Astreinte : la demande en liquidation est irrecevable lorsque la sommation de s’exécuter n’a pas été notifiée à la partie condamnée mais à un tiers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70973

Identification

Réf

70973

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

72

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que la demande n'est fondée qu'à la condition que le refus d'exécuter soit légalement constaté à l'encontre de la partie condamnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant les héritiers du bailleur au paiement d'une somme au titre de la liquidation.

L'appelant, l'un des héritiers, soutenait que la procédure d'exécution était irrégulière, faute de notification de la sommation d'exécuter aux véritables débiteurs de l'obligation. La cour relève que la sommation d'exécuter la décision ordonnant la restitution des lieux, ainsi que le procès-verbal de refus, ont été notifiés non pas aux parties condamnées, mais à un tiers occupant les lieux sans mandat pour les représenter.

Elle retient qu'une telle notification à une personne étrangère au jugement à exécuter ne peut valoir mise en demeure régulière du débiteur et ne permet pas de caractériser le refus d'obtempérer. Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est jugée dépourvue de fondement juridique.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد المجيد (ا.) بواسطة نائبته بتاريخ 17/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1445 ملف عدد 386/8232/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب عدا في مواجهة السيدة جميلة (ب.) و في الموضوع بأداء المدعى عليهم ورثة عبد الله (ا.) وهم مريم (ا.) و مليكة (ا.) وامال (ا.) و عزيزة (ا.) و محمد علي (ا.) و عبد المجيد (ا.) و زبيدة (ا.) و ايوب (ا.) لقبهم جميعا (ا.) لفائدة المدعية شركة (ا. ت.) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 90.000 درهم و تحميلهم المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.

و بناء على الطلب الاضافي و الاستئناف الفرعي مع ادخال باقي اطراف الدعوى المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت بها المستأنف عليها بواسطة نائبها بتاريخ 12/12/2019 .

و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/09/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 17/9/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي والاستئناف الفرعي وفقا للشروط الشكلية القانونية فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا.

وحيث يتعين التصريح بعدم قبول الطلب الإضافي تبعا لما انتهى إليه هذا القرار بخصوص الطلب الأصلي وفقا لحيثيات القرار أسفله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ا. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/01/2019 والذي جاء فيه أنه سبق لها وأن استصدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا عدد 320 ملف رقم 4859/8232/2015 بتاريخ 08/01/2016 قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و تسليم المحل موضوع عقد الكراء المؤرخ في 02/02/2007 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن القرار اضحى نهائيا وأن المدعى عليهم امتنعوا عن تنفيذ القرار الاستئنافي الذي فتح له الملف التنفيذي عدد 15/05/2017 ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 157.200 درهم عن الغرامة التهديدية للمدة ما بين 15/05/2015 إلى تاريخ وضع المقال 30/01/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلت بصورة شمسية من عقد كراء و من قرار استئنافي عدد 320 المؤرخ في 320 المؤرخ في 02/10/2007 و من حكم تجاري عدد 2431 و من محضر الامتناع عن التنفيذ و من محضر تبليغ اعذار بارجاع الحالة الى ما كانت عليه .

و بناء على المذكرة الجوابية المرفقة بحكم المدلى بها من طرف المدعى عليهم بجلسة 07/03/2019 اوضحوا من خلالها كون الانذار توصله به السيد عبد الفتاح (م.) الذي اكتراه بعدما أصبحت مساحة المحل هي 160 م2 و ليس 30 م2 و يستغله كمقهى وأنها لم تدلي بما يفيد امتناعهم عن التنفيذ و من حيث الموضوع أنهم لم يبقوا واضعي اليد على المحل كما أن المحل لم يبقى على حالته الاولى و تحول من محل للتزيين إلى مقهى علاوة على تقاعس المدعية عن الاداء ملتمسين أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم بتصفية الغرامة في حدود 5000 درهم و أدلوا بصورتين فوتوغرافيتين و قاعدة لقرار عدد 53 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/11/2012 ملف اداري عدد 774/4/2/2011 منشور بقضاء محكمة النقض عدد 76 .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة دفاعها بجلسة 28/03/2019 أوضحت من خلالها أن الصفة ثابتة بمقتضى قرار استئنافي وأنه سبق لهم وأن تقدموا بدعوى استعجالية بشأن الصعوبة في التنفيذ تم رفضه وأنهم يحاولون إعادة مناقشة ما تم البت فيه قضاء ملتمسة الحكم وفق الطلب و ادلت بصورة شمسية من قرار لمحكمة النقض و الحكم استعجالي .

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/04/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيب للمدعى عليهم اوضحوا خلالها كون السيدة جميلة (ب.) لا تملك أي نصيب في العقار وأنهم لم يتوصلوا بالانذار ملتمسين عدم قبول الطلب على علته و احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا تصفيتها في حدود 5000 درهم و أدلوا بصورة شمسية من شهادة ملكية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد المجيد (ا.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المستأنف خرق قاعدة سريان الاحكام و اثارها على طرفيها وانه جاء منعدم التعليل موضحا انه لا وجود بالملف ما يثبت امتناع العارض كمالك أو باقي اخوته و اخواته الملاك عن التنفيذ لأنهم لم يبلغوا بأي إنذار لحد الساعة و اكتفت المستأنف عليها بتبليغ الاعذار إلى معتمر المحل على وجه الكراء مع العلم أنه ليس طرفا في الدعوى ولا يتوفر على اية وكالة من المالكين ولا صفة له في التوصل نيابة عنهم و ان الحكم موضوع الطعن لم يرد على الدفع بعدم توصل العارض أو احد المالكين للعقار باي اعذار و تجاهل هذا الدفع مضيفا ان الاحكام تلزم طرفيها وتبليغ المكري الجديد لا يحل محل تبليغ المالكين و منهم العارض وذلك يجعل دعوى تصفية الغرامة المبنية على محضر امتناع شخص اجنبي عن عقد الكراء الذي هو مجرد معتمر المحل على وجه الكراء دون تبليغ المالكين تخالف مبدأ سريان الاحكام و آثارها على طرفيها خاصة وأنه سبق أن تدخل معتمر المحل في الدعوى موضوع ارجاع الحالة وحكمت المحكمة بعدم قبول طلبه في الدعوى كما لم تقبل تعرضه الخارج عن الخصومة متسائلا كيف تعتبر المحكمة امتناع معتمر المحل الذي هو مجرد مكتر و ترتب على امتناعه الحكم على العارض كمالك غير متوصل باي اعذار لا هو شخصيا و لا اي أحد من باقي المالكين للعقار و أن السيد عبد الفتاح (م.) معتمر المحل لا يحل محل المالكين للعقار و لا صفة له في التوصل أو في ابداء رأيه نيابة عن المالكين و يعتبر بنظر القانون غريبا عن عقد الكراء المستدل بصورة منه من طرف المستأنف عليها الرابط بذكرها بين ورثة (ا.) و من ضمنهم العارض بينها وأن عقد الكراء المستدل بصورة شمسية منه محل جدال جدي معروض على القضاء الجنائي موضوع شكاية عدد 3336/2019 مضيفا ان الذي تضرر فعلا هو العارض و اخوته من اغلاق محلهم و اهماله لمدة طويلة باقفاله وعدم استغلاله فيما اعد له وعدم استفادة العارض و اخوته من مدخول الكراء مما اضطرهم للاستنجاد بمسطرة فتح محل بعد أن لحقهم ضرر من الاغلاق و هجر المحل و من جهة اخرى فالصور الفوتوغرافية للمحل و محضر احصاء الموجودات تبين بوضوح أن المستأنف عليها لم تخزن اية بضاعة و المحل شبه خال و لا يتوفر على اية علامة تجارية و مكرى على علة عقد الكراء المزور بسومة 700 درهم شهريا و غير مسددة لمدة طويلة و المستأنف عليها تدعي الاداء المنتظم دون اثبات لأنها هجرت المحل إلى وجهة غير معلومة و تقاعست عن الاداء وأن رجوعها المتأخر بعد سنتين من فتح المحل للمطالبة بارجاع الحالة جاء بعد فوات الاجل القانوني إذ لم تقدمه إلا في شهر مارس 2015 و المحل مفرغ بتاريخ 12/02/2013 و تم كراءه للغير ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لمجانبته الصواب على اعتبار أن طلب تصفية غرامة تهديدية قدم قبل أوانه و احتياطيا ايقاف البت في النازلة الى حين البت في الشكاية عدد 3336/2019 و احتياطيا جدا تخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم و اجراء بحث في النازلة مع العارض و محررة العقد لتوضيح غموض العقد و ما شابه من تناقض ، وأدلى بطي التبليغ، نسخة من مقتضى الطعن ، صورة شمسية لعقد الكراء المطعون فيه بالزور ، صورة فوتوغرافية.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي واستئناف فرعي مع ادخال باقي الاطراف المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2019 جاء في المذكرة الجوابية أن دعوى الحال تتعلق بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة المستأنف الذي امتنع عن تنفيذ الحكم المؤيد استئنافيا والقاضي بارجاع الحال إلى ما كان عليه و تسليم المحل موضوع عقد الكراء المؤرخ في 20/02/2007 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن استئناف المستأنف يناقش مواضيع لا ترتبط بموضوع الدعوى محاولا من خلال ذلك صرف نظر المحكمة على واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي و التي ارغمت العارضة على سلوك المساطر الجبرية من اجل التنفيذ المنصوص عليها قانونا و المحكوم بها قضاء و هي الغرامة التهديدية و التي قضى بها الحكم من اجل اجبار المستأنف على تنفيذ الحكم و هو الامر الذي لا زال يتعنت في القيام به لحد الساعة وأن الحكم المذكور صائب ووفق الضوابط القانونية رغم اجحافه في حقها عند ممارسة السلطة التقديرية ملتمسة تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وفي الطلب الاضافي اوضحت أن الحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية بت في موضوع الطلب من تاريخ الامتناع حسب محضر الامتناع هو 15/10/2015 إلى غاية تاريخ وضع الطلب الذي يصادف 30/01/2019 اي 524 يوم وأن المستأنف لا زال ممتنعا عن التنفيذ لغاية يومه مما يجعلها محقة في تقديم طلب اضافي لتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة للحكم الابتدائي اي منذ 01/02/2019 إلى تاريخ النطق بالقرار الاستئنافي و التي تعادل 365 يوما اي في حدود مبلغ 109.500 درهم وبخصوص الاستئناف الفرعي اوضحت ان العارضة تقدمت بطلب يرمي الى تصفية الغرامة التهديدية القاضي بها الحكم الابتدائي عدد 386/8232/2019 و التي حددها في مبلغ 300درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن محكمة الدرجة الأولى عند استعمالها لسلطتها التقديرية لم تراع الاضرار المادية و التجارية التي تسبب فيها المستأنف عليه فرعيا الممتنع عن التنفيذ خاصة وأنه اصبح يمارس في المحل موضوع الدعوى نشاطا تجاريا عبارة عن مقهى و قاعة شاي يدر عليه ارباحا طائلة دون مبالاة بمصالح العارضة التي تضررت ودون مبالاة لحكم قضائي نهائي الذي يمتنع عن تنفيذه لمعرفته بحجم مبلغ الغرامة التهديدية الضئيل جدا و ايضا مبلغ التصفية الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى ، ملتمسة رفض الاستئناف الاصلي و جعل الصائر على رافعه و في الطلب الاضافي الحكم بتصفية غرامة تهديدية عن المدة اللاحقة لتاريخ الحكم الابتدائي ابتداء من 01/02/2019 إلى يومه على اساس 300 درهم اي بمبلغ اجمالي قدره 109.500 درهم و بقبول الاستئناف الفرعي و في الموضوع أساسا بتعديل الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفع التعويض عن تصفية الغرامة التهديدية إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا و المحدد في 157.200 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليه .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحا انه لا يوجد بالملف ما يثبت امتناعه كمالك أو باقي إخوته و أخواته الملاك عن التنفيذ لأنهم لم يبلغوا بأي إنذار لحد الساعة وأن المستأنف عليها اكتفت بتبليغ الاعذار إلى معتمر المحل على وجه الكراء والحال أنه ليس طرفا في الدعوى ولا يتوفر على أية وكالة من المالكين ولا صفة له في التوصل نيابة عنهم .

وحيث صح ما عابه الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه لكون القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/1/2016 تحت عدد 320 في الملف عدد 4859/8232/2015 إنما قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2431 الصادر بتاريخ 18/6/2015 والذي قضى على المستأنف ومن معه بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وتسليمهم للمستانف عليها شركة (ا. ت.) المحل موضوع عقد الكراء المؤرخ في 2/10/2007 تحت طائلة غرامة تهديدية غير ان المستأنف عليها عمدت الى تبليغ اعذار بإرجاع الحالة إلى السيد عبد الفتاح (م.) وليس الى الطرف المنفذ ضده وذلك حسب الثابت من محضر تبليغ اعذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المؤرخ في 11/7/2016 ومحضر الامتناع المؤرخ في 15/5/2017 وبعنوان هو غير عنوان الطرف المنفذ ضده المشار إليه بالحكم والقرار الاستئنافي أعلاه علما ان السيد عبد الفتاح (م.) لم يكن طرفا في الحكم موضوع التنفيذ وغير معني بطلب تصفية الغرامة التهديدية وبالتالي لا صفة له للتوصل نيابة عنه الطرف المنفذ ضده وهو ما يجعل طلب تصفية الغرامة التهديدية غير مرتكز على أساس قانوني سليم .

وحيث ان الاستئناف الفرعي ومن ثم الطلب الإضافي أصبحا بالتالي غير ذي موضوع .

وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق منطوق القرار أسفله.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبعدم قبول الطلب الإضافي .

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile