Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002)

Réf : 18045

Résumé en français

La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.

Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.

Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.

Résumé en arabe

 الضريبة على الأرباح العقارية – عدم احترام مسطرة الفرض التلقائي – عدم لزوم التقيد بمسطرة المطالبة .
1- إذا كان البند 11 من القانون المنظم للضريبة على الأرباح العقارية يوجب على الملزمين بهذه الضريبة رفع تظلم إلى مدير الضرائب قبل رفع الدعوى أمام المحكمة فإن ذلك مشروط بأن تكون إدارة الضرائب قد احترمت من جهتها الإجراءات المسطرية المتعلقة بالفرض التلقائي للضريبة
2- عدم احترام إدارة الضرائب للمسطرة المذكورة يجعل الملزم غير مقيد باحترام مسطرة التظلم قبل رفع النزاع أمام القضاء.

Texte intégral

قرار عدد 264، المؤرخ في 18/04/2002، الملف الإداري عدد 902/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
وفي الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 23/05/2001 من طرف ورثة عزمي مصطفى ضد الحكم رقم 172  الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2001 في الملف رقم 118/2000غ  جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 11/4/ 2000 تقد م المدعون المستأنفون ورثة عزمي مصطفى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرضون من خلاله أنهم أبرموا بتاريخ 18/3/1998 عقدا فوتوا بمقتضاه للسيد أمحمد الراجي جميع الملك المسمى  » عزمي » الكائن بجماعة سيدي العايدي بمدينة سطات موضوع الرسم العقاري 20877/15 عدد بثمن إجمالي قدره (4.315.920) درهم يؤدى على دفعات إلى غاية مارس 2001 وأن الموثق أدى نيابة عنهم الضريبة على الأرباح العقارية إلا أنهم فوجئوا مؤخرا بإشعار من إدارة الضرائب تطالبهم فيه بأداء مبلغ  493.090,30 درهم كضريبة إضافية بعلة أن الثمن المصرح به ليس هو الثمن الحقيقي ملتمسين الحكم بإلغاء مقرر الإدارة الجبائية موضوع الطعن. وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم تقديم تظلم إلى وزير المالية داخل أجل أربعة أشهر التالية لصدور الأمر بالتحصيل .
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة الإدارية ملزمة بتطبيق القانون تطبيقا سليما. وأن القانون أوجب تبليغ رأي اللجنة الاستشارية إلى الملزمين بالضريبة داخل أجل 60 يوما في حين أن التبليغ لم يتم إلا بعد مرور أكثر من سبعة أشهر. وأنه كان على المحكمة أن تراقب أولا مدى احترام هذا الأجل من طرف الإدارة الضريبية قبل أن تراقب احترام الملزمين لأجل الجواب المحدد في 30 يوما مادام الأجل المضروب للإدارة سابقا في الترتيب على الأجل المحدد للملزمين ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبرت أن رأي اللجنة الاستشارية قد بلغ بصفة قانونية لما بلغ إلى والدتهم فقط ورتبت على هذا التبليغ أثرا قانونيا بالنسبة للجميع وهو بداية سريان أجل 30 يوما بينما الضريبة هي في حد ذاتها شخصية إذ تنصرف الإجراءات المترتبة عنها إلى كل ملزم في حالة عدم الأداء بحجز أمواله وبيعها أو إكراهه بدنيا مما يجعل التبليغ الشخصي واجبا قانونا.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية لوزير المالية أن اللجنة الإدارية الاستشارية حددت بتاريخ 29/9/98 تكلفة المتر الربع في 20 درهما بدل 35 درهم المصرح بها (كذا) وبالتالي أصبح الربح العقاري هو2.294.124,88 درهم وقد تم تبليغ رأيها بتاريخ 11/11/98 إلى السيدة بنجهود فاطمة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وحدد أجل ثلاثين يوما لتقديم جواب جميع المعنيين بالأمر تحت طائلة فرض الضريبة وبما أنهم لم يقوموا بالرد إلا بتاريخ 2/10/98، أي خارج الأجل القانوني المضروب لهم فقد تم فرض الضريبة بصورة تلقائية. وأن الإقرار بالبيع المودع بمكتب التسجيل والتمبر بسطات تم وضعه من قبل السيدة بنجهود فاطمة ومن معها وقد تضمن أن عنوانهم وهو دوار العياشي تامدغوست جماعة امزامزا سيدي العايدي ويحمل توقيعا وحدا فقط مما يكون معه التبليغ الواقع للسيدة بنجهود فاطمة تبليغا صحيحا.
وحيث إنه يتجلى من أوراق الملف أن المدعين المستأنفين قدموا إقرارهم لدى الإدارة الجبائية من أجل استيفاء الضريبة على الأرباح العقارية بتاريخ 2/4/1998 كما هو مثبت في الوصل عدد 845 الصادر عن الإدارة المستأنفة .
وحيث إنه لئن كان البند 11 من القانون الذي كان ينظم ضريبة الربح العقاري بتاريخ الواقعة يوجب على الملزمين بهذه الضريبة أن يرفعوا تظلمهم إلى مدير الضرائب قبل رفع الدعوى أمام المحكمة فإن ذلك مشروط بأن تكون إدارة الضرائب قد احترمت من جهتها الإجراءات الشكلية اللازمة بتمكين الملزم من إبداء رأيه في إعادة تقييم أساس الضريبة قبل فرضها عليه حسب الإجراءات المحدد في البند 8 من القانون المذكور وهو ينص على أنه إذا اضطر محصل التسجيل إلى إدخال تعديل على الثمن الذي وقع التصريح به وجب عليه عرض الأمر على اللجنة المسماة اللجنة الإدارية الاستشارية التي تبدي رأيها بعد الاستماع إلى الملزم بالضريبة إن اقتضى الحال ويتم تبليغ رأيها إليه داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ التصريح بالبيع حسب النص المذكور.
وحيث إن التصريح بثمن البيع وكما سبقت الإشارة إليه تم بتاريخ 2/4/1998 وأن الإدارة المستأنف عليها لم تبلغ رأي اللجنة الإدارية الاستشارية المشار إليها في البند 8 أعلاه إلا بتاريخ 11/ 11/1998 كما أكدته الإدارة في الصفحة 2 من جوابها عن مقال الاستئناف فكان هذا التبليغ خارج أجل الستين يوما ولم تكن المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن المفروضة عليهم الضريبة مطالبون بالتظلم في مثل الحالة المعروضة طالما أن إدارة الضرائب لم تقم بتبليغ رأي اللجنة الاستشارية داخل أجل 60 يوما كما لم تقم بتبليغه إلا لواحد من هؤلاء.
وحيث إن عدم مراعاة تبليغ رأي اللجنة الإدارية الاستشارية داخل الأجل المحدد في البند8 المشار إليه يترتب عليه بطلان التقديرات التي قامت بها اللجنة المذكورة وبالتبعية بطلان الضريبة المفروضة بناء على التقديرات المذكورة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة موضوع الجدول رقم 40100130 كناش رقم 2 سطات.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفي مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ، جسوس عبد الرحمان ، الحراق نزيهة ، عائشة بن الراضي ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal