبيق الفقرة السابعة من المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي متوافرة في نازلة الحال، لذلك يلتمسون الحكم وفق مقالهم الأصلي و الإصلاحي و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفقوا المذكرة: بمحضر معاينة ، نسخة من قرار.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 12/06/2024 حضر نائبا الطرفان و ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابيةو التي جاء فيها أنه قام بإعادة إصلاح المحل وتهييئه وبدأ يمارس فيه نشاطه كما هو واضح من الخلال الصور ومحضري معاينة وإثبات حال والذي يبين الوضعية الجيدة التي أصبح عليها المحل المدلى بهم سابقا و أنه يمارس نشاطه التجاري بصورة اعتيادية للمحل التجاري منذ مدة طويلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن زعم المدعين أن المعاينة المدلى بها تؤكد ان المحل مغلق بدعوى أن المعاينة جاء فيها رفع" البابين الكهربائيين فإن المفوض القضائي قد قام بإجراء معاينة صباحا وقت فتح المحل مابين الساعة التاسعة و العاشرة صباحا واما ما تعلق بمحضر المعاينة المدلى به من طرف المدعين فإنه تم بناء على طلب مباشر وليس بمقتضى امر من المحكمة وليس للشخص ان يصنع دليلا لنفسه ليحتج به ضد الغير كما ان توقيت الذي يدعي فيه المدعون ان المحل مغلق فإما أن يكون يوم راحة السبت والاحد أو يوم الجمعة واما الأيام الأخرى فبرجوع المحكمة إلى محضر معاينة وعلى علته فإن وقت المعاينة إما باكرا أو في وقت متأخر من الزوال و أنه تفاديا لأي سجال في الموضوع فإنه يدلي بفواتير اقتناء المواد الخاصة باستغلال المحل التجاري من سنة 2021 إلى غاية 2024 بإسمه ومحله التجاري كما ان العارض بصدد إجراء معاينة تثبت كون المحل التجاري لا زال مفتوحا ، مما يكون السبب الذي بني عليه الإنذار غير قانوني وغير حقيقي وتبت عدم جديته إطلاقا من خلال الوثائق المدلى بها ومن خلال المعاينة المدلى بها، لذلك يلتمس برد دفوعات المدعين والحكم وفق مذكراته السابقة والحالية، و أرفق المذكرة: بصور شمسية لفواتير،
و بتاريخ 19/12/2024 03/07/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنونبأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض لطلبهم ، وانهم وخلافا لما جاء في تعليل الحكم ، قاموا باستصدار امر استعجالي بإجراء معاينة واستجواب ، بمقتضى الأمر عدد 16211 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/05/17 ، موضوع الملف عدد 2023/8103/16211 وان المفوض القضائي عزيز (ا.) قام بالمهمة المسندة إليه ، وحرر محضرا بذلك خلص فيه إلى معاينة واقعة الإغلاق ، كما ضمن شهودا في الموضوع أدلوا بإفاداتهم كون المحل مغلق لمدة تفوق السنتين وحيث أن الفقرة الأخير من المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، و أن ما ذهب إليه الحكم بعيد كل البعد عن روح وفلسفة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 المشار إليها أعلاه ، و ذلك أنهم اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك واقعة الإغلاق واستمرارها ، كما يتضح من محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2023/06/01 موضوع ملف التنفيذ عدد 2023/8501/2466، الذي يشهد من خلاله المفوض القضائي عزيز (ا.) انه عاين واقعة الإغلاق ومظاهر الإهمال اللاحقة بالمحل موضوع النزاع ، كما صرح الشهود المضمنة إفاداتهم بنفس المحضر أن المحل مغلق منذ ما يزيد عن السنتين ، وانه بعد تاكدهم من واقعة الإغلاق ، قاموا ببعث إنذار إلى المستأنف عليه ينذرونه بضرورة إفراغ المحل لاندثار عناصر الأصل التجاري ، انتقل كاتب المفوض القضائي كمال (ح.) إلى المحل موضوع النزاع وضمن ملاحظته المتضمنة أن المحل بعد عدة محاولات ، كما حرر المفوض القضائي عزيز (ا.) محضرا إخباريا بذلك ، وأنه أثناء سريان المسطرة قاموا بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي عزيز (ا.) لإثبات استمرار الإغلاق، حيث انتقل هذا الأخير إلى المحل موضوع النزاع في أوقات مختلفة لمدة (12يوما ) وعاين واقعة الإغلاق بشكل مستمر وفي أوقات متفرقة من نفس اليوم ، و أن هذه الوقائع نفسها يؤكدها محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (ا.) بتاريخ 10 شتنبر 2015 ، والمدلى به من المستأنف خلال المرحلة الابتدائية ، والذي يفيد بما لا يدع مجالا للشك أن المحل مغلق ولا يمارس أي نشاط تجاري منذ ذلك التاريخ إلى الان ، وأن الثابت فقها وقضاء أن من أدلى بحجة فهو قائل بها ، و أن هذا الأمر يعد إقرارا قضائيا من طرف المستأنف عليه بواقعة إغلاق المحل منذ ذلك التاريخ استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 404 من ق ل ع ، و يتضح انه خلاف لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فواقعة الإغلاق ثابتة كما أن استمرارها هو الأخر ثابت إلى حدود اليوم ، و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف خالف مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 المشار إليها أعلاه ، و أن الاجتهاد القضائي وعلى مستوى محكمة النقض المغربية استقر على أن إغلاق المحل التجاري لمدة تفوق السنتين يترتب عنه اندثار عناصر الأصل التجاري تستوجب الإفراغ دون تعويض، و انه تطبيقا لمقتضيات الفقرة 7 من المادة الثامنة من القانون 16-49، والاجتهاد الراسخ في الموضوع، سيتضح للمحكمة أن محكمة الدرجة الأولى خالفت ما منصوص عليه قانونا ، وما استقر عليه قضاء ، ملتمسين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب العارضين وبعد التصدي الحكم والتصريح من جديد على المستأنف عليه السيد أحمد (و.) بإفراغه من المحل التجاري، الكائن بطريق أولاد زيان الرقم 26 لا جيروند الدار البيضاء هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليه الصائر
وارفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2024 جاء فيها انه دفع المستانفون من خلال مقالهم الإستئنافي بكون الحكم الإستئنافي قد جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب بدعوى أنهم قد قاموا بإجراء معاينة خلص فيها كون المحل مغلق باستمرار ، وإنه خلاف لذلك فإن المدعين أخفوا على المحكمة أن الأصل التجاري موضوع النزاع كان في ملك مورث المدعين حسن (د.) وانهم أدلو بنسخة من السجل التجاري ، و إنه أدلى للمحكمة خلال المرحلة الإبتدائية بصور تفيد وضعية المحل التجاري الجيدة بعدما كان في وضعية يرثى عندما كان في ملك مورث المدعين ، وإن المحل التجاري ظل مغلا منذ ما يزيد عن 6 سنوات وأهمله مورث المدعين إلا ان تم اقتنائه من طرف العارض من أحد الأشخاص الذي رسى عله المزاد ، و إن المحل التجاري كان في حالة يرتى لها بسبب غلقه لمدة تفوق 6 سنوات من طرف مورث المستأنفين ، و إن ادعاء أن المستانفين إقرار العارض بكون المحل مغلق وانه ادلى بمحضر معاينة يفيد ذلك هو من باب سوء الفهم ومحاولة إيهام المحكمة بوقائع غير صحيحة ذلك ان مورث المستانفين هو من ترك و أهمل المحل وتم إغلاقه من طرفه العارض أدلى بما يفيد ذلك وليس العارض الذي اهمل المحل ، وإنه كما سبق القول ان العارض قام بإعادة إصلاحه وتهييئه وبدأ يمارس فيه نشاطه، و كما هو واضح من الخلال الصور ومحضري معاينة وإثبات حال والمدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية والتي تبين الوضعية الجيدة التي أصبح عليها المحل بعد أن تم إهماله من طرف مورث المدعين ، و كما ان العارض يؤدي الضرائب الناتجة عن المحل منذ اقتنائه ويؤدي الواجبات الكرائية في إبانها وسبق للعارض ان ادلى بصور من أداء واجب الضرائب ، وإن العارض يمارس نشاطه التجاري بصورة اعتيادية للمحل التجاري تحت إسم (ي.) والمعروف بجودته في تقديم الوجبات السريعة في منطقة درب السلطان بالإضافة إلى خدمة التوصيل ، و إن المستانفون يحاولون الإثراء بلا سبب على حساب العارض من خلال محاولتهم حرمانه من استغلال محله التجاري وإفراغه منه والذي أصبح ذي صيت بمنطقة درب السلطان مما تكون الدعوى مصيرها لا محالة الرفض ، وانه تبعا لذلك فإن السبب الذي بني عليه الإنذار غير قانوني وغير حقيقي وتبت عدم جديته إطلاقا من خلال الوثائق المدلى بها ومن خلال المعاينة المدلى بها ، وإنه ما دام لم يثبث قيام السبب المتمسك به والمتعلق باندثار الأصل التجاري مما يكون معه الإنذار باطلا ، ملتمسا برد الإستئناف وتحميل رافعه الصائر.
وبناء علىالمذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 19/12/2024 يؤكدون فيهما جاء في مقالهم الإستئنافي ويلتمسون الحكم وفقه وتحميل المستانف عليه الصائر.
وارفقوا المذكرة بصورة شمسية لمحضر إرساء المزاد وتقريرين عن استهلاك مادتي الماء والكهرباء.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة19/12/2024 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستانف ، تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليه والتمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فيما قضى به من رفض طلبهم بعلة عدم اثبات استمرارية اغلاق المحل في فترات متباعدة و متفرقة ،و الحال انهم استصدروا امرا استعجاليا بإجراء معاينة واستجواب عدد 16211 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/05/17 ، موضوع الملف عدد 2023/8103/16211 وان المفوض القضائي عزيز (ا.) قام بالمهمة وحرر محضرا بذلك خلص فيه إلى معاينة واقعة الإغلاق ، كما ضمن شهودا في الموضوع أدلوا بإفاداتهم كون المحل مغلق لمدة تفوق السنتين، كما يتضح من خلال محضر المعاينة و الاستجواب المؤرخ في 1/6/2023 الذي يشهد من خلاله نفس المفوض القضائي انه عاين واقعة الاغلاق و مظاهر الإهمال بالمحل كما صرح الشهود بالمحضر ان المحل مغلق منذ ما يزيد عن سنتين و انهم بذلك قد اثبتوا واقعة إغلاق المحل واستمراره.
وحيث ان الطاعنين لم يثبتوا باية حجة مقبولة كون المستانف عليه هو من قام باغلاق المحل و لمدة سنتين المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون 49/16 مما جعله عرضه للاهمال و فقد بذلك عنصر الزبناء و السمعة التجارية ليحق له المطالبة بافراغه بدون تعويض ، خاصة انه اشترى الأصل التجاري من شخص اخر و هو زهير (ف.) الذي رسا عليه المزاد بعد تراكم الديون على مورثهم بتاريخ 13/01/2005 دون ان يثبتوا تاريخ انتقال الأصل التجاري اليه بالشراء هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان المحضر الاخباري للمفوض القضائي عزيز (ا.) المنجز بتاريخ 13/9/2023 و الذي ارتكز عليه الطاعنون يفيد ان المحل مغلق منذ مدة فقط و يظهر عليه اثار الإهمال و دون تحديد لهذه المدة ، و ان محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 1/6/2023 اثبت من خلاله ان المحل مغلق ساعته و يظهر عليه اثار الإهمال و انه استفسر حارس العمارة ذات الرقم 24 الذي يتواجد بها المحل المسمى سعيد (م.) الذي صرح له ان المحل مغلق تقريبا حوالي سنتين ، و انه حسب تصريح حارسة العمارة المجاورة ذات الرقم 28 المسماة صفية (ب.) فان المحل مغلق اكثر من سنتين ، و بذلك فانه امام ثبوت تناقض التصريحين احدهما يؤكد اغلاق المحل لاقل من سنتين و الاخر لاكثر من ذلك مما وجب استبعادهما و اعتبار ان واقعة اغلاق المحل لمدة سنتين على الاقل المشترطة بالمادة 8 المذكورة للحكم بالافراغ بدون تعويض غير ثابتة بالحجج المدلى بها التي تبقى ناقصة عن درجة الاعتبار ، و يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به و لم يخرق مقتضيات المادة 8 المحتج بخرقها مما يتعين معه رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و تاييد الحكم المستانف مع تحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
و في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعيه .
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025