Assurance : Le certificat d’assurance suffit à prouver l’existence du contrat (Cass. com. 2021)

Réf : 43944

Identification

Réf

43944

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

159/1

Date de décision

18/03/2021

N° de dossier

2018/3/3/1581

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l’article 1er du Code des assurances, qui définit le certificat d’assurance comme un document délivré par l’assureur prouvant l’existence de l’assurance, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’un contrat d’assurance sur la seule production de ce certificat. Justifie également sa décision la cour d’appel qui écarte le moyen tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, dès lors que l’assureur, qui ne produit pas le contrat, n’établit pas l’existence d’une telle clause de déchéance stipulée en caractères très apparents, comme l’exige l’article 14 du même code.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الثالث – القرار عدد 1/159 – الملف التجاري عدد 2018/3/3/1581 – المؤرخ في 2021/03/18

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6306 الصادر بتاريخ 2017/12/07 في الملف عدد 2017/8232/3082 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/01/18؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/18.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الثالثة (أ. ع. ل. ب.) تقدمت بتاريخ 2017/06/02 بمقال تعرض على القرار الاستئنافي الذي صدر غيابيا في حقها بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 2015/8232/3814، والذي تتلخص وقائعه في أن المطلوبة الأولى (ل. ل.) (ليديك) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (أ. ع. ل. ب.) بمبلغ 16 ، 407,499 درهما، ناتج عن إصلاح الخسائر اللاحقة بقنوات الصرف الصحي ، وبالوعات التطهير التي خلفتها أشغال البناء التي قامت بها المدعى عليها بمقر المطلوبة الثانية (ل.). والتمست الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الضرر، وإحلال (ت. أ.)، و(ت. م. و.) في الأداء. وبعد الجواب وتمام الاجراءات ، صدر الحكم برفض الطلب . ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بأداء (أ. ع. ل. ب.) لفائدة (ل. ل.) مبلغ 16، 407.499 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، ورفض باقي الطلبات . وهو القرار الذي تعرضت عليه المحكوم عليها مع طعنها في التبليغ ، وبعد جواب المتعرض عليها، وشركتي التأمين، صدر القرار بالتراجع عن القرار المتعرض عليه في الشق المتعلق برفض الحلول ، والحكم من جديد بإحلال (ت. م. و.) محل مؤمنتها المتعرضة في الأداء مع إقرار باقي مقتضياته ، وهو القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق.م.م ، و 399 من ق. ل. ع ، والمادة 11 من مدونة التأمينات ، وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت الشهادة الصادرة عن الطاعنة بمثابة إقرار بوجود عقد التأمين . والحال أن التأمين لا يثبت إلا بعقد مكتوب ، تطبيقا للمادة 11 من مدونة التأمينات ، وكذا الفصل 399 من ق. ل. ع . وقد سبق للطاعنة أن تمسكت بضرورة إدلاء المطلوبة بعقد التأمين حتى يتأتى لها مناقشته وكذا شروط قيام الضمان وحالات الاستثناء الواردة به . وقد كانت المحكمة على صواب حينما قضت بإخراج الطاعنة من الدعوى لعدم الادلاء بعقد التأمين ، غير أنه بعد تعرض المطلوبة وإدلائها بشهادة التأمين ، تم التراجع عن القرار ، وقضي على الطالبة بالحلول محل مؤمنتها . علما أن شهادة التأمين لا تقوم مقام العقد ، لاختلاف التأمينات وتعددها ، وتبعا لذلك اختلاف شروطها والنصوص القانونية المنظمة لها . كما أن المادة 11 من مدونة التأمينات تنص على وجوب تحرير عقد التأمين كتابة وبحروف بارزة . وبالتالي على من يدعي وجود التأمين إثبات ذلك طبقا للفصل 399 من ق . ل. ع . وبذلك جاء القرار المطعون فيه فاسد التعليل بشكل يوازي انعدامه ، مما يستوجب نقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بوجود عقد تأمين يربط بين الطالبة و المطلوبة الثالثة أوردت تعليلا جاء به (… إن المتعرضة أدلت بشهادة التأمين صادرة عن (ت. م. و.) يستفاد منها أن هذه الأخيرة تؤمن الشركة المتعرض ضدها (والصحيح المتعرضة)، في إطار المسؤولية المدنية – الاستغلال تحت رقم 1000.40220090001 ، ضد النتائج الناجمة عن هذه المسؤولية من جراء الحوادث المادية أو الجسمانية التي يتعرض لها الغير في إطار ممارسة نشاطها. وأنه تم تجديد مدة التأمين من 1 يناير 2007 إلى متم دجنبر 2007 ، يتجدد ضمنيا فاتح رأس كل سنة . وبذلك يكون التأمين قائما ….. وتعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم للمادة الأولى من مدونة التأمينات الناصة على ما يلي : ( يراد بما يلي في مدلول هذا القانون

شهادة التأمين ، وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين).

ولما كان المشرع اعتبر وثيقة أن شهادة التأمين تثبت وجود التأمين ، فإن المحكمة وبمنهجها المذكور أعلاه تكون بنت قرارها على أساس سليم ، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها ، وجاء قرارها معللا بما يكفي ، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق . م . م ، والفقرة الخامسة من المادة 20 والمادة 36 من مدونة التأمينات ، وانعدام التعليل والأساس القانوني ، بدعوى أنها تمسكت بسقوط حق المطلوبة في الضمان لعدم تصريحها بالحادث داخل أجل خمسة ايام ، كما تمسكت بسقوط دعواها لتقادمها طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات التي حددت أجل رفع الدعوى في جميع نزاعات التأمين في سنتين ، وبأن الحادث المطلوب التعويض عنه حصل سنة 2007 ، والدعوى لم ترفع إلا سنة 2012 أي بعد مرور سبع سنوات ، غير أن المحكمة مصدرته لم ترد لا ايجابا ولا سلبا على الدفعين ، فجاء القرار منعدم التعليل عرضة للنقض .

لكن حيث إنه بخصوص دفع الطاعنة بالتقادم فقد ردته المحكمة بتعليلها بأن (العلم بالضرر كان حاصلا بتاريخ 2007/03/07 ، الثابت من محضر المعاينة ، إلا أنه بالرجوع إلى الملف الاستئنافي يتبين أن المتعرض ضدها أدلت برسائل تفيد قطع التقادم ، وهي الرسالة المدلى بها أمام المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه منها الرسالة الموجهة من طرف المتعرض ضدها الأولى للمتعرضة والمؤرخة في 2010/09/21، بخصوص الأضرار اللاحقة بالقنوات التابعة لها . وهو ما يعد قطعا للتقادم اعمالا لمقتضيات الفصل 381 من ق . ل.ع، وبالنظر إلى الطلب المقدم من طرف المتعرض ضدها بتاريخ 2012/12/31، فإنه لا مجال للتمسك بالتقادم لعدم ارتكازه على أساس). والنعي بعدم الجواب على الدفع أعلاه خلاف الواقع. أما بخصوص نعي الطالبة على المحكمة عدم جوابها على دفعها المتعلق بسقوط الضمان في حق المطلوبة لعدم إشعارها إياها بالحادث داخل أجل خمسة أيام من وقوعه ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة ، والتي لها تأثير على وجه قضائها ، وطالما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعتبرت أن التأمين قائم بعدما أدلت الطاعنة بشهادة التأمين التي تثبته، ولم تثبت هذه الأخيرة كونها ضمنت في صلب عقد التأمين الذي يربطها بالمطلوبة بحروف بارزة أسباب سقوط الضمان كما تشترط ذلك المادة 14 من مدونة التأمينات. فلا يحق لها النعي على المحكمة بعدم الجواب على دفع غير مؤسس مما تبقى معه الوسيلتين على غير اساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 63 و 345 و 359 من ق.م.م ، وانعدام التعليل والسند القانوني ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة معيبة شكلا ، وغير موضوعية ، لتخلص إلى تحميل المطلوبة الثالثة مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمطلوبة الأولى ، فالخبرة أنجزت في غيبة الطاعنة ودفاعها . كما أنها لا تثبت أي خطأ في جانب المطلوبة الثالثة ، أو أن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة الأولى كانت بفعلها، وبالتالي كان يتعين على المحكمة استبعاد التقرير المذكور ، والأمر بإجراء خبرة جديدة ، وهي حينما لم تفعل فقد جاء تعليلها ناقصا بشكل يوازي انعدامه ، مما يستوجب نقضه .

لكن حيث إنه بخصوص النعي بخرق القرار المطعون فيه للفصل 63 من ق.م.م لاعتماده خبرة غير حضورية بالنسبة للطاعنة ، فإن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن دفعت أو تمسكت بذلك أمام قضاة الموضوع ، مما يبقى هذا الشق إثارة جديدة . وبخصوص عدم موضوعية الخبرة ، وعدم إثباتها للخطأ في جانب المطلوبة الثالثة باعتبار الطاعنة حلت محلها في أداء التعويض ، فقد ردته المحكمة بما أتت به من أن الخبرة ) أكدت أن المتسبب في الضرر الحاصل للمتعرض ضدها الأولى هي الشركة المتعرضة التي تسببت في الحاق عدة أضرار بالقنوات المملوكة ل(ل. ل.) الشيء الذي أكدته المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي المؤرخة في 2007/03/07 ، إذ عاين هذا الأخير بأن (…) مغمورة بالمياه على مستوى مقر (ل.) ، وانحباس المياه القادمة على مستوى بالوعات الماء المتواجدة بالرصيف الطرقي ، كما أن (م. س.) هو الآخر أكد بأن الأشغال المنجزة من طرف الشركة المتعرضة هي التي أدت إلى حصول أضرار ل(ل. ل.) ) وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة ، لتبقى الوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Assurance