Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023)

Réf : 34552

Identification

Réf

34552

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

42

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2022/1/3/565

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 14 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances.

En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobilier, au motif d’une incapacité permanente partielle estimée à 70 % par expertise judiciaire.

Contestant cette substitution, l’assureur invoquait une clause contractuelle exigeant, pour la mise en œuvre de la garantie, une invalidité totale et définitive ainsi que la nécessité d’une assistance permanente d’un tiers dans les actes ordinaires de la vie, conditions non cumulativement réunies selon lui.

Toutefois, relevant que la clause d’exclusion de garantie figurait sans caractères particulièrement apparents par rapport aux autres stipulations contractuelles, la Cour estime cette clause irrégulière, et en conséquence inopposable à l’assurée, par application stricte de l’article 14 précité du Code des assurances.

Cette irrégularité formelle prive ainsi l’assureur du droit d’invoquer l’exclusion litigieuse, ce qui justifie légalement l’arrêt attaqué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ك.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4320 الصادر بتاريخ 20/09/2021 في الملف عدد 2021/8232/2370 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك. ف.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 15/12/2009 عقداً مع المطلوب حضورها شركة (و. إ.) وافقت بمقتضاه هذه الأخيرة على منحها مبلغا لتمويل سكن بقيمة 845.488,00 درهم والتزمت المدعية بتسديد الدين عن طريق أقساط شهرية محددة في مبلغ 6394,05 درهم، كما انخرطت بمقتضى عقد القرض المذكور في التأمين عن الوفاة وعن العجز عن العمل مع المدعى عليها شركة التأمين (و) لتأمين القرض وفوائده، والمدعية أصيبت بمرض سنة 2018 أصبحت معه غير قادرة على العمل من يناير 2019 حسب الشواهد المدلى بها، وبالتالي أصبحت غير قادرة على تسديد مديونيتها وطالبت شركة التأمين (و) بالحلول محلها ونقلها باقي أقساط الدين والفوائد إلى شركة (و.إ.) المقرضة حسب عقد التأمين الذي انخرطت فيه دون جدوى، ملتمسة الحكم بإحلال شركة التأمين (و) محلها بنقل أقساط الدين والفوائد المقترضة إلى شركة (و. إ.) ابتداء من تاريخ عجز المدعية وعدم قدرتها عن العمل الذي هو يناير 2019 مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف صدر الحكم القطعي بإحلال شركة التأمين (و) في أداء باقي أقساط عقد القرض ابتداء من تاريخ ثبوت العجز الدائم وهو 01/01/2019 لفائدة شركة (و.) مع الصائر، ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات التعاقد بين طرفي النزاع، ذلك أن الحكم المستأنف (الصحيح القرار المطعون فيه) اكتفى في تعليله لمقتضى الضمان بكون موجبات الإحلال أصبحت قائمة وثابتة في النازلة باعتبار أن نسبة العجز المسجلة أصبحت معها المؤمن لها عاجزة ومتوقفة عنه بصفة كلية وفقا لما هو ثابت من الخبرة المنجزة أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، خاصة وأن التوقف عن العمل بصفة كلية لن يتأتى معه للضحية مزاولة أي نشاط مدر للربح قصد تنفيذ التزامها بخصوص القرض الممنوح لها والقيام بشؤونها وحاجياتها الضرورية المعتادة، مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به، ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده »، غير أن القرار المطعون فيه وعلى غرار الحكم الابتدائي لم يجب بشكل مصادف للصواب ولم ينتبه لمضمون موضوع النزاع، علما أن الأمر يتعلق بمقتضيات تعاقدية حول تفعيل فحوى الضمان بين أطرافه وأن القرار اجتهد عن غير صواب مخالفا مقتضيات العقد، معتبرا أنه ما دام أن الخبرة القضائية اعتبرت عجز المدعية عن العمل في نسبة 70 في المائة فلن يتأتى لهذه الأخيرة القيام بشؤونها وحاجياتها الضرورية المعتادة، والحال أنه بمراجعة التقرير الطبي المنجز في النازلة من قبل الخبيرة يتبين أنه انتهى إلى أن عجز المطلوبة عن العمل بنسبة 70 في المائة دون أن تشير إلى كونها أصبحت في حاجة إلى شخص آخر يساعدها على قضاء حاجياتها الضرورية لحياتها المعتادة، والخبيرة أشارت أيضا في تقريرها إلى أن شهادة الدكتور (ش.) طبيب الشغل أعلن أن المطلوبة غير قادرة عن العمل حسب بنود الشغل الفرنسي ولا يمكنها ممارسة أي عمل آخر دون أي إشارة إلى كونها أصبحت في حاجة إلى شخص آخر يساعدها في قضاء حاجياتها الضرورية لحياتها المعتادة، وأن الطبيبة المستشارة للطالبة الدكتورة (أ. ب.) التي فحصت بدورها المصابة فحصا دقيقا انتهت إلى أن نسبة عجز جزئي دائم في 70 في المائة، مؤكدة أن الضحية لم تصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعدها في قضاء حاجياتها الضرورية لحياتها المعتادة، مع أن عقد التأمين موضوع النزاع ينص في فقرته الثانية من بنده الثالث بخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين لاعتبار قيام الضمان: 1- عجز المصاب بصفة كلية ونهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله ويدر عليه ربحا أو دخلا -2- كون هذا المصاب أصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته المعتادة:

« Invalidité absolue et définitive de l’assuré est considéré en état d’invalidité absolue et définitive lorsque il est reconnu par l’assureur totalement et définitivement incapable de se livrer a aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain au profit et qu’en outre son état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissent des actes ordinaires de la vie ».

وتم التأكد من خلال الملف الطبي أن هذه الأخيرة وإن كان شرط العجز الكلي عن العمل قد تحقق نسبيا في النازلة إلا أن الشرط التعاقدي الثاني القاضي بضرورة الاستعانة بشخص آخر في قضاء حاجياته المعتادة لم يتحقق، وأن العقد شريعة المتعاقدين ولا اجتهاد مع وجود نص تعاقدي، ولا يستساغ أن تحور المحكمة أو تؤول موضوع التعاقد ومقتضياته، والمطلوبة لم تبين البتة في مقال دعواها وجه تحقق شروط العقد وبياناته الملزمة والقرار المطعون فيه لما خالف مقتضيات العقد ولم يجب بما فيه الكفاية على ما أثارته الطالبة بخصوص الإلتزام ببنود العقد جاء خارقا لمقتضيات قانونية جوهرية آمرة ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إنه ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن مقتضيات « انعدام الضمان » الواردة في عقد التأمين لم يشر إليها بحروف جد بارزة مقارنة مع باقي شروط العقد، فإنه عملا بالمادة 14 من مدونة من مدونة التأمينات الناصة على أنه: « مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة »، تكون مقتضيات انعدام الضمان الواردة في عقد التأمين غير صحيحة ولا يسوغ التمسك بها، وهذه العلة القانونية الصرفة والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Assurance