Réf
52028
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
550
Date de décision
14/04/2011
N° de dossier
340-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Prescription biennale, Offre d'indemnisation, Lettre de l'assureur, Interruption de la prescription, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Contrat d'assurance, Cassation, Assurance incendie, Assurance, Action en garantie
Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'un défaut de motivation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-10-2006 في الملف عدد 14/06/1824 تحت رقم 4780 أن الطالب السيد أحمد (ص.) تقدم بتاريخ 3-5-05 بمقال لدى تجارية البيضاء يعرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة شركة التأمين وإعادة التأمين (أ.) عقدا بتاريخ 6-9-01 من أجل تأمين المحل الكائن (...) كمخزن للمواد الغذائية ضد الحريق والانفجارات ، وقد تعرض بتاريخ 15-7-02 لحريق نتج عنه إتلاف جميع السلع حسب المحضر عدد 954/د 4 وبلغت قيمة الخسائر 72، 608. 559 درهم ، فوجه للمدعى عليها محررا بتاريخ 9-3-04 من أجل تغطية تلك الخسائر واقترحت عليه بعد توصلها بالكتاب بتاريخ 2-4-04 مبلغا لا يساوي سدس ما يستحق ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية ابتداء من حدوث الحريق في 02-7-15 ولو بعد الاستئناس بخبرة فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها المبلغ المطلوب كتعويض إجمالي مع الصائر ورفض الباقي استؤنف من طرف المحكوم عليها ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم ، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية أضر بحقوق المبيض خلال إخضاع النازلة لأحكام السقوط عوض أحكام التقادم وخرق مقتضيات الفصل 27 من القرار الوزيري المؤرخ في 28-11-34 المتعلق بعقد التأمين وعدم الارتكاز وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبة دفعت بالتقادم لمضي سنتين على تاريخ الحادث تطبيق مقتضياته بعلة أن عقد التأمين الرابط بينهما سابق على تاريخ بدإ العمل بمدونة التأمينات معتبرة أن القانون الواجب التطبيق هو الذي كان ساريا وقت إبرام العقد أي القرار الوزيري المؤرخ في 28-11-34 وقضت بسقوط الدعوى معتمدة الفصل 25 منه واعتبرت أن وجود المراسلات لا تأثير لها على أمد التقادم في حين أن القرار الوزيري المذكور ينص بدوره في الفصل 27 على أن التقادم يتم قطعه بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ويمكن أن يكون ذلك ناتجا عن مراسلة من المؤمن إلى المؤمن له ، وأن القواعد العامة تتلخص أساسا في مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ... " وقد أدلى بنسخة طبق الأصل من الكتاب الموجه إلى المطلوبة بتاريخ 9-3-04 مع إشعار باستلام في 2-4-04 ونسخة من الكتاب الجوابي الذي وجهته المطلوبة لدفاعه والمحرر في 19-4-04 تعرض عليه مبلغ 76، 512. 88 درهم ، وقد تقدم بدعواه بتاريخ 05/5/3 أي قبل سنتين من تاريخ الكتاب الجوابي المذكور في 19-4-04 وبذلك يكون قد استفاد من مقتضيات الفصل 27 من القرار الوزيري الذي تم خرقه من طرف المحكمة كما أنها اعتبرت دفع المطلوبة مثيرا للسقوط عوض التقادم واستبعدت مقتضيات مدونة التأمين وأعملت مقتضيات القرار الوزيري رغم أن هذه الأخيرة لم تثره ولم تتمسك به مما يشكل خرقا لمبدإ حياد القاضي وللقاعدة المسطرية المنصوص عليها في الفصل 3 من ق.م.م، كما أنه وسواء تم الاعتداد بمضمن رسالة 19-4-04 على أنه إقرار قضائي من منظور الفصل 407 من ق.ل.ع أو على أنه دليل كتابي منتج لإقرار حسب الفصلين 416 و 417 من نفس القانون فإن المحكمة رجحت مجرد قرينة قانونية ( التقادم أو السقوط ) على الحجة الكتابية خرقا للفصل 404 من ق.ل.ع وأنها بإهمالها لتلك الرسالة يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وهو ما يستوجب النقض .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إلغائها للحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بما جاءت به من أن " الثابت من عقد التأمين الرابط بين الطرفين أن هذا الأخير أبرم بتاريخ 6-9-01 وهو بطبيعة الحال تاريخ سابق عن تاريخ بدء العمل بمدونة التأمينات وبالتالي فإن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ... هي المقتضيات التي كانت سارية المفعول وقت إبرام العقد ... وأنه بموجب الفصل 25منقرار 1934 فإن جميع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي سنتين إثنتين، وبالتالي فإن عدم إقامة الدعوى داخل الأجل المذكور يؤدي إلى سقوط الدعوى ولا يؤثر فقي مراسلات أو إنذارات بين الطرفين " في حين يقضي الفصل 27 من 14328-34 طبقته على النازلة بأنه " يوقف سقوط الحق بمرور الزمن بموجب أحد الشروط الإعتيادية المرفوعة بشأن دفع معلوم الضمان يمكنه أن يكون أيضا ناتجا عن إرسال الضامن إلى المضمون الرسالة مضمونة بالبريد راجعة لما ذكر" وقد تمسك الطاعن بأن المطلوبة توصلت بتاريخ 2-4-04 برسالة مطالبة بالتعويض قبل مرور سنتين على تاريخ حادث الحريق الذي كان في 15-7-02 والذي أدى إلى إتلاف جميع السلع المتواجدة بمحله وتوجيه رسالة من هذه الأخيرة لدفاعه بتاريخ 19-4-04 تعرض عليه مبلغ 76، 512. 88 درهم مستدلا بنسختي الرسالتين المذكورتين وإشعار باستلام عن طريق البريد بتاريخ 2-4-04 ، إلا أن المحكمة لم تناقش الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم في الموضوع مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
65908
Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur
65902
Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025