Contrat d’assurance : la nullité de la garantie ne peut se fonder sur une obligation de l’assuré issue d’un contrat auquel l’assureur est tiers (Cass. com. 2021)

Réf : 43969

Identification

Réf

43969

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

195/2

Date de décision

01/04/2021

N° de dossier

2019/3/3/1709

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les articles 228 du dahir des obligations et des contrats et 14 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance, se fonde sur le manquement par l’assuré à une obligation de surveillance stipulée dans un contrat de marché de travaux conclu avec un tiers. En statuant ainsi, alors que l’assureur est étranger audit contrat en vertu du principe de l’effet relatif des conventions, et que l’obligation litigieuse, dont le non-respect entraîne la nullité, n’était pas reprise dans la police d’assurance en caractères apparents, la cour d’appel a entaché sa décision d’une violation de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/195 – المؤرخ في 2021/04/01 – ملف عدد 2019/3/3/1709

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04-06-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (إ.) الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 16-03-2017 تحت رقم 1621 في الملف رقم 5753-8232-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 11/03/2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 01/04/2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (مر.) تقدمت بتاريخ 04-08-2016، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع (ع.) الصفقة عدد 2009-T-M. 54 تكلفت بموجبها بإنجاز أشغال التغطية و الربط الهاتفي المتعلقة بالشطر الثاني من (…)، و أمنت ورشها عن جميع المخاطر لدى شركة التأمين (س. س.)، المسماة حاليا ((س.))، و مدد الضمان لغاية 11-06-2013، بموجب ملحق العقد المؤرخ في 10-05-2013، و أن الورش المذكور تعرض بتاريخ 04-05 يونيو 2013 للسرقة و التخريب، إذ وصلت قيمة المسروقات 688.128,00 درهما، فبلغت المدعى عليها بلائحتها بواسطة وسيط التأمين ((مج.)) بتاريخ 20-05-2014، و تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة المختصة، ثم أجرت شركة التأمين خبرة، غير أنها امتنعت من تمكين المدعية من مبلغ الخسائر الذي حدده الخبير، بمبرر أن الورش لم يكن محروسا، لذلك التمست أساسا، الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 688.128,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادث، و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد مبلغ الخسائر التي لحقتها، و بعد الجواب و تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 340.200,00 درهم، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، و استأنفته المحكوم لها استئنافا فرعيا، رامت منه رفع المبلغ المحكوم به لما قدره 688.128,00 درهما، و بعد تمام الإجراءات، صدر القرار باعتبار الاستئناف الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و برد الاستئناف الفرعي، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والخامسة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 228 و 230 من قانون الالتزامات و العقود و المادة 14 من مدونة التأمينات، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بتمديد التزامات الطالبة تجاه (ع.) لتستفيد منها المطلوبة، رغم أنها أجنبية عن عقد الصفقة الذي تضمن الالتزام بحراسة الورش، و رتبت على ذلك بطلان عقد التأمين الذي لم ينص على ذلك الشرط، و لا على جزاء البطلان في حالة تخلف عدم حراسة الورش، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه قد خرقت الفصلين 228 و 230 من ق.ل.ع، لتعارض قضائها مع قاعدة نسبية العقود.

إضافة لذلك، فإن شروط عقد التأمين التي يترتب عليها بطلانه، و كذلك حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام الضمان، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف بارزة، حسبما نصت عليه المادة 14 من مدونة التأمينات، مما يترتب عليه أن شرط الحراسة لا ينتج عن تخلفه بطلان عقد التأمين، إلا أذا أشير إليه في ذلك العقد بحروف بارزة، و الحال أن الشرط المذكور غير مضمن في عقد التأمين موضوع النزاع، لا بحروف بارزة و لا بغيرها، مما يجعل البطلان الذي قررته المحكمة متناقضا مع مقتضيات المادة 14 سالفة الذكر، و هو ما يوجب التصريح بنقض قرارها.

حيث عللت المحكمة ما انتهت إليه من عدم شمول واقعة السرقة المطلوب التعويض عنها بضمان شركة التأمين المطلوبة بأن  » المستأنف عليها التزمت في إطار الصفقة مع (ع.) و تعهدت بتأمين الحراسة ليلا و نهارا، و أيام العطل، و خلال جميع فترات التوقف عن العمل، و ذلك إلى حين التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة، حسبما جاء في الفصل 13-2 من تدابير الأمن و النظافة لعقد الصفقة، في حين أن المسؤول الإداري للمستأنف عليها أكد للضابطة القضائية أن الورش الذي وجدت به البضاعة المسروقة، لم يكن محروسا، و هو الأمر الذي كان يلزم معه تصريح المستأنف عليها لشركة التأمين بكل هذه الظروف المحيطة ببضاعتها، و هو ما لم تصرح به، مخلة بذلك بمقتضيات الفصل 20 من مدونة التأمينات في الفقرة رقم 2 و الفقرة رقم 4، و ذلك بعدم إشعار المؤمنة بخطورة تواجدها بمنطقة نائية عن العمران، رغم أنها و من خلال إدراكها لهذا الخطر التزمت مع صاحب المشروع بتوفير الحراسة التامة و المستمرة، هذه الحراسة المنتفية حسب تصريح المسؤول الإداري… و أنه بعدم اتخاذ المستأنف عليها الحرص اللازم، و إحاطة المؤمنة علما بكل الظروف المعروفة لديها، حسب المادة 20، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، وفق ما تنص عليه المادة 30 من مدونة التأمينات، خاصة و أن المستأنف عليها كانت على علم بهذا الخطر، و إلا لما كانت التزمت مع صاحبة المشروع بتوفير الحراسة التامة و المستمرة، فضلا عن أنها لم تشعر المؤمنة بتفاقم الخطر الناتج عن هذا التخلي، وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 24 من المدونة. » في حين أن الثابت من خلال وثائق الملف أن عقد التأمين لم يتضمن التزام المؤمن لها بحراسة الورش، حتى تواجه بعدم إخطار المؤمنة بتفاقم الخطر المؤمن عنه، و المحكمة لما استقت التزام الطالبة بحراسة الورش من خلال عقد الصفقة المبرم مع (ع.)، و أسقطته على علاقتها بشركة التأمين (س.) (المطلوبة) رغم أنها أجنبية عن عقد الصفقة المذكور، فإنها خرقت القاعدة القانونية التي مفادها أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم، إلا في الحالات المذكورة في القانون (الفصل 228 من ق.ل.ع)، كما أنها رتبت البطلان على شرط غير مضمن صلب عقد التأمين خارقة أيضا مقتضيات المادة 14 من مدونة التأمينات، التي تقتضى أن يكون أي شرط من هذا القبيل مكتوبا صلب العقد بحروف بارزة، مما جعل قرارها عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance