Réf
75906
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3823
Date de décision
29/07/2019
N° de dossier
2018/8206/5368
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Procédure de conciliation, Loi n° 49-16, Droit au renouvellement, Dispositions transitoires, Déchéance du droit au renouvellement, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 493 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une déchéance du droit au renouvellement acquise sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, considérant que la loi nouvelle n° 49-16 était applicable. L'appelant soutenait que la déchéance, constatée par une décision judiciaire antérieure, constituait un droit acquis qui devait produire ses effets nonobstant l'abrogation de la procédure de conciliation qui en était le fondement. La cour écarte ce moyen au motif que la demande d'expulsion, introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peut plus reposer sur une procédure de conciliation que ce texte a expressément supprimée. Elle juge que le fondement juridique même de l'action a disparu, rendant la demande irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة الشركة (ع. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 75 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2018 في الملف رقم 4104/8207/2017 القاضي برفض المقال الأصلي وإبقاء الصائر على رافعته، وفي المقال المضاد بعدم قبوله شكلا مع إبقاء صائره على رافعته.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 210 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/03/2019.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ع. ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تربطها بالمدعى عليهم علاقة كرائية بخصوص المحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 7.062,66 درهم، وأنها وجهت لهم إنذارا من أجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، توصلوا به بتاريخ 28/09/2016، ويعد ان تقدموا بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر قضى بسقوط حقهم في تجديد العقد طبقا لمقتضيات الفصل 29 من ظهير 24/05/1955، مما جعلهم في وضع المحتل للمحل دون سند ولا قانون، لأجل ذلك تلتمس الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبإفراغهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليهم مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 /12/2017 جاء فيه ان الإنذار وجه في إطار ظهير 1955، وبعد دخول القانون رقم 49/16 حيز التنفيذ فقد نصت مادته 24 على أن جميع مقتضيات الظهير المذكور يتم نسخها بهذا القانون الجديد، وذلك منذ 11/02/2017 وأن أحكامه تسري على عقود الكراء الجارية على القضايا غير الجاهزة للبت دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وقد حدد هذا القانون طرق فسخ عقد الكراء وطرق إنهائها وشروط ذلك وشكلياته، وان الإفراغ للاحتياج لا يسري على المحل التجاري المكتري، وإنما يسري فقط على المحل الملحق بها إن وجد ذلك، وان المادة 19 تنص على انه يجوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن في المحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه هو وزوجه أو أحد أصوله أو فروعه المباشرين، ومن ثمة، فإن المدعية لم تدل بما يفيد سقوط حق المدعى عليهم في التجديد وفي المقال المضاد يلتمسون الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لهم تعويضا مسبقا قدره 9.000 درهم وتعيين الخبير لتحديد قيمة التعويض المستحق والسماح لهم بتقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة مع الحكم أساسا بقبول الدعوى الأصلية في الشكل ورفضها موضوعا.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي استند للقول برفض طلبها على مقتضيات المادة 38 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي معتبرا أن الأمر يتعلق بدعوى غير جاهزة، وبالتالي عدم اشتراط القانون الجديد لدعوى الصلح، لكن المادة 38 من نفس القانون تحدثت عن كيفية تطبيق القانون ووضعت شروطا وقيودا على ذلك والمستأنفة لما تقدمت بطلبها الرامي إلى الإفراغ استندت في ذلك على حكم صادر عن المحكمة قضى بسقوط حق المستأنف عليهم في تجديد العقد دون الحديث عن دعوى الصلح وهو الحكم الذي جاء مستجمعا لكافة أركانه ، وان المادة 37 نصت في فقرته 2 على ما يلي '' يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير جاهزة للبحث فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ '' أو بمفهوم آخر، فإن المشرع استثنى الأحكام الصادرة في الملفات السابقة و كذلك التصرفات والإجراءات على التطبيق الفوري لهذا القانون وهو ما ينطبق على النازلة المعروضة على المحكمة بحيث ان هذه الأخيرة كانت أمام حكم صادر في مواجهة المستأنف عليهم ولم تقم بإعمال مقتضياته وفق المادة أعلاه بل استبعدته في إطار ما سمي بالقضايا الغير الجاهزة في حين انه حكم صدر وفقا للقانون ويقضي ترتيب الآثار القانونية عنه وفق المادة المذكورة خاصة و ان هذا الحكم كان موضوع طعن انتهى بعدم قبوله، وبالتالي فإن المستأنف كان من حقها، ملتمسة التصريح بقبوله شكلا والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مطالب المستأنفة في المرحلة الابتدائية، وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه وترتيب باقي الآثار القانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/12/2018 جاء فيها أن الحكم المطعون فيه صادف الصواب، وان منطوقه يتمم حيثياته والتي جاءت منسجمة مع النص القانوني الذي حدد بدقة على سبيل الحصر أمد تطبيق القانوني القديم الملغى، وبالتالي فالدفوع المثارة من قبل المستأنفة لا أساس لها من الصحة، ملتمسين تأييد الحكم المطعون.
وبجلسة 23/01/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بطلب مهلة للإدلاء بحكم قضائي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 5373/8206/2018.
وبتاريخ 18/03/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 210 قضى بإجراء بحث قصد الوقوف على بعض النقاط التي يتعين استيضاحها.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبجلسة 15/07/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد البحث أكدت من خلالها كونها محقة في طلب الإفراغ، بعد صدور حكم بسقوط حق المستأنف عليهم في تجديد عقد الكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط. ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة 37 في فقرتها الثانية من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على أن القانون الجديد لا يطبق على الإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو ما يؤكد أحقيتها في التشبث بآثار الحكم الصادر في مواجهة المستأنف عليهم، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مطالبها، وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه وترتيب باقي الآثار القانونية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/07/2019 تم التمديد لجلسة 29/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف استناده لرد دعوى المصادقة على الإنذار لأجل الإستعمال الشخصي لمقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 والحال أن الإنذار وجه للمستأنف عليهم في إطار ظهير 24 ماي 1955 وتوصلوا به بتاريخ 08/09/2016 وصدر قرار قضى بسقوط حقهم في تجديد العقد.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليهم سبق لهم التعرض على قرار سقوط الحق في تجديد العقد لصدوره غيابيا في حقهم، واستصدروا قرارا بعدم قبول الطلب بعد دخول قانون الأكرية الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 17/02/2017 بعلة ان هذا القانون لا يتضمن مسطرة الصلح، والأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة طبقا لمقتضيات المادة 493 من ق.ل.ع.
وحيث إن دعوى الطاعنة المرتكزة على نفس الأساس وهو سقوط الحق بناء على مسطرة الصلح التي تم إلغاؤها بمقتضى القانون رقم 49.16 بعد دخوله حيز التنفيذ غير ذات أساس ويكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا , علنيا وحضوريا
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025