Action en justice d’une personne morale – L’omission du nom du représentant légal dans la requête constitue un simple vice de forme n’affectant pas la recevabilité de la demande (Cass. com. 2011)

Réf : 52348

Identification

Réf

52348

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1004

Date de décision

18/08/2011

N° de dossier

1686-3-2-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé que l'article 32 du Code de procédure civile, s'il impose de mentionner dans la requête le nom, le type et le siège d'une société partie au litige, n'exige la mention de son représentant légal que pour les besoins de la notification des actes de procédure, une cour d'appel en déduit exactement que l'omission de ce nom dans la requête ne constitue qu'un vice de forme. C'est donc à bon droit qu'elle écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, dès lors que cette omission, régularisable en vertu de l'article 49 du même code, n'a causé aucun préjudice à la partie adverse.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء السادة حسن (ب.) وخالد (ح.) وعلي (ع.) - طالبي النقض - أنهم توصلوا من (ش. م. ع. ر.) بتاريخ 2006/1/16 بإنذار في إطار ظهير 55/5/24 لإفراغ المحل المكرى لهم والمبين بالمقال بحجة الرغبة في هدمه وإعادة بنائه وبعد صدور مقرر عدم نجاح الصلح تقدموا بهذه الدعوى للمنازعة في صحته الإنذار مؤكدين عدم إدلاء الطرف المالك برخصة الهدم وإعادة البناء مما يجعل الإنذار غير مرتكز على أساس ويستحقون بالتالي التعويض الكامل عن فقدان واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الإفراغ.

وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مضاد التمست فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المحل المكرى مقابل تعويض يساوي فقط قيمة كراء ثلاث سنوات. وبعد أن تقدم المدعون بمقال رامي إلى إدخال مقاطعة سيدي بليوط للمصلحة التقنية ووالي ولاية الدار البيضاء وعامل عمالة أنفا وعمدة الدار البيضاء والوكالة الحضرية بالدار البيضاء في الدعوى مؤكدين أن القانون الواجب التطبيق هو الفصل 15 من ظهير 55/5/24. والتمسوا في مقالهم الإضافي الأمر بإجراء خبرة للتأكد ما إذا كان العقار آيلا للسقوط وما إذا كان هدمه ضروريا.

وبعد أن أمرت المحكمة التجارية تمهيديا بإجراء خبرة أسندت للخبير عبد العالي (ب.) الذي قدر التعويض المستحق للمكترين عن فقدان الأصل التجاري في 00، 980. 210. 4 درهم. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة المذكورة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المحل موضوع النزاع مقابل تعويض يساوي كراء 3 سنوات بحكم استأنفه المكترون وألغته محكمة الاستئناف، فيما قضى به من رفض طلب التعويض الكامل والحكم من جديد بعد قبول الطلب بالتعويض الكامل المحدد بحكمها في مبلغ 00، 980. 210. 4 درهم. وهذا هو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 32-1 من ق.م.م و 1016 و 1023 من ق.ل.ع وخرق القواعد الجوهرية للإجراءات وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني من حيث أنه لايصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه كما أنه يجب أن يتضمن المقال إذا كان أحد الأطراف شركة اسمها ونوعها ومركزها والممثل القانوني لها، كما أن صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير وللشريك المكلف بالإدارة أن يجري كل اعمال الإدارة بل كل اعمال التصرف الداخلة في غرض الشركة وأن الاستدعاءات والتبليغات المتعلقة بالاشخاص الاعتبارية تقام وتوجه إلى ممثليهم القانونين بصفتهم هاته. وأن القرار المطعون فيه بالنقض لاستبعاد الدفع بعدم قبول الطلب المضاد أورد مايلي " أن تقديم الطلب المضاد خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليها دون الإشارة إلى ممثلها القانوني يعتبر إخلالا شكليا لم يترتب عنه أي ضرر لهم عملا بالفصل 49 من ق.م.م، والحال أن الشركة هي من الأشخاص الاعتبارية التي يجب أن تكون ممثلة من طرف ممثلها القانوني وهو دوما شخص طبيعي طبقا لما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته ذكرت في الوسيلة بتفصيل. وأن شروط قبول الدعوى من النظام العام فتكون المحكمة بما ذكر قد خرقت المقتضيات أعلاه.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية التي تنظم كيفية تقديم الدعوى وخاصة ما يجب أن يتوفر عليه المقال من بيانات وهي الواردة بالفصل 32 من ق.م.م يلاحظ أنه بالنسبة للدعاوي التي تكون الشركات طرفا فيها أكد المشرع فقط أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها ولم يلزم الإشارة إلى ممثليها القانونيين إلا بالنسبة لتوجيه الاستدعاءات والتبليغات فالمشرع أكد على توجيهها إلى ممثليهم القانونيين. وفي النازلة فإن ما أثاره الطاعن من عدم ذكر الممثل القانوني للمطلوبة في النقض في المقال المضاد لا يستوجب عدم قبوله مادام الطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء ما ذكر، إذ القانون لم يفرض ذلك فضلا على أن الأمر يتعلق ببيان يمكن تداركه حسب الفصل 49 من ق.م.م والمحكمة عندما لم تستجب للدفع المثار لم تخرق القانون وعللت قرارها بما يكفي وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux