Réf
33815
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
315/1
Date de décision
08/06/2017
N° de dossier
2016/1/3/951
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de l'enregistrement d'une marque, Similarité partielle des signes, Protection juridique des marques, Pouvoir souverain des juges du fond, Motivation suffisante de la décision, Motifs et signes créatifs, Marque figurative, Critère du consommateur moyen, Concurrence déloyale, Caractère distinctif et innovant de la marque, Appréciation souveraine des faits, Appréciation globale du risque de confusion, Action en contrefaçon de marque, Absence de risque de confusion
Base légale
Article(s) : 179 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie.
Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le haut, accompagnée distinctement de la lettre « B ». Celle de la défenderesse représentait quant à elle un visage d’enfant souriant aux grands yeux, coiffé d’une main stylisée formant plusieurs cornes, également assortie de la lettre « B ».
La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision attaquée est motivée de façon cohérente, exempte de contradiction et juridiquement suffisante.
En l’espèce, la Cour d’appel avait souverainement relevé que, malgré la présence commune d’une main stylisée et de la lettre « B », la marque litigieuse comportait des éléments créatifs et distinctifs évidents, permettant aisément au public moyen de la distinguer de celle du demandeur, excluant ainsi tout risque de confusion.
La Cour de cassation conclut par conséquent au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt attaqué repose sur une appréciation souveraine correctement motivée, conforme aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion en matière de marques.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ر.ر) و (ع. ح.ق) والرامي إلى نقض القرار رقم 1308 الصادر بتاريخ 2008/09/16 في الملف عدد 2008/779/495/485 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب التكتل من أجل تحقيق النوم المريح تقدم بتاريخ 2006/12/27 بمقال لتجارية ،مكناس، عرض فيه أنه مالك لعلامة تجارية تتضمن يدا توجد إبهامها في وضعية من يستعد لوضع بصمته، وسجل هاته العلامة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية في نفس الشكل مع استعمال يدين وأخرى في شكل ثلاث أيادي مع كلمة (ب) بالعربية في الأعلى وثلاث كلمات (L) بالفرنسية تحت كل يد على حدة، كما سجل ذات العلامة في شكل يد بأوضاع مختلفة وأن هذه العلامات تستفيد منها جميع الشركات المشكلة للتكتل، وهي (ر) و (د.د) و (ل.س)، غير أنه فوجئ بكون المطلوبة شركة (ص) عمدت إلى تقليد علامته سواء من حيث شكل كلمة (ب) باللغتين العربية والفرنسية، أو صورة اليد بوضعها على نفس البضاعة، مما من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط ويخلق لديه لبسا بخصوص مصدر المنتجات المبيعة، وبسبب ذلك استصدر الطالب أمرا بإجراء حجز وصفي أفضى إلى معاينة قيام المدعى عليها باستعمال علامة تجارية تمثل صورة اليد تتخذ منها الأصابع شكلا معنيا وتصريح مسيرها عند استفساره بأن شركته تستعمل العلامة المرفقة في بضاعتها دون استعمال اسم (ب) وهي لا تشبه علامة المدعي وأنها مسجلة لدى م. م. ل. ص) بتاريخ 2005/09/22 تحت عدد (5…)، معتبرا أن قيام المدعى عليها بإنتاج وتوزيع وعرض وبيع أفرشة تتضمن هاته العلامة يوقعها تحت طائلة الفصل 84 من ق.ل. ع ويجعلها تتحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالعارض من جراء فعل المنافسة غير المشروعة، ملتمسا القول بأن وضع صورة اليد وكلمة (ب) أو إحداهما فقط على أفرشة المدعى عليها يشكل تقليدا غير مشروع وتزويرا للمرسوم في شكل اليد التي بمنتجاته، والحكم عليها بالتوقف فورا عن إنتاج وعرض وبيع هاته الافرشة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم يوميا من تاريخ الطلب، والحكم بحجز الأفرشة المذكورة واتلافها، ونشر الحكم بجريدتين احداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها وإجراء خبرة لتحديد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها من جراء منافسته بصفة غير مشروعة، والحكم له بتعويض مسبق قدره 100.0000.00 درهم وكذا الحكم بالتشطيب على علامة الصنع المقلدة من طرف المدعى عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير وأمر مدير (م.م. ل. ص) والتجارية بإنجاز التشطيب، وبعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات، صدر الحكم باعتبار الأفعال موضوع التسجيل الذي قامت به المدعى عليها لعلامتها لدى (م.م.ل.ص) والتجارية تحت رقم (5…) بتاريخ 2005/09/28 تشكل تقليدا العلامة المدعي ومنافسة غير مشروعة له وقضى بالتشطيب على هذا التسجيل في حدود أصناف المنتجات التي خص بها المدعى علامته وأمر مدير (م. م. ل. ص) والتجارية بأن يسجل هذا التشطيب وتوقف المدعى عليها إنتاج وعرض وتوزيع وبيع الافرشة الحاملة للعلامة موضوع التسجيل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل مخالفة تقع معاينتها بعد صدور الحكم وأدائها للمدعي تعويضا قدره 30000.00 درهم ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين أحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعي عليها استأنفته المحكوم عليها بمقتضى مقالين استئنافين كما استأنفته المدعي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بعدم قبول الاستئناف موضوع الملف رقم 2008/494 وقبول الاستئنافين موضوع الملفين 2008/485 و 2008/779 بعد ضمهما وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعي بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار تناقض أجزائه بدعوى أنه قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها التكتل من أجل تحقيق النوم المريح كافة المصاريف » وهو منطوق ينطوي على تناقض بين شقيه إذ لا يستساغ القول في الشق الأول بتأييد الحكم المستأنف، والتصريح في الشق الثاني برفض الطلب، وبذلك جاء القرار منعدم التعليل، مما يتعين التصريحبنقضه .
لكن، حيث إن ما أسست عليه الوسيلة من تناقض بين أجزاء منطوق القرار المطعون فيه يعد سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق.م.م. ولا يندرج ضمن أسباب النقض المحددة بمقتضى الفصل 359 من ق.م.م. والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه استند في تعليل ما قضى به إلى أوجه الاختلاف بين العلامتين، والحال أن الفقه المغربي وقرارات محكمة النقض تواترت بهذا الخصوص على أن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، إذ القول بوجود تقليد لعلامة ما يستخلص من أوجه التشابه، التي تبرز عند إجراء المقارنة بين العلامتين انطلاقا من المظهر العام ككل والذي من شأنه أن يخلق لبسا في ذهن الجمهور، كما هو الحال في النازلة المائلة، فأوجه التقارب بين علامتي الطالب والمطلوبة تتجلى في كون هاته الأخيرة اتخذت هي الأخرى شكل اليد مع وضع كلمة (ب) بالفرنسية في نفس الموضوع مقارنة مع علامة الطالب وبنفس حروفها باستثناء الحرف الأول « A » الذي لا تأثير لوجوده أو عدمه في وقع هذه الكلمة على السمع، كما أن بعض الاختلافات الجزئية بين العلامتين لا تحول دون قيام المنافسة المشروعة في حقها، فيكون بذلك الطالب هو الأجدر بحماية علامته من التقليد، باعتباره هو السباق إلى استحداث وإيداع علامة صنع مميزة تتخذ اليد كرسم و (ب) كاسم، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جعلت النقص قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن تكييف فعل المنافسة واعتباره منافسة مشروعة أو غير مشروعة بعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مبررا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليلها أن العلامة التجارية لكي تتوفر لها الحماية يجب أن تكون مميزة وحتى تكون كذلك، يجب أن تكون مبتكرة وفيها جانب إبداعي، والمحكمة باطلاعها على كلا العلامتين المستعملتين من طرفي الدعوى تبين لها أن علامة شركة (ص) تتوفر على خصائص تميزها عن علامة المستأنف عليها، فهي عبارة عن وجه صبي بعينين كبيرتين براقتين وابتسامة عريضة مع قل نسوة متعددة القرون تكسو إحداهما بالأذن اليمنى مع اقتران هذا الشكل بتسمية (ب)، بينما علامة المستأنف عليها عبارة عن يد تتكون من أصابع مع إبهام منتصب للإبصار ، ويتضحأن علامة الطاعنة بارزة وخصائصها تشكل جانبا إبداعيا يميزها عن علامة المستأنف عليها وبالتالي يسهل على المتعاملين مع الشركة التمييز بينهما، تكون قد سايرت المبدأ السالف الذكر وأبرزت بما فيه الكفاية أن أوجه لاختلاف بين العلامتين من حيث الشكل يحول دون وقوع أي لبس في ذهن الجمهور للتمييز بينهما معتبرة ضمنيا أن التشابه القائم بينهما لا يكفي لتحقق ذلك اللبس فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025