Assurance : l’offre d’indemnisation adressée par l’assureur à l’assuré interrompt la prescription biennale de l’action en garantie (Cass. com. 2011)

Réf : 52028

Identification

Réf

52028

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

550

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

340-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'un défaut de motivation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-10-2006 في الملف عدد 14/06/1824 تحت رقم 4780 أن الطالب السيد أحمد (ص.) تقدم بتاريخ 3-5-05 بمقال لدى تجارية البيضاء يعرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة شركة التأمين وإعادة التأمين (أ.) عقدا بتاريخ 6-9-01 من أجل تأمين المحل الكائن (...) كمخزن للمواد الغذائية ضد الحريق والانفجارات ، وقد تعرض بتاريخ 15-7-02 لحريق نتج عنه إتلاف جميع السلع حسب المحضر عدد 954/د 4 وبلغت قيمة الخسائر 72، 608. 559 درهم ، فوجه للمدعى عليها محررا بتاريخ 9-3-04 من أجل تغطية تلك الخسائر واقترحت عليه بعد توصلها بالكتاب بتاريخ 2-4-04 مبلغا لا يساوي سدس ما يستحق ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية ابتداء من حدوث الحريق في 02-7-15 ولو بعد الاستئناس بخبرة فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها المبلغ المطلوب كتعويض إجمالي مع الصائر ورفض الباقي استؤنف من طرف المحكوم عليها ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم ، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية أضر بحقوق المبيض خلال إخضاع النازلة لأحكام السقوط عوض أحكام التقادم وخرق مقتضيات الفصل 27 من القرار الوزيري المؤرخ في 28-11-34 المتعلق بعقد التأمين وعدم الارتكاز وانعدام التعليل ذلك أن المطلوبة دفعت بالتقادم لمضي سنتين على تاريخ الحادث تطبيق مقتضياته بعلة أن عقد التأمين الرابط بينهما سابق على تاريخ بدإ العمل بمدونة التأمينات معتبرة أن القانون الواجب التطبيق هو الذي كان ساريا وقت إبرام العقد أي القرار الوزيري المؤرخ في 28-11-34 وقضت بسقوط الدعوى معتمدة الفصل 25 منه واعتبرت أن وجود المراسلات لا تأثير لها على أمد التقادم في حين أن القرار الوزيري المذكور ينص بدوره في الفصل 27 على أن التقادم يتم قطعه بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ويمكن أن يكون ذلك ناتجا عن مراسلة من المؤمن إلى المؤمن له ، وأن القواعد العامة تتلخص أساسا في مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ... " وقد أدلى بنسخة طبق الأصل من الكتاب الموجه إلى المطلوبة بتاريخ 9-3-04 مع إشعار باستلام في 2-4-04 ونسخة من الكتاب الجوابي الذي وجهته المطلوبة لدفاعه والمحرر في 19-4-04 تعرض عليه مبلغ 76، 512. 88 درهم ، وقد تقدم بدعواه بتاريخ 05/5/3 أي قبل سنتين من تاريخ الكتاب الجوابي المذكور في 19-4-04 وبذلك يكون قد استفاد من مقتضيات الفصل 27 من القرار الوزيري الذي تم خرقه من طرف المحكمة كما أنها اعتبرت دفع المطلوبة مثيرا للسقوط عوض التقادم واستبعدت مقتضيات مدونة التأمين وأعملت مقتضيات القرار الوزيري رغم أن هذه الأخيرة لم تثره ولم تتمسك به مما يشكل خرقا لمبدإ حياد القاضي وللقاعدة المسطرية المنصوص عليها في الفصل 3 من ق.م.م، كما أنه وسواء تم الاعتداد بمضمن رسالة 19-4-04 على أنه إقرار قضائي من منظور الفصل 407 من ق.ل.ع أو على أنه دليل كتابي منتج لإقرار حسب الفصلين 416 و 417 من نفس القانون فإن المحكمة رجحت مجرد قرينة قانونية ( التقادم أو السقوط ) على الحجة الكتابية خرقا للفصل 404 من ق.ل.ع وأنها بإهمالها لتلك الرسالة يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وهو ما يستوجب النقض .

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إلغائها للحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بما جاءت به من أن " الثابت من عقد التأمين الرابط بين الطرفين أن هذا الأخير أبرم بتاريخ 6-9-01 وهو بطبيعة الحال تاريخ سابق عن تاريخ بدء العمل بمدونة التأمينات وبالتالي فإن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ... هي المقتضيات التي كانت سارية المفعول وقت إبرام العقد ... وأنه بموجب الفصل 25منقرار 1934 فإن جميع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي سنتين إثنتين، وبالتالي فإن عدم إقامة الدعوى داخل الأجل المذكور يؤدي إلى سقوط الدعوى ولا يؤثر فقي مراسلات أو إنذارات بين الطرفين " في حين يقضي الفصل 27 من 14328-34 طبقته على النازلة بأنه " يوقف سقوط الحق بمرور الزمن بموجب أحد الشروط الإعتيادية المرفوعة بشأن دفع معلوم الضمان يمكنه أن يكون أيضا ناتجا عن إرسال الضامن إلى المضمون الرسالة مضمونة بالبريد راجعة لما ذكر" وقد تمسك الطاعن بأن المطلوبة توصلت بتاريخ 2-4-04 برسالة مطالبة بالتعويض قبل مرور سنتين على تاريخ حادث الحريق الذي كان في 15-7-02 والذي أدى إلى إتلاف جميع السلع المتواجدة بمحله وتوجيه رسالة من هذه الأخيرة لدفاعه بتاريخ 19-4-04 تعرض عليه مبلغ 76، 512. 88 درهم مستدلا بنسختي الرسالتين المذكورتين وإشعار باستلام عن طريق البريد بتاريخ 2-4-04 ، إلا أن المحكمة لم تناقش الوثائق المستدل بها من طرف الطاعن بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم في الموضوع مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Assurance