Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023)

Réf : 29283

Identification

Réf

29283

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

338/1

Date de décision

27/06/2023

N° de dossier

65/2/1/2022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 278 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Autre : juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette alimentaire était antérieure à la donation, et cette dernière avait appauvri le patrimoine du débiteur, rendant ainsi plus difficile le recouvrement de la créance alimentaire.

L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances.

Résumé en arabe

صدقة المدين بالنفقة – لا . المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن مديونية الطاعن بالنفقة سابقة على عقد الصدقة الأمر الذي من شأنه إضعاف الضمان العام المقرر لفائدة الدائن دون قيد بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، وقضت بإلغاء حكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وتصديا ببطلان رسم الصدقة، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

Texte intégral

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه علاه، أن المطلوبة « ن د » تقدمت بتاريخ 02 يناير 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أن المدعى عليه « أهـ » زوجها، وأنهما أنجبا بنتين « هـ » في 2004/01/08 و »ر » في سنة 2008، وأنه لما طردها وابنتها من بيت الزوجية استصدرت حكما بتاريخ 2013/07/16 قضى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها منه وباقي التوابع، وأنها لما سلكت إجراءات التنفيذ امتنع المدعى عليه عن الأداء رغم يسره حسب محضر الامتناع عدد 247-2015 بتاريخ 2015/07/20، وقام بإنجاز عقد صدقة في 2013/12/30 تصدق بموجبه بالفيلا التي سكنها موضوع الرسم العقاري « ب » عدد (0…) الكائن بمدينة بني ملال لفائدة أبنائه ع ع ». « ع ل » و »ي »، وأن هذا التفويت صوري لحرمانها من المبالغ المحكوم لها بها. والتمست الحكم ببطلان رسم الصدقة المضمن بعدد 410 صحيفة 390 سجل الأملاك العقارية رقم 42 بتاريخ 3 يناير 2014 والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليه أنه أدى واجبات النفقة المحكوم بها والمحددة في مبلغ 48475 درهما. وأنه مستعد لأدائها متى تمت مطالبته بها رضائيا أو قضائيا، إضافة إلى أن دعوى النفقة لا تدخل ضمن المديونية بمفهومها المدني أو التجاري، لأنها ليست دينا لكون العلاقة بين الأب والأبناء ليست علاقة مديونية ولا يمكن إخضاعها من حيث التأطير القانوني لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/04/16 حكما بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة لاستئناف وقضت تصديا ببطلان رسم الصدقة عدد 410 صحيفة 390 سجل الأملاك العقارية رقم 42 بتاريخ 2014/01/03  والحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليه من الصك العقاري عدد (0…) وإبطال جميع الآثار المترتبة عليه بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار عدم قانونية تكييف نفقة الأبناء على أنها علاقة مديونية لعدم وجود نص يؤطرها في المديونية طبقا للفصل 1241 من ق.ل. ع كما أنها لا تدخل ضمن المديونية الممتازة طبقا للفصل 1243 من نفس القانون ولا تدخل في المديونية التي لها الأولوية طبقا للفصل 1242 من نفس القانون وبالتالي فلا تخضع لمقتضيات الفصل 1241 المذكور أعلاه إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك، كما أنه أثار أن المدعية أسست دعواها على عدم أدائه لها واجبات النفقة المحكوم بها لفائدة ابنتيه « هـ » و »ر » استناداالمحضر الامتناع المؤرخ في 2015/07/20، مع أنه حسب المحضر عدد 247-2015 المؤرخ في 2015/11/10 أدى واجبات النفقة المحكوم بها والمحددة في 48475 درهما، مما يكون معه المبرر القانوني الموضوع الدعوى قد سقط، والمحكمة لم تناقش هذا الدفع، إضافة إلى أنه لا يحكم ببطلان رسم الصدقة إلا إذا أثبت الطرف الدائن إحاطة الدين بمال المتصدق، وأن المدعية لم تثبت هذه الإحاطة والعسر، ولا سيما أن المادة 278 من مدونة الحقوق العينية تقرر الحق للدائنين الذين لهم وحدهم طلب إبطال الهبة، خاصة وأن المدعية لم تسلك مسطرة إهمال الأسرة لاستصدار حكم جنحي يثبت بصورة قطعية فقر ذمته المالية وعدم وجود ما يحجز من منقولات والتمس نقض القرار لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 2015/07/20 الذي أفاد فيه الطاعن، حسبما به بأنه عاجز عن الأداء المبلغ النفقة 48475 درهما، وتعذر سلوك مسطرة الحجز لعدم وجود ما يدل على منقولات لدى الطاعن وثبت لها من محضر الأداء المؤرخ في 2015/11/10 أن الطاعن أدى بواسطة ابنه ع غ هـ » ما بذمة والده – الطاعن – الأصل مع الصوائر ما مجموعه 50.227 درهما عن احتساب نفقة الزوجة من 2013/11/01 إلى غاية 2015/08/02، ونفقة البنتين من 2013/11/07 إلى غاية 2015/08/07 الأعياد والمناسبات من 2013/01/07 إلى غاية 2015/08/07، فإنه ثبت لها أيضا من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 2011/07/07 الذي به بناء على مواصلة التنفيذ ابتداء من 2015/08/07 أن المدعى عليه – الطاعن – امتنع عن أداء النفقة وتوابعها لفائدة المدعية خلال المدة المتراوحة ما بين 2015/08/07 إلى 2017/07/07 أي المدة اللاحقة للفترة التي أداها والتي أصل الدين فيها 5309.00 دراهم، وبإضافة الصوائر 55.21500 درهما واستخلصت من ذلك أن المديونية بالنفقة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/16 سابقة على عقد الصدقة المبرم بتاريخ 2013/12/30 الذي من شأنه إضعاف الضمان العام المقرر لفائدة الدائن دون قيد بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وتصديا ببطلان رسم الصدقة، فإنها بذلك أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلة على غير أساس

لهذه الأسباب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil