Accident scolaire mortel : conditions de la responsabilité de l’État et articulation des régimes d’indemnisation (Cass. adm. 2002)

Réf : 17836

Identification

Réf

17836

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1

Date de décision

03/01/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الأول | N° : 16 | Page : 453

Résumé en français

La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir la faute.

La Cour confirme par ailleurs l’évaluation souveraine du préjudice faite par les juges du fond, estimant le montant de la réparation proportionné à la gravité de la perte subie par les ayants droit.

Enfin, la décision est réformée en ce qu’elle a omis d’imputer sur la réparation de droit commun le capital-décès déjà versé en application du régime spécial des accidents scolaires (Dahir du 26 octobre 1942). En vertu des articles 6 et 8 de ce texte, cette indemnité forfaitaire, qui répare le même dommage et inclut les frais funéraires, doit être déduite de la condamnation principale afin d’éviter tout double dédommagement.

Résumé en arabe

التعويض عن الحوادث المدرسية : لا يمكن الجمع بين التعويض الممنوح في إطار تطبيق ظهير26 اكتوبر1942 المتعلق بضمان الدولة لتعويض الحوادث المدرسية والتعويض في إطار الفصل85 من قانون الالتزامات والعقود.
ورثة رشيد ابيك ضد الوكيل القضائي للمملكة

Texte intégral

قرار عدد 01 بتاريخ 3/1/2002
باسم جلالة الملك
في السبب الثاني للاستئناف
حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بخرقه الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود وافتراضه الخطأ عوض اثباته وانه لتاسيس مسؤولية الدولة لا بد من اقامة الدليل على وجود الخطأ بالطرق القانونية.
لكن حيث يتبين من البحث الذي تم خلال المرحلة الابتدائية ان مدير المدرسة التي وقع فيها الحادث  اشار  إلى  وقوع حادث سابق مماثل في نفس المكان ادى إلى كسر يد ضحية أخرى آنذاك وان الدرج يوجد بجانبه حائط قصير كما  جاء  في محضر الشرطة القضائية المحررة بمناسبة الحادث تحت رقم 2580 ش ق ان السور  الجانبي الملاصق للمكان الذي سقط منه الضحية لا يتجاوز علوه تسعين سنتيمترا الأمر الذي يشكل خطرا على التلاميذ كما صرح ايضا معلم القسم الذي كان يتابع فيه الضحية دراسته بانه كلفه بإحضار احدى وسائل التوضيح من الإدارة (خريطة) والطفل في حالة اضطراب صحي واضعا يده على فمه لتوقي الغيثان ويطلب من المعلم السماح له بالخروج بالاضافة إلى ما جاء في محضر البحث المجري في المرحلة الابتدائية من ان جمعية اباء تلاميذ المدرسة التي وقع فيها الحادث قامت على  نفقتها بتركيب شباك حديدي تفاديا لوقوع حادث اخر ان كل هذه الظروف كافية الدلالة على  وجود  عدة  اخطاء  في  جانب  موظفي  الدولة المشرفين على المدرسة المذكورة وكانت سبب في الحادث المطلوب عنه التعويض ولا وجود للخرق المحتج به.
فيما يتعلق بالسبب الثالث
حيث تعيب الدولة الحكم المستأنف بالمبالغة في تقدير التعويض واعتماده على السلطة التقديرية دون تعليل
لكن حيث ان الظروف الخاصة للحادث كما سبق بيانها والفجيعة الكبيرة التي خلفها الحادث في نفوس ورثته المدعين تبرر تعويضهم وفقا لما قدره الحكم المستأنف.
فيما يتعلق بالسبب الرابع للاستئناف المقدم من طرف الدولة والسبب الوحيد لاستئناف ورثة الضحية
حيث ان ورثة الضحية محقون في طلب التعويض المعنوي عن فقدان فلذة كبدهم في مقتبل عمره كما انهم محقون في طلب التعويض العادي عن هذا الطفل المتوفى وهم يعلقون عليه أملهم لوفاة أبيه قبله بأربعة شهور وقد رفضت المحكمة طلباتهم وبالذات مصاريف الجنازة بدعوى عدم الادلاء بالاثبات في حين ان الأمر متروك لتقدير المحكمة.
وحيث تتمسك الدولة بان وزير التربية الوطنية  اتخذ مقررا بمنح ذوي الهالك تعويضا قدره عشرون الف درهم عن رصيد الوفاة كما هو ثابت من المقرر الموجود بالملف وعملا بالفصل من ظهير26/10/1942 المتعلق بضمان الدولة لتعويض الحوادث المدرسية كان يجب خصم المبلغ المذكور من التعويض العام الذي حدده الحكم المستأنف غير ان المحكمة الإدارية لم تستجب لهذا الطلب مما يشكل خرقا للفصل المذكور.
وحيث انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل6 من ظهير26/10/1942 المنظم للتعويض عن الحوادث المدرسية يتبين ان التعويض الممنوح في إطار هذا الظهير يرتبط بالضرر الناتج عن الحادث المدرسي فلا يجوز ان يتم تعويض الضرر باكثر مما تنتج عنه وبالرجوع إلى الفصل 8 من نفس الظهير يتبين ان المبلغ المؤدى في إطاره يطرح من مبلغ التعويض الذي يمنح في اطار الفصل85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود وبالرجوع إلى القرار الوزيري الذي تحتج به الدولة يتبين انها قررت ان تؤدى للورثة المستأنفين مبلغ عشرين الف درهم بناء على مقتضيات ظهير26/10/1942 المشار إليه من اجل الحادث موضوع الدعوى فكان التعويض المذكور شاملا لمصاريف الجنازة عملا بصراحة نص الفصل الثاني من نفس الظهير، وكان من حق الدولة ان تتمسك بطرح التعويض الممنوح بالقرار الوزيري المحتج به من التعويض المحكوم به في النازلة بعد تثبت انها ادته لاصحاب الحق فيه
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 2000-1751 إلى الملف 2000-1750 وبقبول الاستئنافين فيهم وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله والتصريح بان للدولة الحق في خصم مبلغ عشرين الف درهم الممنوح للمستأنف عليهم بمقتضى القرار الوزيري المحتج به ولتاييد الحكم المستأنف في الباقي.
وبه صدر الحكم الأولي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه وبقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين – جسوس عبد الرحمان –  نزيهة الحراق – اطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif