Aveu : L’aveu implicite est privé d’effet lorsqu’il est contredit par une déclaration expresse de la partie qui s’en prévaut (Cass. com. 2003)

Réf : 17588

Identification

Réf

17588

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1054

Date de décision

24/09/2003

N° de dossier

469/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - 415 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Série de Loi et de pratique Judiciaire سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2004 | Page : 62

Résumé en français

Il résulte de l'article 415, alinéa 2, du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu n'a point d'effet s'il est contredit par la partie au profit de laquelle il a été fait. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui, pour établir une relation locative, se fonde sur l'aveu implicite du défendeur, déduit de son silence et de son absence de réponse, alors que cet aveu est expressément contredit par les déclarations du demandeur qui, dans ses propres écritures, avait affirmé que le bail avait été conclu avec une tierce personne.

Résumé en arabe

المحكمة التي اعتبرت « أن عدم جواب المستأنف عليه ( الطالب) على المقال الاستئنافي رغم توصله به شخصيا يعد إقرارا ضمنيا منه بوجود علاقة كرائية تربطه بالمستأنف وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع الذي يعتبر الإقرار الضمني وسيلة من وسائل الإثبات وينتج عندما يدعو القاضي الخصم للجواب عن الدعوى الموجهة ضده ويختار بشأنها موقفا سلبيا » بالرغم مما ثبت لها من اطلاعها على مقال إدخال الغير في الدعوى المشار لمضمنه بصلب القرار والذي أورد فيه المالك (المطلوب) أن المدخلة في الدعوى هي التي تشغل منه المحل على وجه الكراء وأنها تركت المدعى عليه به، تكون قد خرقت المقتضى المذكور على اعتبار أن الإقرار المعتمد عليه من طرفها في إثبات العلاقة الكرائية بين الطالب والمطلوب, يناقضه صراحة إقرار هذا الأخير    بعلاقته الكرائية مع المدخلة في الدعوى، مما يعرض قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1054 المؤرخ في 24/09/2003، ملف تجاري عدد: 469/3/2/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية ورزازات تحت عدد 07 بتاريخ 22/01/03 في الملف عدد 16/02، أن المطلوب لحسن بن عبد النبي تقدم بمقال لابتدائية ورزازات عرض فيه أن الطالب محمد قدري يكتري منه دكانا بشارع محمد الخامس رقم 137 تنغير بسومة كرائية قدرها 1000 درهم في الشهر وأنه توقف عن الأداء منذ يوليوز 1998، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ الكراء من الفترة من يوليوز 1998 إلى 2000، وأدلى بمقال إدخال أوضح فيه أنه أكرى المحل للشركة المغربية أوروبا حافلات حسب ما أكد ذلك الشهود، وأنها تركت المحل للسيد محمد قدري، ملتمسا إدخالها في الدعوى، والحكم عليها وعلى المدعى عليه بالتضامن بأداء مبالغ الكراء المطلوبة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما على شركة مغرب أوربا في شخص ممثلها أحمد زيان بأداء مبالغ الكراء المطلوبة ورفضت باقي الطلبات بعلة  » أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بشهادة الشهود وبالتنازل الكتابي عن المحل الصادر عن المكترية، أما المدعى عليه الأول فهو مجرد تابع لها » استأنفه المالك ( المطلوب) فألغته محكمة الاستئناف قاضية بعد التصدي بالحكم على المستأنف عليه محمد قدري (الطالب) بأداء المبلغ المطلوب، بعلة أن عدم حضوره وعدم جوابه على المقال الاستئنافي يعد إقرار ضمنيا منه بوجود العلاقة الكرائية.
في شأن الوسيلة الخامسة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 415 من ق ل ع، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه  » لا يعتد بالإقرار إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه » غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت « عدم جواب الطاعن على المقال الاستئنافي إقرارا منه بوجود علاقة كرائية تربطه بالمالك » استنادا منها لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع، في حين ينص الفصل 415 من نفس القانون على أنه  » لا يعتد بهذا الإقرار إذا ناقضه من صدر لصالحه » وبالفعل لما نرجع لمقال الإدخال المدلى به من لدن المالك يتضح أنه أقر بكون العلاقة الكرائية تربطه بشركة المغرب أوروبا التي تركت الطالب حارسا بالمحل، وهذا يعتبر تناقضا مع ما اعتبرته المحكمة إقرارا قضائيا لا يمكن الأخذ به، مما ينبغي نقض قرارها.
حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 415 من ق ل ع فإنه لا يعتد بالإقرار إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه، والمحكمة التي اعتبرت « أن عدم جواب المستأنف عليه (الطالب) عن المقال الاستئنافي رغم توصله به شخصيا، يعد إقرارا ضمنيا منه بوجود علاقة كرائية تربطه بالمستأنف وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع الذي يعتبر الإقرار الضمني وسيلة من وسائل الإثبات وينتج عندما يدعو القاضي الخصم للجواب عن الدعوى الموجهة ضده ويختار بشأنها موقفا سلبيا » بالرغم مما ثبت لها من اطلاعها على مقال إدخال الغير في الدعوى المشار لمضمنه بصلب القرار والذي أورد فيه المالك (المطلوب) أن شركة أوروبا حافلات هي التي تشغل منه المحل على وجه الكراء وتركت المدعى عليه محمد قدري به تكون قد خرقت المقتضى المذكور على اعتبار أن الإقرار المعتمد عليه من طرفها في إثبات العلاقة الكرائية بين الطالب والمطلوب، يناقضه صراحة إقرار هذا الأخير بعلاقته الكرائية مع المدخلة في الدعوى، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون،  وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil