Réf
52823
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
600/2
Date de décision
16/10/2014
N° de dossier
2014/2/3/76
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Référé, Occupant sans droit ni titre, Juge des référés, Incompétence, Expulsion, Droit au maintien dans les lieux, Dahir du 24 mai 1955, Contestation sérieuse, Congé pour reconstruire, Bail commercial
En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le preneur d'un bail commercial, évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. Ayant constaté que les travaux n'avaient pas débuté, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur n'est pas un occupant sans droit ni titre.
Par suite, elle retient à bon droit l'incompétence du juge des référés pour connaître de l'action en expulsion, une telle demande soulevant une contestation sérieuse et touchant au fond du droit.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4030 الصادر بتاريخ 2013/07/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2013/973 أن المطلوب تقدم بدعوى يعرض فيها أنه توصل بإنذار من الطالبين يرمي الى افراغه من المحل التجارى بعنوانه بعلة تداعيه ورغبته في إعادة بنائه فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه ملتمسا الغاء الانذار لعدم ثبوت تداعي البناء و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض. فصدر الحكم الابتدائي ببطلان الانذار. استؤنف من الطالبين مؤسسين استئنافهم على أنهم لم يتوصلوا ولا دفاعهم بدعوى الموضوع و إن ما جاء بالحكم المستأنف من كون الإنذار وجه للمستأنف عليه دون باقى المكترين لا أساس له باعتبار ان مسطرة الصلح ودعوى إبطال الانذار أقيمتا باسم محمد (ب.) بصفته الشخصية وليس كوارث ولا دليل على وجود عقد كرائى مع جميع الورثة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة (( أن المستأنف عليه لجأ الى قاضى الصلح وطالب بتجديد العقد الذى يربطه بالمستأنفين و سلك مسطرة المنازعة في أسباب الإنذار باسمه شخصيا دون الورثة المزعوم قيام العلاقة الكرائية بينهم وبين المستأنفين و أن السبب المؤسس عليه الانذار مبرر قانونا)) فطعن السيد محمد بن أحمد (ب.) فى هذا القرار بالنقض فرفض الطلب. فتقدم الطالبون بدعوى أمام تجارية الرباط يلتمسون من خلالها طرد المطلوب من المحل التجاري موضوع الدعوى فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه والحكم من جديد بافراغ المطلوب بمقتضى قرارها الذي تعرض عليه هذا.
حيث ان المتعرض لا يعتبر والحالة هذه في حكم المحتل بدون سند مشروع ما دام أن القانون قد منحه حق البقاء في المحل إلى حين الشروع في البناء وهي الضمانة التي منحه إياها الفصل 12 المذكور. وحيث انه لذلك يكون القضاء الاستعجالى غير مختص للبت في هذه النازله مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص). بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسائل النقض مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفة المتدخلين وخرقه حجية الأمر المقضي به ، وعدم الجواب على دفوعات ، ونقصان التعليل بمثابة انعدامه ، وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وخرق الفصول 32 و 33 من ظهير 1955/05/24. ذلك أن القرار المطعون فيه قبل تدخل المتدخلين دون أن يثبتوا صفتهم في التدخل وادعائهم طبقا للقانون ، اذ أنه لا يوجد بالملف أي عقد كراء مع موروثهم ولا أنهم مجموع الورثة ولا ما يفيد اشتراكهم مع المستأنف عليه محمد (ب.) بالمحل التجاري وعلاقته بالطاعنين. وأن الصفة من النظام العام تثار تلقائيا وكان على القرار المطعون فيه اثارتها والاجابة عنها مما يجعله مخالفا للقانون. كما أنه لم يحترم قانونية وحجية القرار رقم 2009/4472 الذي أصبح نهائيا وحائزا لحجية الأمر المقضي والذي جعل العلاقة الكرائية بين الطاعنين والمستأنف عليه محمد (ب.) وحده باقراره بانفراده بها، وكان على القرار أن يتأكد من صفة المتدخلين وما يفيد العلاقة الكرائية واستمرارها لفائدتهم مما يجعله مخالفا للقانون. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما أثاره الطاعنون من سبق البث في طلب المطلوبين من دفوع تتعلق بكونهم مالكين على الشياع في الأصل التجاري من أن العلاقة الكرائية تخص محمد (ب.) وحده دون غيره مما يكون معه القرار 2009/4472 نهائي والقرار ناقص التعليل. وأن القرار كذلك لم يجب على ما أثاره الطاعنون من كون القرار المتعرض ضده ليس غيابيا بل بمثابة حضوري وهو غير قابل للتعرض فهو مخالف للقانون ناقص التعليل. وأن القرار قبل وناقش موضوع الطعن في الانذار وأسبابه وعلله مع أن هذا أصبح متجاوزا طبقا للفصلين 32 و 33 من ظهير 1955 بمرور شهر على تبليغهم بدعوى الصلح أو خلال سنتين من صدور المقرر وهو أجل سقوط من النظام العام مما يجعله مخالفا للقانون يستوجب النقض.
لكن حيث أنه وبخصوص ما أثاره الطاعنون من خرق القرار المطعون فيه للقانون بعدم التأكد من صفة المتدخلين المطلوبين وعدم احترام حجية القرار الاستئنافي وخرق مبدا سبقية البث وعدم الجواب على الدفع المتعلق بكون القرار الاستئنافي النهائي اعتبر العلاقة الكرائية بينهم وبين محمد (ب.) وحده دون المتدخلين فانه لم يسبق لهم أن أثاروا ذلك أو تمسكوا به أمام قضاة الموضوع، مطروحة ومعروضة أمام قضاة الموضوع. أما بخصوص ما أثاره الطاعنون من عدم جواب المحكمة على دفعهم النظامي المتعلق بعدم قبول التعرض كون القرار المتعرض عليه صدر بمثابة حضوري وليس غيابي ، فانه وحسب الثابت من أوراق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فأن القرار المتعرض ضده وأن وصف خطأ بأنه حضوري فانه يوصف من الناحية القانونية بالغيابي لانعدام ما يفيد توصل المتعرض أو ادلاءه بمذكرة جوابية ومحكمة الاستئناف التي تعرضت في قرارها المطعون فيه لشكليات التعرض واعتبرت أن المقال قدم داخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة تكون قد أجابت ضمنا على دفع الطالبين وردته بعد تأكدها من قانونية التعرض. أما بخصوص ما تمسك بع الطاعنون من خرق القرار المطعون فيه للفصول 32 و 33 من ظهير 1955 فانه فضلا عن أنهم لم يثيروا ذلك أمام قضاة الموضوع فان الأمر يتعلق باستئناف قرار صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بت في قانونية تواجد المتعرض في المحل بعد صدور قرار نهائي بافراغه بسبب الهدم واعادة البناء في اطار دعوى طرد المحتل بدون سند وليس في اطار ظهير 1955 حيث يتم تطبيق مقتضياته، ومحكمة الاستئناف لما ظهر لها أن الفصل 12 من نفس الظهير تعطي الحق للمكتري في البقاء بالمحل وعدم افراغه الى حين الشروع في الهدم وبالتالي فهو غير محتل وقاضي المستعجلات غير مختص لما فيه مس بالموضوع وجوهر الحق فانها طبقت القانون بشكل سليم ولم تخرق الفصول المحتج بها فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وعلى أساس من القانون وما بالوسائل على غير أساس عدى ما هو غير مقبول لاثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025