Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60345

Identification

Réf

60345

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6740

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8218/3640

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû. En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité. La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2021 والذي تعرض فيه أنه تعرض السيد عادل (م.) بتاريخ 13/06/2018 لحادثة شغل حينما كان يشتغل لدى مشغلته الشركة المدعى عليها ، التي تضمن مسؤوليتها القانونية لدى المدعية، و أن مسطرة التعويض عن الحادثة جرت أمام المحمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء و انتهت بصدور الحكم عدد 2305 الذي قضى بأداء المشغلة لفائدته إيرادا عمريا سنويا على شكل رأسمال قدره 123.897,22 و تعويضات يومية قدرها 36.761,14 درهم على أساس أجرة سنوية قدرها 184.165,53 درهم مع إحلال شركة التأمين العارضة محل المشغلة في الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و أن المدعية استأنفت الحكم و تم تأييده بمقتضى القرار عدد 7916، و أن المشغلة عند تأمينها لأجرائها عن حوادث الشغل صرحت بكون الأجر السنوي للسيد عادل (م.) هو 50.400,00 درهم، في حين أن التعويضات المحكوم بها تم احتسابها على أساس أجر سنوي قدره 184.165,53 درهم استنادا على لائحة الأجر المدلى بها و المسلمة له من طرف مشغلته، ، و أن هذه الحقيقة تبقى ثابتة من خلال عقد التأمين الرابط بين شركة التأمين و مشغلة المدعي و الذي يبقى ثابتا من خلاله بأن الأجر السنوي للمستأنف عليه هو 54.000,00 درهم، و أنه تنفيذا للعقد الرابط بين العارضة و المؤمن لها فإن التعويض المستحق يحتسب على الشكل التالي :

50.400.00×9 / 200= 2268 درهم

2268×14,950 = 33.906,60 درهم

و أنه تبعا لذلك فإن العارضة تكون محقة في أن تطالب المشغلة المدعى عليها بأدائها الفرق بين التعويض المترتب عن احتساب التعويض المستحق للضحية على أساس الأجر المضمن بعقد التأمين و الذي على أساسه تم احتساب قسط التأمين وفق الشكل التالي : 160.658,56 درهم ( التعويض المحكوم به ) – 33.906,60 درهم ( التعويض المستحق ) 126.751,96 درهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 126.751,96 درهم مع الصائر، و أرفق الملف بالحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي و نسخة من عقد التأمين.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها و التي دفعت من خلالها أمام المحكمة الاجتماعية بعدم الاختصاص النوعي ، و في الشكل بأن الاسم الصحيح للعارضة هو شركة T. و ليس T. و أن الطلب يبقى موجه ضد غير ذي صفة ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2021 و التي جاء فيها بأنه تسرب لمقالها الافتتاحي للدعوى خطأ مادي يتمثل في اسم المدعى عليها إذ أن الاسم الصحيح للشركة هو T. بدل المضمن بالمقال مما يناسب الإشهاد لها بتوجيه دعواها في مواجهة شركة T. في شخص ممثلها القانوني. و ملتمسا رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و ملتمسا الإشهاد له بإصلاح مقاله الافتتاحي و ذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة شركة T..

و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها المدلى بها بجلسة 11/11/2021 و التي تمسكت فيها بأن الاسم الصحيح للمدعى عليها هو T. و ليس T. و بأن الفرق شاسع بين الاسمين ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب. و احتياطيا في الموضوع فإن عقد التأمين المدلى به في الملف و الذي تتمسك به المدعية إنما يتعلق بسنة 2016 و الحادثة التي تعرض لها أحد مستخدميها كانت بتاريخ 13/6/2018، و أن السيد (م.) خلال سنة 2016 رفعت له المدعى عليها أجره الشهري إلى 23.397,27 درهم ، كما أن المدعية لم تثبت أن الأجر السنوي للضحية بقي ثابتا على ما هو عليه منذ تاريخ إبرام العقد من 2016 إلى تاريخ الحادثة في 13/06/2018، و أن التصريح بالأجر و قدره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنما هو مسألة تهم العلاقة الشغلية المصرح بهذا الصندوق و لا دخل لأي طرف غيرهما في ذلك ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطا برفضه.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية و التي أكدت من خلالها دفوعاتها السابقة ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به رفض طلب العارضة الرامي إلى استرجاع الفرق بين الأجر السنوي المصرح به والأجر السنوي غير المصرح به بناء على تعليلات غير صائبة وأن ما يعاب على تعليل الحكم المستأنف هو عدم تبيان محكمة الدرجة الأولى من أين استقت رضا العارضة بخصوص التغيير الذي طرأ على الدخل السنوي للضحية وأن العارضة أوضحت في هذا الإطار على أن المستأنف عليها عند تأمينها لأجرائها عن حوادث الشغل صرحت بكون الأجر السنوي للسيد عادل (م.) هو مبلغ 50.400,00 درهم وأن التعويضات المحكوم بها لفائدة هذا الاخير من جراء الحادثة التي تعرض لها تم احتسابها على أساس أجر سنوي قدره 184.165,53 درهم استنادا للائحة الأجور المدلى بها من قبله والمسلمة له من طرف مشغلته وأن هذا المعطى ثابت من خلال عقد التأمين المدلى به في الملف الحالي الرابط بين العارضة والمدعى عليها وأن الواضح من خلال هذا العقد أن الأجر السنوي للمستأنف عليه وكما هو مصرح به من طرف المستأنف عليها لا يتجاوز في واقع الأمر مبلغ 50.400,00 درهم في حين أن التعويضات المحكوم بها تم احتسابها على أساس أجرة سنوية قدرها 184.165,53 درهم وأن هذه الحقيقة ثابتة من خلال عقد التأمين الرابط بين العارضة والمستأنف عليها والذي يبقى ثابتا من خلال الأجرة السنوية للمستأنف عليه وقدرها 50.400,00 درهم وليس المبلغ الذي تم على أساسه احتساب التعويض لفائدة الضحية وأن هذا المعطى يعطي الحق للعارضة في المطالبة باسترجاع الفرق ما بين التعويض المترتب عن احتساب التعويضات للضحية على اساس الأجر السنوي غير المصرح به لشركة التامين العارضة وما بين التعويض المستحق للضحية على أساس الأجر المضمن بعقد التأمين تأسيسا على مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وأن هذا المعطى يمنح الحق للعارضة في المطالبة باسترجاع مبلغ 126751,96 درهم تطبيقا لمقتضيات المادتين 66 و 70 من قانون الالتزامات والعقود وأن محكمة الدرجة الاولى لم تستجب لطلب العارضة الرامي لاسترجاع الفرق بين الأجر السنوي المصرح به والأجر السنوي غير المصرح به بالرغم من احقيتها في ذلك تبعا للمعطيات سالفة الذكر يكون حكمها قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بإلغائه وفيما يخص منازعة العارضة في شهادة الأجر ذلك أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب ضمن تعليلاتها لما اعتبرت أن العارضة لم تنازع في شهادة الأجر المدلى بها التي على أساسها تم احتساب التعويض للضحية خلال المسطرة التي تم من خلالها الحكم للأجير بالتعويض عن حادثة الشغل التي تعرض لها وارتضت التعديل الذي طال الأجر وبالرجوع للقرار الاستئنافي القاضي بالتعويض لفائدة الضحية ليتضح بأن العارضة نازعت بشدة في شهادة الأجر التي على أساسها تم احتساب التعويض لفائدته من خلال دفوعاتها المضمنة في مقالها الاستئنافي وذلك في مواجهة الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء عدد 2305 بتاريخ 2019/6/13 في إطار الملف الاجتماعي عدد 2018/2719 وتمسكت العارضة بخصوص هذه النقطة القانونية أن الاجر السنوي الحقيقي الصافي للمستأنف عليه محدد في 50.400.00 درهم حسب ما هو ثابت من خلال الاجر السنوي المصرح به من طرف المشغلة والمضمن بعقد التامين الرابط بينها وبين العارضة وأنها قد تمسكت أيضا على ضوء هذه النقطة القانونية بتطبيق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد شريعة أطرافه وأن هذه المعطيات تعتبر دليلا واضحا على ثبوت منازعة العارضة في شهادة العمل التي اعتمدتها المحكمة آنذاك قصد تحديد تعويضات الضحية وعدم رضاها على التعديل الذي طال أجرة الضحية والذي على أساسه تم احتساب التعويض لفائدته وأن الثابت من خلال الأحكام القضائية المدلى بها التي على ضوئها صدر التعويض لفائدة الضحية وأن احتساب التعويض على أساس شهادة الأجر يقتضي بالأساس تعديل عقد التأمين وتصريح المستأنف عليها بالأجرة الشهرية الجديدة للضحية والتي على أساسها سيتم أداء أقساط إضافية من المؤمن لها لفائدة العارضة ومن تم تعديل عقد التأمين الرابط بين الطرفين وان محكمة الدرجة الأولى لم تراع منازعة العارضة في شهادة الأجر التي على أساسها تم احتساب التعويض واعتبرت أن العارضة رضيت بالتعديل الذي طال الأجر بالرغم من كون هذه الأخيرة لم يصدر عنها إطلاقا أي تعبير صريح يستنتج منه رضاها بهذا التغيير خلافا لتعليلات الحكم المطعون فيه وأن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وجاء حكما مجانبا للصواب وأن المستأنف عليها تكون بذلك قد أثرت على حساب العارضة دون مبرر مما يجعلها ملزمة برد ما أثرت به لفائدة هذه الأخيرة لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف والبث في النازلة من جديد وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة شركة التأمين العارضة مبلغ 126751,96 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من حكم ونسخة من مقال استئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما تم بسطه أعلاه.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل ومجانبته للصواب باعتبار ان الأجر المصرح به من قبل المستأنف عليها ثابت من خلال عقد التأمين وهو ما يخولها حق استرجاع الفرق بين ما ورد بالعقد وما تم الحكم على اساسه.

وحيث إنه وبخلاف ما تم نعيه فان محكمة البداية استقت رضا الطاعنة بالحكم الصادر في مواجهتها وما تأسس عليه من شهادة الأجر انطلاقا من عدم منازعتها في الشهادة المذكورة بمناسبة الدعوى التي كانت معروضة أمام المحكمة الاجتماعية بخصوص التعويضات عن حادثة الشغل خلال المرحلة الابتدائية او الاستئنافية وتخلفها عن تسجيل اي تحفظ بخصوص ذلك أو إثارة الدفوع المتمسك بها وهو ما يفيد ارتضاءها للتعديل الذي تم اعتماده فيما حكم به من تعويضات كما أن هذا التعويض لم يتجاوز السقف المتفق عليه بمقتضى عقد التأمين وهو ما يجعل مستند الطعن على غير أساس مما يوجب رده وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance