Assurance emprunteur : le paiement de l’indemnité d’invalidité par l’assureur emporte extinction de la dette de l’emprunteur envers le prêteur (Cass. com. 2004)

Réf : 17683

Identification

Réf

17683

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1423

Date de décision

29/12/2004

N° de dossier

541/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Ayant relevé, par une interprétation des clauses du contrat de prêt, que celui-ci distinguait les modalités de remboursement applicables en situation normale de celles prévues en cas d'incapacité de l'emprunteur, situation dans laquelle le paiement du solde du prêt incombait à la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que le versement effectué par l'assureur, couvrant le capital restant dû et les arriérés, libère totalement l'emprunteur de sa dette. En conséquence, le prêteur n'est pas fondé à réclamer à l'emprunteur des sommes supplémentaires en application des clauses relatives au remboursement en situation normale.

Résumé en arabe

مادام أن محكمة الموضوع عللت قرارها بما مضمنه: » إن الثابت من الفصل التاسع لعقد القرض أن المقترض التزم بتأمين العقار في حالة وفاة أو عجز أو كارثة، وأن حق المقترض ينتقل للمقرض ثم تؤدى التعويضات المستحقة أصلا وفوائد من شركة التأمين في غيبة المقترض ودون موافقته أو ذويه، مما لا مجال معه لتطبيق الفصل 30 من عقد القرض، الخاص بالحالة العادية التي لها كيفية أداء عادية خاصة بها أما حالة العجز فلها كيفية أداء خاصة بها، ولا توجد إمكانية للجمع بين الطريقتين، أي استخلاص القرض من شركة التأمين ثم الرجوع على المقترض أو ذويه »، فهو تعليل مساير لواقع الملف.
القرض العقاري والسياحي ضد الشرقي الجعواني

Texte intégral

القرار عدد: 1423 المؤرخ في: 29/12/2004، ملف تجاري عدد: 541/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 29 دجنبر 2004 إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: القرض العقاري والسياحي، شركة مساهمة في شخص مديره العام وأعضاء مجلسه الإداري، الكائن مقره بشارع الحسن الثاني رقم 187 البيضاء. نائبه الأستاذ، الحسن الكتاني المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: الشرقي الجعواني عنوانه بالسالمية 2 بلوك 5 عمارة 44 شقة 94 البيضاء. النائب عنه الأستاذ عبد الغني الكراب المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
ـ شركة التأمين الشمال الإفريقي، شركة مساهمة مقرها الاجتماعي بشارع الزرقطوني البيضاء.
المطلوبين
بحضور: الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09/04/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ الحسن الكتاني والرامي إلى نقض القرار عدد 3180 الصادر بتاريخ 28/10/03 في الملف عدد: 1995/03/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 30/06/04 من طرف المطلوب الشرقي الجعواني بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغني الكراب والرامية لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 24/11/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد3180 بتاريخ 28/10/03 في الملف عدد: 1995/03/14، أن المطلوب الأول الشرقي الجعواني تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه اقترض من الطالب القرض العقاري والسياحي مبلغ 276.500,00 درهم من أجل شراء شقة يسدد بأقساط، واستمر في الأداء مدة سنتين إلى أن أصيب بمرض نفسي أصبح معه غير قادر على تدبير أموره، وطبقا لبنود عقد القرض حلت محله المطلوبة الثانية شركة التأمين الشمال الإفريقي في أداء الدين، ورغم ذلك وجه له البنك إنذارا من أجل أداء باقي الأقساط، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد قيمة القرض وما تم أداؤه من طرف شركة التأمين، وتقدم المدعي بمقال إصلاحي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بتسليمه رفع اليد عن الرهن المضروب على العقار، وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الضرر الذي لحقه، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، ثم قضت على المدعى عليه بتسليم المدعي رفع اليد عن العقار المرهون تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، وإخراج شركة التأمين من الدعوى، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 230 و231 من ق ل ع، بدعوى أنه تمسك بالمقتضيات المنصوص عليها بعقد القرض تبعا للفصل 230 المذكور باعتبار أن الفصل 231 الموالي أوجب تنفيذ كل تعهد بحسن نية، غير أن القرار المطعون فيه خرقهما، وخرق كذلك الفصل الثالث من ق م م، عندما استبعد دفوعه الجدية دون وجه حق، إذ العقد ينص في فصله 27 على أن مبلغ القرض بدون فوائد يصل إلى 276.500,00 درهم، وأن الفصل 30 منه نظم كيفية تسديده مع الفوائد في حدود مبلغ 3.173,10 درهما عن كل قسط شهري لمدة 15 سنة، أي 180 قسطا وجب عنها مبلغ 571.158,00 درهما، ونص الفصل 8 منه على ترتيب فوائد إضافية عن التأخير في الأداء، إلا أن المبلغ المؤدى من شركة التأمين بتاريخ 13/10/99 وقدره 274.931,99 درهما لا يغطي كافة الدين المذكور فيكون الطالب محقا في استرجاع الباقي من شركة التأمين أو من المقترض، لأن هذا الأخير توقف عن الأداء قبل تاريخ إصابته بالمرض الذي أفقده أهليته منذ 11/06/96 حسب ما صرح به الخبير النعماني، ولأنه قبل هذا التاريخ أي سنة 1994 باشر الطالب مسطرة الإنذار العقاري، نتيجة توقف المطلوب عن الأداء وأن شركة التأمين لم تسلم الطاعن الشيك إلا بتاريخ 13/10/1999، غير أن القرار المطعون فيه رد ما ذكر  » بأن حق المقترض ينتقل ويحول لفائدة القرض العقاري والسياحي، وأن التعويضات التي تستحق تؤدى بمقتضى التأمين، وأنه يجوز للمقرض أن يتسلم من شركة التأمين في غيبة المقترض ودون موافقته أو بإذن خلفه جميع المستحقات أصلا وفوائد، دون أن يكون من شأن النزاعات التي قد تحدث سببا في تأخير أو إبطال ما يجب دفعه من قبل شركة التأمين « في حين لم يتمكن القرار من تحديد هل المبلغ المؤدى بشيك من شركة التأمين يتعلق بالمدة السابقة أم اللاحقة لإصابة المطلوب بالمرض، ولم يتأكد هل الطالب توصل بكل مستحقاته، فجاء تعليله غير منسجم مع النصوص المنظمة لعقد القرض ومع المعطيات الحقيقية للنازلة، لكون التأمين لا يبدأ سريانه، إلا من تاريخ الإصابة المتلازمة مع إشعار المقرض وشركة التأمين بها لما للإشعار من أثر قانوني يترتب عن عرض المصاب على خبرة طبية للتأكد من جدية الإصابة ودرجتها، مما ينبغي نقضه.
 
لكن، حيث أثير أمام محكمة الموضوع ما استدل به في موضوع الوسيلة فردته بما مضمنه « إن الثابت من الفصل التاسع لعقد القرض أن المقترض التزم بتأمين العقار في حالة وفاة أو عجز أو كارثة، وأن حق المقترض ينتقل للمقرض ثم تؤدى التعويضات المستحقة أصلا وفوائد من شركة التأمين في غيبة المقترض ودون موافقته أو ذويه، ولقد أدت فعلا مبلغ 274.931,99 درهما بعد توقف المطلوب عن الأداء بسبب مرضه الذي أفقده أهليته، مما لا مجال معه لتطبيق الفصل 30 من عقد القرض، الخاص بالحالة العادية، التي لها كيفية أداء عادية خاصة بها، أما حالة العجز فلها كيفية أداء خاصة بها، ولا توجد إمكانية للجمع بين الطريقتين، أي استخلاص القرض من شركة التأمين ثم الرجوع على المقترض أو ذويه، هذا إضافة إلى أن المبلغ المؤدى من شركة التأمين يشمل رأسمال القرض والمتأخرات حسب ما هو مضمن بتقرير الخبرة » وهو تعليل مساير لواقع الملف، إذ الفقرة الأولى من الفصل الثامن من عقد التأمين تنص على أن شركة التأمين ملزمة بأداء متبقى أصل الدين للقرض العقاري والسياحي من آخر قسط شهري سابق لعجز المدين عن الأداء، تضاف له فائدة بمعدل ستة اشهر تبعا للنظام الأساسي للبنك في يوم الاكتتاب، وأشارت رسالة القرض العقاري والسياحي الموجهة لشركة التأمين بتاريخ 25/12/02، إلى أنه توصل منها بأصل الدين المتبقى مضافا إليه فوائد ستة أشهر بسعر 15% دون إيرادها لأي مبلغ آخر لازال بذمة المقترض، كما أن تقرير الخبير النعماني تضمن أن رأسمال القرض وتعويض السداد والمتأخرات بلغت ما مجموعه 280.529,97 درهما، ولم تتضمن بنود العقد الأخرى ما يجيز للمقرض الرجوع على المقترض بأي أداءات أخرى غير ما هو مؤدى من طرف شركة التأمين، أما مقتضيات الفصل 30 من عقد القرض المتمسك بها، فهي تتحدث عن أداء مبلغ الدين في الحالات العادية غير الخاضعة لموجبات التأمين. وبخصوص عدم إشعار المقرض وشركة التأمين بالإصابة، فهي ردته « بأنه ليس بالعقد ما يلزم المقترض بذلك تجاه المقرض، وأن التي لها مصلحة في إثارة هذا الدفع هي شركة التأمين التي ثبت أنها فعلا اقتنعت بمرض المستأنف عليه وأدت المبلغ المذكور » وهو تعليل غير منتقد، وبذلك على القرار موقفه بخصوص أن المبلغ المؤدى يشمل كل مستحقات الطالب، وأتى معللا بما فيه الكفاية دون أن يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و3 من ق م م، بدعوى أن الفقرة الثالثة ألزمته بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، وبالرجوع للمقال الاستئنافي يلفى أن المطلوب أورد فيه أن مرضه العقلي أفقده القدرة على تدبير أموره، فتطلب الأمر إحلال شركة التأمين، علما بأن الفصل الأول من ق م م ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، ونص الفصل الثالث من ق ل ع على أن الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية، وجاء في الفصل 210 من مدونة الأسرة « إن كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت أسباب نقصان الأهلية أو انعدامها، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته »، وبمفهوم المخالفة فإن الذي أقر بنقص أهليته تكون دعواه خارقة للفصل الأول المذكور الذي يلزم القاضي بإثارة انعدام الأهلية من تلقاء نفسه، وبذلك جاء القرار مختل التعليل مما يتعين نقضه.
لكن، حيث اكتفت الوسيلة بسرد مقتضيات قانونية ووقائع معروضة دون أن تبين وجه اختلال تعليل القرار أو موجبات خرقه للنصوص المحتج بخرقها فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil