Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005)

Réf : 16048

Identification

Réf

16048

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

24/6

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

5490/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés.

Texte intégral

القرار عدد: 24/6 المؤرخ في: 12/01/2005، ملف جنحي عدد: 5490/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطالب بواسطة الأستاذ بوتو مبارك المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الاختصاص
ذلك أن الطاعن تقدم بحجج تثبت تملكه وتواجده في المدعى فيه، بل الأكثر من هذا فقد بنى منزلا على البقعة موضوع النزاع، والتي آلت إليه عن طريق الإرث بعد قسمة متروك والده مع باقي إخوته، وقد أكد أثناء المناقشة وأمام الضابطة القضائية أنه شرع في بناء البقعة قيد حياة والد المشتكي ولم يبد أي أحد منهما أي اعتراض. وقد أثار العارض أن النزاع يكتسي صبغة مدنية صرفة لكون كل طرف ينازع في المدعى فيه وأدلى كل واحد منهما بحجته، فكان حريا بمحكمة الاستئناف أن تصرح بعدم اختصاصها للبت في النزاع للصبغة المدنية خاصة وأن ميدان القضاء الزجري ضيق ولا ينبغي التوسع فيه مما يتعين معه نقض القرار.
حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة من كون القضاء المدني هو المختص، فإن المحكمة مادام قد ثبتت لها جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بقواعد الإثبات الجنائي عملا بمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي التي تنص على حماية الحيازة فإنها لم تكن بحاجة إلى التصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء المدني، فالوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل،
ذلك أن الطالب أكد بأنه يتواجد بالقصر الكبير بحكم أنه حارس عام بإحدى الثانويات هناك، وأنه لم يحضر لعملية التنفيذ، وأن لا يوجد بالملف ما يفيد حضوره وعلمه بعملية التنفيذ، وأن القرار الاستئنافي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الحضور، وبالتالي فإن عملية التنفيذ باطلة، وما بنى على الباطل فهو باطل، وعليه فإن محكمة الدرجة الثانية التي أيدت الحكم الابتدائي دون تحققها من حضور الطالب إلى عملية التنفيذ ودون تعليلها لذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن، شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد، من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، على أساس محضر التنفيذ عدد 4134 بتاريخ 25/06/2001 والذي بموجبه حاز المطلوب في النقض امغار علي بن الحسين البقعة الأرضية محل النزاع بحدودها وانتزعها منه الطاعن بعد التنفيذ بالبناء فيها وعلى شهادة شهود الإثبات المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية الذين أكدوا واقعة الترامي.
وبخصوص ما أثير في الوسيلة من عدم علمه بعملية التنفيذ، فإنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ يتبين منه أنه مأمور الإجراء أشار فيه إلى إشعار الطاعن بواسطة باقي المنفذ عليهم بتاريخ 21/06/2001 وتخلف الجميع عن الحضور لها، وقد حضرت فاطمة بنت عمر صاعكوك زوجة مولاي الحسن ايت امغار أحد المنفذ عليهم، وجاء القرار معللا بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي: » حيث ركز الحكم الابتدائي أدانته للأضناء من أجل ما نسب إليهم على تصريح الضنين محمد ايت امغار تمهيديا وعلى ما ورد بالملف التنفيذي عدد 2194 والمتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وعلى شهادة شهود الإثبات المستمع إليهم قضائيا. وحيث صرح محمد آيت امغار تمهيديا بأن المحل موضوع النزاع بنى عليه منزلا بدعوى أنه ورثه عن والده المتوفى وأن المشتكي استغل غيابه عن الدوار بسبب وظيفته وأقام عليه رسم الاستمرار واستصدر حكما جنحيا تم تأييده استئنافيا قضي بإدانته هو وباقي الأضناء وتم تنفيذه في غيابه وأنه عند عودته من عمله إلى المنزل المذكور وقيامه بإصلاح ما تبقى من منزله فوجئ بالمشتكي يقدم ضده هذه الشكاية. وحيث تبين بعد الاطلاع على المحضر التنفيذي عدد 2134 المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بأن الطرف المدني ايت امغار علي تحوز بالعقار موضوع النزاع وذلك تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 4156 بتاريخ 17/04/2001. وحيث صرح شهود الإثبات المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى وهم علي المشرح والشرع بوجمعة وابن عرام محمد بعد أدائهم اليمين القانونية، بأنهم حضروا عملية التنفيذ وأن مأمور إجراءات التنفيذ مكن المشتكي من الأرض موضوع النزاع وبعد التنفيذ قام الأضناء أعلاه بتشييد منزل عليها وأن الأضناء يتواجدون بالمحل المذكور. وحيث إن تواجد الأضناء بمحل النزاع بعد الحكم والتنفيذ يشكل تعديا على حيازة الغير عن طريق الخلسة. وحيث إن عنصر الخلسة يتجلى في كون الأضناء عادوا من جديد إلى محل النزاع رغم علمهم بالحكم الصادر ضدهم والذي تم تنفيذه لصالح الطرف المدني. حيث يتضح مما سبق بأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في محله ويتعين التصريح بتأييده مع إيقاف الحبس وذلك نظرا لظروف الأضناء الاجتماعية وعدم سوابقهم ».
وحيث إن إصرار الطاعن على البقاء في العقار المنفذ عليه لمستحقه وبأشخاص متعددين يكون عنصر قوة وهو أحد عناصر فصل المتابعة، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من محمد ايت امغار بن لحسن الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12/12/2001 في الملف عدد 5060/2001 وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والسادة المستشارين: حمو المالكي مقررا والطيب معروفي ومحمد جبران وفاطمة الزهراء عبدلاوي وبمحضر المحامي العام السيد  امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.

Quelques décisions du même thème : Pénal