Abus de confiance : la restitution de la somme avant le dépôt de plainte caractérise la bonne foi et exclut l’élément intentionnel (Cass. crim. 2004)

Réf : 15984

Identification

Réf

15984

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

27/3

Date de décision

07/01/2004

N° de dossier

11766/6/3/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 352 - 430 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 171

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef d'abus de confiance, retient par une appréciation souveraine des éléments de preuve que celui-ci a remboursé la somme litigieuse avant le dépôt de la plainte, ce qui démontre sa bonne foi et fait défaut l'intention frauduleuse, élément constitutif de l'infraction. Par ailleurs, l'illisibilité de la copie d'un arrêt délivrée à une partie ne constitue pas une cause de nullité, dès lors que l'original versé au dossier est lisible et que l'intéressé peut en obtenir une copie intelligible.

Résumé en arabe

إن عدم إمكانية قراءة الطاعن للقرار لعدم وضوح الخط الذي حرر به ليس سببا من الأسباب التي يترتب عنها بطلان الأحكام طبقا للفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية فضلا عن أن النسخة المدرجة بالملف تامة الوضوح وأنه باستطاعته الحصول على نسخة واضحة.
لما كانت الخبرة التي أمرت بها المحكمة قد أثبتت أن المطلوب أودع بحساب الزبون، بالوكالة التي بها حساب هذا الأخير، مبلغ العملة الضائعة في تاريخ ضياعها وهو تاريخ سابق لتاريخ وضع الشكاية من طرف الزبون، فإن ذلك يعد دليلا يعبر عن حسن نيته وعلى أن الورقة المالية بالعملة الصعبة ضاعت منه فعلا وقام بتعويض قيمتها من ماله الخاص وليس من مال البنك، وهو ما يجعل عناصر خيانة الأمانة غير متوفرة في حقه فجاء القرار معللا تعليلا كافيا

Texte intégral

القرار عدد 27/3 المؤرخ في 07/01/2004، ملف جنحي عدد: 11766/6/3/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن، بواسطة الأستاذ عبد الكبير طبيخ المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579-581 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة وهي فرعين
المتخذ فرعها الأول من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني.
ذلك أن القرار لم يشر هل تلي تقرير المستشار المقرر أم لا وهو ما يتأكد من محاضر الجلسات التي توضح أن أي تقرير حول الوقائع لم يتم.
حيث إن القرار المطعون فيه أشار في صفحته الثالثة وبسطرها الخامس إلى تلاوة التقرير بمجرد التأكد من هوية المتهم، وأن عدم الإشارة لذلك في محضر الجلسة لا تأثير له على صحة القرار ما دامت التلاوة تمت فعلا مما يكون معه هذا الفرع على غير أساس.
والمتخذ فرعها الثاني من خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة الجناية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني.
ذلك أن نسخة القرار المسلمة للعارض تتضمن كتابة غير مقروءة وغير مفهومة لا تظهر منها الوسائل الواقعية والقانونية التي بني عليها القرار، مما يعذر مراقبة تعليله لا من طرف الأطراف ولا المجلس الأعلى.
حيث إن عدم إمكانية قراءة الطاعن للقرار لعدم وضوح الخط الذي حرر به ليس سببا من الأسباب التي يترتب عنها بطلان الأحكام طبقا للفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية فضلا عن أن النسخة المدرجة بالملف تامة الوضوح وأن باستطاعته الحصول على نسخة واضحة. وأنه بعد مراقبة تعليلاته القرار المطعون فيه تبين أنها جاءت واضحة وكافية ومنسجمة مع الوقائع وتصريحات الأطراف وما توصلت إليه المحكمة من نتيجة، إذ اعتمدت للقول ببراءة المطلوب في النقض اعتمادا على إنكاره لما نسب إليه في جميع المراحل وعلى تصريحات الشاهدين عبد الإله اجنحير وعبد القادر بن صالح اللذين أكدا أن المتهم لم يباشر عمله بالصندوق خلال يوم 02/08/1999 ونظرا لكونه كان في اجتماع مع المدير العام للبنك وأن عبد الإله اجنحير هو الذي باشر العمل في اليوم المذكور وسلمه محتويات الصندوق بعد الانتهاء من الاجتماع، وحسب تصريح مدير الوكالة البنكية في آخر اليوم، وأن عملية الصرف المتعلقة بها مسجلة بسجلات البنك المذكور وبالتالي فلا علاقة للمتهم بعملية 02/08/1999 أما بخصوص عملية 03/08/1999، فاعتمدت تصريحات المتهم والخبرة التي أمرت بها المحكمة والتي أثبتت أن المطلوب أودع بحساب الزبون بالوكالة التي بها حساب هذا الأخير، مبلغ العملة الضائعة 23.000.00 درهم في تاريخ ضياعها وهو 09/08/1999، وهو تاريخ سابق لتاريخ وضع الشكاية من طرف الزبون بتاريخ 10/07/2000 وهو دليل يعبر عن حسن نيته على أن الورقة المالية بالعملة الصعبة ضاعت منه فعلا وقام بتعويض قيمتها من ماله الخاص وليس من مال البنك، وهو ما يجعل عناصر خيانة الأمانة غير متوفرة في حقه فجاء القرار معللا تعليلا كافيا وكانت الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى برفض الطلب المقدم من البنك الشعبي بطنجة وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحكامة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين عتيقة السنتيسي مقررة ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Pénal