Réf
52823
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
600/2
Date de décision
16/10/2014
N° de dossier
2014/2/3/76
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Référé, Occupant sans droit ni titre, Juge des référés, Incompétence, Expulsion, Droit au maintien dans les lieux, Dahir du 24 mai 1955, Contestation sérieuse, Congé pour reconstruire, Bail commercial
En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le preneur d'un bail commercial, évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. Ayant constaté que les travaux n'avaient pas débuté, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur n'est pas un occupant sans droit ni titre.
Par suite, elle retient à bon droit l'incompétence du juge des référés pour connaître de l'action en expulsion, une telle demande soulevant une contestation sérieuse et touchant au fond du droit.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4030 الصادر بتاريخ 2013/07/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2013/973 أن المطلوب تقدم بدعوى يعرض فيها أنه توصل بإنذار من الطالبين يرمي الى افراغه من المحل التجارى بعنوانه بعلة تداعيه ورغبته في إعادة بنائه فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه ملتمسا الغاء الانذار لعدم ثبوت تداعي البناء و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض. فصدر الحكم الابتدائي ببطلان الانذار. استؤنف من الطالبين مؤسسين استئنافهم على أنهم لم يتوصلوا ولا دفاعهم بدعوى الموضوع و إن ما جاء بالحكم المستأنف من كون الإنذار وجه للمستأنف عليه دون باقى المكترين لا أساس له باعتبار ان مسطرة الصلح ودعوى إبطال الانذار أقيمتا باسم محمد (ب.) بصفته الشخصية وليس كوارث ولا دليل على وجود عقد كرائى مع جميع الورثة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه وحكمت من جديد برفض الطلب بعلة (( أن المستأنف عليه لجأ الى قاضى الصلح وطالب بتجديد العقد الذى يربطه بالمستأنفين و سلك مسطرة المنازعة في أسباب الإنذار باسمه شخصيا دون الورثة المزعوم قيام العلاقة الكرائية بينهم وبين المستأنفين و أن السبب المؤسس عليه الانذار مبرر قانونا)) فطعن السيد محمد بن أحمد (ب.) فى هذا القرار بالنقض فرفض الطلب. فتقدم الطالبون بدعوى أمام تجارية الرباط يلتمسون من خلالها طرد المطلوب من المحل التجاري موضوع الدعوى فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف بالغاءه والحكم من جديد بافراغ المطلوب بمقتضى قرارها الذي تعرض عليه هذا.
حيث ان المتعرض لا يعتبر والحالة هذه في حكم المحتل بدون سند مشروع ما دام أن القانون قد منحه حق البقاء في المحل إلى حين الشروع في البناء وهي الضمانة التي منحه إياها الفصل 12 المذكور. وحيث انه لذلك يكون القضاء الاستعجالى غير مختص للبت في هذه النازله مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص). بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسائل النقض مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية لانعدام صفة المتدخلين وخرقه حجية الأمر المقضي به ، وعدم الجواب على دفوعات ، ونقصان التعليل بمثابة انعدامه ، وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وخرق الفصول 32 و 33 من ظهير 1955/05/24. ذلك أن القرار المطعون فيه قبل تدخل المتدخلين دون أن يثبتوا صفتهم في التدخل وادعائهم طبقا للقانون ، اذ أنه لا يوجد بالملف أي عقد كراء مع موروثهم ولا أنهم مجموع الورثة ولا ما يفيد اشتراكهم مع المستأنف عليه محمد (ب.) بالمحل التجاري وعلاقته بالطاعنين. وأن الصفة من النظام العام تثار تلقائيا وكان على القرار المطعون فيه اثارتها والاجابة عنها مما يجعله مخالفا للقانون. كما أنه لم يحترم قانونية وحجية القرار رقم 2009/4472 الذي أصبح نهائيا وحائزا لحجية الأمر المقضي والذي جعل العلاقة الكرائية بين الطاعنين والمستأنف عليه محمد (ب.) وحده باقراره بانفراده بها، وكان على القرار أن يتأكد من صفة المتدخلين وما يفيد العلاقة الكرائية واستمرارها لفائدتهم مما يجعله مخالفا للقانون. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما أثاره الطاعنون من سبق البث في طلب المطلوبين من دفوع تتعلق بكونهم مالكين على الشياع في الأصل التجاري من أن العلاقة الكرائية تخص محمد (ب.) وحده دون غيره مما يكون معه القرار 2009/4472 نهائي والقرار ناقص التعليل. وأن القرار كذلك لم يجب على ما أثاره الطاعنون من كون القرار المتعرض ضده ليس غيابيا بل بمثابة حضوري وهو غير قابل للتعرض فهو مخالف للقانون ناقص التعليل. وأن القرار قبل وناقش موضوع الطعن في الانذار وأسبابه وعلله مع أن هذا أصبح متجاوزا طبقا للفصلين 32 و 33 من ظهير 1955 بمرور شهر على تبليغهم بدعوى الصلح أو خلال سنتين من صدور المقرر وهو أجل سقوط من النظام العام مما يجعله مخالفا للقانون يستوجب النقض.
لكن حيث أنه وبخصوص ما أثاره الطاعنون من خرق القرار المطعون فيه للقانون بعدم التأكد من صفة المتدخلين المطلوبين وعدم احترام حجية القرار الاستئنافي وخرق مبدا سبقية البث وعدم الجواب على الدفع المتعلق بكون القرار الاستئنافي النهائي اعتبر العلاقة الكرائية بينهم وبين محمد (ب.) وحده دون المتدخلين فانه لم يسبق لهم أن أثاروا ذلك أو تمسكوا به أمام قضاة الموضوع، مطروحة ومعروضة أمام قضاة الموضوع. أما بخصوص ما أثاره الطاعنون من عدم جواب المحكمة على دفعهم النظامي المتعلق بعدم قبول التعرض كون القرار المتعرض عليه صدر بمثابة حضوري وليس غيابي ، فانه وحسب الثابت من أوراق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فأن القرار المتعرض ضده وأن وصف خطأ بأنه حضوري فانه يوصف من الناحية القانونية بالغيابي لانعدام ما يفيد توصل المتعرض أو ادلاءه بمذكرة جوابية ومحكمة الاستئناف التي تعرضت في قرارها المطعون فيه لشكليات التعرض واعتبرت أن المقال قدم داخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة تكون قد أجابت ضمنا على دفع الطالبين وردته بعد تأكدها من قانونية التعرض. أما بخصوص ما تمسك بع الطاعنون من خرق القرار المطعون فيه للفصول 32 و 33 من ظهير 1955 فانه فضلا عن أنهم لم يثيروا ذلك أمام قضاة الموضوع فان الأمر يتعلق باستئناف قرار صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بت في قانونية تواجد المتعرض في المحل بعد صدور قرار نهائي بافراغه بسبب الهدم واعادة البناء في اطار دعوى طرد المحتل بدون سند وليس في اطار ظهير 1955 حيث يتم تطبيق مقتضياته، ومحكمة الاستئناف لما ظهر لها أن الفصل 12 من نفس الظهير تعطي الحق للمكتري في البقاء بالمحل وعدم افراغه الى حين الشروع في الهدم وبالتالي فهو غير محتل وقاضي المستعجلات غير مختص لما فيه مس بالموضوع وجوهر الحق فانها طبقت القانون بشكل سليم ولم تخرق الفصول المحتج بها فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وعلى أساس من القانون وما بالوسائل على غير أساس عدى ما هو غير مقبول لاثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025