Réf
18045
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
264
Date de décision
18/04/2002
N° de dossier
902/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
لجنة إدارية استشارية, عدم مراعاة أجل التبليغ, ضريبة على الأرباح العقارية, تبليغ رأي اللجنة الاستشارية, بطلان الضريبة, بطلان التقديرات, إلغاء مقرر الإدارة الجبائية, أجل ستين يوما, Violation d'une formalité substantielle, Taxe sur les profits fonciers, Procédure de redressement, Nullité de l’imposition, Notification de l'avis de la commission administrative consultative, Non-respect du délai de notification de soixante jours, Dispense du recours administratif préalable, Contentieux fiscal
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.
Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.
Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.
الضريبة على الأرباح العقارية – عدم احترام مسطرة الفرض التلقائي – عدم لزوم التقيد بمسطرة المطالبة .
1- إذا كان البند 11 من القانون المنظم للضريبة على الأرباح العقارية يوجب على الملزمين بهذه الضريبة رفع تظلم إلى مدير الضرائب قبل رفع الدعوى أمام المحكمة فإن ذلك مشروط بأن تكون إدارة الضرائب قد احترمت من جهتها الإجراءات المسطرية المتعلقة بالفرض التلقائي للضريبة
2- عدم احترام إدارة الضرائب للمسطرة المذكورة يجعل الملزم غير مقيد باحترام مسطرة التظلم قبل رفع النزاع أمام القضاء.
قرار عدد 264، المؤرخ في 18/04/2002، الملف الإداري عدد 902/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
وفي الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 23/05/2001 من طرف ورثة عزمي مصطفى ضد الحكم رقم 172 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2001 في الملف رقم 118/2000غ جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 11/4/ 2000 تقد م المدعون المستأنفون ورثة عزمي مصطفى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرضون من خلاله أنهم أبرموا بتاريخ 18/3/1998 عقدا فوتوا بمقتضاه للسيد أمحمد الراجي جميع الملك المسمى » عزمي » الكائن بجماعة سيدي العايدي بمدينة سطات موضوع الرسم العقاري 20877/15 عدد بثمن إجمالي قدره (4.315.920) درهم يؤدى على دفعات إلى غاية مارس 2001 وأن الموثق أدى نيابة عنهم الضريبة على الأرباح العقارية إلا أنهم فوجئوا مؤخرا بإشعار من إدارة الضرائب تطالبهم فيه بأداء مبلغ 493.090,30 درهم كضريبة إضافية بعلة أن الثمن المصرح به ليس هو الثمن الحقيقي ملتمسين الحكم بإلغاء مقرر الإدارة الجبائية موضوع الطعن. وبعد المناقشة قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعدم تقديم تظلم إلى وزير المالية داخل أجل أربعة أشهر التالية لصدور الأمر بالتحصيل .
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة الإدارية ملزمة بتطبيق القانون تطبيقا سليما. وأن القانون أوجب تبليغ رأي اللجنة الاستشارية إلى الملزمين بالضريبة داخل أجل 60 يوما في حين أن التبليغ لم يتم إلا بعد مرور أكثر من سبعة أشهر. وأنه كان على المحكمة أن تراقب أولا مدى احترام هذا الأجل من طرف الإدارة الضريبية قبل أن تراقب احترام الملزمين لأجل الجواب المحدد في 30 يوما مادام الأجل المضروب للإدارة سابقا في الترتيب على الأجل المحدد للملزمين ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبرت أن رأي اللجنة الاستشارية قد بلغ بصفة قانونية لما بلغ إلى والدتهم فقط ورتبت على هذا التبليغ أثرا قانونيا بالنسبة للجميع وهو بداية سريان أجل 30 يوما بينما الضريبة هي في حد ذاتها شخصية إذ تنصرف الإجراءات المترتبة عنها إلى كل ملزم في حالة عدم الأداء بحجز أمواله وبيعها أو إكراهه بدنيا مما يجعل التبليغ الشخصي واجبا قانونا.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية لوزير المالية أن اللجنة الإدارية الاستشارية حددت بتاريخ 29/9/98 تكلفة المتر الربع في 20 درهما بدل 35 درهم المصرح بها (كذا) وبالتالي أصبح الربح العقاري هو2.294.124,88 درهم وقد تم تبليغ رأيها بتاريخ 11/11/98 إلى السيدة بنجهود فاطمة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وحدد أجل ثلاثين يوما لتقديم جواب جميع المعنيين بالأمر تحت طائلة فرض الضريبة وبما أنهم لم يقوموا بالرد إلا بتاريخ 2/10/98، أي خارج الأجل القانوني المضروب لهم فقد تم فرض الضريبة بصورة تلقائية. وأن الإقرار بالبيع المودع بمكتب التسجيل والتمبر بسطات تم وضعه من قبل السيدة بنجهود فاطمة ومن معها وقد تضمن أن عنوانهم وهو دوار العياشي تامدغوست جماعة امزامزا سيدي العايدي ويحمل توقيعا وحدا فقط مما يكون معه التبليغ الواقع للسيدة بنجهود فاطمة تبليغا صحيحا.
وحيث إنه يتجلى من أوراق الملف أن المدعين المستأنفين قدموا إقرارهم لدى الإدارة الجبائية من أجل استيفاء الضريبة على الأرباح العقارية بتاريخ 2/4/1998 كما هو مثبت في الوصل عدد 845 الصادر عن الإدارة المستأنفة .
وحيث إنه لئن كان البند 11 من القانون الذي كان ينظم ضريبة الربح العقاري بتاريخ الواقعة يوجب على الملزمين بهذه الضريبة أن يرفعوا تظلمهم إلى مدير الضرائب قبل رفع الدعوى أمام المحكمة فإن ذلك مشروط بأن تكون إدارة الضرائب قد احترمت من جهتها الإجراءات الشكلية اللازمة بتمكين الملزم من إبداء رأيه في إعادة تقييم أساس الضريبة قبل فرضها عليه حسب الإجراءات المحدد في البند 8 من القانون المذكور وهو ينص على أنه إذا اضطر محصل التسجيل إلى إدخال تعديل على الثمن الذي وقع التصريح به وجب عليه عرض الأمر على اللجنة المسماة اللجنة الإدارية الاستشارية التي تبدي رأيها بعد الاستماع إلى الملزم بالضريبة إن اقتضى الحال ويتم تبليغ رأيها إليه داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ التصريح بالبيع حسب النص المذكور.
وحيث إن التصريح بثمن البيع وكما سبقت الإشارة إليه تم بتاريخ 2/4/1998 وأن الإدارة المستأنف عليها لم تبلغ رأي اللجنة الإدارية الاستشارية المشار إليها في البند 8 أعلاه إلا بتاريخ 11/ 11/1998 كما أكدته الإدارة في الصفحة 2 من جوابها عن مقال الاستئناف فكان هذا التبليغ خارج أجل الستين يوما ولم تكن المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن المفروضة عليهم الضريبة مطالبون بالتظلم في مثل الحالة المعروضة طالما أن إدارة الضرائب لم تقم بتبليغ رأي اللجنة الاستشارية داخل أجل 60 يوما كما لم تقم بتبليغه إلا لواحد من هؤلاء.
وحيث إن عدم مراعاة تبليغ رأي اللجنة الإدارية الاستشارية داخل الأجل المحدد في البند8 المشار إليه يترتب عليه بطلان التقديرات التي قامت بها اللجنة المذكورة وبالتبعية بطلان الضريبة المفروضة بناء على التقديرات المذكورة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة موضوع الجدول رقم 40100130 كناش رقم 2 سطات.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفي مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ، جسوس عبد الرحمان ، الحراق نزيهة ، عائشة بن الراضي ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale