Assurance emprunteur – Capital dû – Le juge du fond doit répondre aux conclusions de l’assureur invoquant les clauses contractuelles relatives au calcul du capital restant dû (Cass. com. 2021)

Réf : 43926

Identification

Réf

43926

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

99/1

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/44

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’appel qui condamne une compagnie d’assurance à régler le solde d’un prêt à la date du décès de l’assuré, sans répondre au moyen par lequel l’assureur soutenait, en se fondant sur les stipulations contractuelles, que le capital dû devait être calculé sur la base du solde restant dû après la dernière échéance précédant le décès, augmenté de six mois d’intérêts.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/99، المؤرخ في 2021/02/25، ملف تجاري عدد 2020/1/3/44
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2741 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2019/8232/559 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
و بناء على المستندات المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/25.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الزهرة (ك.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين تقدمت بتاريخ 2018/08/27 بمقال إلى تجارية البيضاء، عرضت فيه ان موروثهم نور الدين (ع.) سبق له أن ابرم بتاريخ 2014/09/18 مع المطلوب (ق. ع. و. س.) عقد قرض بمبلغ 171.000,00 درهم بقصد تمويل شراء شقة، مشفوع بعقد تأمين عن الوفاة مع الطالبة شركة التأمين (أ.)، حدد سقفه في مبلغ 170.000,00 درهم، وان موروثهم المذكور توفي بتاريخ 2014/11/16 غير أن البنك المدعى عليه امتنع عن رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2015/02/09 سجل 69 عدد 765 بالرسم العقاري عدد 64/29049 وان المدعين وجهوا بتاريخ 2018/06/13 رسالة إلى البنك المذكور قصد رفع اليد عن الرهن المشار إلى مراجعه أعلاه وذلك بعد إحلال شركة التامين (أ.) في أداء باقي أقساط القرض، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى باحلال شركة التامين (أ.) محل المؤمن له في أداء باقي أقساط عقد القرض من تاريخ وفاة المقترض وهو 2014/11/16 لفائدة (ق. ع. و. س.) والحكم على هذا الأخير بتسليمه للمدعين رفع اليد عن الرهن الرسمي من الرتبة الأولى سجل 69 عدد 769 المقيد بتاريخ 2015/02/09 على الرسم العقاري عدد 29049/64 مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية (…) بالتشطيب على الرهن المذكور، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات تعاقدية تعد بمثابة القانون وانعدام التعليل، ذلك انها أوضحت أن المادة 7 من الشروط العامة والمادة 10 من الشروط الخاصة الواردة عن ظهر استمارة الانخراط في التامين تنصان معا على أن رأس المال الذي تؤديه الطالبة في حالة الوفاة هو رصيد أصل القرض المتبقى بعد آخر قسط دوري سالف لتاريخ الوفاة تضاف إليه ستة أشهر من الفوائد تحسب على أساس النسبة القانونية المعمول بها يوم إبرام القرض والتمست اعتماد ما تفرضه المادتين المذكورتين غير أن المحكمة لم ترد على الدفع رغم تأييدها للحكم الابتدائي الذي قضى باحلال الطالبة في أداء باقي أقساط القرض من تاريخ وفاة المقترض، فاتسم قرارها بانعدام التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بإعمال مقتضيات المادة 7 من الشروط العامة والمادة 10 من الشروط الخاصة الواردة بظهر استمارة الانخراط في التامين الناصتان على أن رأس المال الذي تؤديه الطالبة في حالة الوفاة هو رصيد أصل القرض المتبقى بعد أخر قسط دوري سالف لتاريخ الوفاة تضاف إليه ستة أشهر من الفوائد، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطالبة محل المؤمن له في أداء باقي أقساط عقد القرض من تاريخ وفاة المقترض لفائدة (ق. ع. و. س.)، دون ان تجيب على التمسك بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبه (ق. ع. و. س.) المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance