Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63609

Identification

Réf

63609

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4774

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2023/8220/1949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive. Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus. Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم ت.و.ب. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5904/8220/2022 الأول تمهيدي عدد 527 بتاريخ 07/07/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد (ر.) والثاني قطعي عدد 11851 بتاريخ 15/12/2022 القاضي بإرجاع الطاعنة للمستأنف عليهم مبلغ 458.915,85 درهم من قبل الأقساط المؤداة من طرفهم ابتداء من 22/11/2013 إلى غاية 24/07/2017 مع الفوائد القانونية من 31/10/2017 إلى يوم التنفيذ مع الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 06/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 19/04/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعين السادة ورثة السيد بوشعيب (ش.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم بوشعيب (ش.)، سبق له قيد حياته أن اقترض من البنك المدعى عليه مبلغ 500,000 درهم يؤدى في شكل أقساط شهرية لمدة 60 شهر بمقتضى عقد القرض المصحح الإمضاء في 22/05/2013، وأنه بالرجوع إلى هذا العقد فإن شركة التأمين المختارة هي المكلفة بدفع الاستحقاقات المتبقية بذمة المقترض في حالة الوفاة طبقا للفقرة الأولى والثالثة والخامسة والسادسة من الفصل 10 من العقد، وانهم تقدموا بدعوى أمام هذه المحكمة ترمي إلى انقضاء الدين بوفاة المقترض فصدر حكم عدد 3731 بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 10233/8201/2018 قضى " بتمكينهم من شهادة رفع اليد عن العقار المحفظ موضوع الصك العقاري عدد 113397/C تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر" وان المحكمة حكمت في المديونية و أكدت بأن شركة التأمين ملزمة بالأداء، وتم استئنافه وقضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار رقم 4528 الصادر بتاريخ 14/10/2019 في الملف عدد 3545/8221/2019 بتأييده، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به حسب بالثابت من الشهادة بعدم الطعن بالنقض المؤرخة في 06/07/2020 وانه قبل الحسم في شأن المبلغ المتبقى واصل العارضون الأداء ابتداء من وفاة مورثهم في نونبر 2013 إلى غاية 31/07/2017 لمدة 144 شهر بمبلغ إجمالي قدره 448.717,28 درهم يضاف إليه مبلغ 4500,00 درهم عن شهر شتنبر من سنة 2017 ، وان عملية الأداء ثابتة من خلال إقرار البنك المدعى عليه بمقتضى القرار الإستئنافي رقم 4528، وبذلك تكون المبالغ التي تسلمها البنك غير مستحقة و انهم تقدموا بدعوى بطلان الإنذار العقاري وصدر حكم عدد 5593 بتاريخ 26/05/2022 قضى بإبطال الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 08/07/2019 بالرسم العقاري عدد 113397/C مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من سجلات الصك العقاري بعد صيرورة الحكم نهائيا، وانهم أنذروا المدعى عليه باسترجاع المبلغ أعلاه لكن بدون جدوى، ملتمسين لأجل ذلك الحكم عليه بإرجاعه الأقساط المؤداة بدون وجه حق من طرفهم والمؤداة سلفا من طرف شركة التأمين المحددة في مبلغ 453.217,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وفاة مورثهم المرحوم بوشعيب (ش.) المقترض الأصلي بمقتضى عقد اقتراض للخواص المصحح الإمضاء بتاريخ 22/05/2013 وبأدائه لفائدتهم مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن التماطل والضرر المادي والمعنوي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبعد صدور الحكم التمهيدي والتعقيب عليه من قبل الطرفين، ووبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف سایر مزاعم المستأنف عليهم، كما أن ما أشار إليه الفصل 10 من عقد القرض من ترخيص مورث المستأنف عليهم للطاعنة لإبرام عقد تأمين على الوفاة والعجز عن العمل لدى شركة التأمين من اختياره يشكل تحريفا لمحتوى العقد الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية التي اتجهت إليها طرفيه، ذلك أن الحكم المستأنف قد استند في قضائه على ترجمة مغلوطة ومحرفة لمحتوى العقد معدة من طرف الترجمان محمد (ع.) ومدلى بها من طرف المستأنف عليهم والحال أنه بالرجوع إلى عقد القرض في نصه الأصلي المحرر باللغة الفرنسية يتضح جليا أن فصله 10 قد نص بكل وضوح على أن المقترض يرخص مسبقا للطاعنة بإبرام عقد تأمين على الوفاة والعجز عن العمل لدى شركة التأمين من اختياره في حدود مبلغ القرض الذي منح له، ويظهر من خلال النص الفرنسي أن كلمة البنك جاءت مؤنثة وكلمة المقترض جاءت مذكر، مما يؤكد أن كلمة " من اختياره" " تعود لشخص المقترض، أي أن شركة التأمين التي سيتم الاكتتاب لديها سوف يتم اختيارها من طرف المقترض، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى أنه لا يوجد ضمنها ما يثبت أن مورث المستأنف عليهم قد أخبر الطاعنة بشركة التأمين التي وقع عليها اختياره ليتم الاكتئاب لديها بخصوص ما تم الاتفاق عليه بموجب الفصل 10 من عقد القرض، ولتكون المستأنفة ملزمة بتفعيل مضمونه. واستنادا على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد شريعة المتعاقدين، كما أن الفصل 10 من العقد يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين والتزام البنك بخصوص الاكتتاب لدى شركة التأمين كان متوقف على اختيار مورث المستأنف عليهم لتلك الشركة، مما لا يمكن معه التمسك من طرفهم بانقضاء الدين على أساس الاكتئاب لدى شركة التأمين تحل محل مورثهم في أداء باقي الدين جراء تحقق واقعة وفاته قبل التسديد الكامل له. وانه عملا بمقتضيات الفصول 254 - 255 و 259 من ق.ل.ع، فإن عدم تنفيذ مورث المستأنف عليهم لالتزامه باختيار شركة التأمين التي سيتم الاكتتاب لديها ثم إخبار الطاعنة بذلك يعتبر تنازلا ضمنيا منه عن ذلك الاكتتاب، ولا يحق لورثته الاحتجاج بما جاء في المقال الافتتاحي، وتأسيسا عليه فإن طلب المستأنف عليهم الرامي إلى استرجاع أقساط القرض، لا يمكن الاستجابة له ما دامت ذمة مورثهم عامرة بأقساط القرض المستحقة في ظل عدم إخبار هذا الأخير للطاعنة بشركة التأمين التي وقع عليها اختياره ليتم الاكتتاب لديها بخصوص ما تم الاتفاق عليه بموجب الفصل 10 من عقد القرض، مما يتجلى معه أن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به مرتكزا قانونيا. علاوة على ذلك وبصفة احتياطية، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما استجاب لطلب المستأنف عليهم، رغم أن واقعة الوفاة المدعى بها حسب ما هو مضمن برسم الإراثة المرفق بالمقال الافتتاحي يرجع تاريخها إلى 22/11/2013 في حين أن المدعين لم يشعروا الطاعنة بواقعة الوفاة إلا بتاريخ 30/01/2018 وهو ما يجعلهم غير محقين في المطالبة باسترجاع الاقتطاعات المتعلقة بأقساط القرض إلا بالنسبة للمدة التي تلت تاريخ إشعارهم لها بواقعة الوفاة أي ابتداء من 30/01/2018 وهو الذي أكدت الخبرة عدم اقتطاعها إبانه أي مبلغ من حساب مورث المدعين، إذ أكد الخبير على أن آخر اقتطاع كان تاريخ حلوله هو 24/07/2017، ملتمسا إلغاء الحكمين المستأنفين التمهيدي والقطعي والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ. وبجلسة 24/05/2023 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان مقال الاستئناف شابته مجموعة من العيوب الشكلية المرتبطة بالنظام العام، بحيث لم يشر إلى وقائع النازلة خلال المرحلة الابتدائية بشكل كاف يوضح موضوع الدعوى والمثارة والمستنتجات، كما لم بين وسائل نعيه على الحكم الابتدائي والوسائل المثارة في طعنه، بل اكتفى بسرد وقائع ودفوع تتعلق بنزاع سابق صدر بشأنه قرار نهائي والمتعلق بقيام ضمان التامين وسريانه بحيث لم يتطرق إلى الحكم موضوع الاستئناف وبيان وسائل نعيه عليه من الناحية الواقعية والقانونية، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. التي توجب تحت طائلة عدم القبول تضمين المقال الاستئنافي وقائع النازلة بشكل واضح والوسائل المثارة في الطعن في الحكم الابتدائي، وان هذه القاعدة الشكلية المرتبطة بالنظام العام أكدها اجتهاد قضاء محكمة النقض في العديد من قراراته. بالإضافة إلى باقي العيوب الشكلية التي طالت مقال الاستئناف فان هذا الأخير يبقى مردود من جميع الأوجه. واحتياطيا في الموضوع فانه بالركون إلى الدفوع المثارة من المستأنف ضد مقتضيات الحكم المطعون فيه، فانه مجرد محاولة للنكوص عن حجية احكام نهائية بخصوص ضمان عقد القرض وشموله بالتامين حال الوفاة او العجز، فمن جهة أولى فان المستأنف ولافتقاره لأي مبرر قانوني او موضوعي لاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع ما دفع بدون وجه حق، فان المستأنف بدل مناقشة ما قضى به الحكم الابتدائي، حاول النكوص بموضوع النزاع والقهقرة به إلى ما قبل رفع هذه الدعوى، لأن استمرار المجادلة في تأويل بنود عقد القرض غير مجد في نازلة الحال، لكون الطرف العارض وقبل رفعه لهذه الدعوى التي موضوعها هو استرداد أقساط غير مستحقة الأداء مع التعويض، فانه سبق له ان تقدم بدعوى قضائية بداية تروم إلى انقضاء دين بوفاة المقترض مورثهم قصد إعفائهم من أداء أقساط الدين موضوع عقد القرض، واستخلاصه مباشرة من شركة التامين والتي صدر بشأنها الحكم عدد 3731 بتاريخ 15/04/2019 في الملف رقم 10233/8201/2018، أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 4528 بتاريخ 14/10/2019 في ملف تجاري استئنافي عدد 3545/8221/2019 الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 06/07/2020 المدلى بها بالملف، وان الدفوع المثارة في الاستئناف الحالي سبق للقرار عدد 4528 المذكور أن أجاب عنها باستفاضة، وان الثابت من حجية القرار الاستئنافي المذكور ان ما يتمسك به المستأنف في استئنافه الحالي، أضحى متجاوزا، حيث لا يعقل مناقشة بنود عقد القرض و خاصة الفصل 10 منه في الدعوى الحالية لكون ذلك فيه مساس بحجية أحكام قضائية انتهائية بخصوص موضوع تامين البنك المقرض لمبلغ القرض عند الوفاة أو العجز. ومن جهة ثانية فانه بالركون إلى تعليل القرار الاستئنافي المذكور فانه تضمن إقرارا قضائيا صريحا بخصوص تعمد استمرار استخلاص مبالغ القرض رغم تغطيته بالتامين، وعليه فان الثابت من تعليل القرار الاستئنافي وكذا نسخ بيانات الحساب البنكي للهالك من المدة من تاريخ نونبر 2013 إلى غاية شتنبر 2017 وتقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير رشيد (ر.) الذي لم يكن موضوع اي طعن من خلال الاستئناف الحالي، بل اقر المستأنف صراحة بنتائجه بعدم توجيه اي نعي له من خلال استئنافه، فان كل ذلك يعد إقرارا صريحا من المستأنف باستخلاصه دين قد دفع، كما ان قيمة ما دفع بدون وجه حق ثابتة أساسا بما أدلى به الطرف العارض من وثائق صادرة عن المستأنف نفسه تفيد المبالغ المؤداة بعد الوفاة، وان دفع المستأنف بعدم إشعاره بواقعة الوفاة ليست مبررا للإثراء بدون سبب واستخلاص الدين مرتين بحيث يتم تحديد رأسمال المستحق على أساس جدول دفع القرض الصادر عن المؤسسة المالية ويتم إيقافه في تاريخ وفاة المؤمن عليه او في حالة العجز المطلق والنهائي وهو نفس المبادئ التي نصت على انه ' في حالة الوفاة او العجز التام والنهائي مبلغ الاستحقاقات المتبقية في ذمة المؤمن يدفع من طرف شركة التامين إلى البنك ." وان التأمين يغطي واقعة الوفاة مباشرة بخصوص الاستحقاقات المتبقية في ذمة المؤمن وتصبح تلك الاستحقاقات في ذمة شركة التامين بسبب تحقق سبب التامين وهو الوفاة أو العجز و لا دخل للإدلاء بشهادة الوفاة من عدمه في تحقق شرط التأمين، لكون التأمين يغطي مباشرة تلك الاستحقاقات من تاريخ الوفاة، وأن ما قام به البنك المستأنف من استمرار اقتطاع أقساط غير مستحقة ومشمولة بالتأمين يدخل في دفع غير المستحق الذي جزاؤه استرداد ما دفع عن غير حق، وهو ما ثبت من خلال نازلة الحال ووثائقها والخبرة المنجزة وغير المطعون فيها، وأن الطرف العارض تبعا لذلك يبقى محق في استرداد مبلغ 458.915,85 درهم المحكوم به والثابت أداؤه بعد وفاة مورثهم و شمول واقعة الوفاة بالضمان من تاريخ الوفاة بحسب بنود عقد القرض، مما يبقى معه بالتالي طلب الاستئناف غير مبرر والحكم الابتدائي معلل تعليلا سليما، ملتمسا أساسا برد الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/06/2023 حضر الأستاذ حبشي كما حضر الأستاذ نصري عن الأستاذ مداح وأدلى بمذكرة تأكيدية، مما تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/06/2023 مددت لجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك الطاعن بأن مورث المستأنف عليهم لم يخبر البنك بشركة التأمين التي وقع عليها اختياره حتى يتم الإكتتاب لديها بخصوص ما تم الإتفاق حوله بموجب البند 10 من عقد القرض ، كما يعيب الحكم المستأنف نقصان التعليل وتحريف ما ورد بعقد القرض من ترخيص مورث المستأنف عليهم للبنك بإبرام عقد التأمين. لكن، حيث ان ما تمسك به البنك في الدعوى الماثلة سبق له التمسك به من خلال الدعوى موضوع الحكم عدد 3731 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2019 ملف عدد 10233/8201/2018 ، والذي قضى بتمكين المستأنف عليهم من شهادة رفع اليد عن العقار ، بتعليل ورد فيه " إن المحكمة بإطلاعها على الفصل 10 من عقد القرض فإنه ينص على انه يرخص للبنك صراحة بالاكتتاب في حالة وفاة المقترض وعجزه عن العمل لدى شركة التامين من اختيارها" ، وتضمن التعليل أيضا بان " شركة التأمين هي من تتحمل أداء ما تبقى من مبلغ القرض المستحق بعد وفاة المقترض" وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 4528 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 14/10/2019 ملف عدد 3545/8221/2019 والذي ورد بتعليله: " إن بنود العقد وردت صريحة ولا تحتاج إلى تأويل الفصل 10 من عقد القرض والتي نصت على أن مورث المستأنفين باعتباره مقترض رخص مسبقا للبنك بإبرام عقد التامين على الوفاة والعجز لدى شركة التامين من اختياره ، أي من اختيار البنك طالما ان الترخيص الممنوح من طرف المقترض هو للبنك في إقامة التأمين عن العجز أو الوفاة ، والتالي فإن البنك يتحمل مسؤولية استخلاص دينه من شركة التأمين التي اختارها لتأمين القرض عند العجز أو الوفاة "، مما يفيد ان تفسير المادتين 6 و 10 من عقد القرض بخصوص تكليف البنك باختيار شركة التامين تم الحسم فيه بمقتضى أحكام قضائية والتي تكتسب حجيتها استنادا للفصل 418 من ق.ل.ع ولكونها أمام عدم الإدلاء بما يفيد نقضها تشكل قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من إعادة مناقشة عقد القرض والتامين استنادا للمادة 453 من ق.ل.ع ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما انتهى إليه ويتعين تأييده ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile